ج.ر عدد 94 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر : 15 18-66 الى 17 ح جب 50 3200 للسنين السابقة : 1.00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 100 د . ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

فهرس

  • - محضر اعلان نتائج الاستفتاء حول الدستور ، ص 1290 قوانين وأوامر اصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ص 1292

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه محضر اعلان نتائج الاستفتاء حول الدستور جمن في سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين وفي يوم الواحد والعشرين من شهر نوفمبر 1976 على الساعة السادسة مساء اجتمعت اللجنة الانتخابية الوطنية في مقر المجلس الاعلى بمحضر : السيد : ابن با أحمد مصطفى، رئيسا ، والسادة : بكوش يحيى ، عويسي المشرى . تقية محمد ، تيجاني عبد القادر . جنادي عبد الحميد ، العمري ثامر . الاعضاء المعينون وقد قامت اللجنة باحصاء الاصوات كما هي مبينة في محاضر جمع وتركيز النتائج على مستوى الولاية والسفارات والقنصليات الجزائرية . جدول وصفى عن نتائج الولايات نعم أدرار ……. 64.007 صوتا 27 صوتا الاصنام … 362.201 718 صوتا الاغواط 34-332 صوتا 155 صوتا أم البواقي 179-772 صوتا | 22 صوتا باتنة …. 259.753 صوتا 372 صوتا بجاية … 221.604 2287 صوتا بسكرة ….. 225.171 صوتا | 267 صوتا بشار 0000 86.549 صو صوتا البليدة …. 364.680 صوتا البويرة 14.409 صوتا | 177 صوتا تامنر است .. 19.320 صوتا 100 صوتا تبسة …. 170.558 صوتا | 26 صوتا تلمسان … 226.478 2432 صوتا تيارت 000. 251.736 صوتا 457 صوتا تيزي وزو … 399.136 صوتا الجزائر 53-25500 2117 صوتا ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع التراب الوطني هي كما يلي : | وقد أودعت الظروف المختومة المحتوية لمحاضر تركيز نتائج الاستفتاء مع ملاحقها بالمكتب قصد اعلان النتائج. وقد تم بعد ذلك احصاؤها. وقد سجلت نتائج العملية في الجدول الآتي بعده . وقد درست اللجنة بعد ذلك الملاحظات والشكايات المسجلة في محاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجنة الانتحابية للولاية أو للسفارة أو القنصلية . ثم أعلنت بعد ذلك اللجنة الانتخابية الوطنية نتائج الاستفتاء حول الدستور : عدد الناخبين المسجلين = 8.076.834 عدد الناخبين = 7.504.696 عدد الاصوات المعتبرة = 7.479.689 الاستفتاء حول الدستور الولايات نعم لا الجلفة 000… | 156.985 صوتا | 127 صوتا جيجل 0.0000 237.442 صوتا | 528 صوتا سطيف 0000000 432.931 صوتا 931 صوتا سعيدة ….. 159.356 صوتا 10 صوتا سكيكدة 1060000 191.226 739 صوتا سيدي بلعباس - 211.870 1847 صوتا عنابة ……. 205.476 صوتا 1715 صوتا قالمة …. 256.728 صوتا 42 صوتا قسنطينة 0101000 260.302 6.670 صوتا المدية ….. 198.409 1474 صوتا مستغانم 0000 € 301.80 201 صوتا المسيلة …. 190.005 صوتا | 10 أصوات معسكر 00000 189.351 صوتا 784 صوتا ورقلة 00000 96.805 صوتا | 916 صوتا وهران ….. 351.206 صوتا 612 صوتا «نعم» 7.082.859 صوتا 57.518 صوتا

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه السفارات نعم سفارة الجزائر ب : صوفيا …….. 65 صوتا 7 كينشازة …….. 13 صوتا 1 كوناكري …….. 25 صوتا 3 طوكيو …….. 18 صوتا ه جكارطا ……. 5 أصوات . الخرطوم …….. 20 صوتا . هافانا ……… 12 صوتا ه دار السلام ……. 9 أصوات . صنعاء ……. II صوتا ه بيكين …….. 15 صوتا . اسلاما باد ……. 5 أصوات 0 عمان ……… 18 صوتا ه جدة ……. 16.581 صوتا | 384 داكار …….. صوتا ه طهران 22 …… 22 صوتا 1 أبو ضبي …….. 41 صوتا و برازافيل …… 13 صوتا ه ستوكولم …….. 349 صوبا 10 لاقوس ……. 8 أصوات . ليما …….. 7 أصوات 0

