قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي. الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 28 27 ذي القعدة عام 1414 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 مدير بوزارة الشؤون الخارجية.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25
أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب
أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا . 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو المحافظة عليها . 10 غشت سنة 1993، يتضمن شروط عزل
مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة مختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس 1994، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء المحاسبة. 15 مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس المحاسبة. 16
27 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994، يعين السيد أمحمد سعيدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بطرابلس، ابتداء من أول أبريل سنة 1994. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994، يعين السيد بلقاسم تواتي، نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 فردية الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد بلقاسم تواتي، بصفته نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد زبير سيفي، بصفته مديرا لحركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 يتضمن شروط عزل مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو المحافظة عليها.
- إن وزير الصناعة والمناجم ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكاتبة الدولة للبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 90 – 198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، يحدد هذا القرار شروط عزل مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة أو المحافظة عليها. المادة 2 : يقصد بالمصطلحات في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
-
- محل المواد النارية الانفجارية : المحل القابل لاحتواء مواد وأشياء قابلة للانفجار،
- أمكنة صنع المواد النارية الانفجارية : قسم من المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يشتمل على المستودعات ومشاغل الصناعة أو الشحن أو التكييف أو الدراسة أو الاختبار للمواد والأشياء القابلة للإنفجار ومخازن الخدمة
- مستودعات المحافظة : المحل أو البناية أو الموقع أو المركبة في وضع توقف التي تستخدم في الحفاظ على المواد والأشياء القابلة للانفجار،
- الخطر الناري الانفجاري : الخطر الناجم عن المواد والأشياء القابلة للإنفجار أثناء التحلل الوظيفي أو العرضي تسمية المنطقة الأضرار المتوقعة / العدد 28 27 ذي القعدة عام 1414 ه
- الحادث الناري الانفجاري : كل انفجار أو احتراق أو تحلل للمواد أو الأشياء القابلة للانفجار لم ينجم عن سير عاد للمنشأة التي يحدث فيها والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص وخسائر في الممتلكات. المادة 3 : تتراوح مسافات العزل حسب طبيعة المواد المتفجرة المعنية وكميتها ونوع العمليات المنجزة على هذه المواد ونجاعة أجهزة الحماية المسخرة. وتتوقف هذه المسافات على خطورة الآثار الناتجة عن الحادث الناري الانفجاري وعلى احتمال وقوع حادث من هذا القبيل. المادة 4 : تكون كل شحنة من المواد المتفجرة الموجودة داخل المقطع الخطير المبين في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه مصدرا للمناطق الخطيرة في كل موقع عمل موجود في الهواء الطلق أو في محل منعزل أو تابع لمشغل داخل كل مستودع أو مخزن. وتنقسم هذه المناطق الخطيرة إلى خمسة ( 5 ) أصناف، تصنف حسب جسامة الأخطار المحتملة التي يتعرض لها الأشخاص والأملاك. للأشخاص الخسائر المتوقعة للأملاك م 1 م جروج قاتلة بنسبة أكثر من 50 % من الحالات خسائر جد جسيمة م 2 جروح خطيرة يمكن أن تكون قاتلة خسائر معتبرة 3 جروح م 4 م إمكانية وقوع جروح خسائر متوسطة وخفيفة خسائر طفيفة 5 إمكانية قليلة لوقوع جروح خفيفة خسائر جد طفيفة.
