قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم ( تابع ) الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان . 1214
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة .1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى.
إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى | الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات | البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة .1988 مصطفى بن زازة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية.
إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي.
إن وزير البريد والمواصلات بناء على قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الإتصالات البرقية بين الجزائر والاتحاد السوفياتي، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988.
مصطفى بن زازة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 85-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.