ج.ر عدد 48 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر | مسنة

- في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية الطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للمسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 يتضمن قائمة مكاتب ادارة الضرائب المباشرة ونطاقها الاقليمي . 666 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمحدد بموجبه نطاق قباضات الضرائب المختلفة 673 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 49 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1387 الموافق 10 يونيو سنة 1967 لوزير المالية والتخطيط يتعلق بالتنظيم | المالي لاستيراد البضائع .. 674

666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1387 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 يتضمن قائمة مكاتب ادارة الضرائب المباشرة ونطاقها الاقليميي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1955 والمحددة بموجبه قائمة مكاتب ادارة الضرائب المباشرة ونطاقها الاقليمي ومجموع النصوص التي عدلته او تممته ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، تعيين المكاتب المركز ناحية الجزائر عمالة الجزائر
  • الدفعات الاجمالية للشركات مدينة الجزائر المفتشية المركزية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لمدينة الجزائر - الشركات .. . مدينة الجزائر القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع المفتشية المركزية الأولى مدينة الجزائر القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث المفتشية المركزية الثانية مدينة الجزائر القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع المفتشية المركزية الثالثة مدينة الجزائر القطاع الاول القطاع الثاني يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن قائمة مكاتب ادارة الضرائب المباشرة المكلفة بتأسيس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ونطاقها الاقليمي تحدد طبقا للجدول الملحق بهذه القرار . المادة 2 : يعلم المكلفون بالضريبة عن تاريخ فتح المكاتب الجديدة من قبل المصالح المختصة للضرائب المباشرة المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والرقابة ومدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب والتنظيم العقاري، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين النطاق الاقليمي الشركات البترولية والشبه البترولية الموجودة في عمالات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات والساورة الشركات ذات رؤوس أموال غير المذكورة أعلاه، التعاونيات واتحادياتها الموجودة فى دائرة مدينة الجزائر الكبرى الشركات الوطنية ، المكاتب ، المؤسسات والمجموعات المهنية الموجودة في دائرة مدينة الجزائر الكبرى ي . الاشخاص المعنويون المعينون بموجب المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 الموجودون في دائرة مدينة الجزائر الكبرى. مايو . الساحة (ايسبلاناد) باب الوادي - القطار . القصبة وادي كورين كليما دو فرانس سابقا) . المسرح ( الاوبرا ) الاميرالية ابن مهيدي العربي . الطيب ايقريون (سانت اوغستان سابقا) .

الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية تعيين المكاتب المركز القطاع الثالث القطاع الرابع القطاع الخامس القطاع السادس القطاع السابع المفتشية المركزية الرابعة مدينة الجزائر القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع القطاع الخامس المفتشية المركزية الخامسة مدينة الجزائر