27 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يتوقف اتساع مناطق الخطر، أساسا، على شكل الأرض والوسائل المسخرة وطبيعة خطورة المواد المتفجرة المؤدية إليها وتقسيمها. المادة 6 : تبين المسافات التي يرمز اليها بحرف ر ( المعبر عنها بالأمتار ( حدود المناطق الخطيرة لشحنة يرمز إليها بحرف ك ( المعبر عنها بالكيلوغرام ) من المواد المتفجرة الموضوعة على مستوى سطح الأرض فوق أرضية مسطحة غير محمية وبشروط الضغط الجوي العادية ( درجة حرارة وضغط هوائي يقاربان 15 درجة و 1013 مليبار ) فيما يأتي : 1 حالة شحنة من المواد أو الأشياء من القسم 1.1 : المنطقة مسافة ر للشحنة ك م 1 0 ≤ 1 ≤ 5 ك 1/3 م 2 ر 2 ≤ 8ك 1/3 3 > ر 3 ≤ 15 ك 1/3 م 4 4 ≤ 22 ك 1/3 ر م 5م > ر 5 ر ≤ 44 ك 1/3 2 حالة شحنة من المواد والأشياء التابعة للقسم للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 تعتبر كل شحنة ك قابلة للانفجار مركزا للمناطق الخطيرة المحددة أعلاه، غير أنه في كل نقطة يمكن أن يحدث انفجار مسببا انفجارات أخرى في أن واحد تقريبا اذ يمثل ك مجموعة الكتل التي يمكنها الانفجار تقريبا في آن واحد. وتوصف الانفجارات في آن واحد تقريبا إذا تتابعت عن قرب بما فيه الكفاية ) بفاصل زمني يقدر بجزء ألف من الثانية ( لينتج في نقطة واحدة ضغطا مرتفعا ذا قيمة أعلى من تلك التي يمكن أن تحدث انفجارا إذا انفجرت كل على حدة. ويفترض أن يكون انفجار الشحنة ك على أرض مسطحة بدون حماية خاصة، ينتج عبر شعاع ر = 0,5 ك 1/3 في آن واحد تقريبا انفجار كل الكتلة القابلة للانفجار. ويفترض كذلك في حالة وجود خطر للإنقذاف أن يكون انفجار الشحنة ك على أرض مسطحة بدون حماية خاصة بامكانه أن يحدث في شعاع ر = 2,4 ك 1/3 ، انفجارا يكاد يكون في آن واحد لكل الكتلة القابلة للإنفجار. 2.1 : المنطقة مسافة ر للشحنة ك ك 100 ذخائر من عيار 60 مم أو اذا وجد خطر انقذاف أكثر من 150 غرام إلى أبعد من 15 متر بدون خطر انقذاف أكثر من 250 غرام الى أبعد من 15 متر. 1 0 ≥ 1 ≥ 15 م 2 > 2 ≥ 90 م ر 3 > 3 ≥ 200 م م 4 ر 4 ≤ 60 ك 1/6 أو اذا 300 كم 1/6 60 ك 5 5 120 1/6 أو اذا 600 ك 1/6 م 120 ك
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 27 ذي القعدة عام 1414 ذخائر من عيار 60 مم أو إذا وجد خطر انقذاف أكثر من 250 غرام الى أبعد من 15 متر. م 1 2510 م م 1352 م 3 > 3 ≥ 300 م 4 < ر 4 ≤ 75 ك 1/6 أو م 5م ر 5 ≤ 150 ك 1/6 أو يمكن أن تخفض المسافات الواردة في الجدول أعلاه بالثلث ( 1/3 ) إذا كانت الشحنة ك أقل من 100 وأكثر من 10 أو تساويها. ينبغي أن تضبط حدود المناطق الخطيرة بدراسة خاصة إذا كانت الشحنة ك أقل من 10. يمثل ك في الحالات المذكورة أعلاه، المتعلقة بالمواد والأشياء في القسم 2.1، الكتلة 400 اذا 400 ≥ 75 ك 1/6 800 اذا 800 ≥ 150 ك 1/6 الصافية للمواد القابلة للإنفجار ماعدا الغلافات التي يحتويها. وإذا شكلت المواد والأشياء في آن واحد خطر انفجار كتلي وخطرا كبيرا لانقذافات (أكثر من 150 غرام الى أبعد من 15 مترا ( تكون مناطق الخطر التي يجب حسابها أوسع من التي حددت لهذه المواد أو الأشياء التي تعتبر تابعة إما إلى القسم 1.1 أو القسم 2.1. 3 في حالة شحنة مواد أو أشياء من القسم 3.1 : المنطقة المسافة ر لشحنة الكتلة ك المواد أو الأشياء من القسم الفرعي 3.1 أ المواد أو الأشياء من القسم الفرعي 3.1 ب م 1 0 ≤ 1 ≤ 2.5 ك 1/3 ر 2 ر 2 ≤ 3.5 ك 1/3 3 < 3 ≤ 5ك 1/3 م 4 ر 4 ≤ 6.5 ك 1/3 ولا تضم هذه الحالة المنطقة م 5 0 < 1 ≤ 1.5 ك 1/3
