قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم . 986
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بن شنهو ، مدير التعليم ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 139 الموافق 23 مارس 1971 محمد الصديق بن يحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.