قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 13 أبريل سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي بجيجل ذي توتر قدره 11/33/63/225 كيلو واط من المنفعة العمومية . 636

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.