قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية . 624
المادة الأولى
فتح المادةان البضائع الملحقة قائمتها بهذا القرار لا تخضع لاى تقييد ويجوز استيرادها بحرية بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بمجرد نشره | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة ومدير الجمارك بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1392 الموافق 8. ابريل سنة 1972 عياشي ياكر الملحق رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية - 39.07 Ex | المصنوعات من المواد المذكورة في الارقام 139.01 الى 39.06 المخصصة للصناعات الميكانيكية . 40.16 Ex المصنوعات من المطاط الصلب المخصصة للاستعمالات الميكانيكية 73.35 Ex الزنابك وانصال الزنابك المصنوعة من الحديد والصلب باستثناء الزنابك ذات الاتصال وفي ضمنها الاتصال المنفصلة 6 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 73.37 Ex اجزاء من الزهر أو الحديد أو الصلب من - هذه الفئة C 82.05 الادوات القابلة للتغيير المصنوعة من الماس أو من مكتلات من الماس ، D 84.34 Ex الحروف والحروف المطبعية الاخرى المنفصلة للطبع المصنوعة من المعدن ، الكليشيات والاوراق المقواة للنقش والقوقعات المطبوعة : 86.09 الاجزاء والقطع المنفصلة لعربات السكة الحديدية . a III A 90.07 السدادات .
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.