  • القطاع الاول القطاع الثاني
  • القطاع الثالث مفتشية بلوقين مدينة الجزائر
  • مفتشية الابيار مدينة الجزائر
  • مفتشية بوزريعة مدينة الجزائر
  • مفتشية بئر مندرايس مدينة الجزائر مفتشية القبة مدينة الجزائر مفتشية حسين داي الشرقي مدينة الجزائر-
  • مفتشية حسين داي الغربي مدينة الجزائر
  • مفتشية الحراش الشرقي الحراش
  • مفتشية الحراش الغربي الحراش
  • مفتشية برج الكيفان برج الكيفان مفتشية الدرا البيضاء الرويبة مفتشية الشراقة الشراقة ر رقابة الاربعاء الاربعاء رقابة الدويرة الدويرة المفتشية الأولى للبليدة الجنوبية البليدة المفتشية الثانية للبليدة الشمالية البليدة رقابة بوفاريك بو فاريك رقابة حجوط حجوط
  • رقابة القليعة القليعة رقابة الثنية الثنية عمالة الاصنام مفتشية مدينة الاصنام الاصنام للجمهورية الجزائرية 667 النطاق الاقليمي الجامعة .. ديدوش مراد . صالح بوعكوير .. العقيد بوقرة آغا هوراس قيرني .. فيكتور هيغو ساحة اول مايو . محمد زكال . الحامة 10 المدنية : العناصر . بلو قين (سانت أوجين سابقا) . الابيار الجنوبي . بوزريعة دالي ابراهيم ، الرستمية ، الابيار الشمالي . بئر منداريس . القبة حسين داي الشرقي .. حسين داي الغربي . الحراش الشرقي - وادى السمار .. الحراش الغربي - براقي . برج الكيفان عين طاية بلديات : الدار البيضاء ، أولاد موسى خميس الخشنة ) الرويبة بلديات : الشراقة ، درارية ، سطاويلي ، عين بنيان . بلديات : الاربعاء ، مفتاح ، بوقرة ، سيدى موسى . بلديات : الدويرة ، بئر الخادم ، المعالمة ، السحاولة ، زرالدة • مدينة البليدة الجنوبية بلديات : البليدة الشمالية ، وادى العلق ، شفة 20 والبلديات القديمة : الشريعة وبوعرفة وبنى مراد • بلديات : بوفاريك بئر التوتة بوعينان شبلي الصومعة. بلديات : حجوط ، مراد ، بوركيكة ، تيبازة ، العفرون ، أحمر العين ، موزاية . بلديات : القليعة ، فوكة ، دواودة ، بو اسماعيل . بلديات : الثنية ، بودواو ، زموري .. مدينة الاصنام

668 الجريدة الرسمية تعيين المكاتب المركز رقابة الاصنام القروية الاصنام رقابة عين الدفلى عين الدفلى رقابة ثنية الاحد ثنية الاحد رقابة تنس تنس رقابة برج بونعامة برج بونعامة رقابة مليانة مليانة رقابة خميس مليانة خميس مليانة مفتشية شرشال شرشال عمالة المدية مفتشية مدينة المدية المدية رقابة المدية القروية المدية

  • رقابة بوسعادة بو سعادة رقابة تابلاط تابلاط رقابة عين بسام عين بسام رقابة قصر البخاري قصر البخاري رقابة قصر الشلالة قصر الشلالة
  • رقابة الجلفة الجلفة
  • مفتشية صور الغزلان صور الغزلان عمالة تيزي وزو مفتشية تيزي وزو تيزي وزو رقابة تيزي وزو القروية تيزي وزو مفتشية البويرة البويرة رقابة برج منايل برج منايل رقابة الاخضرية الاخضرية رقابة عزازقة عزازقة رقابة أربعاء نايت ايراثن أربعاء نايت ايراثن رقابة عين الحمام عين الحمام رقابة دلس دلس رقابة ذراع الميزان ذراع الميزان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1387 ه النطاق الاقليمي بلديات : بوقادر ، الكريمية ، أربعاء أولاد فارس ، اولاد بن عبد القادر ، سنجاس ، وادى الفضة بلديات : عين الدفلى ، عريب ، جليدة اهل الوادي ، العبادية ، العطاف ، خربة ، روينة . بلديات : ثنية الاحد، الحسانية ، خميستي ، طارق بن زياد، العيون ، برج الامير عبد القادر .. بلديات : تنس ، عين مران ، بني حواء ، برج ابو الحسن ، بوزغاية ، المرسى ، تاوقريت ، زبوجة . بلديات : برج بونعامة ، بني هندل ، بني بوخنوس، لرجم .. بلديات : مليانة ، بو مدفع ، وادى الجير . بلديات : خميس مليانة ، وادى الشرفة ، جندل .. بلديات : شرشال ، دموس ، قوراية ، سدى عمار .. مدينة المدية بلديات : البروقية ، العمرية ، العوامرية ، وزرة ، رباعية ، سي محجوب ، الزبيرية . بلديات : بوسعادة ، عين الملح ، ابن سرور ، جبل مساعد مجدل ، اولاد سيدي ابراهيم . بلديات : تابلاط ، عيسوية ، العزيزية ، سواقي ، تشايف . بلديات : عين بسام : بئر غبالو ، الهاشمية بلديات : قصر البخاري ، عين بوسيف ، عزيز ، شهبونية ، اولاد هلال ، اولاد معارف ، ثلاث دواير . بلديات : قصر الشلالة ، عين وسارة، بيرين ، سيدى لعجال، زنزاش زمالة الامير عبد القادر بلديات : الجلفة ، عين الابل ، الشارف ، دار الشيوخ ، الادريسية ، حاسي بحبح ، مسعد بلديات : صور الغزلان ، عين + الحجل ، برج او خريس ، شلالات العذاورة ، ديرح ، جواب ، سيدي عيسى . مدينة تيزي وزو بلديات : بني دوالة ، ذراع بن خدة ، ايفليسن ، المعاتقة ، ماكودة ، أو اقنون ، تيقزيرت بلديات : البويرة ، أهل القصر ، بشلول ، الشرفاء ، حيزر، مشاد لله بلديات : برج منايل ، يسر ، شعبة العامر بلديات : الاخضرية ، بنى عمران ، بودربالة ، قرومة ، قادرية ، معلى بلديات : عزازقة ، أزفون ، بوسقن ، فريحة ، ايلولة ، أو مالو ، مقلة ، تيمزارت ، ياكورن ، زكري بلديات : اربعاء نايت ايراثن ، بني يني ، ايرجن ، تيزى راشد بلديات : عين الحمام ، ايفرحونن ، واسيف ، تاسافت بلديات : دلس، بغلية، الناصرية، سيدي دارد تا دمايت. بلديات : ذراع الميزان ، بوغني ، أغمر ، واضية ، تيزي غنيف .

الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية تعيين المكاتب المركز عمالة الواحات رقابة غرداية غرداية

  • رقابة ورقلة ورقلة رقابة الاغواط الاغواط ناحية وهران عمالة وهران المفتشية المركزية الاولى وهران القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع
  • القطاع الخامس المفتشية المركزية الثانية وهران القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع
  • القطاع الخامس المفتشية المركزية الثالثة وهران القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع القطاع الخامس مفتشية وهران - شركات وهران مصلحة الابحاث والتدقيق وهران مفتشية أرزيو أرزيو
  • مفتشية عين تموشنت عين تموشنت مفتشية المحمدية المحمدية
  • مفتشية مدينة سيدى سيدي بلعباس بلعباس للجمهورية الجزائرية 669 النطاق الاقليمي بلديات : غرداية ، بريان ، القرارة ، متليلي الشعانبة ، القليعة ، عين صالح ، اولاف ، تامنر است . بلديات : ورقلة ، الزاوية الكحلاء ، جانت ، اپليزي . بلديتا : الاغواط ، الارباع .. الميناء .. لي بلانتور . المسرح (الاوبيرا) .. سانت ميشال المدينة الجديدة - سانت انطوان .. اكميل بوتي . مارا فال - بولانجي . مديوني . سانت هوبير . المحطة - فيكتور هيغو . دالمونت - سانت اوجين .. سان شارل كارتو .. ثانوية باستور . كار قنطة لوبي - سان بيار .. مير امار - قنبيطة . مدينة وهران ، الشركات ذات رؤوس الأموال غير شركات البترول وما يماثلها ، الشركات الوطنية ، المكاتب ، المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية ، لجان التسيير غير الفلاحي .. ناحية وهران بلديات : أرزيو، بطيوة، بئر الجير بوفاتيس، بوتليليس السانية ، قديل ، المرسى الكبير ، مسرغين ، وادي تليلات .. مدينة عين تموشنت وبلديات : أغلال ، عين الاربعاء ، عين الكيحل ، عين الطلبة ، شعبة اللحم ، العامرية ، المالح ، حمام بوحجر ، الحساسنة ، حاسي الفلة ، وادى بركش ، وادي صباح ، سيدي بن عدة ، تا مزورة ، تارقة .. بلديات : المحمدية ، بوهني ، الغمري ، مقطع الدوز ، عكساز ، سيق ، زهانة . بلدية سيدي بلعباس ..

