قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا . 1206
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة | البرقية بين الجزائر وفنلندا ، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات | البرقية بين الجزائر ورومانيا يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1,15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك | ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة .1988 مصطفى بن زازة دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988.
مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 85-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.