قرار رقم 99-03
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار رقم 99-03 مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وسير لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني
المادة 6
يعدّ رئيس اللجنة جدول أعمال كل اجتماع ويرسل إلى كل عضو عشرة (10) أيام قبل الموعد المحدد للاجتماع.
لا تستطيع اللجنة أن تجتمع بصفة مقبولة إلا إذا حضرها على الأقل ثلثا أعضائها. وتجتمع ثمانية (8) أيام بعد ذلك مهما كان النصاب.