قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مميّزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المحل الذي يأوي وكالة السياحة والأسفار، ذا مساحة لا تقل عن خمسة وعشرين
(25) مترا مربعا، ويجب أن يكون له مدخل خاص.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المحل مهيّأ بطريقة تسمح باستقبال الزبائن في أحسن ظروف الراحة، ويجب أن تخصص فيه أمكنة لتعليق الأسعار والشروط العامة لبيع الأسفار.
ويجب كذلك أن يكون مزيّنا بطريقة تقدّم للجمهور صورة تبرز القدرات السياحية للجزائر وموروثها الحرفي.
المادة 4
فتح المادةيجب على وكلاء السياحة والأسفار وضع لوحة خارجية مضيئة تشير إلى طبيعة النشاط.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي الوثائق والدعائم الترويجية للوكالة اسم الوكالة وعنوانها وأرقامها الهاتفية، وكذا رقم رخصة الاستغلال ورقم القيد في السجل التجاري، على الخصوص.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يوضع تحت تصرف الزبائن سجل للاحتجاجات، يكون ظاهرا ومرقّما وموقّعا من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالسياحة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة .2017 حسن مرموري ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.