قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل . 893
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحيى آيت سليمان مدير الدراسات والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج .
ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد الاخضر مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد الاخضر مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا .
ان وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يوسف بغول مديرا للتنظيم والقضايا، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والقضايا الامضاء باسم ورير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.