2 > 1/35 3 2 5 1/3 < ر4 ≤ 3.25 ك 1/3 4 حالة شحنة مواد أو أشياء من القسم 4.1 : المنطقة 2 0 ≥ 2 ≥ ر المسافة للشحنة ك ك 1/3 أو 5 اذا 0.5 ك 1/3 5 3 > 3 ≥ 10 ر م 4 > 4 ≥ ر
27 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية ولا تشتمل حالة القسم 1.4 على م 1 وم 5. ولا تمثل المواد والأشياء من نوع 1.4 س أخطارا أكثر جسامة من أخطار المناطق م 4. 5 حالة شحنة مواد من القسم 1.5 : المناطق الخطيرة هي نفسها التي حددت في حالة شحنة المواد أو الأشياء في القسم 1.1. المادة 7 : المسافات في الظروف العادية للحرارة والضعظ فوق أرضية مسطحة غير محمية، بالنسبة إلى الشحنة القابلة للانفجار التي تعتمد حدودا للمناطق م 1 وم 2 وم 3 وم 4 وم 5 ، هي تلك المسافات المبينة في المادة 6 أعلاه إلا إذا كانت الخصائص الانفجارية الخاصة بالشحنة تبرر تقديرا مختلفا لا تساع المناطق المحددة في المادة 5 أعلاه. ويجب أن توسع هذه المسافات اذا وجدت ظروف خاصة من شأنها أن تزيد الخطر حدة. ويمكن أن تخفض هذه المسافات إذا كان شكل الأرضية أو موقع أجهزة الحماية يقللان من حدة الخطر. وتبين مسافات العزل المطبقة على الوضعيات المختلفة في الملحق بهذا القرار. المادة 8 : يجب أن يقدر احتمال وقوع حادث ناري انفجاري، في كل منشأة نارية انفجارية بسيطة، حسب طبيعة المواد أو الأشياء القابلة للانفجار التي يمكن أن توجد فيها ونوع العملية التي تنجز فيها، ويحدد على الترتيب ب ح 1 ، ح 2، ح 3، ح 4، ح 5، حسب احتمال حدوث الخطر الذي يتبين أنه نادر ندرة قصوى أو نادر جدا أو نادر أو متكرر نسبيا أو متكرر. ويحدد ويبرر في دراسة الأمن، الاختيار القائم على درجة احتمال وقوع الحادث الناري الانفجاري في كل موقع عمل يمكن أن يقع فيه مثل هذا الحادث نظرا إلى العمليات التي تنجز في هذه المواقع والتدابير الأمنية المتخذة. المادة 9 : تطابق درجات احتمال وقوع حادث ناري انفجاري ، 1 ، ح 2، ح 3، ح 4، ح 5 ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 ح 1 : احتمال سنوي أقل من 1/100.000/1 ح 2 : احتمال سنوي يساوي على الأقل 1/100.000/1 ولكن أقل من 10.000/1 ح 3 : احتمال سنوي يساوي على الأقل 1/10.000/1 ولكن أقل من 1.000/1 ح 4 : احتمال سنوي يساوي على الأقل 1/1.000/1 ولكن أقل من 1/100 ح 5 : احتمال سنوي يساوي على الأقل 1/100 يقدر احتمال وقوع الحادث الناري الانفجاري بتركيب الطرق الثلاثة الآتية :
- الأولى حدسية وترتكز خصوصا على الخبرة
- الثانية تجريبية وتعتمد على المعطيات الاحصائية،
- الثالثة تحليلية وتطابق تفكيك نظام العمل ودراسة مكوناته المختلفة وكذلك بحث الأسباب التي يمكن أن تؤدي الى وقوع انفجار . درجات الاحتمال التي تطابق بعض العمليات هي :
- ح 1 : الخزن الراكد للمواد المغلفة والنقل اليدوي للمواد الأخرى غير المتفجرات البسيطة المرزومة المقبولة للشحن ح 2 : عمليات الرزم أو الخلط أو التجفيف أو الصب أو وضع المواد الضعيفة الحساسة داخل خراطيش ونقل هذه المواد يدويا في أواني التحويل والقيام ببعض العمليات بحامض النتريك المتحكم فيها تحكما جيدا.
