المادة 2
اللجنة جهاز استشاري، مكلّف بالمساهمة في ترقية استعمال الطاقة الذرية، وتنمية التطبيقات النووية في مجموع قطاعات النشاط وبتنفيذ برامج التعاون ما بين القطاعات والدولية لا سيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بهذه الصفة، مهام اللجنة هي :
اقتراح كل عملية تعاون من شأنها ترقية التطبيقات النووية في مختلف قطاعات النشاط، دراسة واقتراح عناصر البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتعاون العلمي والتقني بين محافظة الطاقة الذرية والقطاعات الوطنية الأخرى
- التفكير في تنسيق نشاطات التعاون العلمي والتقني على الصعيد الوطني والدولي في ميدان الطاقة الذرية والتطبيقات النووية.