قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008، يحدّد المميّزات التقنية لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1429 الموافق سنتي 2008 /
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميّزات التقنية لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1429 الموافق سنتي 2008 / .2009 المادّ ة 2 : يأخذ جواز السّفر الخاصّ بالحجّ شكل كتيب بمقاس ط وله 12,5 سنتيمتر وعرضه 9 سنتيمتر، وي تض مّن اثن تي عشرة ( 12 ) وُريقة م رقّمة من الصّفحة 1 إلى الصّفحة 24 تطبع باللّغ ة العربيّة.
المادة 3
فتح المادةيصنع الغلاف من الورق المقوّى باللّون الأزرق وتطبع الأوراق الدّاخليّة باللّون الأخضر، ويتضمّن جهتين :
تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : "الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
- في الوسط وعلى كل الصفحات : "ختم الدّولة الجزائريّة".
- في الأسفل : "ج واز السّ فر الخ اصّ بالحجّ إلى ب يت اللّه ال حرام ل موسم ال حجّ لعام 1429 ه 2008/2009 م".
- تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السّفر في شكل ثقوب.
لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات.
المادة 4
فتح المادةتوضع الأوراق الدّاخليّة لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ ذات اللّون الأخضر في اتّجاه عم وديّ وتفتح من اليس ار إلى اليمين وتحمل رقمه ا التّسلسليّ في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز في شكل ثقوب .
المادة 5
فتح المادةتتضمّن الصّفحة 1، المغلّفة بفيلم شفاف لاصق، البيانات الآتية :
- الولاية،
- الدّائرة،
- البلديّة،
- اسم صاحب جواز السّفر ولقبه،
- لقب الزوج،
- اسم الأب،
- اسم الأمّ ولقبها،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- المهنة،
- العنوان.
تطبع أسف ل هذه البي ان ات بح روف بارزة عبارة " الجنسيّة جزائريّة ."
يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السّفر.
يخصّص على يمين الصّورة موضع لتوقيع صاحب جواز السّفر تحت عبارة " توقيع صاحبه ."
المادة 6
فتح المادةتتضمّن الصّفحة 2 أوصاف حامل جواز السّفر الخاصّ بالحجّ :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشّعر،
- علامات خصوصيّة.
يحدّد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
- السّلطة الّتي أصدرت جواز السّفر،
- تاريخ تسليم جواز السّفر،
- مدة الصلاحية.
يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى يسارها حيّز للطّ ابع الجب ائيّ يختم " ب الختم الن ديّ " للسّلط ة الّتي أصدرت جواز السّفر.
المادة 7
فتح المادةتخصّص الصّفحتان 3 و 4 للمرافق وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات الآتية :
- المرافق،
- الاسم،
- اللّقب،
- رقم جواز السّفر،
- تحديد نوع القرابة.
يخصّص حيّز للنساء المرافقات يحدّد كما يأتي :
النساء المرافقات : ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
المادة 8
فتح المادةتكون الصّفحتان 5 و 6 قابلتين للنّزع بسهولة وتخصّصان لبنك الج زائر، وت تضمّ نان ما يأتي :
- في الأعلى : عبارة " الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ."
- في الوسط : " صفحة خاصّة ببنك الجزائر ."
يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
- اسم الحاج ولقبه،
- رقم الصك،
- تاريخ الإصدار ومكانه.
يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بن ك الجزائر يثبت أن الح اجّ أخذ رصيده فعلا.
المادة 9
فتح المادةتكون الصّفحتان 7 و 8 قابلتين للنّزع وتخصصان لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- اسم الحاج ولقبه،
- اسم الأب، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 يوليو سنة 2008 م
- لقب الزوج،
- اسم المرافق ولقبه،
- العنوان،
- رقم الرحلة.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وكالة السياحة والأسفار.
المادّ ة 10 : تخصص الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة وتكونان بيضاوين وتحملان في الأعلى وفي الوسط عبارة "تأشيرة".
المادة 11
فتح المادةتكون الصفحات من 11 إلى 14 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدّسة :
- الصفحتان 11 و 12 المدينة المنوّرة،
- الصفحتان 13 و 14 مكّة المكرّمة.
المادة 12
فتح المادةتكون الصّفحات من 15 إلى 24 قابلة للنّزع بسهولة وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 15 و 16 "بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر"،
- الصفحتان 17 و 18 "قسيمة خاصة بوزارة الحج السعودية"،
- الصفحتان 19 و 20 "قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة"،
- الصفحتان 21 و 22 "بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر"،
- الصفحتان 23 و 24 "قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية".
المادة 13
فتح المادةيعدّ جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي أوالوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بوزارة الداخلية والجماعات المحليّة.
المادة 14
فتح المادةتحدد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحجّ بمنشور من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة .2008 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 77-01
- مرسوم
- مرسوم رقم 94-247
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.