- ح 3 : العمليات التي تكون فيها المواد أو الأشياء القابلة للانفجار في بعض الأحيان مكشوفة ( صناعة المتفجرات المعالجة بحامض النتريك الخ … ) .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ح 4 : العمليات الجارية على أشياء متفجرة مشحونة بتركيب ناري انفجاري جد حساس ومتفجرات بسيطة جافة وكذلك صنع المتفجرات البسيطة.
- ح 5 : مزج التفجيرات البسيطة وضغطها. يجب أن تستكمل التوضيحات السابقة الذكر التي لا تتضمن الا بعض العناصر لتقدير الاحتمال بالعناصر الآتية:
- حساسية المواد المتفجرة، حيث يكون احتمال وقوع الحادث أكبر اذا قاربت الضغوط الميكانيكية والحرارية أثناء الإنتاج الشروط التي تضمن وسيلة إشعالها وتفجيرها،
- علامات أولية تمكن من اتخاذ التدابير التي تحول دون وقوع الحادث
- تكرار الحوادث بالنسبة إلى عدد العمليات
- حساسية بالاشعاع الكهربائي المغناطيسي،
- كثافة الخزن
- تنوع العمليات المنجزة في المنشأت الواحدة. المادة 10 : تحدد دراسة الخطر المصحوبة بكل التعليلات لكل منشأة نارية انفجارية بسيطة، ما يأتي :
- تصنيف المواد أو الأشياء القابلة للانفجار في قسم الخطر المناسب
- المناطق الخطيرة الناجمة عنها مع أخذ الخصائص الانفجارية الخاصة بهذه المواد والأشياء بعين الاعتبار وتراعى التدابير المقررة والشروط المتوفرة التي من شأنها أن تقلص الخطر أو تزيد في حدته،
- الاحتمال المقدر لوقوع حادث ناري انفجاري والتدابير المتخذة لتفادي انتقال مثل هذا الحادث إلى المنشآت النارية الانفجارية البسيطة أو حتى داخل مثل هذه المنشأة إذا كانت تحتوي على مواد أو أشياء من مجموعة مختلفة الانسجام. / العدد 28 27 ذي القعدة عام 1414 المادة 11 : أصناف المنشآت المختلفة التي يجب حمايتها من آثار الحادث الناري الانفجاري الذي يمكن أن يقع في منشأة نارية انفجارية بسيطة تعرف بالرمز أ 0، حيث يجب أن توضع الطرق الموصلة إليها وملحقاتها على مقربة مباشرة منها تحدد فيما يأتي : 1 ) بناية أو موقع داخل مؤسسة المواد النارية الانفجارية :
- منشآت صنع المواد النارية الانفجارية ( موقع العمل، مشاغل، مستودعات، مخازن ) والطرق الموصلة إليها وملحقاتها التي هي من الضروري أن توضع بجوار أ ، المصنفة في أ1 منشآت المواد النارية الانفجارية غير المصنفة في 1 1 والطرق الداخلية المؤدية إليها والمصنفة في أ 2
- عمارات ومحلات ليست نارية انفجارية مصنفة في أ 3 2 ) طرق السير الخارجية عن مؤسسة المواد النارية الانفجارية :
