قرار رقم 99-03
· ج.ر عدد 31 لسنة 1999
قرار رقم 99-03 مؤرخ في 8 محرم عام 1420 الموافق 24 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وسير لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 7 و 19 و20 و21 و 22 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى محافظة الطاقة الذرية لجنة ما بين القطاعات للتعاون العلمي والتقني وتسمى فيما يأتي "اللجنة".