قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر وبعض الاتصالات من النظام الاوربي 306

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.