قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1395 الموافق 15 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يحتين تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه . 459

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.