قرار

قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.