ج.ر عدد 56 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير : تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا حساسة صلة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 دج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 που بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 تمن النسخة : مليه 2,50 د.ج تمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج نمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر علمي اساسي 20 د.ج السطر . فهرس

قوانين و اوامر قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406

- الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016

. 2016. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 85 09 مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن قانون المالية لسنة 1986.

– ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151

- و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أو لربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي

- الوطني يصدر القانون التالي نصه : الاحكام التمهيدية المادة الاولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، واصل لفائدة الدولة، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا المداخيل والحصائل الاخرى لصالح الدولة، خلال سنة 1986، طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل، خلال سنة 1986، تحصيل مختلف والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامن والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الاول الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يمكن القيام بصدد سنة 1986 وحسب | الشروط المحددة عن طريق التنظيم، بالعمليات التالية : I اصدارات دائمة لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ تخصص لتمويل الاستثمارات. 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي. 4 - عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا. تحدد شروط دفع المبالغ المستحقة مقابل انواع الرسوم والحصائل والمداخيل المخصصة | الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة | تصرف الخزينة عن طريق التنظيم.

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017 المادة 3: يجوز للسولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين شريطة الا تتجاوز التحويلات المذكورة في سنة 1986 مبلغا نسبته 20 % من اعتمادات القطاع الاقل توفرا منها. ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات. الا نه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه. المادة 4 : تتم الموافقة على ميزانيات المؤسسات والهيئات العمومية التي تأتي مواردها كليا أو جزئيا من اعانة التسيير المدرجة في الميزانية العامة للدولة، وتنفذ طبقا للقواعد المحددة عن طريق التنظيم، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988. المادة 5 : يمنح فى اطار اعادة الهيكلة المالية المؤسسات القطاع العمومى حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم ما يلى : 1 - قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني. تخصم القروض المشار اليها في الفقرة اعلاه من الحساب الخاص للخزينة رقم 304 408 المعنون واعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية». ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ اقصاء عشرة ملايين دينار جزائرى ( 10.000.000.000 دج ) . 2 اعتمادات متوسطة الامد بواسطة البنوك للمؤسسات المشار اليها فى الفقرة الاولى أعلاه. 3 الزيادة في أموالها الخاصة قصد تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المشار اليها أعلاه بتحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1985 الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حسابات النتائج للخزينة. 4 اعانات التوازن وكذا تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة. تحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 حسب طبيعة نشاط المؤسسات. يقدم الوزير المكلف بالمالية بيانا أمام المجلس الشعبي الوطني حول اجراءات اعادة الهيكلة المالية المقررة من طرف الحكومة يتضمن العناصر الاعلامية الاساسية المتعلقة بالعملية وكذا الاعمال الرئيسية المسطرة. ويكون هذا البيان متبوعا بمناقشة. الفصل الثاني الاحكام الجبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 6 : يلغى المقطع السادس من المادة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة. المادة 7 : يعدل المقطع 8 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : المادة 8 : …. 8 - تستفيد المؤسسات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص من اعفاء كلى للضريبة على الارباح الصناعية

2018 الجريدة الرسمية للجمهورية والتجارية خلال فترة تمتد من سنة الى خمس سنوات ابتداء من الشروع في استغلال النشاط المعتمد. المادة 8 : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 14 يحرر كمايلي : تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية 14 - التي تقوم بانجاز أشغال مقاولة ضمن المناطق المحرومة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم بصدد المداخيل الموافقة، اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها. وعندما تمارس وحدة نشاطها ضمع المناطق المحرومة وخارجها في نفس الآونة، ينتج الربح المعفى عن الحاصل بين رقم الاعمال المحقق ضمع المناطق المحرومة ورقم الاعمال الاجمالي تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه على المؤسسات الخاصة القائمة بانجاز أشغال المقاولة. يترتب عن الاشغال المنجزة من طرف المؤسسات الخاصة ضمن المناطق المحرومة، مسك محاسبة متميزة طبقا للتشريع المعمول به». المادة و : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 15 يحرر كمايلي : المادة 8 : ……. 15 تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية

- المنتجة للسلع أو المواد المخصصة للتصدير اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية أو التجارية على الجزء من المبيعات للتصدير باستثناء المحروقات ومشتقاتها المباشرة الواردة في التعريفة الجمركية 27-07 و 27 09 و 27 10 و 27 11 و 27 12 و 27-13 و 27-14 و 29-01 29-02 03-29 الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه يحدد مبلغ الربح المعفى حسب حصة رقم الاعمال الصادر عن المبيعات المخصصة مباشرة للتصدير بالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي المحقق من قبل الواحدات المشار اليها أعلاه. كما تستفيد من الاعفاء المشار اليه أعلاه وضمن نفس الشروط مؤسسات القطاع الخاص. المادة 10 : تلغى المادتان 18 مكرر و 21 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة II : تعدل المادتان 19 و 20 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرران كما يلى : المادة 19 : يحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى الحدود القصوى المنصوص عليها فى البند الاول من المادة 457، حسب التقدير الاداري وضمن الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المواد مع 457 الى 462». المادة 20 : يقدر مبلغ الربح من طرف المصلحة الجبائية ويجب أن يطابق الربح الذي يمكن المكلف بالضريبة أن يحققه عادة». المادة 12 : تعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادتين 457 و 465 من هذا القانون يجب على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 19 أعلاه أن يقدموا قبل أول أبريل من كل سنة تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة عن السنة الجارية أو السنة المالية السابقة. واذا سجل عجزا، يقدم التصريح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط. تقدم استمارة التصريح من طرف الادارة الجبائية». المادة 13 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 المادة 23 : ………………. يجب على المكلفين بالضريبة أن يقدموا مع التصريح المنصوص على تقديمه في المادة المذكورة، على الاستمارات المعدة والمقدمة لهم من طرف الادارة ما يلي :

  • مستخرجات حساب العمليات الحسابية كما تحددها القوانين والانظمة السارية، ولاسيما ملخصا لحساب نتائجهم ونسخة من حوصلتهم وكشفا عن مصاريفهم العامة حسب أنواعها وعن استهلاكاتهم وأرصدتهم المشكلة عن طريق الاقتطاع من الارباح مع البيان الدقيق لموضوع هذه الاستهلاكات والارصدة. …. الباقي بدون تغيير ………… المادة 14 : تتم المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثان يحرر كمايلي : المادة 28 : …. 2 - فيما يخص المؤسسات العمومية تحدد الضريبة على مستوى كل وحدة من وحداتها. واستثناء لاحكام الفقرة أعلاه يمكن تحديد الضريبة على مستوى المقر أو المؤسسة الرئيسية للمؤسسات العمومية التي لا تستطيع بحكم طبيعة نشاطها تحديد نتائجها على مستوى وحداتها. ويمنح هذا الاستثناء من قبل ادارة الضرائب على أساس طلب معلل قانونا وبعد موافقة السلطة الوصية المعنية». المادة 15 : يلغى المقطع الاول من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 16 : يعدل المقطع الرابع من المادة 29 مع قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 29-4 : يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية كمايلي :
  • المؤسسات الاشتراكية، الشركات ذات الاقتصاد المختلط، الشركات بالاسهم الشركات ذات المسؤولية المحدودة و أشخاص اعتباريون آخرون.
    • المعدل العادي 50 %.
  • المعدل المخفض للارباح المعاد استثمارها 20 % . ستحدد كيفيات تطبيق المعدل المخفض البالغ 20 ٪ عن طريق التنظيم. وفيما يخص الاشخاص الطبيعيين والشركات بالاسم الجماعى، تحسب الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بتطبيق الحقوق والمعدلات التالية : 300 دج بالنسبة لجزء الربح الذي لا يتجاوزا 14.400 دج.
  • 10 % بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين دج و 30.000 دج .14.401 15 % بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين دج و 60.000 دج .30.001 25 % بالنسبة لجزء الربح الذي يزيد على دج .60.000 يخفض مبلغ الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المحسوبة ضمن الشروط المذكورة أعلاه بما يلى : 15 % بالنسبة لولايات الجنوب التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
  • 10 % بالنسبة للولايات المحرومة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم». المادة 17 : يعدل المقطع الثاني من المادة 34 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 34 : ……….. I بدون تغيير.

2020 2 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الادارى أن يرسلوا الى مفتش الضرائب المشار اليه فى المقطع الاول في أجل عشرة أيام، زيادة عن المعلومات المشار اليها فى المقطع المذكور، التصريح المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون. وفي حالة بيع مؤسسة أو توقف نشاطها يضاعف الربح الخاضع للضريبة حسب التقدير الاداري، بمبلغ الارباح الاستثنائية الناتجة عن بيع المحل التجارى أو بيع المخزونات وعناصر الاموال المجمدة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 94 من هذا القانون. …………. الباقي بدون تغيير) .20000 المادة 18 : تضاف الى المادة 40 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة عاشرة تحرر كمايلي : المادة 40 : تعفى من الضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات :

  • الفوائد الناتجة عن الايداعات بالعملة الصعبة التي يرخص التشريع المعمول به بفتحها». المادة 19 : تعدل المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 57 : فيما يخص الانتاج الادبي أو العلمي أو الفني أو السينمائي وعندما تكون الاتعاب والاجور وحقوق المؤلف أو المخترع وغيرها من المكافآت من نفس النوع مدفوعة من قبل هيئة عمومية أو استديو للتسجيل معتمد بصفة منتظمة فى اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الوطني الخاص، يفرض على المستفيدين ضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر. وينبغي على الهيئات العمومية واستديوهات التسجيل المعتمدة فى اطار القانون المشار اليه أعلاه، أن تقوم عند كل دفع بالاقتطاعات | الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه المذكورة، مع تطبيق معدل قدره 10 % من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة. غير أن معدل 10 % الخاص بالنشاطات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، يخفض الى 2 % بالنسبة للممثلين والمؤدين والمؤلفين والمخترعين. ويتم الاقتطاع … الباقي بدون تغيير)….. المادة 20 : تعدل المادة 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 59 : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون مهنة تابعة للضريبة على الارباح غير التجارية لنظام تقدير نفقاتهم المهنية المحددة بتطبيق معدل تخفيض نسبته 30 % على ايراداتهم الاجمالية. غير أنه عندما يمارس المكلف بالضريبة نشاطه منذ أقل من خمس سنوات يرفع هذا المعدل الى 40 ان التقدير …. الباقي بدون تغيير…) .. المادة 21 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 81 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 81 : ………. ……. يحسب الاقتطاع بتطبيق المعدل المنصوص عليه في المادة 80، المقطع الثاني، على المبلغ الصافي. ويحدد هذا المبلغ الصافي بتطبيق تخفيض جزافي يساوى 20 % على المبلغ الاجمالي للمبالغ المذكورة. ان مبلغ الاقتطاع … الباقي بدون تغيير) المادة 22 : تعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 92 : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي مايلي :

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021

  • النفقات والاعباء والايجارات بمختلف انواعها المتعلقة بالعقارات غير المخصصة مباشرة للاستغلال.
  • الهدايا … الباقي بدون تغيير ….. المادة 23 : تتمم المادة 109 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ببند سادس، يحرر كمايلي : 6 - الارباح المحصل عليها من نشاط تجاري و صناعي أو حرفي عندما تكون خاضعة للضريبة على الارباح وفق نظام التقدير الادارى، وشريطة أن يكون هذا النشاط وحيدا». المادة 24 : تنشأ ضمن الباب السادس، القسم الاول، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 143 مكرر تحرر كمايلي : المادة 143 مكرر : خلافا لاحكام المادة 141 أعلاه، لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغدية والمسكن فقط التي يستفيد منها الاجراء العاملون فى المناطق المحددة في أقصى الجنوب ضمن وعاء الضريبة على المرتبات والاجور. يتم تحديد المناطق المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم». المادة 25 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والاجور، الاجزاء وأصحاب المعاشات الربوع العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المقرب الى الشهر عند الاقتضاء والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا مبلغ 1.200 دج. …. الباقي بدون تغيير) ….. المادة 26 : يعدل المقطع الثاني من المادة 157 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 157 : Doors 2 (2) يرفق كل دفع بجدول اشعار للدفع الجزائي والضريبة على المرتبات والاجور، ويكون مؤرخا و موقعا من قبل الطرف القائم بالدفع ….. … الباقي بدون تغيير ….. المادة 27 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 164 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 164 : يترتب عن كل مخالفة للالتزامات المتعلقة بالتصريح السنوى المنصوص عليه في المادة 159 تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج وتستوجب هذه الغرامة كلما اكتشف سهو أو خطأ في المعلومات المطلوبة. … الباقي بدون تغيير) …… المادة 28 : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 169 مع قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : المادة 169 : ……..: …….. يسرى الاجل الممنوح لنائب مدير الضرائب للبت في هذه الشكايات تطبيقا للمادة 393 – 1 من هذا القانون ابتداء من اليوم الاول الموالي لانقضاء الاجل الممنوح الى صاحب العمل أو المدين بالراتب من أجل تقديم التصريح السنوى المنصوص عليه فى المادة 159 من نفس القانون المتضمن الاقتطاعات التي هي محل النزاع». المادة 29 : يعدل المقطع 6 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ويحرر كمايلي : المادة 182 : ……….. 6 (6) 1 - تعفى من الدفع الجزافي خلال الفترة الممتدة من السنة الاولى الى السنة الخامسة من نشاطها، وفي اطار القانون المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص :
  • المؤسسات المعتمدة المقامة ضمن المناطق المحرومة.

