قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة ( ورقلة » هير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 64
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول بالجزائر (( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ورقلة » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.