قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بجيجل ذي توتر قدره 11/33/63/225 كيلو واط من المنفعة العمومية . 636
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 11/33/63/225 كيلو فولط بجيجل من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 ..
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.