قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على مخطط العمران الرئيسي لمدينة المدية . 652
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مخطط العمران الرئيسي لبلدية المدية كما هو مرفق بأصل هذا القرار والذي يشمل :
- مخطط العمران الرئيسي بقياس 1/5000 .
تنظيم العمران .
المادة 2
فتح المادةيصرح بان عمليات الاكتساب المسجلة في المخطط والمنصوص عليها فى المادة السابقة هى من المنفعة العمومية. ويجب الاعلان عن نزع الملكيات اللازمة لتنفيذ العمليات أو الاكتسابات المصرح بانها من المنفعة العمومية في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من القرار برفقة ملحقاته في مقر بلدية المدية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 58-997
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 58-1463
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 59-1089
- مرسوم رقم 60-959
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.