- طرق قليلة الارتياد حيث تقل حركة المرور عن 200 مركبة في اليوم أو تساوي ذلك، المصنفة في ب 1
- طرق مرتادة حيث تتراوح حركة المرور بين 200 و 2000 مركبة في اليوم، مصنفة في ب2،
- طرق كثيرة الارتياد حيث تساوي حركة المرور أو تفوق 2000 مركبة في اليوم، مصنفة في ب 3. 3 ) بنايات أو مواقع خارجة عن منشأة المواد النارية الانفجارية :
- بنايات غير مسكونة وقليلة الارتياد ( مخابيء الحدائق وسقائف زراعية … الخ ) مصنفة في ج 1
- محلات مسكونة أو مرتادة تابعة للمؤسسة أو المساكن المعزولة، مصنفة في ج2،
- منشآت صناعية أو تجارية أو زراعية أو محلات مسكونة أو مرتادة غير تابعة بالضرورة إلى مؤسسة مصنفة في ج 3،
27 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9
- منشآت للتغذية أو لتوزيع المياه أو الطاقة غير مطمورة (شبكات كهربائية ذات ضغط عالي أو متوسط وخزانات المواد القابلة للإشتعال وقنواتها ومجموعات إنتاج الطاقة الهوائية وإرسالها … الخ ) مصنفة في ج 3، المادة 12 : يبين الجدول الآتي الموقع الممكن لمختلف
- أماكن تجمع الأفراد ( ملاعب ومساجد وأسواق و مدارس ومستشفيات … الخ ) ، تجمعات سكنية كثيفة، عمارات عالية علوا كبيرا أو في شكل جدار جرار، مصنفة في ج4. أصناف المنشآت في كل منطقة خطيرة : الجدول منطقة الخطر احتمال اح 2 ح م 1 1 01 01 م2 11 11 21 ) * ( 3 11 1 1 11 1 1 21 21
م 4 11 1 1 11 ب 1 1 ج 2 2 2 2 2 2 31 31 5 11 1 1 11 ب 1 ج 1 2 2 2 2 2 2 3 ب 3 3 ج 3 3 3 علامة ( ) تعني أن المستخدمين الضروريين لسير وقوع حادث ناري انفجاري 3 4ح 5ح أ 0 ( ) 01 ) ( 01 ) ( 11 11 ) ( 11 ) ** ( 11 11 11 11 ) (
11 1 1 11 11 21 21 11 ب 1 ج 1 11 ب 1 1 ج 11 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ب 3 3 ج 3 3 3 3 3 المنشأة المعنية يجب أن لا يتعرضوا أكثر من 10 % من وقت عملهم العادي لأخطار تساوي الأخطار التي يتعرضون لها داخل هذه المنشأة. علامة ( ) تعني أنه يجب أن لا يوجد أي شخص في المنطقة والمنشأة المعنيتين. يجب أن يخفض عدد الأشخاص المسموح بوجودهم معا داخل المنطقتين م 1 وم 2 الى أدنى عدد ممكن. ويجب أن لا يتجاوز عدد الأشخاص الحاضرين معا داخل أية منشأة مصنفة في أن لها احتمال وقوع حادث ناري انفجاري أكبر من ح1، عادة خمسة ( 5 ) . ويمكن أن تعوض المنشآت المصنفة في أ0 ( ) والواقعة في م 1 ، 