قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 16 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 فبراير سنة 1973 والمتضمن منح قطعة أرض بالناصرية قصد بناء حى للسكن . 63

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.