قرار رقم 99-03
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار رقم 99-03 مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وسير لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني
المادة 5
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب إما من رئيسها وإما من ثلثي أعضائها .