3 ، والمصنفة في أ0 ( ) والواقعة في م 1 ح 4، تباعا بالصنفين أ وأ0 ( ) اذا أمكن أن يبرهن على أنه تحدث في هذه المنشآت علامات محسوسة تنبىء بوقوع حوادث أو انفجار ( روائح أو أصوات غير عادية، سخونة مفرطة، دخان مميز … الخ ) من شأنها أن تعلن بالتأكيد قرب وقوع حادث ناري انفجاري، غير أنها تترك الوقت للمستخدمين المعرضين للخطر لإخلاء المنطقة المعرضة للانفجار بكل أمان.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : يجب أن يعتبر كل قسم مشترك بين منطقتين خطيرتين تابعا لإحدى هاتين المنطقتين حيث تكون امكانيات إقامة المنشأة قليلة. المادة 14 : تنقل حدود المناطق الخطيرة في مخطط المنشأة أو مؤسسة المواد النارية الانفجارية وضواحيها. ويبين هذا المخطط الذي يرفق بدراسة الأمن موقع المنشآت المختلفة مع تقدير احتمالات وقوع الخطر . الناري الانفجاري في كل منشأة من هذه المنشآت. ويشتمل هذا المخطط، عند الاقتضاء، على صور مكبرة لبعض أقسام المؤسسة بكيفية تسمح بالتمييز بين كل موقع من مواقع العمل أو المشاغل أو / العدد 28 27 ذي القعدة عام 1414 المستودعات أو المخازن التي يمكن أن تكون مصدرا لوقوع حادث ناري انفجاري. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993. وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية والجماعات المحلية اليمين زروال محمد حردي وزير الصناعة والمناجم كاتبة الدولة للبحث العلمي بلقاسم بلعربي مليكة علاب الملحق شرح الرموز 1 - مقار يحتمل الانفجار فيها. 1.1 بناية مغطاة بالتربة. ( 1 ) بناية مغطاة بالتربة ذات ثلاثة جدران مائلة الاتجاه المارة بالباب والسقف نحو المقر المعرض للخطر. وتوجه الآثار الوحيدة ( 2 ) البناية نفسها المبينة في ( 1 ) لكن بآثار وحيدة الاتجاه تمر بالباب ← والسقف عكس اتجاه المقر المعرض للخطر. ( 3 ) البناية نفسها المبينة في ( 1 ) لكن بآثار وحيدة الاتجاه تمر بالباب – والسقف عموديا باتجاه المقر المعرض للخطر. 2.1 البناية بالخرسانة. ( 1 ) بناية ذات جدران قوية من 0,70م من الخرسانة والمواد من المقاومة 0,15م من الخرسانة. ويكون الباب محصنا إذا كان موجها 1 المماثلة بسقف واق من نحو مقر يمكن الانفجار فيه.
27 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 ( 2 ) البناية نفسها المبينة في رقم ( 1 ) لكن بدون سقف واق ويكون الباب محصنا إذا كان متجها نحو مقر الانفجار. 3.1 مقر محصن.