لا القنصليات نعم لا قنصولية الجزائر ب : أصوات أكرا 20 صوتا ه صوتا صوتا المانيا الاتحادية .. 1.162 صوتا | 31 صوتا أصوات بوينسيريس ….. أصوات . صوتا صوتا نيامي … ………. 340 صوتا ه صوتا صوتا بغداد والكويت … 87 صوتا و أصوات صوتا موسكو 516 صوتا 25 صوتا صوتا واشينطون ….. 195 صوتا 35 صوتا صوتا بيرلين 2.631 صوتا 85 صوتا صوتا برازيليا ……. 9 أصوات | 1 صوت صوتا بلغراد ……… 26 صوتا 2 أصوات صوتا تونس ……. 2.296 صوتا 51 صوتا صوتا سويسرا ……. 799 صوتا | 32 صوتا صوتا روم …….. صوتا | 11 صوتا صوتا بريطانيا ……. 415 صوتا | 23 صوتا صوت دلهى الجديدة …. 14 صوتا . صوبا أصوات ياوندي وبماكو .. 30 صوتا . صوتا صوتا القاهرة …… 113 صوتا | 14 صوتا أصوات مادريد …….. 102 صوتا 7 أصوات صوتا أبي جان ……. 20 صوتا 8 أصوات صوتا ديمشق …….. 115 صوتا | 10 أصوات فرنسا ……. 296.639 9285 صوتا أنقرة …….. 9 أصوات . صوتا بلجيكا ……. 1.570 صوتا | 105 ميكسيكو …… 8 أصوات | 2 ان النتائج المحصل عليها بالنسبة لمجموع والقنصليات الجزائرية هي كما يلي : صوتا ليبيا … 242 صوتا 14 صوتا أصوات السفارات «نعم» « لا » 324.767 صوتا 10.165 صوتا الاستفتاء : ان النتائج المحصل عليها في التراب الواطني وفي الخارج هي كمايلي : نعم - 7.407.626 صوتاً - 67.683 - صوتاً ملاحظات لا شيىء أعد هذا المحضر في عشر نسخ، يحتفظ بواحدة منها بمقر المجلس الاعلى ويبعث بالاخرى الى كل من السيد وزير الداخلية (خمس نسخ ووزير العدل حامل رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية (الاسم والتوقيع) السيد ابن با احمد مصطفى الاختام (أربع نسخ) • حرر بالجزائر في 21 نوفمبر سنة 1976 . أعضاء اللجنة الانتخابية (1 (1) السيد يحيى بكوش الوطنية 2 (2) السيد عويسي المشرى

  1. السيد محمد تقية الاسماء والتوقيعات) 4 (4) السيد عبد القادر تجاني 5 (5) السيد عبد الحميد حنادي 6 (6) السيد ثامر العمري

1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق | وبمقتضى الامر رقم 76-95 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 22 نوفمبر سنة 1976 يتضمن اصدار دستور الجمهورية 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتعلق بمشروع الدستور، الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على بيان 19 جوان سنة 1965 .

  • وبناء على موافقة الشعب على الدستور المقترح من طرف جبهة التحرير الوطنى، وبناء على الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاستفتاء 19 نوفمبر سنة 1976 . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصدر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتي نصه ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في II ربيع الأول نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الشعبية الحكومة ، وبناء على الميثاق الوطني .. وبناء على موافقة الندوة الوطنية على مشروع بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1976 . دستور الجمهورية لقد استعاد الشعب الجزائرى استقلاله بعد • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر الدستور سنة 1976 . هواري بومدين الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمهيد كفاح طويل، وحرب تحريرية خاضها بقيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، فكانت حربا ضارية سيخلدها التاريخ ملحمة من ملاحمة الكبرى التي ميزت انبعاث شعوب العالم الثالث . ومنذ الاستقلال، اندفع الشعب الجزائري بكل حزم في بناء الدولة وتشييد مجتمع جديد اساسه القضاء على استغلال. الانسان للانسان وغائيته ازدهار شخصية الفرد وترقية الجماهير الشعبية، في اطار الاختيار الاشتراكي . ان المصادقة الشعبية على الميثاق الوطني في استفتاء 27 يونيو 1976، قد أتاحت من جديد، فرصة أخرى للثورة الجزائرية كي تحدد مذهبها وترسم استراتيجيتها على ضوء الاختيار الاشتراكى الذى لا رجعة فيه. ومن هنا ينطلق الشعب الجزائري في مسيرته نحو الرقى وهو يتصور بوضوح المجتمع الذي يعتزم تشييده. ويمثل الدستور أحد الاهداف الكبرى المسطرة تواصل، دون كلل منذ التصحيح التاريخي في 19 فى الميثاق الوطني. قاعداده وتطبيقه استمرار و وتتمة لذلك العمل الذي يونيو 1965، من أجل أن تقيم الامة دولة منظمة على أساس عصري ديمقراطي، وفي سبيل ترجمة الافكار التقدمية الى انجازات ملموسة تطبع الحياة اليومية، وتدفع محتوى الثورة الشعبية هما تخلقه من حركية في الفكر والعمل، نحو الارتباط النهائي بالاشتراكية .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 وتقوم دعائم الدولة الجزائرية التى استعادت كامل سيادتها، على مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية وخوضها النضال من أجل التنمية التي تستهدف خلق القاعدة المادية للاشتراكية، بعد أن تم تحرير الاقتصاد الوطني من كل تسلط امبريالي. وبهذا يعمل الشعب الجزائري في جميع الميادين ، كل يوم أكثر لتوسيع جبهة نضاله وتعزيز مسيرته نحو الرقى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ان الجزائر تحتل اليوم مكانة بارزة على المستوى الدولى بفضل الاحترام الذي استطاعت بلادنا ان تكتسبه بوقوفها الى جانب القضايا العادلة في العالم. كما أنها قد فرضت نفسها بما بذلته على المستوى الداخلى من جهد جاد يتمثل في التنظيم والتنمية هذا الجهد الذي يتميز بتوخى العدالة في توزيع الدخل القومى واستخدامه، وبالسعى لترقية الجماهير التي عانت الاستغلال الاستعمارى، ومظالم النظام الموروث عن الماضي ، أكثر من غيرها. ان تنظيم مؤتمر جبهة التحرير الوطني الذي سيحدد للحزب قوانينه الاساسية ويعطيه هيئاته القيادية، لتتويج لهذا الجهد المبذول من أجل اقامة مؤسسات للامة تخلد بعد الاحداث وزوال الرجال، كما جاء في بيان 19 يونيو 1965 وهكذا يتم الوفاء، على أكمل وجه، بالعهد المشهود الذي أخذ أمام الشعب يوم 19 يونيو 1965 ، في ظل استمرار وتوطيد المثل النبيلة التي كانت منذ البداية، محركا لثورة الاول من نوفمبر 1954 العظيمة ..

