قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 المتضمن تنظيم الصيد البرى لموسم 1976-1977 •
المادة الأولى
فتح المادةتعدل تواريخ افتتاح وغلق موسم الصيد البرى كمايلي :
- اقتناص الصيد القار : الحجلة والقطا والسمان القار والارنب البرى والارنب والخنزير البرى :
من 17 سبتمبر سنة 1976 الى 31 ديسمبر سنة 1976 . .
اقتناص الصيد المائي :
من 31 ديسمبر سنة 1976 الى 25 مارس سنة 1977 ....
المادة 2
فتح المادةتكون كالتالي أيام الصيد المسموح بها أثناء فترات الصيد :
الصيد القار :
أيام الجمعة والاثنين وأيام الاعياد الرسمية .
- الصيد المائي :
أيام الجمعة والاثنين والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية .
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 .
محمد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.