2022 - الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسات المعتمدة التي تحقق مدخولا من

- العملة الصعبة. ويحدد مبلغ الاعفاء بقدر الحصة من العملة الصعبة بالنسبة للكلفة الاجمالية للاستثمارات المعتمدة. ب تعفى من الدفع الجزافي وحدات المؤسسات الاشتراكية المنتجة للسلع أو المواد أو التي تقوم بالمبيعات للتصدير باستثناء التعريفات الجمركية 27-07، 27-09 27-10 -27 II -27 12 ، 27-13 ، 27-14 ، 29 - -29 02 و 29-03 وذلك في حدود الحصة المشار اليها فى المقطع 15 من المادة 8 من هذا القانون. كما تعفى من الدفع الجزافي وضمن نفس الشروط مؤسسات القطاع الخاص. المادة 30 : تتمم المادة 182 من قانون الضرائب الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه من أقصى الجنوب. وتحدد هذه المناطق عن طريق التنظيم». المادة 32 : تعدل المادة 206 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 206 : ينبغى على المكلفين الخاضعين للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية والضريبة على الارباح غير التجارية، والاقتطاع من اصل الارباح غير التجارية، أن يقدموا خلال الايام الخمسة عشر الاولى من بداية نشاطهم، تصريحا الى مفتشية وعاء الضرائب المباشرة التي ينتمون اليها، يكون مطابقا للنموذج الممنوح لهم من طرف الادارة. …………… الباقي بدون تغيير) 020000 المادة 33 : تؤسس ضمن الباب الرابع من المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع II يحرر | الجزء الثانى من قانون الضرائب المباشرة كمايلي : II - تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية وكذا المؤسسات الخاصة التي تقوم بانجاز أشغال المقاولة ضمن المناطق المحرومة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، اعفاء من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها . يحدد مبلغ الاعفاء في حدود الحصة المشار اليهافى المادة 8 المقطع 14 من هذا القانون». المادة 31 : يتمم المقطع الاول من المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لفقرة ثانية تحرر كمايلي : المادة 183 : … خلافا لاحكام المقطع الاول من المادة 182 اعلاه، تستثنى من وعاء الدفع الجزافى الامتيازات العينية المتمثلة فى التغذية والمسكن فقط، التي تستفيد منها الاجراء العاملون في مناطق معينة والرسوم المماثلة، ضريبة على مداخيل الترقية العقارية المنجزة في اطار القانون المتعلق بالترقية العقارية. الجزء الثانى : الضرائب المحصلة لفائدة الدولة والمجموعات المحلية. الباب الرابع : الضريبة على مداخيل الترقية العقارية، القسم الاول : ميدان التطبيق. المادة 242 - ع : تؤسس ضريبة على مداخيل الترقية العقارية تطبق على عمليات بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني أساسا المنجزة في اطار القانون المتعلق بالترقية العقارية. تحل هذه الضريبة محل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجارى والضريبة التكميلية على | الدخل. لا تطبق هذه الضريبة على انجاز البناءات | ذات الاستعمال السكنى المخصصة للبيع والتي

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023 تحدد فيها مقاييس النوعية والاسعار عن طريق التنظيم المتعلق بالترقية العقارية. القسم الثاني الاشخاص المكلفون بالضريبة - مكان فرض الضريبة المادة 242 ف : تستحق الضريبة من الاشخاص الطبيعيين وشركات الاشخاص وأعضاء الشركات بالاسهم ومن يماثلهم أو أعضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة المنظمة حسب اتفاقية والشركات المدنية العقارية التي اكتتبت في انجاز عمليات الترقية العقارية في اطار القانون المتعلق بالترقية العقارية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية للترقية العقارية. كما تخضع لهذه الضريبة جمعيات عمال المؤسسات الادارية والهيئات العمومية منها والخاصة المنظمة في اطار التنظيم المنصوص عليه لهذا الغرض، قصد انجاز عمليات الترقية العقارية حسب مفهوم القانون المتعلق بها والممولة كليا أو جزئيا من الخدمات الاجتماعية. لا يخضع لهذه الضريبة وينتمى الى نظام فرض الضريبة الخاص بهم : منجزو البناء الذاتي بمفردهم أو المنظمون

- ضمن تعاونيات عقارية.

  • الشركات بالاسهم وما يماثلها والشركات ذات المسؤولية المحدودة. المادة 242 ص : تفرض الضريبة بالمكان الذي أكتتب فيه بانجاز عمليات الترقية. القسم الثالث أساس فرض الضريبة المادة 242 ق : تؤسس الضريبة بصدد السنة المدنية على أساس المداخيل الصافية المحققة من طرف المكتتب خلال السنة المنصرمة. وينتج الدخل الصافي عن الفارق بين : سعر بيع البناءات ذات الاستعمال السكني، وسعر التكلفة لهذه البناءات. القسم الرابع حساب الضريبة المادة 242 ر : يحدد معدل الضريبة بنسبة 25 %. غير أنه يمكن تخفيض هذا المعدل الى نسبة 15 % عندما يتم التنازل عن البناءات الصالح :
  • المدخرين المشترين بالعملة الصعبة-
  • أو عندما تنجز هذه البناءات ضمن المناطق الواجب تنميتها والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. القسم الخامس واجبات المكتتبين المادة 242 ش : 1) الواجبات في مجال التصريح. I ) يتعين على المكتتبين أن يقدموا تصريحا بالوجود يمنح نموذجه من طرف الادارة لمفتشية الضرائب المباشرة المخصصة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانطلاق أشغال البناء.
    • يتعين على المكتتبين أن يقوموا قبل أول مارس من سنة فرض الضريبة بايداع تصريح يمنح نموذجه من طرف الادارة لدى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود البناءات المباعة. وينبغى أن يبرز هذا التصريح المبلغ الاجمالي للمبيعات المحققة خلال السنة المنصرمة وكذا مبلغ الضريبة المدفوع بهذا الشأن. وينبغى كذلك أن يرفق هذا التصريح باستمارة مفصلة تبرز أسماء وألقاب والنشاط الاجتماعي وعنوان الاشخاص الذين ساهموا في انجاز عمليات الترقية العقارية وكذا مبلغ الاموال المدفوعة بهذا الشأن من طرف المكتتب المعنى لكل منهم.

2024 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) الواجبات في مجال المحاسبة يتعين على كل مكتتب في انجاز عمليات الترقية العقارية أن يمسك محاسبة متميزة تبرز كل الاعباء ومبلغ المبيعات المفردة حسب كل مشتر.. القسم السادس كيفيات الدفع المادة 242 ت : (1 ( تسدد الضريبة خلال الشهرين المواليين لتاريخ عقد التنازل المتضمن تحويل الملكية لصالح المشترى لدى قباضة الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة. 2 (2) يصحب كل دفع بجدول اشعار في نسختين مؤرخ وموقع من قبل الطرف القائم بالدفع مع الاشارة الى :

    • تعيينه وعنوانه
  • طبيعة ومكان انجاز عملية الترقية العقارية مبلغ المبيعات المعتمد لحساب الضريبة، مبلغ الحصة المدفوعة. القسم السابع العقوبات المادة 242 ث : يترتب عن المخالفات المبينة ادناه تسليط العقوبات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من هذا القانون :
  • التأخر في تقديم الصريح، عدم صحة المعلومات الواردة في التصريح المشار اليه أعلاه. عدم ايداع التصريح بالاكتتاب لوعاء الضريبة . يترتب عن عدم تقديم الاستمارة المفصلة المشار اليها في المادة 242 ت أعلاه، زيادة تساوى 25 % من الرسوم التي يتكفل بها المكتتب. الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه وترفع هذه الزيادة الى 40 % في حالة عدم الرد على الانذار الموجه من طرف الادارة على شكل برقية مسجلة، تقضى بتقديم الاستمارة المفصلة المعتبرة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانذار. وفضلا عن ذلك، تضاف غرامة جبائية من 10 الى 100 دج كلما تمت ملاحظة اغفالات أو عدم صحة المعلومات، يتحملها المكتتب عندما تحتوى الاستمارة على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة. القسم الثامن توزيع الضريبة المادة 242 - خ : يوزع حاصل الضريبة كما يلي : 50 % لصالح الدولة،
  • 50 % لصالح البلديات تحدد كيفيات التوزيع عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. القسم التاسع أحكام مختلفة المادة 242 ذ : تخضع الضريبة على مداخيل الترقية العقارية لقواعد التصفية والتحصيل مجال والمراقبة الضرائب المباشرة والمنازعات والرسوم والتقادم المماثلة المطبقة في ، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بها. المادة 34 : تعدل الفقرة الثالثة عشر (13) من المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 257 : ….. 13 - عمليات التنازل بين وحدات من نفس المؤسسة الاشتراكية التي تخص المواد المعدة للتصدير».

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2025 المادة 35 : تعدل الفقرة 15 من المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 257 : 15 - رقم الاعمال الذي لا يتجاوز مبلغ 60.000 دج اذا خص الأمر المدينين الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد، اما لاخذها أو لاستهلاكها فى عين المكان، أو لا يتجاوز مبلغ 36.000 دج اذا خص الأمر المدينين الآخرين المؤدين للخدمات. وللاستفادة من هذا الاعفاء، يتعين على الاشخاص الطبيعيين أن يعملوا وحدهم بدون مساهمة أي شخص آخر». المادة 36 : تتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع خامس يحرر كما يلى : المادة 257 مكرر : 5 (5) تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية وكذا المؤسسة الخاصة التي تقوم بانجاز أشغال المقاولة ضمن المناطق المحرومة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، بصدد رقم الاعمال الموافق اعفاء من الرسم عن النشاط الصناعي والتجاري خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها. المادة 37 : تعدل المادة 258 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 258 : مع مرعاة أحكام المادة 257 البند 15 يقدر رقم الاعمال الخاضع للضريبة حسب التقدير الاداري بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 457 وفق الشروط والالتزامات المنصوص عليها في المواد 457 الى 462 | من هذا القانون. المادة 38 : تعدل المادة 260 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 260 : يؤسس الرسم باسم كل مشتغل حسب رقم الاعمال الذي تحققه كل من مؤسساته أو وحداته في كل بلدية من البلديات التي توجد بها. ويتم تأسيس الرسم بالنسبة للمؤسسة العمومية على مستوى كل وحدة من الوحدات التابعة. لها. 2 (2) غير أنه واستثناء للاحكام الواردة أعلاه يمكن أن يؤسس الرسم في المقر أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة للمؤسسات التي لا يمكنها بحكم طبيعة نشاطها تحديد رقم أعمال كل مؤسسة أو وحدة تابعة لها. يمنح هذا الاستثناء من قبل ادارة الضرائب بناء على طلب معلل قانونا وفيما يخص القطاع العمومي بعد موافقة السلطة الوصية. 3 (3) بدون تغيير». المادة 39 : يعدل المقطع الاول من المادة 475 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 415-1 خلافا للمادة 414 أعلاه تحصل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المطبقة على المؤسسات الاشتراكية والشركات بالاسهم والشركات المماثلة لها ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. …. (الباقي بدون تغيير …. .. المادة 40 : ينشأ جزء سادس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحت عنوان الاحكام المشتركة للضرائب والرسوم المباشرة المحصلة لفائدة لدولة ولفرض الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلية.

