قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة بالمدية 454
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ فى 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتعلق بقباضات الضرائب المختلفة للبرواقية والمدية طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1975 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية المدية 1 (1) دائرة المدية قباضة الضرائب المختلفة للبرواقية البرواقية تلغى :
النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال وأعمال المنفعة المشتركة الدائرة المدية قباضة الضرائب المختلفة للمدية (2 (2) دائرة المدية تضاف :
المدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.