قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 78 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لدى مصالح الوزير الأول لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي مصالح الوزير الأو ل، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 2 5 2
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024 .
عن الوزير الأو ل، وبتفويض منه المكلف بمهمة، المكلف بتسيير مديرية إدارة الوسائل صالح خوشان H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.