2026 الجريدة الرسمية للجمهورية «الجزء السادس الاحكام المشتركة للضرائب والرسوم المباشرة المحصلة لفائدة الدولة ولفرض الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلية. الباب الاول نظام التقدير الاداري الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط المهني). المادة (457-1 : يحدد رقم الاعمال والربح الخاضعين للضريبة حسب التقدير الادارى بالنسبة للمدينين الذين لا تتجاوز أرقام أعمالهم السنوية مبلغ 750.000 د.ج اذا كان الأمر يتعلق بمدينين تتمثل تجارتهم الرئيسية فى بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد المخصصة اما لاخذها أو لاستهلاكها في عين المكان، أو في توفير المسكن، أو 300.000 د.ج اذا تعلق بمدينين آخرين. وعند ما ينتمى نشاط المدين الى الصنفين المعرفين أعلاه، لا يطبق نظام التقدير الاداري الا إذا كان رقم الاعمال الاجمالى السنوى لكل منهما لا يتجاوز 750.000 د.ج ورقم الاعمال السنوى المتعلق بالنشاطات من الصنف الثانى لا يتجاوز د. ج .300.000 يشتمل رقما الاعمال السنويان المحددان بمبلغ 750.000 د.ج و 300.000 د.ج على كافة الرسوم والحقوق. تحسب مبيعات البنزين والوقود الممتاز والغاز الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الربح الحقيقى فيها ويسرى هذا الاختيار خلال السنة المعتبرة والسنة الموالية حيث لا يقبل فيها التراجع عنه. تجدد الاختيارات ضمنيا لمدة سنتين ولا يقبل التراجع عنها خلال هذه الفترة. يتعين على المدينين الراغبين في العدول عن الاختيار أن يشعروا ادارة الجبائية باختيارهم قبل فاتح فبراير من السنة الموالية للفترة التي تم خلالها ممارسة هذا الاختيار أو تحديده ضمنيا. 3 (3) يواصل تطبيق نظام فرض الضريبة حسب التقدير الادارى لرقم الاعمال والربح لتحديد الضريبة المستحقة للسنة الاولى التي تتجاوز فيها أرقام الاعمال المحددة والمنصوص عليها في هذا النظام ويرسم فرض الضريبة بمراعاة هذه التجاوزات. لا تطبق هذه الاحكام في حالة تغيير النشاط. 4 (4) يستثنى من نظام التقدير الاداري : الاشخاص الاعتباريون والمماثلون لهم.

  • عمليات ايجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة ما عدا الحالات التى تكتسى فيها طابعا ثانويا وملحقا بالنسبة لمؤسسة صناعية أو تجارية. 5 (5) يجب أن يراعى فى التقديرات الادارية وقائع المؤسسة الصغيرة ولا سيما ارتفاع الهوامش في النشاط المعتبر وكذا ارتفاع التكاليف المفروضة على المدين. 6 (6) تؤسس التقديرات الادارية لرقم الاعمال والربح في كل سنة مدنية ولمدة سنتين. ويمكن أن أويل في حدود 50 % من مبلغها من أجل تحديد رقم تتغير المبالغ المعتمدة كقاعدة للضريبة والرسم من الاعمال. (2) خلافا لاحكام المقطع أعلاه، يمكن للمدينين الذين يستجيبون الى أحكام المادتين 22 و 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أن يختاروا نظام الربح الحقيقي. تشعر ادارة الجباية بهذا الاختيار قبل فاتح فبراير من السنة الاولى التي يرغب المدينون تطبيق | سنة لاخرى خلال هاتين السنتين. 7 (7) تختتم التقديرات الادارية بعد انقضاء السنة الاولى من الفترة الثنائية التي حددت لهاء ويمكن تغييرها في حالة تغيير النشاط أو صدور تشريع جديد. 8 (8) يمكن أن تكون التقديرات محل تجديد ضمنى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وفي هذه

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 الحالة يعد مبلغ التقدير المعتمد لتطبيق الضريبة وهو المبلغ المحدد للسنة الثانية من الفترة الثنائية

  1. يمكن التبليغ عن هذه التقديرات : من طرف المدين قبل فاتح فبراير من السنة الثانية الموالية للفقرة الثنائية التي حددت التقديرات بشأنها، وفى حالة التجديد الضمني قبل فاتح فبراير من السنة الثانية التي طبق عليها التجديد. من طرف الادارة الجبائية خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنتين. (10) تبطل تقديرات رقم الاعمال والربح عندما يكون المبلغ المحدد لها بناء على المعلومات المقدمة غير صحيح أو عندما يثبت خطأ فى الوثائق التي يلزم القانون تقديمها أو مسكها، وعندئذ يتم ضمن الشروط المحددة في المادة 458 اعداد تقدير اداري جديد اذا ما أستوفى المدين الشروط المنصوص عليها قصد الاستفادة من النظام المناسب. 11 II ) 1 - بالنسبة للمدينين الجدد، يغطى التقدير الفترة الممتدة من اليوم الاول للاستغلال الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي انطلق فيها هذا الاستغلال. ب - وخلال الفترة المحددة في البند «أ» يمكن الادارة الجبائية أن تطلب من المدينين الجدد الامتثال الى الالتزامات المتعلقة بمسك الوثائق الحسابية المطلوبة من الخاضعين للضريبة حسب رقم أعمالهم وربحهم الحقيقي. (12) يتعين على المدينين المشار اليهم في المقطع الاول من هذه المادة أن يقدموا لمفتش الضرائب الموجود بمكان فرض الضريبة، تصريحا تحدد الادارة الجبائية نموذجة، وذلك قبل أول فبراير من كل سنة يتعين المدينين المستفيدين من نظام التقدير الاداري أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من الادارة الجبائية نموذجه، وذلك قبل أول فبراير من سنة تكتب فيه تفاصيل شراءاتهم مثبتة بفاتورات وكل ما يبررها من أوراق. ويتعين على المدينين أو المؤسسات الذين تتعلق أو تشمل تجارتهم عمليات نشاطات أخرى زيادة عن بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد المخصصة اما لاخذها أو لاستهلاكها فى عين المكان، أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من الادارة الجبائية دفترا يوميا يضبط يوما بعد يوم ويحتوى على تفاصيل الايرادات المهنية الخاصة بهذه العمليات. المادة 458 : ترسل الادارة الجبائية للمستغل الخاضع لنظام التقدير الاداري على الربح ورقم الاعمال تبليغا يبين فيه بالنسبة لكل سنة من الفترة الثنائية للربح الخاضع للضريبة من جهة والعناصر المعتمدة لتحديد رقم الاعمال من جهة أخرى. وللمعنى بالامر أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ للادلاء بموافقته أو ملاحظته. مع الاشارة الى الارقام التي يمكنه قبولها. ففي حالة الموافقة الشاملة أو عدم الاجابة فى الاجل المحدد، تفرض الضريبة على أساس تقدير الربح ورقم الاعمال المصرح بهما واذا وافق المعنى بالامر صراحة أو ضمنيا على أحد هذين التقديرين فانه يعتمد كقاعدة لحساب الضريبة. واذا ما قبلت الادارة الجبائية الاقتراحات المعاكسة والمتعلقة بهذين التقديرين أو أحدهما فقط، تشعر المكلف بالضريبة صراحة بموافقتها. واذا رفض المعنى بالامر التقدير المبلغ له واذا رفضت ادارة الضرائب الاقتراحات المعاكسة المقدمة لها من طرفه يحدد التقدير محل النزاع من طرف لجنة الطعن للضرائب المباشرة التابعة للولاية كما تحدد الرقم حسب الاجراء النصوص عليه في الفقرتين 7 و 8 من المادة 360. وعلى أية حال، يمكن للمعنى بالامر طلب تخفيض الضريبة بعد تقدير قواعدها بتقديم شكاية ضمن الشروط المحددة في المواد من 388 الى 393

2028 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 459 : 1 فيما يخص المدينين أو

- المؤسسات الخاضعين لنظام التقدير الادارى الذين يتوقفون عن نشاطهم خلال السنة الاولى أو السنتين الأوليتين أو في حالة التهديد الضمنى خلال السنة الموالية التي يسرى عليها هذا التجديد تحدد تقديرات الربح ورقم الاعمال وجوبا حسب مبالغ التقديرات المقدمة بالنسبة للسنة المنصرمة وتعدل حسب المدة الممتدة من فاتح يناير الى غاية يوم التوقف الفعلى. 2 وعندما يحدث التوقف خلال السنة الثانية من الفترة الثنائية تعد تقديرات الربح ورقم الاعمال المعتمدة هي تلك المحددة للسنة المعنية بالامر والمخفضة حسب المدة وذلك ضمن الشروط المشار اليها في البند الاول. المادة 460 : عندما يصرح المكلف بالضريبة أو المؤسسة الملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 457-12، بأسس أو عناصر غير كافية، خاطئة أو غير تامة تفرض الضريبة | يرفع مبلغ الحقوق المغفلة بنسبة 10 % المادة 461 : اذا ثبت سوء نية المكلف بالضريبة، ترفع الحقوق المطابقة للمخالفات المحددة في المادة 460 بما يلى :

  • 20 ٪ اذا كان مبلغ الحقوق لا يتجاوز نصف مبلغ الحقوق المستحقة فعلاء 40 % اذا كان مبلغ الحقوق يتجاوز نصف مبلغ الحقوق المستحقة.
  • 100 % مهما كانت أهمية هذه الحقوق اذا ارتكب المدين أعمالا تدليسية. المادة 462 : في حالة عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 457-12 ضمن الأجال المحددة تطبق غرامة جبائية مبلغها 200 د.ج . في حالة عدم وصول التصريح الواجب اعتماده الحساب الضريبة الى الادارة الجبائية ضمن أجل | الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه أجل عشرين (20) يوما اعتبارا من استلام الانذار القاضى بتقديم هذا التصريح ضمن الاجل المذكور أعلاه، يرفع مبلغ الحقوق المترتبة عن المكلف بالضريبة بنسبة 20 %. الباب الثاني النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). المادة 463 : أولا - ينشأ نظام مبسط لفرض الضريبة على الربح الحقيقى بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمن الالتزامات المخففة والمحددة في المقطع الثاني التالي : ثانيا يجب أن يرسل التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون المصلحة الضرائب قبل فاتح أبريل من كل سنة. واثباتا لهذا التصريح يقدم المدين بدلا من الوثائق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ما يلى :
  • حو حوصلة مختصرة،
    • حساب مبسط لنتائجها الجبائية، مبرزين للربح الاجمالي وكذا للتكاليف والاعباء
  • جدول الاستهلاكات
  • كشف الارصدة. تقدم الجداول المذكورة أعلاه من طرف الادارة الجبائية. ثالثا : تخصص الاستفادة من أحكام المقطع الثاني للآتي ذكرهم : 1 (1) - للمدينين الخاضعين لنظام التقدير الادارى والذين اختاروا النظام المبسط، ب للمدينين الذين لا تتجاوز أرقام أعمالهم 1.200.000 د.ج والذين تتمثل تجارتهم الاساسية في بيع السلع والمواد المعروضة للبيع أو لاستهلاكها في عين المكان أو توفير السكن، أو 600.000 درج اذا تعلق

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2029 الأمر بمدينين آخرين. وتقدر هذه الحدود ضمن نفس الشروط التي يتم فيها تقدير الحدود المنصوص عليها باللنسبة لتطبيق نظام التقدير الاداري.