1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الباب الاول المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري الفصل الاول الجمهورية المادة 1 : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ . الدولة الجزائرية دولة اشتراكية .. المادة 2 : الاسلام دين الدولة. المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية . تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي . المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر . النشيد الوطني وخاصيات العلم وخاتم الدولة، يحددها القانون. المادة 5 : السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الاستفتاء او بواسطة ممثليه المنتخبين. المادة 6 : الميثاق الوطنى هو المصدر الاساسى لسياسة الامة وقوانين الدولة . وهو المصدر الايديولوجي والسياسي المعتمد لمؤسسات الحزب والدولة على جميع المستويات. الميثاق الوطني مرجع أساسى أيضا لاى تأويل لاحكام الدستور. المادة 7 : المجلس الشعبى هو المؤسسة القاعدية للدولة، والاطار الذي يتم فيه التعبير عن الارادة الشعبية وتتحقق فيه الديمقراطية كما انه القاعدة الاساسية للامركزية والمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستويات. المادة 8 : تمثل المجالس الشعبية المنتخبة، بحكم محتواها البشرى، القوى الاجتماعية للثورة تتكون الاغلبية، ضمن المجالس الشعبية المنتخبة، من العمال والفلاحين ..

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله اليدوى او الفكرى ولا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال اثناء ممارسة نشاطه المهني . المادة 9 : يجب ان تتوفر في ممثلى الشعب مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام . يتنافى تمثيل الشعب مع الثراء أو امتلاك مصالح مالية. الفصل الثاني الاشتراكية المادة 10 : الاشتراكية اختيار الشعب الذى لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني . وهي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال الاستقلال الوطني . مفهوم الاشتراكية، طبقا لما ورد في الميثاق الوطني نصا وروحا، هو تعميق لثورة فاتح نوفمبر 1954 ونتيجة منطقية لها . الثورة الجزائرية ثورة اشتراكية تستهدف ازالة استغلال الانسان للانسان، شمارها : «من الشعب والى الشعب» . المادة 11 : تتوخى الاشتراكية تحقيق تطور البلاد، وتحويل العمال والفلاحين الى منتجين واعين ومسؤولين، ونشر العدالة الاجتماعية، وتوفير اسباب تفتح شخصية المواطن تحدد الثورة الاشتراكية خطوط عملها الاساسية للتعجيل بترقية الانسان الى مسوى من العيش يتلاءم وظروف الحياة العصرية، وتمكين الجزائر من ارساء قاعدة اجتماعية اقتصادية متحررة من الاستغلال والتخلف .. سيحظى النظام الاجتماعي والاقتصادى الذي ترتكز عليه الاشتراكية، بالتطوير المستمر، بحيث يستفيد من مزايا الرقى العلمي والتقني . المادة 12 : ترمى الاشتراكية الى تحقيق اهداف ثلاثة : 1 دعم الاستقلال الوطني 2 اقامة مجتمع متحرر من استغلال الانسان للانسان . 3 - ترقية الانسان وتوفير اسباب تفتح شخصيته وازدهارها . وتعود الى مؤسسات الحزب والدولة مهمة تحقيق هذه الاهداف المتكاملة المتلازمة .

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه المادة 13 : يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الانتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، وتمثل ملكية الدولة أعلى أشكال المكية الاجتماعية . المادة 14 : تتحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة.. وتشمل هذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها : الاراضي الرعوية ، والاراضى المؤممة زراعية كانت ام قابلة للزراعة، والغابات، والمياه، وما في باطن الارض والمناجم، والمقالع والمصادر الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية للجرف القاري وللمنطقة الاقتصادية الخاصة . تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات والبنوك، ومؤسسات التأمين، والمنشآت المؤممة، ومؤسسات النقل بالسكك الحديدية والنقل البحرى والجوى، والموانىء، ووسائل المواصلات، والبريد والبرق والهاتف والتلفزة والاذاعة والوسائل الرئيسية للنقل البرى، ومجموع المصانع والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقامتها الدولة او تقيمها او تطورها، او التي اكتسبتها او تكسبها . يشمل احتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية وتجارة الجملة . يمارس هذا الاحتكار في اطار القانون . المادة 15 : على المؤسسات الاشتراكية التى تكلفها الدولة باستثمار أو استغلال او تنمية جزء من ممتلكاتها ان تذكر فى موازنتها، وفقا لاحكام القانون ، قيمة الاصول المعادلة لقيمة الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها .. يتم استخلاف قيمة هذه الاصول، وعند الاقتضاء اعادة تقييمها، حسب القواعد والطرق المحددة في التشريع . المادة 16 : الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي او العائلي مضمونة . الملكية الخاصة غير الاستغلالية، كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزء من التنظيم الاجتماعي الجديد .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملكية الخاصة، لا سيما فى الميدان الاقتصادى ، يجب أن تساهم في تنمية البلاد وان تكون ذات منفعة اجتماعية. وهي مضمونة في اطار القانون. حق الارث مضمون . المادة 17 : لا يتم نزع الملكية الا في اطار القانون . ويترتب عنه اداء تعويض عادل منصف . لا تجوز معارضة اجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة اية اتفاقية دولية .. المادة 18 : تشكل الثورة الثقافية والثورة الزراعية والثورة الصناعية والتوازن الجهوى، والاساليب الاشتراكية للتسيير المحاور الاساسية لبناء الاشتراكية .. المادة 19 : تستهدف الثورة الثقافية على الخصوص : أ (أ) التأكيد على الشخصية الوطنية وتحقيق التطور الثقافي . ب رفع مستوى التعليم ومستوى الكفاءة التقنية للامة . ج) اعتماد اسلوب حياتي ينسجم مع الاخلاق الاسلامية ومبادىء الثورة الاشتراكية مثلما يحددها الميثاق الوطنى . د حفز الجماهير لتعبئتها وتنظيمها للكفاح من اجل التطوير الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية . ه) ضمان اكتساب وعى اجتماعى والقيام بعمل ملائم كفيل بتغيير البنيات البالية والمجحفة في المجتمع . و) مكافحة الآفات الاجتماعية ومساوىء البيروقراطية . ز) القضاء على السلوك الاقطاعي، والجهوية، ومحاباة الاقارب وكل الانحرافات المضادة للثورة . المادة 20 : تخلق الثورة الزراعية نموذجا جديدا لمجتمع ينبيء بجزائر تتطور كل جهاتها من مدن وأرياف بكيفية منسجمة .