( 1 ) الخزن في الهواء الطلق أو تحت مخبأ خفيف محصن. (2) شاحنة أو مقطورة أو عربة محملة بالذخيرة محصنة. 4.1 مقر غير محصن. ( 1 ) الخزن في الهواء الطلق أو تحت مخبأ خفيف غير محصن. ( 2 ) شاحنة أو مقطورة أو عربة محملة بالذخيرة غير محصنة. 2 - المقار المعرضة للخطر. 1.2 بناية مغطاة بالتربة. 1.1.2 كوخ مصمم لمقاومة 7 بار. (1) - كوخ مقاوم لزيادة ضغط خارجي لأكثر من 7 بار واللإنقذافات السريعة مع باب موجه نحو مقر الانفجار. ← ( 2 ) الكوخ نفسه المبين في ( 1 ) غير أن الباب يكون موجها عكس مقر الانفجار الممكن. (3 ) الكوخ نفسه المبين في رقم ( 1 ) لكن مع باب موجه عموديا لاتجاه مقر الانفجار الممكن. 2.1.2 بنايات أخرى مغطاة ب 0,60م من التربة وذات جدران مائلة. ( 1 ) بناية مغطاة بالتربة، غير مطابقة لقواعد بناء الأكواخ حيث يكون الباب موجها نحو مقر انفجار ممكن.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ( 2 ) البناية نفسها المبينة في ( 1 ) لكن يكون الباب موجها مقر الانفجار الممكن. ( 3 ) البناية نفسها المبينة في ( 1 ) لكن يكون الباب موجها اتجاه مقر الانفجار الممكن. 2.2 البناية بالخرسانة الثقيلة. 28 27 ذي القعدة عام 1414 عكس اتجاه - ك عموديا في ← ( 1 ) بناية ذات جدران قوية من 0,70م من الخرسانة أو من المواد ذات المقاومة المماثلة وبسقف واق من 0.15م من الخرسانة. ويكون الباب كان متجها نحو مقر الانفجار الممكن. ( 2 ) البناية نفسها المبينة في رقم ( 1 ) لكن بدون سقف واق. محصنا إذا كان متجها نحو مقر الانفجار. 3.2 المقر المحصن. ( 1 ) الخزن في الهواء الطلق أو تحت المخبأ الخفيف المحصن. محصنا إذا يكون الباب ( 2 ) شاحنة أو مقطورة أو عربة محملة بالذخيرة ومحصنة في وضع وقوف مدة 24 ساعة. 4.2 المقر غير المحصن. ( 1 ) الخزن في الهواء الطلق أو تحت المخبأ الخفيف غير المحصن. ✓
- ( 2 ) شاحنة أو مقطورة أو عربة محملة بالذخيرة غير محصنة في وضع وقوف مدة 24 ساعة. 5.2 مشغل الذخائر. ( 1 ) مشغل الذخائر بالسقف الواقي المحصن ( الجدار القوي الذي يمكن أن يكون تحصينا ). 80م ( 2 ) مشغل الذخيرة بدون سقف واق محصن ( الجدار القوي الذي يمكن أن يكون تحصينا ). (3) مشغل الذخائر بالسقف الواقي أو بدونه غير محصن. 6.2 مقر خارجي. (1) طرق المرور. ( 2 ) مساكن . ←
-
27 ذي القعدة عام 1414 الجدول الاول مقر الانفجار الممكن المقر المعرض للانفجار أ س 3 غ
س 5 غ
س 3 غ
4 س 6 ← س 4 غ
← س 7
← 7 س 7 8 س 7 ń- س 7 9 → 10 س 7 80م 11 10س 10س ← 12 ) < 270 ( 10س ← 13 ) < 270 (
오 14 س ) < 270 ( 15 13س الجدول جدول المسافات الأمنية لتقسيم الخطر 1.1 د ه و ز ب ج س 3 س 7 7 س 7 7 س 4 غ غ س س 8 س 6 س 5 غ س 3 غ س 7 س 7 س 7 7 *7 س 5 غ
-
-
- س 8 س 6 س 6 س س 5 غ س 12س س 8 12س س 9 س 7 س 7 7 س 7 س 7 س 7 س 7
-
- س س 7 7 7 س 7 7 7 س س س س 7 7 س 7 س 7 س 7 7 س س س 7 7 س 9 * س س 10 10س 10س 10س 10س 10 س 10س 10 10س 10س 10س 10س س ) < 270 ( ) 270 ( ) 270 ( ) < 270 ( 10س 13 10س 13س 13 س 13 س س ) < 270 ( 11 11 11 11 11 11 س س س س س س ) < 270 ( ) 270 ( ) 270 ( ) < 270 ( 13س 13س 13س 13س 13 13س
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وقاية تامة غير مضمونة فرطيا. / العدد 28 27 ذي القعدة عام 1414 الحالة المتعلقة بالرمز ( و ) تخصص للسيارات والقوارب المسطحة أو الطائرات الخفيفة أو العربات المحملة فقط.