670 الجريدة الرسمية تعيين المكاتب المركز مقتشية سيدي بلعباس سيدي بلعباس القروية رقابة تلاغ تلاغ عمالة مستغانم مفتشية مدينة مستغانم مستغانم رقابة مستغانم القروية مستغانم مفتشية ايفيل ايزان ايفيل ايران مفتشية معسكر معسكر رقابة وادى رهيو وادي رهيو رقابة سيدى علي سيدى علي

  • رقابة تيغنيف تيغنيف عمالة سعيدة مفتشيد سعيدة سعيدة رقابة العين الصفراء العين الصفراء
  • رقابة البيض البيض. رقابة مشرية مشرية عمالة الساورة مفتشية الساورة بشار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1387 ه

النطاق الاقليمي بلديات : عين البرد ، بلعربي : ابن باديس ، بوخنيفيس ، حاسي زهانة ، سفيزف ، سيدى علي بن يوب ، سيدى علي بوسيدي ، سيدي حمادوش ، سيدي لحسن ، تليوم ، تانيرة ، تاسالة بلديات : تلاغ ، الضاية ، القور ، مرحوم ، مولاي سليسن، وادى تاوريرة ، رأس الماء ، تعاليمت … مدينة مستغانم بلديات : عين نويسي ، عين تدلس ، بو قيرات ، حاسي معمش ، خير الدين ، مسرة ، وادى الخير ، ستيدية • بلديات : ايفيل ايزان ، المطمر ، القلعة ، يلل ، مندس ، وادى الجمعة ، وادى السلام ، سيدى الخطاب ، سيدى محمد بن عودة ، زمورة .. مدينة معسكر وبلديات : عين فارس ، عين فكان ، بوحنيفية الحمامات ، فروحة ، غريس ، حسين ، معاوسة ، المطمر ، وادي طاغية ، تيزى . بلديات : وادي رهيو، عين الحمام عمي موسى الحمادنة جديوية ، الاحلاف ، مزونة ، مديونة ، الملعب ، وادى عيش الرمقة ، سيدى محمد بن علي واريزان بلديات : سيدى علي ، العشعاشة ، الحجاج ، الخضراء ، اولاد مع الله ، سيدي الاخضر . بلديات : تيغنيف ، عوف ، البرج ، الحشم ، خلوية ، وادى الابطال ، سيدى قادة . مدينة سعيدة وبلديات : عين الحجر داود ، الحساسنة ، مفتاح سيدي بوبكر ، أولاد ابراهيم ، أولاد خالد ، سيدى احمد بلديات : العين الصفراء ، عسلة ، بوسمغون ، مغرار بلديات : البيض ، عين العراك ، بوعلام : بو قطب ، رقاسة . بلديات : مشرية ، البيوض ، مكمن بن عمار ، نعامة LO دائرة بشار دائرة بشار : بلديات : بشار ، العبادلة ، بني ونيف : قنادسة دائرة آدرار : بلديات : آدرار، فنوغيل ،رقان تسابيت، زاوية كنتة 10 دائرة بني عباس : بلديات : بني عباس ، الوطاء ، اقلي ، كرزاز ، الساورة السفلى ، تابلبالة . دائرة الابيض سيدي الشيخ : بلديات : الابيض سيدى الشيخ ، بريزينة .. دائرة تندوف : بلديتا : تندوف ، الرقيبات ..

الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية تعيين المكاتب المركز عمالة تيارت مفتشية تيارت تيارت رقابة آفلو آفلو رقابة فرندة فرندة رقابة تيسمسيلت تيسمسيلت عمالة تلمسان مفتشية مدينة تلمسان تلمسان رقابة تلمسان تلمسان رقابة بني صاف بني صاف رقابة الغزوات الغزوات

  • رقابة مغنية مغنية رقابة سبدو سبدو ناحية قسنطينة عمالة قسنطينة الدفعات الجزافية قسنطينة- مصلحة الابحاث والتدقيقات قسنطينة- مفتشية قسنطينة المركزية قسنطينة
  • القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث
  • القطاع الرابع القطاع الخامس مفتشية قسنطينة القروية قسنطينة رقابة الخروب الخروب رقابة شلغوم العيد شلغوم العيد رقابة عين مليلة عين مليلة مفتشية الميلة الميلة رقابة الميلية الميلية رقابة العين البيضاء العين البيضاء للجمهورية الجزائرية 671 النطاق الاقليمي دائرة تيميمون : بلديات : تيميمون ، أو قروط ، تاغوزي ، تينركوك .. مدينة تيارت : بلديات : عين الذهب ، دحموني ، جيلالي بن عمار ، قرطوفة ، قرية ، مشرع الصفا ، ملاكو ، وادى ليلي ، رحوية ، سي عبد الغني ، سيدى على ملال ، سيدى حسني، سوقر ، تو سنينة .. بلديات : آفلو ، عين سيدى علي ، بريدة ، الفيشة ، قلتة سيدي سعد . بلديات : فرندة ، عين الحديد ، عين قرمز ، مدريسة ، مدروسة ، اولاد جراد ، تاخمارت . بلديات : تيسمسيلت ، عين دزاريت ، عماري ، حمادية ، مهدية ، اولاد بسم . مدينة تلمسان بلديات : عين فزة ، عين تالوت ، بني مستار ، ابن سكران الحناية ، اولاد ميمون ، صبرة ، سيدي العبدلي . بلديات : بني صاف ، عين يوسف ، بني وارسوس ، هنين، ولهاصة الغرابة ، الرمشي .. بلديات : الغزوات جبالة، إفلاوسن، ندرومة، السواحلية. بلديات : مغنية ، باب العسة ، حمام بو غرارة ، مرسى ابن مهيدي ، متيدي مجاهد … بلديات : سبدو، بني سنوس، العريشة، سيدى الجيلالي تيرني ، بني هديل .. ناحية قسنطينة عمالات قسنطينة ، باتنة ، سطيف ، الواحات . دار البلدية . بريش . الكدية . المحطة - [ الضاحية . بلديات : الخروب ، زيغود يوسف ، حامة بوزيان . بلديات : شلغوم العيد ، وادى عثمانية ، تاجنانت . بلديات : عين مليلة عين فكرون بئر الشهداء، سيقوس، التلاغمة بلديات : الميلة ، بوحاتم ، جميلة ، فرجيوة ، قرارم ، اولاد النجاة ، رواشد . بلديات : الميلية ، العنصر ، السطارة ، سيدي معروف بلديات : العين البيضاء ، عين بعبوش ، بريش ، دلاعة ، فكيرينة ، قصر الصباحي ، مسكيانة ، أم البواقي ..

