قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق 9 أكتوبر سنة 1979 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1186
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها، وحدة انجاز أنبوب غاز قطره 48 بوصة يمتد من حاسي الرمل الى وادى الصفصاف (ولاية مسكرة) مدة اثنى عشر (12) شهرا .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية بسكرة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1399 الموافق و أكتوبر سنة 1979 .
مولود أو مزيان المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.