قرار

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعديل الاحكام الخاصة بمشروع تنظيم وتجميل وتوسيع مدينة الجزائر فى الاراضي الواقعة في شارع غرمول رقم 62-64 80 والمصدق بموجبه القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1931 • 1413

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 67-24
  • مرسوم رقم 60-959
  • مرسوم رقم 60-960
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.