قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أولا : بعنوان المعاهد الوطنية للتكوين العالي :
- أشغال الدراسات والبحث
- المساعدة التقنية والبيداغوجية ذات العلاقة بالنشاطات العلمية والتكنولوجية والبحث إنجاز النشريات والمؤلفات والمجلات والمقالات والمنتوجات السمعية البصرية تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية
- الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين : الرياضيين والممارسين (تدريبات، تجمعات، تحضيرات ...)،
- الإيواء والإطعام والنقل، بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التربوية تنظيم واستقبال حفلات هياكل وزارة الشباب والرياضة و / أو أطراف أخرى،
- إيجار المنشآت الرياضية والقاعات .
- تعلم اللغات الأجنبية.
ثانيا : بعنوان مراكز إعلام الشباب وتنشيطها :
- إيجار المحلات والعتاد أعمال الكتابة والطباعة والنقل بالإعلام الآلي والاستنساخ كإنجاز المذكرات والملصقات والإعلانات الصغيرة والمنشورات والمطويات وصنع الشارات (المجسمات)، 27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م
- المساعدة البيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والنشاطات العلمية والثقافية بيع المجلات والمنشورات التي ينجزها المركز، التغطية السمعية البصرية والفيديو
- بيع الأعمال والمنتوجات التي تنجزها مختلف ورشات المركز ونواديه تنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية تنظيم التدريبات، ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والنشاطات الأخرى في الهواء الطلق، تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية تنظيم العروض والحفلات
- الإطعام والمشروبات.
ثالثا : بعنوان مكاتب المركبات المتعددة الرياضات :
تنظيم واستقبال الحفلات والاحتفالات والدورات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية
- إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية التدريبات والنشاطات الترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك،
- إيجار العتاد
- الإطعام والمشروبات حظيرة توقف السيارات
- خدمات الصيانة والتصليح.
رابعا : بعنوان المؤسسات العمومية الأخرى ذات الطابع الوطني :
تنظيم واستقبال وتأطير الندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات
- أشغال الدراسات والبحث
- أعمال الكتابة والطباعة والنقل بالإعلام الآلي، والاستنساخ والوسائل السمعية البصرية المساعدة التقنية والتربوية.
المادة 3
فتح المادةتنجز النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 3 الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةتوزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها.
يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات ما يأتي :
- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد، شراء المواد والأدوات و/أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء الخدمات
- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين وامتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة ... إلخ، تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000.
عبد المالك سلال 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.