1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ا تستهدف الثورة الزراعية : أ (أ) تقويض الاركان المادية والمفاهيم في استغلال الانسان للانسان. ب تحطيم قيود النظام الاقتصادى والاستغلال . ج) بناء العلاقات الاجتماعية في جديدة . المعادية للمجتمع، المتمثلة البائد القائم على التبعية الوسط الريفي على قواعد د) محو الفوارق بين المدن والارياف وخاصة ببناء القرى الاشتراكية . ه) جعل العمل المنتج قاعدة اساسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي في الارياف . المادة 21 : تستهدف الثورة الصناعية، بالاضافة الى الانماء الاقتصادي، تغيير الانسان ورفع مستواه التقنى والعلمى واعادة تشكيل بنية المجتمع . وهي تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البلاد. تندرج الثورة الصناعية ضمن منظور اشتراكي يعطيها مدلولها العميق وابعادها السياسية . المادة 22 : سياسة التوازن الجهوى اختيار اساسي وهى ترمى الى محو الفوارق الجهوية، وبالدرجة الاولى الى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من اجل تأمين تنمية وطنية منسجمة . المادة 23 : تشكل الاساليب الاشتراكية لتسيير العمال. وهم يتحملون بمساهمتهم في المؤسسات عاملا لترقية التسيير، مسؤوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين حقوقهم وواجباتهم. المادة 24 : يرتكز المجتمع على العمل، وينبذ التطفل نبذا جذريا، ويحكمه المبدأ الاشتراكي القائل « من كل حسب مقدرته ولكل حسب عمله » • العمل شرط أساسى لتنمية البلاد، المواطن وسائل عيشه . يتم توظيف العمل حسب متطلبات وهو المصدر الذي يضمن به الاقتصاد والمجتمع، وطبقا لاختيار العامل، وبناء على قدراته ومؤهلاته .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 الفصل الثالث الدولة المادة 25 : تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابها الوطني، وعلى مجالها الجوى، وعلى مياهها الاقليمية . كما تمارس سيادة الدولة على كل الموارد المختلفة الموجودة على سطح جرفها القاري أو في باطنه، وفى منطقتها الاقتصادية الخاصة بها. المادة 26 : تستمد الدولة سلطتها من الارادة الشعبية . وهي في خدمة الشعب وحده . وتستمد علة وجودها، وفاعليتها من تقبل الشعب لها . المادة 27 : الدولة ديمقراطية في أهدافها وفي تسييرها . ان المساهمة النشيطة للشعب فى التشييد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفى تسيير الادارة ومراقبة الدولة هي ضرورة تفرضها الثورة. المادة 28 : هدف الدولة الاشتراكية الجزائرية هو التغيير الجذري للمجتمع، على أساس مبادىء التنظيم الاشتراكي . المادة 29 : تعمل الدولة على تغيير علاقات الانتاج، وتسير الاقتصاد الوطني، و تضمن تنميته على أساس تخطيط علمى المفهوم، ديمقراطي التصميم، حتمى التنفيذ . تنظم الدولة الانتاج وتحدد توزيع الدخل القومي، وهي العنصر الاساسي في تحويل الاقتصاد ومجموع العلاقات الاجتماعية . المادة 30 : يجب أن يضمن المخطط الوطنى التنمية المتكاملة والمنسجمة لكل جهات البلاد وفى كل قطاعات النشاط، ويحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، ومزيدا للدخل القومى، وتوزيعه توزيعا عادلا، وكذلك : رفع مستوى حياة الشعب الجزائري .

