قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن تعديل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمحدد بموجبه نطاق قباضات الضرائب المختلفة 673
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 | يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1967 1. 1
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل .
سنة 1967 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول تعيين القباضة المركز
1 ) عمالة عنابة
1 ) دائرة عنابة لضواحي عنابة .
بلاغات،
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.