  • يستفيد المدينون من هذه الاحكام بالنسبة للسنة الاولى التي يتم خلالها تجاوز رقم الاعمال الاقصى المحدد في الفقرة السابقة، وذلك باستثناء الحالات التي يتم فيها تغيير النشاط. رابعا : يستفيد الاشخاص الاعتباريون التابعون للقطاع الخاص الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم الحدود المشار اليها أعلاه، من الاحكام الواردة في المقطع الثانى على أن تقدم حوصلة مطابقة لاحكام قانون التجارة والمخطط الوطني للمحاسبة . المادة 464 : يمكن ممارسة اختيار النظام المبسط لفرض الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية في كل سنة. وفى حالة ما اذا ما تم التعبير عن هذا الاختيار فى بداية السنة الثانية من الفترة الثنائية، يعد التقدير الاداري لمدة سنة واحدة. يجب ممارسة الاختيار ضمن الشروط المقررة في المقطع الثانى من المادة 457 من هذا القانون. الا أنه يمكن للمدينين الذين تنخفض أرقام أعمالهم دون الحدود التطبيقية للنظام المبسط أو التقدير الادارى أن يمارسوا اختيارهم قبل فاتح فبراير من السنة الموالية. ويبقى هذا الاختيار ساريا على مدى السنة التي تمت ممارسته خلالها والسنة السابقة لها. أما بالنسبة للمدينين الجدد، يتعين ممارسة هذا الاختيار خلال الاشهر الثلاثة الموالية لبداية النشاط ويسرى هذا الاختيار الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية. المادة 465 : فيما يتعلق بالقواعد، غير تلك الخاصة بالنظام المبسط لفرض الضريبة، تطبق على المدينين الخاضعين لهذا النظام الاحكام المطبقة على المدينين الذين تفرض عليهم الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي». القسم الثاني التسجيل المادة 41 : يعدل القسم الخامس من الباب الاول من قانون التسجيل ويحرر كما يلى : «القسم الخامس «طريقة تسجيل العقود الموثقة المادة 14 : يثبت تسديد الرسوم المترتبة على العقود المبرمة في اطار قانون الاسرة، ويتم ضمن الشروط المحددة في المادتين 153 و 188 من هذا القانون. تلخص هذه العقود في كشوف يعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ المختصون. المادة 15 : تسجل العقود الموثقة، غير العقود المشار اليها في المادة 14 أعلاه، التي تم تخليصها مسبقا في الكشوف المعدة من طرف المحررين على النسخ الاصلية أو البراءات. ويجب ايداع هذه الكشوف لدى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذى تقدم فيه الدفاتي والنسخ الاصلية والبراءات. وعند مخالفة ذلك يرفض التسجيل». المادة 42 : تعدل المادة 92 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 92 : غير أنه تحصل من الاطراف المعنية الرسوم المستحقة على الاحكام والقرارات النهائية والعقود المبرمة في اطار قانون الاسرة». المادة 43 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 123 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 123 : لا يمكن للموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الادارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد آخر خاضع لزوما الى وضع طوابع مفصلة أو الى تسجيل على صورة أو على الاصل المرفق بصور. كما

2030 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو ارسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الدفع أو التسجيل لم ينقض بعد على أن يضمنوا دفع الحقوق بأنفسهم. تثبت كل مخالفة بمحضر. وتستثنى من ذلك الاوراق والعقود الاخرى… …… الباقي بدون تغيير) 02000 المادة 44 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 124 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 124 : يمنع كل موثق أو كاتب ضبط أن يتلقى أى عقد مودع دون اعداد عقد ايداع. تثبت كل مخالفة للقاعدة الواردة في الفقرة أعلاه بمحضر. ويستثنى الباقي بدون تغيير)……… المادة 45 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 125 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 125 : تذكر …. …… (الباقي بدون تغيير ….. ويذكر نفس البيان…. (الباقي بدون تغيير ….. تثبت كل مخالفة بمحضر». المادة 46 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 136 قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 136 : بغض النظر …. …… ( الباقي بدون تغيير ) ….. ويجب ذكر هذه القراءة صراحة في العقد..». المادة 47 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 139 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 139 : يتعين على كل من أودعت لديه سجلات الحالة المدنية وكل من أودعت لديه كشوف الضرائب وكل الموظفين المكلفين بالمحفوظات وايدع السندات العمومية أن يقدموها عند كل طلب، من أجل الاطلاع عليها من دون نقلها إلى أعوان التسجيل وأن يسمحوا لهم بأخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم، من أجل حماية مصالح الخزينة من دون نفقة. يثبت كل رفض بمحضر يحرره العون الذي يستصحب، كما هو منصوص عليه في المادة 159 أدناه الى الحائزين الودعاء المعنيين بالامر .. وتطبق هذه الاحكام …. …… الباقي بدون تغيير) ….. المادة 48 : تعدل المادة 154 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 154 : يمسك الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وكتاب الادارات فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بعد يوم من دون ترك بياض ولا فصل بين السطور وحسب ترتيب الارقام ما يلى : بالنسبة للموثقين : جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات، 2 (2) بالنسبة لكتاب الضبط : جميع العقود والاحكام التي يتعين تسجيل نسخها الاصلية بمقتضى أحكام هذا القانون 3 (3) بالنسبة لاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط : جميع العقود والاوراق التي يتلقونها أو يبلغونها،

  1. (4) بالنسبة للكتاب عقود الادارات الواردة في المادتين 58 و 61 أعلاه. تثبت كل مخالفة بمحضر». المادة 49 : تعدل المادة 158 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 المادة 158 : يقدم الموثقون وكتاب الضبط وكتاب الادارات خلال الايام العشرة الاولى من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة، الى مفتشي التسجيل التابعين لمقر اقامتهم، فهارسهم. ليؤشروا عليها ، ويذكروا في تأشيراتهم عدد العقود المسجلة. يثبت بمحضر عدم القيام بهذا التقديم في الآجال المحددة». المادة 50 : تعدل المادة 159 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 159 : فضلا عن التقديم المفروض بموجب المادة 158 أعلاه يتعين على الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الادارات أن يقدموا فهارسهم عند كل طلب الى أعوان التسجيل القادمين اليهم لمراقبتهم. وفي حالة رفض تقديم الفهارس يقوم عون التسجيل رفقة عون ذى رتبة مفتش بتحرير محضر عن الرفض الذي يواجهه». المادة 51 : تعدل المادة 167 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 167 : تثبت المخالفات للاحكام المبينة أعلاه بمحضر بالنسبة لما يلى :

  • كل موظف عمومي قد يقوم ببيع دون أن يقدم أي تصريح عن ذلك، كل موظف لم يرفق التصريح بمحضر- البيع، كل مادة موضوع المزاد ولم تذكر في محضر- البيع زيادة عن استرجاع الرسم، كل تزييف لثمن المواد موضوع المزاد
  • والمذكورة في المحضر فضلا عن استرجاع الرسم وعقوبات التزوير، كل مادة لم يكتب ثمنها بالحروف في- المحضر كما ثبت بمحضر المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون المرتكبة من طرف الموظفين العموميين فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة». المادة 52 : تنشأ ضمن قانون التسجيل المادة 167 مكرر تحرر كما يلى : المادة 167 مكرر : تقدر الغرامة المترتبة على كل مواطن خالف أحكام الفقرة الاولى من المادة 163 أعلاه، عن طريق البيع أو العمل على البيع العلني أو بالمزاد، بدون مساعدة موظف عمومي بمبلغ يتراوح من 100 الى 1.000 د.ج عن كل بيع فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة». المادة 53 : تضاف الى قانون التسجيل مادة 171 مكرر تحرر كما يلى : «المادة 171 مكرر : في حالة عدم تقديم التصريح المشار اليه في المادة 171 أعلاه، يكون مفتش التسجيل مؤهلا ليطالب برسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة التي تمت تصفيتها تلقائيا على اساس عناصر التركة الموجودة في حوزته، وليس برفعها أو تخفيضها حسب التصريح الواجب. تقديمه » . المادة 54 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 180 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 180 : ………. في حالة الرفض، يمكنه الاحتفاظ بالعقد طيلة أربع وعشرين ساعة فقط لكي يتمكن من مراجعته من حيث الشكل ما عدا التكرار عند الاقتضاء ……. المادة 55 : تعدل المادة 188 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 188 : يتم اثبات تسديد الرسوم المستحقة على العقود المشار اليها في المادة 14 أعلاه …. (الباقي بدون تغيير)…..

2032 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 56 : تعدل المادة 206 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 206 : تسجل العقود المنصوص عليها في المواد من 200 الى 212 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة». المادة 57 : يعدل الجدول الاول الوارد في المادة 236 من قانون التسجيل كما يلى : المادة 236 : ……. …. …… من 200.001 الى 1.000.000 …… %40 %

  • ما يزيد عن 1.000.000 …… 50 % . المادة 58 : تعدل المادة 247 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 247 - أولا : في اطار قسمة التركة التي تتضمن منح كافة الممتلكات المنقولة منها والعقارية الى شريك واحد في القسمة والتي تشكل قطعة أرض زراعة وحيدة ودو ن الاخلال بالمبادىء المطبقة في اطار الثورة الزراعية، تكون قيمة الحصص وأجزاء هذه الممتلكات المكتسبة من قبل الشريك المستفيد منها في القسمة الى حد مبلغ 100.000 د. ج، معفاة من رسوم المعدل والرجوع اذا كان المستفيد، عند فتح التركة، يسكن المزرعة ويساهم فعلا في الزراعة. ثانيا : غير أنه اذا توقف الشريك فى القسمة الذي يستفيد منها شخصيا عن الزراعة طوال مدة خمس سنوات أو توفى دون أن يواصلها ورثته، يجرد المستفيد أو ورثته قانونا من حق الاستفادة من حكم المقطع الاول أعلاه أو يجب عليهم دفع الضريبة غير المحصلة فورا». المادة 59 : تعدل الفقرة الثالثة من المقطع الاول من المادة 258 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : المادة 258 - أولا : تعفى …………. الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه ان الاستفادة من هذا الحكم………. وتستفيد أيضا من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط الشراءات العقارية التي تقوم بها الهيئات العمومية المؤهلة فى مجال التهيئة العقارية». المادة 60 : تعدل المادة 258 من قانون التسجيل وتتمم كما يلى : المادة 258 : أولا ………………..- …. بدون تغيير …… ثانيا …… بدون تغيير ثالثا ….. بدون تغيير را بما ….- بدون تغيير خامسا - ….. بدون تغيير سادسا ومن جهة أخرى تعفي من رسم نقل الملكية بالمقابل بمعدل 10 % العقود المتضمنة بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكنى أساسا المنجزة بصدد عمليات الترقية العقارية وفق الشروط المحددة في المادة 242 ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لا يستفيد نفس الشخص من هذا الاغناء الا مرة واحدة ما عدا في حالة اعادة استعمال حاصل البيع في اطار شراء بناية أو جزء من بناية ذات الاستعمال السكنى أساسا أنجزت بمقتضى عمليات الترقية العقارية المشار اليها أعلاه». المادة 61 : تستبدل عبارة «قانون التسجيل» الواردة في المادة 267 مكرر من قانون السبيل بعبارة «هذا القانون». المادة 62 : تستبدل عبارة « من قانون التسجيل الواردة في المادة 267 مكرر 2 من قانون التسجيل بعبارة «من هذا القانون». المادة 63 : تعدل المادة 284 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى :

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2033 المادة 284 : تطبق أحكام المواد 32 و 334 و 335 و 336 من هذا القانون في مجال التشريع الخاص بالمنح العائلية». المادة 64 : تعدل المادة 353 من قانون التسجيل كما يلى : المادة 353 : يعفى من الرسم ذي المعدل التصاعدي لنقل ملكية العقارات والحقوق العقارية المنشأة بموجب المادة 352 أعلاه ما يلى : I ….- بدون ! تغيير ……… ……. 2 - بيع العقارات الذى يتم على اثر عمليات التجهيز أو الاستصلاح من قبل الهيئات العمومية المؤهلة، في مجال التهيئة العقارية وذلك في اطار تطبيق المحطط الوطني للتنمية، 3 ….- بدون تغيير ………… …… 4 - …. بدون تغيير ……….. …… 5 - بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكنى أساسا والمنجزة بمقتضى عمليات الترقية العقارية وفق الشروط المحددة ضمن المادة 242 - ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 6 - غير ان البيوع المشار اليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه تتحمل رسم نقل الملكية بالمقابل بمعدل 10 المشار اليه فى المادتين 252 و 253 من هذا القانون». المادة 65 : تعدل المادة 353-5-1 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 353-5 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 253-2 أعلاه : 1 تسجيل والغاء الرهون العقارية لفائدة البنك لضمان القروض التي يرخص لهذه الهيئة بمنحها للقطاع الفلاحي …… الباقي بدون تغيير ) ….. القسم الثالث الطابع المادة 66 : تعدل المادة 2 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 2 : لا يمكن تحصيل أقل من 0,50 د. ج في حالة ما اذا كان تطبيق تعريفة رسم الطابع لا ينتج هذا المبلغ وذلك مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون. المادة 67 : تعدل المادة 16 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 16 : عندما يشار في عقد عمومي قضائي أو غير قضائي الى ورقة تجارية أو شهادة عن أسهم أو سند أو دفتر أو جداول ارسال أو وثيقة تأمين أو أى عقد آخر يكون خاضعا لرسم الطابع وغير مسجل، ولا يجب تقديمه الى المفتش عند تسجيل هذا العقد، يجب على الموظف العمومي أن يعلن صراحة فى العقد اذا كان السند يحمل الطا الطابع المقرر وأن يذكر مبلغ رسم الطابع المدفوع. وفي حالة الاغفال، يحرر محضر ضد الموثقين وكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين بخصوص كل مخالفة يرتكبونها». المادة 68 : تعدل المادة 18 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 18 : تفرض غرامة تتراوح بين 10 و 100 د. ج : 1 على كل مخالفة لاحكام المادة 11 يرتكبها | الخواص، 2 على كل عقد عرفى مخالف لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه، 3 على مخالفة أحكام المادة 15. وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، يقوم المخالفون، فضلا عن ذلك، بدفع رسوم الطابع. تثبت بمحضر كل مخالفة للمواد المذكورة أعلاه التي يرتكبها الموظفون العموميون».

