قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يحدد بموجبه تشكيل واختصاصات لجان الترتيب والتأديب المؤسسات السجون . 237
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى بعض مؤسسات السجون لجنة للترتيب والتأديب ، طبقا لاحكام المادة 24 من قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ..
رئيس المؤسسة اطباء المؤسسة ، رؤساء الحراس ،
- رؤساء الحراس المساعدين :
مرب ومساعدة اجتماعية وعند الاقتضاء اختصاصيون بعلم النفس ، وهم يعينون من طرف قاضي تطبيق الاحكام الجزائية ، ممثل عن مفتش الاكاديمية ، ممثل عن مفتش العمل ، ممثل عن مفتش التعليم الاصلى والشؤون الدينية ..
ويجوز للجان الترتيب والتأديب ان تلتجىء الى استشارة كل شخص مختص من أجل اعطاء الآراء الضرورية المعرفة شخصية الجانحين واعادة ترتيبهم أو اعادة تأهيلهم .
المادة 3
فتح المادةتطبق لجان الترتيب والتأديب تعليمات مراكز المراقبة والتوجيه وتقوم بترتيب المساجين عند وصولهم للمؤسسة ويمكن لها تعديل النظام المطبق عليهم خلال حبسهم ببيئة مغلقة
المادة 4
فتح المادةتنظم لجان الترتيب والتأديب العمل الخاص باعادة تربية المساجين وهى مكلفة باعداد برامج محو الامية والتدريس والتكوين المهني وهي مكلفة ، زيادة على ذلك بتحديد طرق العمل للمحكوم عليهم داخل مؤسسات السجون والسهر على تطبيقها .
المادة 5
فتح المادةتبت لجان الترتيب والتأديب بناء على طلب رئيس المؤسسة في أحوال مخالفات النظام ..
المادة 6
فتح المادةيجب على اللجان المذكورة ان تبدي رأيها حول دخول المساجين في الانظمة الخاصة بالحرية النصفية والورش الخارجية والنظام المفتوح وحول ارجاع المحكوم عليهم من نظام الى آخر .
المادة 7
فتح المادةيجب كذلك على لجان الترتيب والتأديب ان تبدى رأيها في مقترحات الافراج المشروط
المادة 8
فتح المادةتنفذ مقررات لجان الترتيب والتأديب من طرف رئيس المؤسسة .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة تربية المساجين بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير | سنة 1972 ..
بوعلام بن حمودة 238 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.