- (ز) باستثناء المواد المتفجرة البسيطة بالجزاف التي تكون المسافة س 7 فيها لازمة. جدول المسافات الأمنية لتقسيم الخطر 1.1 الجدول الأول الكمية الصافية للمواد المنشطة ك / كلغ 3 سس س 5 س 6 س 100 4 7 9 15 500 4 7 9 15 600 5 7 10 16 700 5 8 10 16 800 5 8 11 17 900 5 8 11 18 1000 5 8 11 18 1200 6 9 12 20 1400 6 9 13 21 1600 6 10 13 22 1800 7 10 14 22 2000 7 11 14 23 2500 7 11 15 25 3000 8 12 16 26 3500 8 13 17 28 4000 8 13 18 29 5000 9 14 19 31 6000 10 15 20 33 7000 10 16 22 35 8000 10 16 22 36 9000 11 17 23 38 10000 11 18 24 39 12000 12 19 26 42 14000 13 20 27 44 16000 13 21 28 46 18000 14 21 29 48 20000 14 22 30 49 25000 15 24 33 53 30000 16 25 35 56 35000 17 27 36 59 40000 18 28 38 62 مسافة الأمن ( م ) 7 8 9 س 10 11 12 13 س س س س س س 20 29 39 64 180 180 270 20 29 39 64 180 180 270 21 31 41 68 190 22 32 43 72 200 23 34 45 75 210 24 35 47 78 215 24 36 48 80 225 26 39 52 86 240 27 41 54 90 250 29 43 57 94 260 30 44 59 98 270 31 46 61 105 180 280 270 33 49 66 110 185 305 275 35 52 70 120 205 325 305 37 55 73 125 220 340 330 39 58 77 130 235 355 350 42 62 83 140 255 380 380 44 66 88 150 270 405 405 46 69 92 155 285 425 425 48 72 96 160 300 445 445 50 75 100 170 310 465 465 52 78 105 175 320 480 480 55 83 110 185 340 510 510 58 87 120 195 360 540 540 61 91 125 205 375 560 560 63 95 130 210 390 590 590 66 98 135 220 405 610 610 71 110 145 235 435 650. 650 75 115 150 250 460 690 690 79 120 160 265 485 730 730 83 125 165 275 510 760 760
27 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية صيغ إعطاء المسافات حسب الشحنة : 3 = 0,5 ك 1/3 4 = 0,8 ك 1/3 س س س 5 = 1,1 ك 1/3 س 6 = 1,8 ك 1/3 س 7 2,4 ك 1/3 - س 8 = 3,6 ك 1/3 9 = 4,8 ك 1/3 س 10 = 8 1/3 س 11 = 3,6 ك 1/2 حيث ك < 4500 و 14,8ك 1/3 س حيث ك > 4500 1/3 12 = 22,2 ك 1/3 13 = 5,5 ك 1/3 حيث ك < 4500 1/3 س و 22,2 ك 1/3 حيث ك > 4500 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس المحاسبة. إن رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-72 المؤرخ في 22 شعبان عام 1411 الموافق 9 مارس سنة 1991، الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبعد الاطلاع على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى مجلس المحاسبة لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين. المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول الآتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 02 02 / العدد 28 27 ذي القعدة عام 1414 ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 02 02 المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين فبراير سنة 1994. أحمد أو نجلة أول فبراير سنة 1994، يتضمن تشكيل اللجنة والمترجمين والمهندسين بمجلس المحاسبة.
بموجب مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994، يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين في مجلس المحاسبة طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد لزهر نايت حفيظة كريم السيدة زهرة زيبرة مليكة كريم ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد راشدي فتيحة حردة فضيلة شويدر رابح بوقليع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر