قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صديق تاوتي ، مدير الإدارة العامة ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 .
بلقاسم شريف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.