المادة 3
تحت رئاسة محافظة الطاقة الذرية تحتوي اللجنة على :
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم ممثل عن وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ممثل عن وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، -ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة الصحة والسكان ممثل عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري،
- ممثل عن وزارة النقل
- المدير المركزي للتعاون بمحافظة الطاقة الذرية.
تضمن مصالح محافظة الطاقة الذرية أمانة اللجنة.