قرار رقم 02 / ق . م د / 2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 نائبين في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةلا يخضع استخلاف النائبين عبد القادر حجار عن حزب جبهة التحرير الوطني / العدد 02 25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م ومحمد العيشوبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 10 و 11 شوال عام 1422 الموافق 25 و 26 ديسمبر سنة 2001.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة
- فلة هني، محمد بورحلة
- نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض، المولودة مقلاتي
- خالد دهينة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.