2034 : الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 69 : تستبدل العبارة «مكتب الرهون» الواردة في المادتين 26 و 228 ، الفقرات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة من قانون الطابع بعبارة مكتب حفظ الاملاك العقارية». : المادة 70 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 43 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 43 : لكى يتسنى مراقبة التصريحات الخاصة بالضريبة والبحث عن الاغفال أو الغش المحتمل ارتكابهما خلال أجل التقادم، يجب على كل تاجر يقدم عند كل طلب من أعوان الخزينة …. ……. الباقى بدون تغيير ) ….. المادة 71 : تلغى الفقرات II و 12 و 17 من المادة 63 من قانون الطابع. المادة 72 : تعدل المادة 68 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 68 : تثبت بمحضر المخالفات لاحكام المادتين 64 و 66 من هذا القانون، التي يرتكبها أعوان التنفيذ التابعون لمكاتب الضبط وكتاب الضبط. المادة 73 : تعدل المادة 76 من قانون الطابع ر كما يلى : المادة 76 : يحكم بغرامة تتراوح من 10 الى 100 د.ج عند ارتكاب المخالفات التالية : 1 (1) كل عقد أو محرر عرفي خاص خاضع للطابع الحجمي والمكتوب على ورق غير مدموغ 2 (2) كل ورقة استعملت قبل الصاق الطابع عليها وختمه 3 (3) كل مخالفة لاحكام المادة 55. وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يدفع المخالفون فضلا عن ذلك رسوم الطابع. تثبت بمحضر كل مخالفة للاحكام السابقة وللمواد 55 و 7 و 72 المرتكبة من طرف الموظفين العموميين . الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 74 : تستبدل كلمة «التعليمات الواردة في المادة 77 من قانون الطابع بعبارة «الاوامر المكتوبة». المادة 75 : تعدل المادة 83 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 83 : تحدد تعريفة الرسم النسبي للطابع بمبلغ 0,50 د.ج لكل 100 د.ج أو جزء من الرسم النسبي للطابع المطبق على ………….. 0 ( …… ( الباقى بدون تغيير ) ….. المادة 76 : يرفع الحد الادنى لتحصيل رسم الطابع الخاص بالاوراق القابلة للتداول أو التجارية المنصوص عليها في المادة 84 من قانون الطابع الى مبلغ 0,50 د.ج. المادة 77 : يرفع رسم الطابع الخاص بالاوراق التجارية المعين محل ايفائها كما نصت عليه المادة 86 من قانون الطابع الى مبلغ 0,50 د.ج. المادة 78 : تعدل المادة 100 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 100 : أولا تخضع السندات بمختلف أنواعها سواء أكانت موقعة أو غير موقعة، والتي تم اعدادها بصفة عرفية والمتضمنة ابراء أو اثبات التسديدات أو المبالغ المدفوعة لرسم طابع تحدد حصته كما يلى : مبالغ تفوق 5 د.ج ولا تزيد عن 10 د.ج : 0,25 د.ج مبالغ تفوق 10 د.ج ولا تزيد عن 50 د.ج : 0,50 د.ج مبالغ تفوق 50 د.ج ولا تزيد عن 100 د. ج : 1,00 د.ج

  • ما يزيد على 100 دج وعن كل مبلغ 100 دج : د. .0,50 د. ج ثانيا - تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قيمته 0,50 د.ج ….. ….. ……. الباقى بدون تغيير ) ……

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2035 المادة 79 : يعدل المقطع الاول من المادة 128 من قانون الطابع كما يلى : المادة 128-1 : يؤسس رسم قدره 8 % يطبق على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين بالجزائر والذين يغادرون التراب الوطني عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية. ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 80 د.ج عن كل مسافر يتوجه نحو الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية ما عدا المواطنين العاملين بطاقة مقيم بالحدود عندما يتوجهون نحو بلد مجاور. ويدفع هذا الرسم.. الباقي بدون تغيير ) .. المادة 80 : تعدل المادة 137 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 137 : يترتب عن كل تأشيرة الدخول المسلمة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر، وكذلك تأشيرة الخروج المسلمة الى المقيم الاجنبي تحصيل رسم على شكل طابع جبائي مبلغه : 10 د.ج بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائى،

- 20 د.ج بالنسبة لتأشيرة الخروج والعودة

- 50 د.ج بالنسبة للتأشيرة القنصلية،

- 50 د.ج بالنسبة لتأشيرة التسوية،

  • 60 د.ج بالنسبة لتأشيرة التمديد. غير أنه تعفى من هذه الرسوم التأشيرات التالية :
  • التأشيرات المسلمة على جوازات السفر الدبلوماسية، التأشيرات المسلمة على جوازات السفر أثناء أداء مهمة، التأشيرات المسلمة لرعايا الدول التي
  • أبرمت الجزائر معها معاهدات بالغاء التأشيرة. وتسلم التأشيرة مجانا على سبيل المعاملة بالمثل، لرعايا الدول التي تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. تطبق أحكام هذه المادة على تأشيرة وثائق السفر المسلمة للاجئين وعديمي الجنسية». المادة 81 : تعدل المادة 142 مكرر من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 142 مكرر : يخضع تسليم وتجديد رخصة العمل المؤقة أو ترخيص العمل المؤسسين بموجب القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 المتعلق بشروط توظيف العمال الاجانب ولمدة صلاحيتهما، لتحصيل رسم بالصاق طابع جبائي قيمته 100 د.ج للرخصة المؤقتة و 200 د.ج للترخيص». المادة 82 : تعدل المادة 143 من قانون الطابع وتحرر كمايلي : المادة 143 : يسدد رسم تسليم او تمديد صلاحيات الرخص الدولية للسياقة المشار اليها في قانون المرور المحدد بمائة دينار جزائري (100) دج عن طريق وضع طابع منفصل بمبلغ مماثل على كل وثيقة من هذه الوثائق. لا تخضع هذه الوثائق للطابع الحجمي. تثبت المخالفات لاحكام هذه المادة ويعاقب عليها كما هو الشأن في المخالفات الخاصة بالطابع العجمي». المادة 83 : يعدل المقطع الاول من المادة 145 من قانون الطابع ويحرر كمايلي : المادة 145 : أولا يترتب عن بطاقات التسجيل الخاصة بمختلف السيارات وجميع المركبات ذات محرك بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة، دفع رسم تحدد معدلاته كمايلي : I ……………………………..

2036 الجريدة الرسمية للجمهورية

3- ……… ………… 4- …… … ويترتب عن النسخ الثانية لهذه البطاقات بالنسبة لكل تحصيل لصالح الخزينة، دفع رسم قدره 50 دج في شكل طابع جبائي. ويطبق الرسم المشار اليه في الفقرة السابقة على النسخ الاولى لبطاقات تسجيل السيارات المسلمة في حالة ……. …….. الباقي بدون تغيير ) . . . » . المادة 84 : تعدل المادة 147-10 من قانون الطابع وتتمم كمايلي : المادة 147-10 : يسدد رسم الطابع المرقم بوضع طابع جبائي من قبل الشركة الوطنية للتأمينات يعادل المبلغ الوارد فى شهادة التأمين قبل تسليمها إلى المؤمن له والتي يسجل فيها المبلغ المدفوع في هذا الصدد. غير أنه لا يطلب دفع رسم الطابع هذا عندما يكون عقد التأمين موضوع ايقاف أو عدة ايقافات لا تتجاوز مدتها المجمعة شهرين. يتم شراء الطوابع الجبائية لدى قابض الضرائب المختلفة». المادة 85 : تعدل المادة 150 من قانون الطابع وتحرر كمايلي : المادة 150 : يؤشر على العقود والاحكام وقرارات الاجراء المنصوص عليه لتصحيح العبارات المذكورة فى صحيفة السوابق القضائية بما يفيد الطابع المستحق». المادة 86 : تعدل المادة 168 من قانون الطابع وتحرر كمايلي : المادة 168 : تعفى من الطابع : 1 - الوثائق المقدمة ……… ….. 2 السجلات المخصصة لتحرير العقود التي تم اعدادها في اطار القانون رقم 84 II المؤرخ |

- في 9 يونيو سنة 1984 ، المتضمن قانون الاسرة». الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 المادة 87 : تعدل المادة 241 من قانون الطابع وتحرر كمايلي : المادة 241 : يعد جرد الديون وشهادات الدائنين المنصوص عليها بموجب الاحكام المطبقة في مجال التسجيل لحسم الديون في تصريحات التركات على ورق غير مدموغ. كما تعفى من الطابع النسخة المراجعة بخصوص الدين». المادة 88 : تعدل المادة 257 من قانون الطابع وتحرر كمايلي : المادة 257 : يعفى كذلك من رسم طابع الايصال : 1 - الايصالات البالغة 5 دج وأقل منها عندما لا يتعلق الأمر بتسبيقة على الحساب أو بايصال نهائي على مبلغ أكبر. 2 - …… 2 الباقي بدون تغيير ……. المادة 89 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 285 من قانون الطابع كما يلى : المادة 285 : تعفى من الطابع ……….. ………. ان الالتزامات المضمونة التي يجوز اكتتابها ……… … ……….. ……… تعفى من الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون. المادة 90 : تلغى المادة 292 من قانون الطابع. القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 91 : يتمم المقطع الثاني من المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة (ه) تحرر كما يلى : المادة 4 : تقصى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالى عند الا الانتاج ج : I - I …….. بدون تغيير ………

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037 2 …. - …. بدون تغيير ……. ب - …. بدون تغيير …….. ج - …. بدون تغيير …….. د …. بدون تغيير …….. ه الاعمال المتمثلة فى بناء بنايات ذات الاستعمال السكنى أساسا المنجزة من طرف أو لحساب المكتتب في عمليات الترقية العقارية، عندما يستوفى المكتتب الشروط المنصوص عليها في المادة 242 - ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. …………. الباقى بدون تغيير ……». المادة 92 : تعدل المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978، المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتحرر كما يلى : المادة 59 بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بالشلل السفلى أو بيتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات، سيارة مجهزة خصيصا لهم فى المصنع لدى الهيئة الجائزة الاحتكار باعفاء من الحقوق والرسوم أو مباشرة بدون دفع ودون الخضوع لاجراءات التجارة الخارجية. وسيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالتجارة، كيفيات تطبيق هذه المادة». المادة 93 : تتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع 19 يحرر كما يلى : المادة II : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه : ……. …… 19 - المجموعات المخصصة لادماجها في صناعة أو تركيب وسائل النقل والآليات المشار اليها في المادة 12 ثانيا ب أدناه، عند اقتنائها : من طرف المؤسسات المستفيدة من الحسم المالي أو الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المحددة في المادة 12 أدناه، من طرف مموني هذه المؤسسات.». الماد هو : تعدل الفقرة «ب» من المادة 12 - ثانيا من الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 12 : يخول الحق في التماس اسقاط الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 14 ب أدناه كمايلي :

  1. (1) الشراءات أو الاستيرادات ……. الباقي بدون تغيير …. 2 (2) الشراءات والاستيرادات…….. الباقي بدون تغيير ……. أولا - ان المدينين بالضريبة ….. الباقي بدون تغيير. …. ثانيا يمكن أن تستفد من حق التخفيض المنصوص عليه أعلاه الاملاك الجديدة غير المنصوص عليها في المادة 12 أولا من هذا- القانون، والمشتراة لاحتياجات الاستغلال والمستعملة لصناعة منتوجات تخضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المبينة في القائمة التالية : 1 - الاستثمارات العقارية …….. الباقي بدون تغيير. ……. ب الاستثمارات المنقولة.
  2. (1) التجهيزات الصناعية والآلات وآليات الانتاج والشحن والتفريغ مثل :
  • معدات خاصة لاحتياجات الباقي بدون تغيير، ….. …..
  • معدات خاصة بمختلف انواع الحرف …. الباقي بدون تغيير، …………… ……

2038 - الجريدة الرسمية للجمهورية أجهزة الرفع والشحن ………

- الباقي بدون تغيير …. الآليات المتخصصة ……. الباقي بدون

- تغيير معدات السكك الحديدية ……..

