قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 22 غشت سنة 2002 والوسائل بالمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد القولي، مدير الادارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 22 غشت سنة 2002.
السعيد بركات وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-221
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.