672 الجريدة الرسمية تعيين المكاتب المركز

  • رقابة وادى الزناتي وادى الزناتي مفتشية مدينة جيجل جيجل رقابة جيجل القروية جيجل مفتشية مدينة سكيكدة سكيكدة رقابة سكيكدة القروية سكيكدة رقابة الحروش الحروش رقابة القل القل عمالة عنابة مصلحة الأبحاث والتدقيقات. عنابة مفتشية عنابة المركزية عنابة القطاع الاول القطاع الثاني القطاع الثالث القطاع الرابع القطاع الخامس القطاع السادس القطاع السابع رقابة القالة القالة مفتشية قالمة قالمة
  • رقابة بوشقوف بو شقوف رقابة سدراتة سدراتة مفتشية سوق اهراس سوق اهراس رقابة تبسة تبسة عمالة باتنة مفتشية مدينة باتنة باتنة رقابة باتنة القروية باتنة رقابة خنشلة خنشلة رقابة أريس أريس
  • رقابة مروانة مروانة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الاول عام 1387 ه النطاق الاقليمي بلديات : وادى الزناتي ، عين عبيد ، تاملوكة • مدينة جيجل بلديات : شهانة ، شقفة ، جيملة ، العوانة ، رقادة مثلثين، الطاهير ، زيامة منصورية ، سيدى عبد العزيز مدينة سكيكدة • بلديات : عين شرشار ، عزابة ، الحدائق ، السبت ، اولاد حبيبة ، رمضان جمال ، ركنية .. بلديات : الحروش ، مجاز الدشيش ، صالح بو شعور ، سيدي مزغيش . بلديات : القل ، عين قشرة ، بني ولبان ، أولاد عطية ، أم الطوب ، تاملوس ، زيتونة .. بلديات : المرسى ، ابن عزوز ، ابن رحال ، شطايبي ، سرايدي . المحطة . الاحياء . بسباس … المسرح - ابن مهيدي .. سان كلو ، عصفور . سيبوس - الحجر • بلديات : القالة ، عين العسل ، عين الكرمة ، بنى عمار ، بوحجار ، الطارف ، الصوارخ . بلديات : عين العربي ، بلخير ، بوعاطي محمود ، بوحمدان، بومهرة احمد ، الفجوج ، قلعة بوسبع ، هيلوبوليس ، خزرات ، سلاوة عنونة . بلديات : بوشقوف ، ذرعان ، العين الباردة ، بوكموزة ، نشمية . بلديات : سدراتة ، العوينات ، بئر بوخوش ، مداوروش ، مورسوط ، أم العظائم ، الونزة . بلديات : سوق اهراس ، حمام مبايل ، الحنانشة ، الخضارة، مشروحة المراهنة، وادى الشحم، اولاد ادريس تاورة ، زعرورية . بلديات : تبسة ، بئر العاتر ، بئر المقدم ، الشريعة ، جبل العنق ، الكويف ، الماء الابيض ، العقلة ، الحمامات ، نقرين . مدينة باتنة بلديات : عين القصر ، عين التوتة ، عين ياقوت شمورة ، اولاد فاضل ، تازولت ، تيمقاد بلديات : خنشلة ، بو حمامة ، ششار ، الحامة فايز ، قايس ، محمل ، خنقة سيدى ناجي ، متوسة ، أولادرشاش. بلديات : أريس ، بو أحمر ، بوزينة ، اشمول ، مشونش ، منعة ، ثنية العابد ، تكوت . بلديات : مروانة ، عين جاسر ، حيدوسة ، وادى الماء ، اولاد فاطمة ، اولاد سلام ، رأس العيون ، سريانة .

الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 تعيين المكاتب المركز رقابة بريكة بريكة

- مفتشية مدينة بسكرة بسكرة مفتشية بسكرة القروية بسكرة عمالة سطيف مفتشية مدينة سطيف سطيف رقابة سطيف القروية سطيف رقابة آقبو آقبو مفتشية مدينة بجاية بجاية رقابة بجاية القروية بجاية رقابة رأس او قاس رأس اوقاس رقابة القصر القصر رقابة بو قاعة . بو قاعة رقابة عين ولمان عين ولمان ر رقابة العلمة العلمة

