قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع الحسبهية ضمن الآثار التاريخية . 195
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اجراءات الترتيب لادراج موقع الحسبهية التاريخي الذي يحتوى على المحطات الصخرية الاربع المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور والقرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسيدى مخلوف مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الاعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية .
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .
المادة 5
فتح المادةتنطبق جميع نتائج هذا الترتيب، بحكم القانون، على موقع الحسبهية التاريخي وفقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 • رضا مالك 196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.