قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الاعلام. 653
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الاعلام بعنوان أملو الوناس قماري عمر لغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز أملو الوناس قاسي عيسى مسعود لغرايط محمد كروم أحمد أملو الوناس قماري عمر لغرايط محمد ابراهيمي محمد قاسي عيسى مسعود آيت بلقاسم محرز I - المحافظون،
2 - مستشارو الاعلام،
3 - المحقون بالابحاث
4 - الوثائقون 5 المساعدون في الابحاث
6 - الملحقون الصحافيون 7 -- الوثائقون المساعدون
8 - الملحقون الاداريون
9 - الكتاب الاداريون
10 - الاعوان الاداريون II - الاعوان التقنيون للاستغلال 12 أعوان المكتب -
13 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 14 العمال المهنيون من الصنف الاول
15 - العمال المهنيون من الصنف الثاني
16 - سائقو السيارات من الصنف الاول 17 سائقو السيارات من الصنف الثاني، الادارة المركزية، لجان للموظفين خاصة بأسلاك 18 العمال المهنيون من الصنف الثالث الموظفين المبينة أدناه : - 19 أعوان المصلحة. - 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك المحافظون مستشار و الاعلام الملحقون بالابحاث الوثائقيون المساعدون في الابحاث الملحقون الصحافيون الوثائقيون المساعدون الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون للاستغلال الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصلحة.
المادة 3
فتح المادةيجرى انتخاب ممثلى الموظفين بعد | عشرة أيام (10) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشأ مكتب مركزى للتصويت بمديرية التخطيط والوسائل، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين ويكلف بفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات لممثلى الموظفين في لجان الموظفين للاسلاك المحدثة بوزارة الاعلام.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المنتخبين من طرف نائب مدير الموظفين والتكوين الذى ينشأ لديه مكتب | المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو العمال الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 التصويت. وتعلق قائمة المنتخبين في مكاتب الادارة 20 يوما قبل التاريخ المحدد للانتخاب.
المادة 6
فتح المادةيتم فرز أوراق الانتخاب في المكتب المركزى للتصويت خلال 24 ساعة التالية لاستيلام هذه الاوراق.
المادة 7
فتح المادةيحدد محضر عن عمليات الانتخاب بعد الفرز ثم تعلن النتائج.
تنشر قائمة المترشحين (الدائمين والنواب) عن طريق التعليق في المكتب المركزي للتصويت.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
عن وزير الاعلام الامين العام الهواري سايح وزارة النقل ; - 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.