قرار

قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 يتضمن تحرير استيراد بعض البضائع بالنسبة لتنظيم التجارة الخارجية . 624

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.