مقرر
مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة مختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس 1994، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء المحاسبة. 15
مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة مختصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بمجلس 1994، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء المحاسبة. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.