قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995، يتضمن للتقاعد. تعويض متصرفين في الصندوق الوطني 28
المادة الأولى
فتح المادةيعوّض هذا القرار بعض المتصرفين في الصندوق الوطني للتقاعد.
المادة 2
فتح المادةيعوّض السيدان مصطفى بوشاقور ومحمد شريفي، السيدين محمد عامر وقادة بن عطية، المعينين بصفة متصرفين في الصندوق الوطني للتقاعد، ممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين والمنصوص عليهما في المادة 3-1 من القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعوّض السيدان عز الدين فرحاح ورشيد طالبي السيدين عز الدين فرادي وعبد القادر مرازقة، المعينين بصفة متصرفين في الصندوق الوطني للتقاعد، ممثلين لمستخدمي هذا الصندوق والمنصوص عليهما في المادة 3-3 من القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتنتهي مدة عضوية المتصرفين المعينين أعلاه في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية سلفيهما.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995.
محمد العيشوبي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.