1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه المادة 31 : يتم اعداد المخطط الوطنى بكيفية ديمقراطية . يساهم الشعب فى ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدى والولائي، والوطنى، وبواسطة مجالس العمال والمنظمات الجماهيرية . يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى الهيئات العليا للحزب والدولة .. المادة 32 : تنشىء الدولة، لتسيير ممتلكات المجموعة الوطنية، مؤسسات يتلاءم تطور نشاطها مع مصالح الشعب وأهداف المخطط الوطني . تحقق المؤسسات، طبقا لاتجاهات المخطط الوطني، تراكما ماليا لصالح الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها، ولصالح المجموعة الوطنية .. المادة 33 : الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن. فهى تكفل استيفاء حاجياته المادية والمعنوية، وبخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة والامن. وهي تستهدف تحرير المواطن من الاستغلال والبطالة والمرض والجهل . تتكفل الدولة بحماية مواطنيها في الخارج. المادة 34 : يستند تنظيم الدولة الى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات والمشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية . المادة 35 : تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات والمهام حسب تقسيم منطقى للمسؤولية داخل اطار وحدة الدولة. تستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الاقليمية الوسائل البشرية والمادية، والمسؤولية التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم به الامة . . المادة 36 : المجموعات الاقليمية هي الولاية والبلدية .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 البلدية هى المجموعة الاقليمية السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القاعدة . التنظيم الاقليمي والتقسيم الادارى للبلاد خاضعان للقانون . المادة 37 : ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف . على أعوان الدولة أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب والمنفعة العامة ليس غير، ولا يمكن بحال من الاحوال أن تصبح ممارسة الوظائف العمومية مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة. المادة 38 : تتاح المسؤوليات فى الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام، ويعيشون من أجرتهم لا غير، ولا يتعاطون، بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء، أي نشاط آخر يدر عليهم مالات الفصل الرابع الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن المادة 39 : تضمن الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن. كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة . المادة 40 : القانون واحد بالنسبة للجميع ان يحم أو يكره أو يعاقب . المادة 41 : تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بازالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعى والثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين، وتعوق ازدهار الانسان، وتحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والثقافي . المادة 42 : يضمن الدستور كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة الجزائرية .

1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 المادة 43 : الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون. شروط اكتساب هذه الجنسية والاحتفاظ بها أو فقدها أو اسقاطها محددة بالقانون . المادة 44 : وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، وهي في متناولهم بالتساوى وبدون أى شرط ماعدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق والاهلية . المادة 45 : لا تجريم الا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الاجرامي . المادة 46 : كل فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون، حتى يثبت القضاء ادانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون. المادة 47 : يترتب عن الخطأ القضائى تعويض من الدولة. يحدد القانون ظروف التعويض وكيفيته . المادة 48 : تضمن الدولة حصانة الفرد. المادة 49 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ولا شرفه، والقانون يصونهما . سرية المراسلات والمواصلات الخاصة بكل اشكالها مضمونة .. المادة 50 : تضمن الدولة حرمة السكن. لا تفتيش الا بمقتضى القانون وفي حدوده . لا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة . المادة 51 : لا يتابع أحد ولا يلقى عليه القبض أو يحبس الا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للاشكال التي نص عليها .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 المادة 52 : في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة . لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر الا بصفة استثنائية ووفقا للشروط المحددة بالقانون. عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم اجراء فحص طبي على الشخص الموقوف ان طلب ذلك، على أن يعلم بامكانية هذا الاجراء. المادة 53 : لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي. المادة 54 : حرية الابتكار الفكرى والفنى والعلمى للمواطن مضمونة في اطار القانون . حقوق التأليف محمية بالقانون. المادة 55 : حرية التعبير والاجتماع مضمونة، ولا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية . تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور. المادة 56 : حرية انشاء الجمعيات معترف بها، وتمارس في اطار القانون. المادة 57 : لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، حق التنقل بكل حرية فى أى ناحية من التراب الوطني. حق الخروج من التراب الوطنى مضمون في نطاق القانون. المادة 58 : يعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، ناخبا وقابلا للانتخاب عليه . المادة 59 : حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور.

1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه يمارس العامل وظيفته الانتاجية باعتبارها واجبا وشرفاء الحق في أخذ حصة من الدخل القومى مرهون بالزامية العمل . تخضع الاجور للمبدأ القائل « التساوى في العمل يستلزم التساوي في الاجر ، وتحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا ولحجمه . السعى وراء تحسين الانتاجية هدف دائم للمجتمع الاشتراكي . يمكن أن يتم التشجيع على العمل والانتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائم قائم على الترغيب المادى، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي . المادة 60 : حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، ويمارس في اطار القانون . المادة 61 : تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لاحكام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاساليب الاشتراكية للتسيير . في القطاع الخاص، حق الاضراب معترف به، وينظم القانون ممارسته . المادة 62 : تضمن الدولة اثناء العمل الحق فى الحماية والامن، والوقاية الصحية . المادة 63 : الحق في الراحة مضمون. يحدد القانون كيفية ممارسته . المادة 64 : تكفل الدولة، في نطاق القانون، ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن العمل والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا . المادة 65 : الاسرة هي الخلية الاساسية للمجتمع، وتحظى بحماية الدولة والمجتمع .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 تحمى الدولة الامومة والطفولة، والشبيبة والشيخوخة، بواسطة سياسة ومؤسسات ملائمة . المادة 66 : لكل مواطن الحق في التعلم . التعليم مجاني وهو اجبارى بالنسبة لمدة المدرسة الاساسية في اطار الشروط المحددة بالقانون. تضمن الدولة التطبيق المتساوى لحق التعلم. تنظم الدولة التعليم . تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعليم والتكوين المهني والثقافة مفتوحة بالتساوى أمام الجميع. المادة 67 : لكل المواطنين الحق فى الرعاية الصحية. وهذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة ومجانية و بتوسيع مجال الطب الوقائى، والتحسين الدائم لظروف العيش والعمل، وكذلك عن طريق ترقية التربية البدنية والرياضة ووسائل الترفيه . المادة 68 : يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولة للافراد والاموال، طبقا للقانون ومراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة . المادة 69 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطنى الا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا لاحكامه . المادة 70 : لا يمكن بحال من الاحوال تسليم أو رد لاجىء سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. المادة 71 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية للانسان . المادة 72 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .

