قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 اكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح الشركة المساهمة ايطاليا دي ايديليز يا اندو ستيريا ليزا تا (ايتاليديل) » ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1185
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة ايطاليانا دي ايديليزيا اندو ستر يا تيرا تا اينانيديل) » ، رخصة 1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها بالتل . وسكيكدة (ولاية سكيكدة) مدة ست (6) أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 . مولود أو مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.