مرسوم رئاسي رقم 26-167
مرسوم رئاسي رقم 26-167 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
فتح المادةيُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا،ً يوم الثلاثاء 12 مايو سنة 2026 .
المادة 2
فتح المادةيتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب فخامة رئيس جمهورية أنغولا السيّد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو.
المادة 3
فتح المادةتُختتم الدورة موضوع الاستدعاء، بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.