قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 اكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث دائرة للرسم في تاجرونة (ولاية الاغواط). 3325
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرة رسم في تاجرونة وتدمج في منطلقة التسمير بأفلو وفي مجموعة الاغواط.
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في المكالمات المتبادلة بين مشتركي دائرة رسم تاجرونة ومشتركي دوائر الرسم في أفلو، وعين سيدى على وبريدة، وقلتة سيدي سعد، والغيشة، وعين ماضي بالرسوم القاعدية (رق) حسب الآتي : 4 رق بريدة 4 رق 4 رق عين ماضي ورق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 83-63
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.