- الباقي بدون تغيير، ……

  • الجرارات والدراجات القحافة - ……. الباقي بدون تغيير، ……. الشاحنات الكبيرة جدا………- الباقي بدون تغيير - ….. الشاحنات المستعملة لنقل البضائع- الشاحنات السيارات عربات السكك الحديدية، المقطورات الصناديل، الصناديق العائمة الجرارات الناقلة، متعددات القحافات القحافات الذاتية الشحن المقطورات، شبه المقطورات كول روبوت معدات السكك الحديدية السائرة على سكة عادية بما فى ذلك القاطرات المستعملة للسكك الحديدية أو في الطريق للجر والنقل، السيارات المستعملة كسكن وكمطعم وكمكتب في الورشات، شاحنات أزيل ترقيمها ولو كانت مجهزة للسير بالغاز أويل، الادوات الآلية من كل نوع
  • …… الباقى من (1) يبقى بدون تغيير). … 2 - تجهيز المصالح الاجتماعية …… الباقي بدون تغيير، …… … 3 ويستبعد من الاستفادة من التخفيض المالي :
  • السيارات الخاصة للسياحة والسيارات المستعملة لنقل الاشخاص،
  • أدوات التأثيث : الاثاث مهما كان المكان الذي يوجد به……… الباقي من (3) بدون تغيير ……… …ر « . المادة 95 : يتمم المقطع 1 من المادة 14 «أ» من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة تحرر كما يلى : الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 14-1 : ………… … for 1 (1 ……… ……… 2000 غير أنه بغض النظر عن الاحكام السابقة، تستفيد من التخفيض المنصوص عليه أعلاه والمقدر بننسبة 15 % المبيعات بالجملة المحققة من طرف ورشات الانتاج التابعة لجمعيات المعوقين المعتمدة. المادة 96 : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 31 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 31 : ……….. …… 2 يمكن أن يكون المدينون غير الخاضعين لنظام التقدير الاداري، ملزمين، فضلا عن ذلك، بالتصريح للادارة وبالنسبة لكل زبون بالمبلغ الاجمالي للمبيعات غير المبيعات بالتجزئة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أ من المادة 14 أعلاه المحققة خلال السنة المدنية أو - السنة المالية عندما لا توافق هذه الاخيرة السنة المدنية». المادة 97 : يتمم المقطع الثاني من المادة 36 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة رابعة تحرر كما يلي : «المادة 36 : ثانيا …………- يجوز للمدينين الذين يدفعون الضريبة حسب تسليماتهم أو خصومهم أن يبرؤوا ذمتهم بسندات مضمنة تحدد شروط وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم». المادة 93 : يحصل لصالح البلديات رسم وحيد اجمالى على تأدية الخدمات ويتمثل فيما يلى : I …… بدون تغيير . ……. 2 - ….. بدون تغيير ……………….. 3 - الاعمال المحققة : i ( ….. بدون تغيير … ………… 2002200 ب) ….. بدون تغيير ……………. ج) من قبل الاشخاص الذين يقومون بتجزئة الاراضي وبالبيع ضمن الشروط المنصوص عليها

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2039 في التشريع المعمول به باستثناء الاشخاص الذين المادة 100 : تضاف فى المادة 120 من قانون ينجزون بنايات ذات الاستعمال السكنى أساسا | الرسوم على رقم الاعمال فقرة «ثالثا» تصاع بمقتضى عمليات الترقية العقارية ضمن الشروط المحددة في المادة 242 - ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ……………. ….. (الباقي بدون تغيير). المادة 99 : تعدل الفقرة ه من المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات كما يلى : ه) الحفلات الموسيقية ونوادي المؤلفين والسرك والعروض المتنوعة والمسارح والتسلية وألعاب المهارة المتنوعة والالعاب والعروض المتنقلة والعروض والالعاب والتسلية بمختلف أنواعها ما هدا التي تحتضنها حديقة الحيوانات والتسلية وكذا الافلام المعروضة . . . (الباقي بدون تغيير) كمايلي : المادة 120 : ثالثا يجوز للمدينين الذين يدفعون الضريبة حسب خصومهم أن يبرؤوا ذمتهم بواسطة سندات مضمنة تحدد شروط وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 1o1 : تعدل المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : «المادة 404 : يحدد الرسم الداخلي للاستهلاك المترتب على المنتوجات البترولية كما هي محددة عن طريق التنظيم، طبقا للجدولين التاليين : الجدول الاول رقم التعريفة بيان المنتوجات الرسم الثابت الرسم القيمي الجمركية وحدة التحصيل المقدار بالدينار 09-27 زيوت البترول أو النضيد : -27 10 ا الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز …. بنزين البترول الآخر … الباقي بدون تغيير) ( بدون تغيير ) | ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) | ( بدون تغيير ) (بدون تغيير) | (بدون تغيير)

2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجدول الثاني رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية -27 IO الزيوت الثقيلة غاز أويل …….. ناز اويل ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب المواد 422 و 424 الى 427 من الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار (بدون تغيير) (بدون تغيير ) هذا القانون 100 كلغ صافي 12 , 1 لا شيء ……. .. نيول أويل ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب مرسوم 100000 كلغ صافي 0,02 لا شيء الانواع الاخرى …. …. مواد التشحيم والتزييت … غاز البترول والمحروقات الغازية الأخرى. 27 II- الغاز القابل للتمييع

- ! يخصص للاستعمال كوقود

- با۔ الانواع الاخرى …….

  • الانواع الاخرى : أ - الغاز المضغوط والمخصص للاستعمال كوقود ……. با۔ الانواع الاخرى …….. الرسم المطبق على مواد التشحيم والتزييت 100 كلغ صافي 6,00 10 % هكتولتر 20,00 لا شيء 100 كلغ صافي 3,40 لا شيء ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير ) ( بدون تغيير) (بدون تغيير ) الجدول الثالث : بدون تغيير».

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2041 المادة 102 : يعدل القسم الاول من الفصل | الرابع المعنون التعريفة المخفضة» الوارد في الباب السابع من قانون الضرائب غير المباشرة ويحرر كمايلي : الفصل الرابع التعريفة المخفضة القسم الاول الغاز أويل المادة 422 : لا يمكن أن يستفيد الغاز أويل من المعدل المخفض للرسم الداخلي للاستهلاك المنصوص عليه فى المادة 404 من هذا القانون الا اذا استعمل للاغراض التالية :

  • تمويل المحركات الثابتة المستعملة في | تعيين المنتوجات أولا - الملونات : أحمر ساطع أورتو - وثلين، أزو أورتو ثلين
  • - أزو بيتا نفتول أو أى لون آخر يختلف في التسمية ولكنه مماثل فى التركيب الكيمياوي. ثانيا - العناصر الاشعاعية : ديفينيلامين،
  • فير فيرول. ثانيا تنظيم الخزانات : يجب أن تجهز بسلم قياسي الخزانات المستعملة لتخزين المنتوج الخاضع لرسم مخفض سواء لدى المنتجين أو لدى الموزعين أو لدى المستعملين المشار اليهم في المادة 426 أدناه. المادة 423 : ان الغاز أويل المتضمن …. ( الباقي بدون تغيير). المادة 424 : ان بيع الغاز أويل المقبول في التعريفة المخفضة … (الباقي بدون تغيير) … الفلاحة، أو الجرارات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية فقط،
    • الاحتراق للاستعمال المنزلي
  • الاحتراق في أفران المخابز، تموين محركات القاطرات والمكنات الذاتية الحركة على السكة الحديدية، غير أنه لكى يقبل في التعريفة المخفضة للرسم الداخلي للاستهلاك ينبغي أن يخضع الفاز أويل المستعمل لاحد الاغراض المذكورة أعلاه ومن دون أي تغيير أو تحويل للشروط التالية : أولا - التلوين : يجب أن يضاف الى الغاز أويل اللون والعناصر الاشعاعية المشار اليها أدناه. الكمية التي يجب اضافتها الى الغاز أويل غرام واحد في الهيكتولتن 5 غرامات في الهيكتولتي غرام واحد في الهيكتولتن المادة 425 : يجب على المؤسسة العمومية المكلفة بتكرير المنتوجات البترولية و / أو توزيعها وكذا موزعى الغاز أويل المقبول في التعريفة المخفضة … (الباقي بدون تغيير … المادة 426 : ينبغى على كل مستعمل للغاز أويل المقبول في التعريفة المخفضة أن يمسك دفترا للاستعمال مرقما وموقها … الباقي بدون تغيير). المادة 427 : …. بدون تغيير».

2042 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 103 : تعدل المادة 428 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كمايلي : المادة 428 : يجب أن يستعمل الطيران المدني وقود المحركات النفاثة في الرحلات الداخلية، لكى يتم تطبيق التعريفة المخفضة الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه المادة 107 : تعدل أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلى : المادة 159 : 1 يعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، التخليص الجمركي للرسم الداخلي للاستهلاك المقررة لفائدة الطيران المواد التجهيز الجديدة أو المجددة بضمان أو المواد المدني بموجب المادة 404 من هذا القانون». المادة 104 : تستبدل العبارة «سوناطراك الواردة فى مواد قانون الضرائب غير المباشرة . بعبارة «المؤسسات العمومية المكلفة بتكرير المنتوجات البترولية و/ أو توزيعها». المادة 105 : ينشأ ضمن الباب التاسع من قانون الضرائب المباشرة فصل سابع معنون «السندات المضمونة» يتضمن مادة واحدة تحرر كمايلي : المادة 571 : يجوز للخاضعين للرسم الداخلي للاستهلاك ابراء ذمتهم بواسطة سندات مضمونة تحدد شروط وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم». القسم السادس أحكام جبائية مختلفة TOTOTOTE الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الاول الاحكام الجمركية المادة 106 : تعدل المادة 225 مكرر من قانون الجمارك وتتمم كما يلى : المادة 225 مكرر : تمنع داخل النطاق الجمركي : أ (أ) حيازة البضائع المحظور استيرادها لاغراض تجارية، وكذا نقلها عندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع ازاء التشريع الجمركى، عند أول طلب من أعوان الجمارك. ب بدون تغيير .. ………………… .. الاولية أو قطع الغيار المستوردة بدون دفع لعرضها للاستهلاك والمخصصة للاستعمال المهني للمستورد، التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 دج. غير أنه يجب ألا تتجاوز عمر السيارات غير السياحية المجددة بضمان خمس (5) سنوات عند تاريخ الاستيراد. 2 تدفع الحقوق والرسوم المفروضة عند تاريخ عرض تلك المواد للاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به، -3 تحدد قائمة البضائع القابلة للاستيراد وكذا شروط اعادة بيع مواد التجهيز، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم». المادة 108 : تعفى السيارات التابعة للوضع التعريفي الفرعى (87) - 02 أ - 2 ب) من الحقوق والرسوم، ومن اجراءات التجارة الخارجية، عندما يتم استيرادها بدون دفع من طرف جمعيات المعوقين المدنيين المعتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به وعندما تخصص لنقل أعضاء هذه الجمعيات دون سواهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». المادة 109 : يعفى من الحقوق والرسوم ومن اجراءات التجارة الخارجية الاستيراد بدون دفع للكراسي المتنقلة والسيارات المماثلة للمعطوبين، المجهزة بمحرك أو بأى جهاز مسير (الوضع التعريفي (87 - (11) وللدراجات النارية والدراجات بمحركات ملحقة والمهيئة خصيصا للمعطوبين الوضع التعريفي (87 - (09) وعتاد اعادة التربية الوظيفية الوضع التعريفي 90 - (18) . 10

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2043 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 110 : تعفى من الحقوق والرسوم ومن اجراءات التجارة الخارجية، الاستيراد بدون دفع لاجهزة تجبير الاعضاء والاجهزة المخصصة لتحسين ملكات ذوى السمع الضعيف واعادة التربية الوظيفية والبيداغوجية المخصصة لاعضاء جمعيات المعوقين المعتمدة دون غيرهم، طبقا للتنظيم المعمول به. تحدد قائمة تلك الاجهزة وكيفيات التطبيق عن طريق التنظيم. المادة III : تعدل المادة 265 من قانون الجمارك وتتمم كمايلي : المادة 265 I : ( بدون تغيير)