1306 ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته وحصانة ) ذاته. المادة 73 : يحدد القانون شروط اسقاط الحقوق والحريات الاساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور، أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب والتراب الوطنى، أو بالامن الداخلي والخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكية . الفصل الخامس واجبات المواطن المادة 74 : على كل شخص احترام الدستور والامتثال لقوانين الجمهورية وتنظيماتها . لا يعذر أحد بجهل القانون. المادة 75 : يجب على كل مواطن أن يحم يحمى، بعمله وسلوكه، الملكية العمومية : ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم مكتسبات الثورة الاشتراكية، ويعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب. المادة 76 : : التزام المواطن ازاء الوطن ومساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة . على كل مواطن أن يؤدى باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية .. المادة 77 : على كل مواطن حماية وصيانة استقلال الوطن وسيادته وسلامة ترابه. يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة والتجسس والالتحاق بالعدو، وعلى كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة. المادة 78 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة . وعلى كل واحد أن يساهم، حسب امكانياته، وفى اطار القانون في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الاجتماعية للشعب ولتنمية البلاد والحفاظ على أمنها .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 لا يجوز أحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق، بأثر رجمي المادة 79 : ينص القانون على واجب الآباء في تربية أبنائهم وحمايتهم، وعلى واجب الأبناء فى معاونة آبائهم ومساعدتهم . المادة 80 : على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدنى ويحترم حقوق الآخرين وحرياتهم وكرامتهم . المادة 81 : على المرأة أن تشارك كامل المشاركة في التشييد الاشتراكي والتنمية الوطنية . الفصل السادس الجيش الوطني الشعبي المادة 82 : تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة في المحافظة على استقلال الوطن وسيادته، والقيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد وسلامتها، وحماية مجالها الجوى ومساحتها الترابية ومياهها الاقليمية وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخاصة بها . يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة، في تنمية البلاد وتشييد الاشتراكية . المادة 83 : العنصر الشعبى عامل حاسم في الدفاع الوطني . الجيش الوطني الشعبى هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاع الوطني ودعمه . المادة 84 : الخدمة الوطنية واجب وشرف . لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني وتأمين الترقية الاجتماعية والثقافية لاكبر عدد ممكن، وللمساهمة في تنمية البلاد .

1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 المادة 85 : يحظى المجاهدون وأولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة . ضمان الحقوق الخاصة بالمجاهدين واولى الحق من ذويهم ، والحفاظ على كرامتهم، فرض على الدولة والمجتمع . الفصل السابع مبادىء السياسة الخارجية المادة 86 : تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادىء والاهداف التي تتضمنها مواثيق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية . المادة 87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب . تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية ، باعتماد صيغ للوحدة او للاتحاد او للاندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة والعميقة للشعوب العربية . وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار اساسي للثورة الجزائرية . المادة 88 : تحقيق أهداف منظمة الوحدة الافريقية وتشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مطلبا تاريخيا، ويندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية. المادة 89 : تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية ४ عن الالتجاء الى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها . و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية .. المادة 90 : وفاء لمبادىء عدم الانحياز واهدافه، تناضل الجزائر من اجل السلم والتعايش السلمى، وعدم التدخل في الشوون الداخلية للدول.

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 المياة 91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني . المادة 92 : يشكل الكفاح ضد الاستعمار ، والاستعمار الجديد، والامبريالية، والتمييز العنصري ، محورا أساسيا للثورة . な。 يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية، في كفاحها من أجل تحررها أجل حقها في تقرير المصير والاستقلال، المادة 93 : السياسي والاقتصادي، ومن بعدا أساسيا للسياسة الوطنية . يشكل دعم التعاون الدولى وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على اساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية • التدخل فى الشؤون الداخلية، الباب الثاني السلطة وتنظيمها الفصل الاول الوظيفة السياسية المادة 94 : يقوم النظام التأسيسي الجزائرى على مبدأ الحزب الواحد . المادة 95 : في جبهة التحرير الوطنى هى الحزب الواحد في البلاد . جبهة التحرير الوطني هي الطليعة وعيا ، الذي تحدوهم المثل العليا للوطنية المؤلفة من المواطنين الاكثر والاشتراكية، والذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية للحزب . مناضلو الحزب المختارون على والفلاحين ، والشباب يصبون الى تحقيق الخصوص من بين العمال ، هدف واحد والى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية . المادة 96 : مؤسسات الحزب وكيفية تسييرها لجبهة الترير الوطني المادة 97 : محددة بالقوانين الاساسية جبهة التحرير الوطنى هى القوة الطلائعية لقيادة الشعب وتنظيمه من اجل تجسيم اهداف الثورة الاشتراكية .