  • رقابة المسيلة المسيلة رقابة خراطة خراطة- رقابة سيدى عيش سيدي عيش رقابة برج بوعريريج برج بو عريريج عمالة الواحات رقابة تو قرت تو قرت رقابة الوادي الوادي قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمحدد بموجبه نطاق قباضات الضرائب المختلفة ان وزير المالية والتخطيط ، بعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 النطاق الاقليمي بلديات : بريكة ، عين الكلبة ، برحوم ، بيطان ، مقرة ، مدوكال ، نقاوس ، سقانة 10 مدينة بسكرة بلديات : عين زعطوط ، بوشقرون ، شتمة ، جمورة ، الدوسن ، القنطرة ، فوغالة ، اولاد جلال ، اولاد حركات ، اولاد رحمة ، اوماش ، أوغلال ، سيدي خالد ، سيدى عقبة ، 6 طولقة ، زريبة الوادي .. مدينة سطيف بلديات : ضواحي سطيف ، وبلدية عين أبسة .. بلديات : آقبو ، بوجليل ، ايفيل علي ، محفوظة ، اوزلاقن، صدوق ، تازمالت . مدينة بجاية بلديات : برباشة ، توجة ، درقينة . بلديات : رأس اوقاس ، كنديرة ، سوق الاثنين ) تاسكريوت ، تيشي .. بلديات : القصر ، وادي اميزور . بلديات : بوقاعة ، بني شبانة ، بني ورتيلان ، بوسلام ، 6 قنزات ، تالة ايفاسن . بلديات : عين ولمان ، رأس الوادى ، صالح باي … بلديات : العلمة ، عين عازل ، عين الاحجار ، بازر سقرة ، البيضاء البرج ، بني فضة ، بئر الاحرش، قيجل ، أم العجول. بلديات : المسيلة ، حمام دلاعة ، حضنة وادى المسيلة ، المعاضيد ، مسيف ، وانوغة ، أولاد عدى القبالة ، أولاد دراج . بلديات : خراطة، العين الكبيرة، عموشة، عرباون، بابور. بلديات : سيدي عيش ، اذكار قبوس ، أكفادو ، شميني ، سماعون ، تاوريرت ايفيل ، تيمزريت الماتن • بلديات : برج بوعريريج ، عين تاغروت ، برج الغدير ، الجعافرة ، الحمادية ، المهير ، منصورة ، مجانة ، سيدى مبارك ، ثنية النصر ، زمورة … بلديات : تو قرت ، جامعة ، الحجيرة ، المغير ، طيبات .. بلديات : الوادي ، دبيلة ، قمار ، كوينين ، رباح . | والمحدد بموجبه نطاق قباضات الضريبة المختلفة ومجموع النصوص المعدلة له ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 | يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .

674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1387 ه المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1967 1. 1 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل . سنة 1967 … عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول تعيين القباضة المركز 1 ) عمالة عنابة 1 ) دائرة عنابة لضواحي عنابة . بلاغات، اعلان رقم 49 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1387 الموافق | 10 يونيو سنة 1967 لوزير المالية والتخطيط يتعلق بالتنظيم المالي لاستيراد البضائع الباب الاول احكام تمهيدية نظرا للوضع الحالي وضمن اطار الاجراءات المرتقبة 4 قرر بصفة موقتة وجوب التأشير المسبق من قبل البنك المركزى الجزائرى وحتى اشعار آخر على كل تحويل يكون موضوعه التصفية المالية لاستيراد المنتجات الحرة الواردة من بلد أجنبي بما في ذلك بلدان منطقة الفرنك .. ونتيجة لذلك فانه لا يمكن أن يتخذ أي تعاقد تجارى أو تعهد مالي او يوقع عليه قبل الحصول على هذا التأشير المسبق . وتنطبق هذه الاجراءات على : 1 ) الاستيرادات الخاضعة للحصول على سندات الاستيراد (الرخص) ، 2 ) الاستيرادات الممكن تحقيقها ضمن اطار اتفاقيات التخطيط (clearing) التي عقدتها الجزائر مع بلدان أخرى ، ) الاستيرادات المنفذة من قبل الادارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، ) الاستيرادات التي تقل قيمتها على (300 دج) . الباب الثاني الأجراء المطبق 1 - استيراد المنتوجات الحرة يقدم المستورد الجزائرى طلبا مسبقا على ثلاث نسخ للبنك | البلدية الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة المكتب البلدي للمساكن ذات الكراء المعتدل اعلانات الوسيط الذي يختاره حسب النمودج رقم IATI الملحق بهذا الاعلان وذلك قصد الحصول على الترخيص المسبق من البنك المركزى الجزائرى للتحويل اللازم للتصفية المالية للاستيراد ان البنك التابع لمحل اقامة المستورد يضع تأشيرته بعد تدقيق صحة البيانات المسجلة وتحول النسخ الثلاثة للطلب الى البنك المركزى الجزائري واذا صودق على الطلب فان نسختين منه يؤثر عليهما البنك المركزى الجزائرى ويردهما الى البنك الذي يقوم بدوره باشعار المستورد . ان الطلب الذي يجرى التوقيع عليه تحدد مدة استعماله في البنك بثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي يلي ترخيص البنك المركزي الجزائري . واذا انقضى هذا الاجل يتعين على المستورد تقديم طلب جديد . ب تعيين الموطن يجب على البنك المختار موطنه للوفاء ، الذي يفتح ملفا لتعيين الموطن أن يحتفظ بالنسخة رقم 2 بالملف المذكور ان النسخة رقم 3 يجب أن ترسل مشروحة كما ينبغي بعد تحقيق العمليات المالية او بعد سقوط صحة الطلب من قبل البنك المختار موطنه الى البنك المركزي الجزائري ج - احكام انتقالية يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في