  • …… .. 2 - غير أنه يمكن أن تمنح تسويات ادارية من طرف الوزير المكلف بالمالية، الى الاشخاص الملاحقين، الذين يطلبون ذلك، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم. ….. الباقي بدون تغيير) …. القسم الثاني الاحكام المتعلقة بالاملاك المادة 112 : تتمم المادة 27 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية، ودواوين الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية بفقرة تصاغ كمايلي : لا يتعلق منع تشكيل الرهن العقاري المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بالرهن العقارى المأخوذ من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كضمان على القروض التي تمنحها هذه المؤسسة». القسم الثالث الجباية البترولية …… القسم الرابع أحكام متنوعة المادة 113 : تعدل أحكام المادة 106 من الامن رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965ء المتضمن قانون المالية لسنة 1966 كمايلي : المادة 106 : يدفع مبلغ هذا الرسم ……. نقدا … لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة المحلى. وتحدد التعريفة كما يلى : 50 دج في البلديات التي تضم أقل من 10.000 نسمة
  • 100 دج في البلديات التي تضم 10.000 نسمة وما يزيد عن ذلك .. المادة 114 : يجوز اعفاء المواد المستوردة والمخصصة كهدايا للمساجد بناء على طلب من وزارة الشؤون الدينية وبعد موافقة وزارة المالية، من جميع الضرائب والحقوق والرسوم بما فيها الاتاوة الخاصة بالاجراءات الجمركية. المادة 115 : تتمم الفقرة من المادة 31 المعدلة من القانون رقم 81 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 كما يلى : ه - من الاعفاء من الفوائد. من الاعفاء من الرسم العقاري على الملكية المبنية، و تتحمل الدولة هذه التخفيضات. المادة 116 : يمدد سريان مفعول أحكام الامر رقم 82 1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982، المتضمن الاحكام التكميلية لقانون المالية رقم 81 13 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، المصادق عليه بالقانون رقم 82 08 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، وذلك لفائدة برامج البناء

2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجاهز الجارى انجازها وغير المتممة عند تاريخ 30 ديسمبر سنة 1985، وهي موضوع عقد مبرم قبل 31 ديسمبر سنة 1984. ويتعين على المؤسسات المستفيدة من هذا الامتياز أن تقدم للمصلحة الجبائية نسخة من العقد المعتبر مع الاشارة الى أهمية الاشغال المتبقى انجازها في سنة 1986. المادة 117 : تعدل الفقرة الاولى من المادة -71 81 8 من الامر رقم 82 - or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981، المتضمن قانون المالية لسنة 1982 المصادق عليه بموجب القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 المتعلق بالرسم التعويضي كما يلى : المادة 871 : يفرض الرسم التعويضي على : المنتجات من الصنع المحلى المعروضة للاستهلاك عند خروجها من المصانع أو من المستودعات فيما يخص المنتوجات التي يفرض عليها الرسم الداخلي للاستهلاك. وفي هذه الحالة، يحصل الرسم من طرف الادارة الجبائية كما هو الشأن بالنسبة للرسم على أرقام الاعمال … الباقي بدون تغيير)….. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 118 : تعدل التعريفات والرسوم المحصلة من طرف المعهد الوطني الجزائرى لضبط المقاييس والملكية الصناعية والمنصوص عليها في المواد 90 و 91 و 92 من قانون المالية لسنة 1978 وتستبدل بالتعريفات المحددة كما يلى : الرقم طبيعة التعريفات تعريفة كل وحدة (دج) الاختراعات الرسوم الخاصة بطلب براءات الاختراع وشهادات المخترع وشهادات الاضافة 762 - ΟΙ - رسم الايداع ورسم السنة الاولى 500,00 762-02 - رسم ايداع شهادات اضافية 500,00 762-03 رسم المطالبة بالاولوية، عن كل أولوية مطلوبة 80,00 762 04- رسم نشر شهادات المخترع وبراءات الاختراع أو الشهادات الاضافية 600,00 الرسوم السنوية المستحقة 762 - II - عن كل سنة من السنة 762-12 عن كل سنة من السنة الثانية الى الخامسة 300,00 السادسة الى العاشرة 600,00 763-13 - عن كل سنة من السنة الحادية عشرة الى الخامسة 1 عشرة 762 14- - عن كل سنة من السنة العشرين 800,00 السادسة عشرة الى السنة 1500,00

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 (تابع) الرقم طبيعة التعريفات الرسوم الاضافية تعريفة كل وحدة (دج) 762 21 - رسم نشر شهادات المخترع أو براءات الاختراع

- أو الشهادات الاضافية عن كل زيادة عن العشرة الاولى 762 22 رسم عن نشر الرسوم :

- خمس صفحات 150,00 عن المقياس الصغير : عن كل ورقة وما يزيد عن ثلاث أوراق 40,00 عن المقياس الكبير : عن كل ورقة وما يزيد عن ورقتين 762 23 رسم عن التصحيحات المسموح بها وعن التصحيح الاول 100,00 لاخطاء مادية : 50,00 عن كل تصحيح من التصحيحات التالية 10,00 762 24 رسم عن تحويل شهادة اضافية لم تسلم بعد الى

- طالب شهادة مخترع أو براءة اختراع 100,00 762 25 رسم تسجيل من أى نوع آخر يتعلق بطلب براءة أو براءة الاختراع 100,00 762 26 رسم تسجيل التنازل أو منح حق استغلال طلب براءة أو براءة الاختراع 300,00 762 27 رسم اضافي عن التأخير في تسديد الرسوم تساوى القيمة المقابلة

  • المستحقة سنويا، في مهلة وفاء قدرها ستة بشأن براءة الاختراع الرسوم الخاصة بالحصول على 762-31 رسم تسليم نسخة رسمية، عن ورقة رسوم أشهر للرسم السنوى المستحق غير المدفوع 300,00 المعدل المتوسط المقرر) المعلومات كل صفحة أو 30,00 762-32 - رسم صحة مطابقة كراسة مطبوعة لشهادة المخترع أو براءة الاختراع 30,00

2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 (تابع) الرقم طبيعة التعريفات 762 33- رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية تعريفة كل وحدة (دج) المحصلة عن شهادة المخترع أو عن براءة الاختراع 40,00 762 34 رسم تسليم نسخة مطابقة للتسجيل في السجل

- الخاص ببراءات الاختراع 762 35 - رسم البحث عن الاسبقيات، عن

- اختراع العلامات . 50,00 كل براءة 300,00 رسوم الايداع أو التجديد 763 - ΟΙ رسم الايداع رسم تجديد الايداع 500,00 1000,00 763-02 - رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات أو الخدمات 763-03 - رسم المطالبة بالأولويات 100,00 100,00 الرسوم التالية للايداع 763-04 - رسم تسليم شهادة الهوية 763-05 رسم العدول عن استعمال علامة 100,00 50,00 763 - об - رسم اضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة 100,00 763-07 - رسم البحث عن الاسبقيات عن كل علامة 200,00 763-08 - رسم تصويب اخطاء مادية، عن كل علامة 50,00 763-09 رسم تسليم صورة مطابقة لأصل وثيقة علامة 50,00 763-10 رسم تسليم صورة من نظام استعمال علامة مشتركة، عن كل صفحة 15,00 الرسوم المتعلقة بسجل العلامات 763 II رسم تسجيل عقد يتضمن التنازل

- أو منح حق امتياز علامة، أو نقلها عن طريق الارث 200,00

  • عن كل علامة من العلامات التالية في نفس القائمة المشار اليها 20,00

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 (تابع) الرقم طبيعة التعريفات تعريفة كل وحدة (دج) 763 12 - رسم كافة أنواع التسجيلات الاخرى المتعلقة

- بعلامة 100,00 763 13- رسم تسليم صورة مطابقة للتسجيل في سجل العلامات أو شهادة اثبات خلو السجل من أي علامة 50,00 رسم عن ايداع طلب تسجيل دولي 763-21 رسم وطنى عن طلب التسجيل الدولي لعلامة ما 400,00 الرسوم والنماذج رسم الايداع 764 ΟΙ رسم ثابت وغير مرتبط بعدد الرسوم والنماذج

  • المودعة 764 02 رسم عن كل رسم وعن كل نموذج- رسم المطالبة بالاولوية 764 04- رسم المطالبة بالاولوية الرسوم التالية للايداع رسم الاشهار حسب كل شيء :ء :- مودع على شكل نموذج 500,00 20,00 80,00 200,00 مودع على شكل صورة فوطوغرافية 40,00 رسم الاحتفاظ للفترة الثانية من تسع سنوات رسم تسليم شهادة هوية عن الرسم الحماية المدة 100,00 أو النموذج 100,00 رسم تسليم نسخة من تسجيل واحد لرسم أو نموذج الرسوم المتعلقة بسجل الرسوم رسم التسجيل بمختلف أنواعه، عن نموذج وارد في نفس القائمة 50,00 والنماذج كل رسم أو 20,00 رسم الاطلاع على المعلومات أو نسخة منها الواردة في سجل الرسوم والنماذج 50,00

2048 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 119 : تحدد نسب اتاوى الملاحة الجوية الملاحة الجوية كما يلى : نوع الاتاوى 1 (1) الهبوط (أ) الملاحة الدولية : الى غاية 12 طنا 13 الى 25 طنا 26 الى 50 طنا 51 الى 75 طنا أكثر من 75 طنا ب الملاحة الوطنية : الى غاية 12 طنا 13 الى 25 طنا 26 الى 50 طنا 51 الى 75 طنا أكثر من 75 طنا ج) الطائرات السياحية : الى غاية 12 طنا أكثر من 12 طنا 2 (2) التدريب : 3 (3) الارشادات : 1 (1) مطارات : الجزائن - وهران عنابة

- قسنطينة - غرداية - - ان أمناس حاسي

- مسعود . تا منغست - تلمسان - تبسة. ب المطارات الاخرى 4 (4) وقوف الطائرات :

  1. مساحات النقل ب) مساحات آخرى الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال أمن الاتاوى بالدينار الجزائري 174,86 174,50 + 15,20 للطن الواحد أو جزء من الطن. 372,45 + 31,69 « 1.164,71 + 32,97 1.988,96 + 48,73 > 73,10 73,10 + 128 للطن الواحد أوجزء من الطم 231,44 + 25,99 881,19 + 27,62 « 1.571,66 + 12,28 40,60 40,00 + 6,73 للطن الواحد أو جزء من الطم 25 % من اتاوة الهبوط

1,94 / طنع / ساعة . 0,9 / طن / ساعة .

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2049 تابع نوع الاتاوى الاعفاء من الرسوم 5 (5) الوقود أ (أ) بنزين الطائرات ب الكيروزين 6 (6) مرآب الطائرات 7 (7) التحليق نسبة كل وحدة المادة 120 : تطبق زيادة نسبتها 100 % على الاتاوى بالدينار الجزائري 60 دقيقة . 1,28 للهيكتولتن 1,20 > . 6,65 طن / يوم 101,78 حساب مستغل الطائرة، فى حالة المعالجة الخاصة الرسوم الخاصة بالمطارات المشار اليها في الطائرة ما. المادة 119 أعلاه، عندما تؤدى الخدمة خارج أوقات العمل العادية للمطار. المادة 121 : ستقيد كل التكاليف الناجمة عن الاضرار والاتعاب المتسببة لمؤسسة الاستغلال، على نوع الاتاوى 1 - المسافرون في اتجاه مطار جزائري في اتجاه المطارات الاخرى. 2 - العمولة تكون الاتاوة البالغة عشرين دينارا (20) دج) المتعلقة بالمرور بمطار جزائرى المشار اليها أعلاه، محل توزيع يحدد عن طريق التنظيم. الجزء الثاني الميزانية العامة للدولة الفصل الاول الميزانية العامة للدولة المادة 122 : تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) بما يلى : نسب الاتاوى بالدينار الجزائري 20,00 37,00 0,08 عن الكيلوغرام الواحد القسم الاول الموارد المادة 123 : طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والعائدات والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1986 بمبلغ مائة وثلاثة وعشرين مليار دينار (123.000.000.000 دج ) .

