قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا. - 353
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع تشيكوسلوفاكيا ب 3,99 فرنكات ذهبية أي 6,45 دج .. 354 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى.
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة م. 1974 • سعيد آيت مسعودان /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.