قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 10 1166
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصديق تاوتي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 وحرر بالجزائر فى 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 ...
محمد الطيبي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.