قرار

قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 المتضمن تنظيم الصيد البرى لموسم 1976-1977 •

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.