قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعديل الاحكام الخاصة بمشروع تنظيم وتجميل وتوسيع مدينة الجزائر فى الاراضي الواقعة في شارع غرمول رقم 62-64 80 والمصدق بموجبه القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1931 • 1413
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بقياس ارتفاع قدره +10905 م المستوى الاقصى للبناء الذى يمكن تشييده على قطعة الارض 1414 الجريدة الرسمية الواقعة في شارع غرمول بمدينة الجزائر رقم 62-64-80 ، وذلك خلافا لاحكام ( ارتفاق عدم التعلية » المنشأ بمقتضى أحكام المادة 16 من قرار البلدية المؤرخ في 13 يونيو سنة 1931 والملحق بمشروع التنظيم والتجميل والتوسيع الخاص بمدينة الجزائر ، والذي صدق وصرح بمنفعته العمومية بموجب القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1931 والموضح في المخطط المرفق بكتاب العمالة رقم 90 52. . Μ المؤرخ فى 21 مارس سنة 1952 والذى رخص بموجبه تجزئة الاراضي المذكورة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعمير والاسكان وعامل عمالة بمدينة الجزائر ومدير قسم الاشغال العمومية وهندسة الري الفلاحي والبناء ورئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 60-959
- مرسوم رقم 60-960
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.