قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 1545
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 1545
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 79-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.