طبقا للتشريع السابق في حدود يوم واحد ابتداء من تاريخ هذا النشر . أن التنظيم المالي للبضائع المسموح باستيرادها المشحونة

الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية او المرسلة خصوصا نحو التراب الجمركي الجزائري ضمن الاجل المشار اليه اعلاه لا تخضع لاحكام هذا الاعلان للجمهورية الجزائرية 675 ان التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال 10 البنك المركزي الجزائري النموذج رقم : IATI الوسيط المعتمد : نهج زيغود يوسف مدينة الجزائر طلب مسبق مديرية المصالح الخارجية ورقابة تاريخ الايداع : للتصفية المالية للاستيراد ( استيراد المنتوجات الحرة - - اعلان رقم 49 من وزارة المبادلات المالية والتخطيط ) استمارة IATI 1 - المستورد : اسم أو عنوان الشركة .. العنوان …………. المهنة ………….. رقم التسجيل في السجل التجاري 2 - التعيين ونظام الاستيراد : رقم التعريفة الجمركية … التعيين التجاري للبضاعة تعيين البضاعة تبعا لحدود تعريفة الجمارك تعيين الكمية } تسليم ميناء الشحن أو تسليم بلد المنشأ بلد المصدر تاريخ التسجيل. من محطة القيام عملة قابلة للتحويل دينار جزائري القيمة الاجمالية للبضائع خالص الثمن واجرة الشحن وقيمة التأمين أو تسليم عملة قابلة للتحويل عبور الحدود الجزائرية . 3 - التصفية : شروط الدفع } البضائع كيفيات التصفية النفقات الملحقة المجموع . التصفية بواسطة رقم الحساب حساب .E.F.A.C البنك صاحب الحساب انا الموقع اسفله اشهد ان التعليمات المدرجة في هذه الورقة للاحكام والتنظيم العام السارى به العمل تاريخ و خاتم وامضاء الطالب : عند دينار جزائري كيفية الدفع القيمة بالدينار القيمة بالعملة الصعبة صادقة وموافقة للحقيقة وأتعهد بتنفيذ هذا الاستيراد طبقا تاريخ وخاتم وامضاء الوسيط المتعهد المقبول :

676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1387 ه مقر البنك المركزي الجزائري تاريخ ورقم التأشيرة القسم المخصص للبنك تأشير تعيين محل تاريخ فتح ملف الموطن ……… رقم ملف تعيين الموطن (فهرس) ……………….. يرخص ل : المختار موطنه للوفاء الوفاء المصرفي الخاتم والتوقيع ميزان المقارنة للعمليات حسب بطاقة الرقابة الاوراق المثبتة للاستيراد المرتبة في الملف . التحويل الى الخارج والدفعات المختلفة الاستمارات المرتبة في الملف رقم التصريح تاريخ تخليص القيمة المصرح بها تواريخ التحويل مبالغ التحويل مكتب الجمارك في الجمارك البضاعة من الجمارك المجموع زيادة في التصفية (ED) ….. التاريخ والختم والامضاء …………….. في الجمارك والدفع والدفعات المختلفة

المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر