قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر وبعض الاتصالات من النظام الاوربي 306
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أجسرة الكلمة التلغرافية الواحدة والعادية في اتجاه غروانلاند بما قدره 725ر0 فرنك ذهب و تحدد أجرة الكلمة التلغرافية للصحافة في نفس هذا الاتجاه بما قدره 625ر0 فرنك ذهب
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1970 •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1389 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- قرار
- أمر رقم 67-280
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.