1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه تشكل جبهة التحرير الوطنى دليل الثورة الاشتراكية والقوة المسيرة للمجتمع. وهي اداة الثورة الاشتراكية في مجالات القيادة والتخطيط والتنشيط . تسهر جبهة التحرير الوطنى على التعبئة الدائمة للشعب، وذلك بالتربية العقائدية للجماهير وتنظيمها وتأطيرها من اجل تشييد المجتمع الاشتراكي . المادة 98 : تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة وفي اطار هذه الوحدة، فان قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلاد . المادة 99 : ترتكز المؤسسات السياسية المنتخبة، في جميع المستويات، على مبدأ الجماعية في المداولة، والأغلبية في القرار، والوحدة في التنفيذ . يتطلب تطبيق هذا المبدأ، على نطاق المؤسسات الحزبية، الوحدة في العقيدة والارادة والانسجام في العمل. المادة 100 : المنظمات الجماهيرية، باشراف الحزب ومراقبته، مكلفة بتعبئة اوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتوقف عليها تنمية البلاد والنجاح في بناء الاشتراكية . المنظمات الجماهيرية مكلفة، دون غيرها، بمهمة تنظيم العمال والفلاحين والشباب والنساء، والعمل على تعميق وعيهم لمسؤولياتهم وللدور المتعاظم الذى يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن. المادة 101 : تعمل أجهزة الحزب واجهزة الدولة في اطارين منفصلين وبوسائل مختلفة من أجل تحقيق اهداف واحدة . لا يمكن ان تتداخل اختصاصات كل منهما او تختلط ببعضها . يقوم التنظيم السياسي للبلاد على التكامل فى المهام بين أجهزة الحزب واجهزة الدولة . المادة 102 : الوظائف الحاسمة في الدولة تسند الى اعضاء من قيادة الحزب .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 المادة 103 : العلاقات بين أجهزة الحزب وأجهزة الدولة خاضعة لاحكام الدستور . الفصل الثاني الوظيفة التنفيذية ! المادة 104 : يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، وهو . رئيس الدولة . المادة 105 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرى . يتم انتخاب المرشح بالاغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين • يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطنى - ويمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد اول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ. يحدد القانون الاجراءات الاخرى للانتخابات الرئاسية . المادة 106 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبين في الدستور. المادة 107 : لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية الا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا ، ويدين بالاسلام ، وقد بلغ من العمر أربعين سنة (40) كاملة يوم الانتخاب، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية. المادة 108 : المدة الرئاسية ست سنوات . يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية. المادة 109 : يتقلد رئيس الجمهورية مهامه في الاسبوع الموالى لانتخابه، ويؤدى اليمين امام الشعب وبمحضر كل الهيئات العليا في الحزب والدولة. المادة 110 :: يؤدى رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي :

1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه وفاء للتضحيات الكبرى ولارواح شهداء ثورتنا المقدسة ، اقسم بالله العلى العظيم ان احترم الدين الاسلامي و امجده، وان احترم الميثاق الوطني والدستور، وكل قوانين الجمهورية واحميها، وان احترم الاختيار الاشتراكى الذى لا رجعة فيه، وان احافظ على سلامة التراب الوطنى ووحدة الشعب والامة، وان احمى الحقوق والحريات الاساسية للشعب، واعمل بدون هوادة على تطوره وسعادته، وان اسعى بكل قواى من اجل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم . . المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات والصلاحيات الاتية : I يمثل الدولة داخل البلاد وخارجها.

- 2 يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة .

- 3 يحمى الدستور. -4 يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية . 5 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني 6 يقرر طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور، السياسة

  • العامة للامة في المجالين الداخلى والخارجي، ويقوم بقيادتها وتنفيذها . 7 يحدد صلاحيات اعضاء الحكومة طبقا لاحكام الدستور • 8 - يترأس مجلس الوزراء • 9 يترأس الاجتماعات المشتركة لاجهزة الحزب والدولة.- 10 يضطلع بالسلطة التنظيمية . II يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات • 12 يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، طبقا للقانون.- 13 له حق اصدار العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفيضها، وكذلك- حق ازالة كل النتائج القانونية، أيا كانت طبيعتها، والمترتبة عن الاحكام التي تصدرها المحاكم. 14 يمكن له ان يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات- الاهمية الوطنية . 15 يمكن له ان يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئيس
  • الجمهورية وللوزير الاول مع مراعاة احكام المادة 116 من الدستور.

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 16 - يعين سفراء الجمهورية والمفوضين فوق العادة للخارج وينهى مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الديبلوماسيين الاجانب، وأوراق انهاء مهامهم . 17 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها وفقا لاحكام الدستور . 18 - يقلد أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها الشرفية . المادة 112 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده ويعينه في مهامه . المادة 113 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة . يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول. المادة 114 : تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية . المادة 115 : نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون اثناء ممارسة كل منهم لمهامه أمام رئيس الجمهورية . المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول واعضاء الحكومة، أو أعفائهم من مهامهم، ولا في اجراء استفتاء أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، ولا في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 119 الى 124 من الدستور، وكذلك السلطات الواردة في الفقرات من 4 الى 9 والفقرة 13 من المادة III من الدستور. المادة 117 : في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، ويثبت حالة الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية . يتولى رئيس المجلس الشعبى الوطنى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة واربعون يوما (45) تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس المجلس الشعبى الوطنى أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية . يستدعى مؤتمر استثنائى للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية .

1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لاحكام المادة 108 من الدستور. المادة 118 : لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة ابان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية الى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه . لا يمكن اثناء فترة الخمسة والأربعين يوما (45) المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 ولا احكام الفقرات 7 و 13 و 14 من المادة 111 ولا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور . لا يمكن أثناء نفس الفترة، انهاء مهام نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول . كما لا يمكن تطبيق احكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور الا بموافقة المجلس الشعبى الوطنى مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب المادة 119 : في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس الجمهورية، في اجتماع لهيئات الحزب العليا والحكومة، حالة الطوارىء أو الحصار، ويتحذ كل الاجراءات اللازمة لاستتباب الوضع . المادة 120 : اذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها، أو على سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية . يتخذ مثل هذا الاجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب والحكومة . تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الاجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الامة ومؤسسات الجمهورية . يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوها، باستدعاء من رئيسه . تنتهى الحالة الاستثنائية حسب نفس الأشكال وبناء على نفس الاجراءات المذكورة أعلاه التي أدت الى تقريرها . المادة 121 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة . المادة 122 : في حالة وقوع عدوان فعلى أو وشيك الحصول حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب،