2050 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 124 : طبقا للمادة 65 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المشاركة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بالنسبة لسنة 1986 بمبلغ خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج ) . المادة 125 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1986 بمبلغ مائة وعشرين مليون دينار 120.000.000 دج ) . تحدد كيفية توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المشار اليها أعلاه، عن طريق التنظيم.. المادة 126 : توزع الايرادات والنفقات المتوقعة في القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة حسب كل صنف وكل مؤسسة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المادة 127 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعى الصحة والحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1986 بمبلغ ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج ) . القسم الثاني النفقات المادة 128 : يخصص لسنة 1986، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي : I اعتماد مبلغه سبع وستون مليار دينار (67.000.000.000 (دج) لنفقات التسيير الموزعة على الوزارات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد مبلغه واحد وستون مليار دينار (61.000.000.000 (دج) للنفقات ذات الطابع النهائى الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه للمخطط السنوى وتوزع حسب القطاعات طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون. المادة 129 : تحدد الاعتمادات المرصودة بالنسبة لسنة 1986 ، وفى اطار المخطط السنوى ي الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها، بمبلغ اثنين وخمسين مليار دينار (52.000.000.000 دج) وتوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون. المادة 130 : تشارك المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون، وفى سنة 1986، بمبلغ قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج) في تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية المحيطة بها. المادة 131 : يحدد الحد الاقصى للنفقات المرخص بها فيما يتعلق بتدعيم أسعار المنتوجات الاساسية المدعمة بالنسبة لسنة 1986 بمبلغ مليارى دينار (2.000.000.000 دج). تغطى هذه النفقات كليا باعانات من الميزانية العامة للدولة وتوزع على مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الاول الميزانيات الملحقة المادة 132 : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لسنة 1986، من حيث الايرادات والمنفقات بمبلغ ثلاثة ملايير ومائتين وسبع وثمانين مليون دينار (3.287.000.000 دج).

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051 القسم الثاني الميزانيات الاخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 133 : تختتم ابتداء من فاتح يناير سنة 1986 الحسابات الخاصة للخزينة التالية : -302-018 المساهمة في التضامن مع الامة العربية، 302-024 الاقتطاع من عائدات الاتاوى البترولية لفائدة ولايات وبلديات الواحات والساورة والمناطق المحرومة الاخرى، -304-002 القروض لبناء مساكن الموظفين،

  • 304-209 القروض الممنوحة للجماعات المحلية لتمويل استغلال الحلفاء 305-001 عمليات وزارة الاشغال العمومية. تحسم الارصدة الناتجة عن تصفية الحسابات الخاصة للخزينة رقم 302 018 و 302-024 و 304 حسابات نتائج الخزينة .
  • 305209-001 من - يحول رصيد الحساب الخاص للخزينة رقم 304-002 الى حساب التصفية. المادة 134 : يفتح في سجلات الخزينة الحساب الخاص للخزينة رقم 304-410 المعنون «القروض الخاصة بتمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية. يقيد هذا الحساب في باب الخصوم مبلغ القروض الممنوحة من طرف الخزينة قصد تمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية وفى باب الاصول للايرادات الناجمة عن التسديدات بالرأسمالي للقروض في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 135 : يتم التكفل بالخصوم المتبقية المترتبة عن اعادة هيكلة المؤسسات العمومية الوطنية وعمليات التحويل المشار اليها المادة 153 من قانون المالية لسنة 1985 ، اما من طرف الميزانية العامة للدولة واما تخصم من حساب النتائج للخزينة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 136 : 1) تتمم المادة 16 من الامر رقم • * 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بلزوم تأمين السيارات ونظام التعويض كما يلى : يمكن للمستفيدين البالغين سن الرشد بمفهوم التشريع المعمول به أن يختاروا نظاما للتعويض من بين النظامين. 2 (2) تلغى الاحكام المنصوص عليها في ملحق الامر المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالتعويض في شكل ريع عندما يفوق الرأسمال المكون للريع مبلغ 30.000 دج وذلك بالنسبة للمسفيدين المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة». المادة 137 : تعدل وتتمم فقرة المادة 22 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلى : غير أنه فيما يخص دفع الاجور، يحدد المبلغ والكيفيات عن طريق التنظيم». المادة 138 : يمدد سريان مفعول أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1986. المادة 139 : يمكن المواطنين المقيمين حيازة أرصدة مالية بالعملة الصعبة توضع في حسابات خاصة بالدينارات القابلة للتحويل المسماة حسابات بالدينار قابلة للتحويل للمواطنين المقيمين».

2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. المادة الرسمية المادة 140 : يمدد سريان مفعول أحكام المادة الشعبية. احكام ختامية 141 : ينشر هذا القانون في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 191 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1406 سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985 الى الموافق 26 غاية 31 ديسمبر سنة 1986. الجدول «أ» ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة أولا - الموارد العادية : (1) الموارد الجبائية : 201 001 حاصل الضرائب المباشرة

- 201 002 حاصل التسجيل والطابع

- 201 003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال

- 201 004 حاصل الضرائب غير المباشرة

- 201 005 حاصل الجمارك بملايين دج) 13.800 2.200 21.500 10.500 II.000 المجموع الفرعي (1) 59.000 2 (2) الموارد العادية الاخرى : 201-006 الحواصل ودخل الاملاك الوطنية

- 201 007 الحواصل المختلفة للميزانية

- 021-800 الايرادات النظامية 2.000 13.980

المجموع الفرعي (2) 16.000 مجموع الموارد ثانيا - الجباية البترولية : 201 - ومه الجباية البترولية المجموع العام العادية 75.000 48.000 للايرادات 123.000

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053 الجدول «ب» توزيع الاعتمادات المخصصة لسنة 1986 حسب الوزارات رئاسة الجمهورية الدفاع الوطني ……………… المالية ….. الشؤون الخارجية .. الداخلية والجماعات المحلية …………… العدل …….. ……. الفلاحة والصيد البحرى الاعلام …… الصناعة التقيلة 10.00…. كل وزارة بالاف الدينارات الاعتمادات المخصصة 1986 ……………….. 640.00 7 ………….. 5.459.000 …… .. 1.446.150 619.258 3.543.200 *…………… 556.392 ……. 838.112 ……….. 384.772 .. ……………… 111.383 النقل ………. [00:00….. …………….. 416.697 التربية الوطنية …… التعليم العالي …… الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المجاهدين …… التجارة ……………… الشؤون الدينية …… …… التكوين المهني والعمل 10.000.000….. الثقافة والسياحة …. …. الحماية الاجتماعية ……………… الرى والبيئة والغابات 110….. … الاشغال العمومية ….. التخطيط والتهيئة العمرانية ……. الصحة العمومية ……… الصناعات الخفيفة D …. الشباب والرياضة التعمير والبناء والاسكان ……… المجموع الفرعي : ΓΟΥ Ο …. .. التكاليف المشتركة (….. المجموع : …. …. 13.620.775 .. 3.178.591 …………………. 220.874 …. 3.289.920 ………. …… 146.822 ………… 403.150 ………… 1.539.807 …. ………. 258.236 ……… 531-327 880.055 784.841 ……… 166.858 .. 3.518.300 ……… .. …. 150.183 446.688 .. .. 464.132 .. 43.615.523 …. 23.384-477 67.000.000

2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجدول «ج» توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوى 1986، حسب كل القطاعات الصناعات منها الكهربة الريفية (1450)

  • الفلاحة
  • الغابات
  • الرى
  • الصيد البحرى
  • مؤسسات الانجاز قطاع بملايين الدينارات 2700 1300 1050 6280

المواصلات باستثناء السكة الحديدية منها المواصلات السلكية واللاسلكية (50) المنشآت الاساسية للسكك الحديدية

-

  • التهيئة ودراسات التعمين
  • الخزن والتوزيع
  • الاسكان الحضري
  • الاسكان الريفي
  • التربية
  • التكوين
  • السياحة
  • الصحة والحماية الاجتماعية
  • التجهيزات الاجتماعية الاخرى
  • الانشات الاساسية الادارية الاعلام الالي المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني- مواضيع أخرى المجموع الفرعي للاستثمارات :
  • تمويل نفقات المنشآت الاساسية المحيطة والتكوين، بالاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية 4630 3000 1200

1340 7470 2557

3300 1190 2710

6900 8000 34400 المتصلة

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2055 الجدول «ج» (تابع) القطاعات

  • التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة
  • اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف- التسوية الجزئية لرصيد عمليات دفع الاستثمارات حول- (حسب المادة 24 من قانون المالية لسنة 1985)
  • التسوية الجزئية لديون الفلاحة بملايين الدينارات

2500 1000 القطاع الاداري 1100 1000 المجموع العام : 61.000 الجدول «د» توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع العمومي في سنة 1986، حسب كل قطاع القطاعات الصناعات الفلاحة الغابات الصيد البحرى النقل مؤسسات الانجاز المواصلات السلكية واللاسلكية الخزن والتوزيع المواصلات بما فيها السكك الحديدية المناطق الصناعية الاسكان الحضرى الاسكان الريفي التربية والتكوين السياحة التجهيزات الاجتماعية الاخرى الاعلام الآلي المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني

- بملايين الدينارات 27573 3700

2790 2900 1363 3205

7900

المجموع : 52520

2056 الجريدة الرسمية للجمهورية شبه الجباية جدول خاص (المادة 33 من الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعى، التامين والتضامن : 1 - هيئات الضمان الاجتماعي ب - هيئات الوقاية : الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية تانيا - تنظيم الأسواق : مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة (أرياد) - (قسنطينة) مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف (أرياد - بسطيف) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب

- ومشتقاتها بالجزائر الوسطى (أرياد

  • الجزائر) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب- ومشتقاتها بتيارت (أرياد - تيارت)
  • مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس (أرياد - سيدي يلعباس) الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 لسنة 1986 قانون المالية لسنة (1978) المبلغ التقديري للايرادات شبه الملاحظات الجبائية تمديد تقديرات سنة 13.216.210.000 دج 1985 تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية لسنة 1978 تحدد ميزانييات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم. 12.000.000 دج تمديد تقديرات سنة 1985 76.631.000 دج تمديد تقديرات سنة 1985 98.733.000 دج 60.757.000 دج 96.694.000 دج 84.000.000 دج

الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057 تابع الجدول الخاص الهيئات المستفيدة ثالثا - مواضيع مختلفة : المؤسسات المرفئية :

- عنابة

  • سكيكدة بجاية الجزائر مستغانم ارزيو وهران الغزوات جيجل الديوان الوطني للرصد الجوى- المؤسسة الوطنية الاستغلال الطيران وأمنه- المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية أتاوة استعمال الهياكل الاساسية للطرق المعهد الجزائرى لضبط المقاييس والملكية الصناعية المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء المبلغ التقديري للايرادات شبه الملاحظات الجبائية 12.800.000 دج 46.682.000 دج 11.237.000 26.310.000 دج 4.850.000 دج 58.515.000 دج 12.727.000 2.200.000 دج 1.488.000 دج 18.700.000 دج تمديد تقديرات سنة 249.660.000 دج .1985 114.120.000 دج للبيان 4.529.000 دج تمديد تقديرات سنسة .1985 20.000.000 دج

2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ربيع الثاني عام 1406 ه قانون المالية لسنة الفهرس الاحكام التمهيدية : الجزء الاول : طرق ووسائل التوازن المالي : 1986 المواد المادة الاولى الفصل الاول - الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للخزينة : …………. الفصل الثاني - الاحكام الجبائية : .

  1. (1) الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2 (2) التسجيل : 3 (3) الطابع : ΧΟΧΟΧΟΣ HOOOOOΟΤΟΤΟΠΟΣΟΤΟΣΟ 2 الى 3 6 الى 40 من 41 الى 65 من 66 الى 90 6 (6) الاحكام الجبائية المختلفة : rare OTOTUTOYOroroTOTOTATOYOTATOYOTA 1 الى 100 4 (4) الرسوم على رقم الاعمال : Torror 10:00 TOTOYSTOREOTOYOTOTUTOYOTATOTOTU من 100 الى 10 5 (5) الضرائب غير المباشرة : Torrexe 0:00 00 : 00 : 00 : 00 : TOTOTO 0:00 OTOTOTOTOTO (للترتيب) الفصل الثالث - الاحكام الاخرى المتعلقة بالموارد الاحكام الجمركية
  2. (2) الاحكام الخاصة بالاملاك …… * 3 (3) الجباية البترولية : الفصل الرابع - الرسوم شبه الجبائية الجزء الثانى : الميزانيات والعمليات المالية للدولة : الفصل الاول - الميزانية العامة للدولة : ….. 1 (1) الموارد : OOOOOOO000 2 (2) النفقات : الفصل الثاني - الميزانيات المختلفة : ……. الميزانية الملحقة : 2 (2) الميزانيات الاخرى : . . . . . . . . FOTOTOTOTOTΟΣΟΥΟΥΟΥΟΣΟΣ من 106 الى 117 من 106 الى III

(للترتيب) من 113 الى 117 13123 . OTOTOTOFO 12123 من 12 إلى 131

(للترتيب) الفصل الثالث - الحسابات الخاصة للخزينة : * من 133 الى 135 الفصل الرابع - الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة : من 136 الى 140 الاحكام الختامية : ……………………. 141 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر