قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج سهل وادى جرات ضمن الآثار التاريخية . 194
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج | سهل وادى جرات الموجود بولاية ورقلة والممتد من غابة نخيل النافق الاعلى الى ملتقى وادى الليزى، والمبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
ضمن الآثار التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى فى الليزى، مدة شهرين - متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .
تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .
المادة 5
فتح المادةتنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون على الموقع التاريخي لسهل وادى جرات، وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 .
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.