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 بعد استشارة هيئة الحزب القيادية واجتماع الحكومة والاستماع الى المجلس الاعلى للامن . يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون. يوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك . . المادة 123 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات . المادة 124 : يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة والسلم. تقدم اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، فورا الى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الاساسي. كما تعرض على المجلس الشعبى الوطنى، طبقا لاحكام المادة 158 من الدستور. المادة 125 : يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم الآراء حول كل القضايا المتعلقة بالامن الوطنى الى رئيس الجمهورية . يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الاعلى للامن وتسييره. الفصل الثالث الوظيفة التشريعية المادة 126 : يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني . للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة . يعد المجلس الشعبى الوطنى القوانين ويصوت عليها المادة 127 : تتمثل المهمة الاساسية للمجلس الشعبى الوطنى، ضمن اختصاصاته، في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكية وتعزيزها . يستلهم المجلس الشعبي الوطني ، في نشاطه التشريعي، مبادىء الميثاق الوطني ويطبقها .

1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه المادة 128 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبى الوطنى، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرى . المادة 129 : ينتخب المجلس الشعبى الوطنى لمدة خمس سنوات. لا يمكن تمديد فترة هذه النيابة الا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح باجراء انتخابات عادية وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبى الوطنى، بناء على اقتراح المادة 130 : يحدد القانون طرق انتخاب النواب، من رئيس الجمهورية. وبخاصة عددهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس. يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبى المادتين 8 و 9 من الدستور. المادة 131 : اثبات صحة الانتخابات التشريعية من الوطني . الوطنى مطابقا لاحكام اختصاص المجلس الشعبي الفصل في النزاع الناشيء عن الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الاعلى . المادة 132 : النيابة في المجلس الشعبى الوطنى ذات طابع وطني المادة 133 : النيابة في المجلس الشعبى الوطنى المادة 134 : كل نائب لا يستوفي شروط النيابة، أو يتعرض لاسقاط صفته النيابية. قابلة للتجديد. : أصبح غير مستوف لها ، يقرر المجلس الشعبي الوطنى هذا الاسقاط بأغلبية أعضائه . المادة 135 : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله اذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترف عملا مخلا بوظيفته .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، ويقر المجلس الشعبى الوطنى العزل بأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريع العادى . المادة 136 : يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه . المادة 137 : الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته . لا يمكن متابعة أى نائب أو القاء القبض عليه، وبصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده بسبب ما أبداه من أراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة . المادة 138 : لا تجوز متابعة أى نائب بسبب عمل جنائي الا باذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه . المادة 139 : في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا . ويكتسب قوة القانون كل قرار يتخذه مكتب المجلس لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، ان اقتضى الامر . المادة 140 : يحدد القانون شروط استخلاف النائب فى حالة شغور مقعده المادة 141 : تبتدىء الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبى الوطنى، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم . ينتخب المجلس مكتبه ويشكل لجانه . المادة 142 : ينتخب رئيس المجلس الشعبى الوطنى للفترة التشريعية • المادة 143 : يحدد القانون المبادىء العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، وكذا ميزانية المجلس والتعويضات التي تدفع الى أعضائه . يعد المجلس الشعبى الوطنى لائحة تنظيمه الداخلي . 3

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه المادة 144 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون المداولات فى محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، ويجوز للمجلس الشعبى الوطنى أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة . المادة 145 : يشكل المجلس الشعبي الوطنى لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي . المادة 146 : يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الاكثر • لجان المجلس الشعبى الوطنى لجان دائمة . المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبى الوطنى للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو يطلب من ثلثي أعضاء المجلس . تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الاعمال الذى استدعى من أجله .. المادة 148 : المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية ، كما أنها حق لاعضاء المجلس الشعبي الوطني. تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش اذا قدمها عشرون نائبا. تقدم مشاريع القوانين من الحكومة الى مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة 149 : لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية الا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تكون مساوية على الاقل للمبالغ المقترح تغييرها ها. . .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 المادة 150 : يجوز للمجالس الشعبية البلدية وللمجالس الشعبية للولايات، أن ترفع التماسا الى الحكومة التي يعود اليها النظر لصياغته في مشروع قانون المادة 151 : يشرع المجلس الشعبى الوطنى فى المجالات التي خولها له الدستور. تدخل كذلك في مجال القانون : الحقوق والواجبات الاساسية للافراد وبخاصة نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين في اطار متطلبات الدفاع الوطني . 2 القواعد العامة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة وبخاصة الزواج والطلاق والبنوة والاهلية والمواريث . -3 ظروف الاستقرار المتعلقة بالافراد. 4 التشريع الاساسي الخاص بالجنسية . -5 القواعد العامة المتعلقة بمركز الاجانب. 6 القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي

- 7 - القواعد العامة للقانون الجزائي والاجراءات الجزائية وبخاصة تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المناسبة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين . ! 8 - القواعد العامة لقانون الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ . 9 - النظام العام للالتزامات المدنية والتجارية. 10 - القواعد العامة المتعلقة بنظام الانتخابات. II التنظيم الاقليمي والتقسيم الاداري للبلاد. 12 - المبادىء الاساسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية . 13 - تحديد سياسة التربية وسياسة الشباب . 14 - الخطوط الاساسية للسياسة الثقافية . 15 - اقرار المخطط الوطني . 16 - التصويت على ميزانية الدولة. 1 احداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق بجميع أنواعها، وتحديد وعائها ونسبها. 18 - القواعد العامة للنظام الجمركي .

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 19 - القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك والقرض والتأمين . 20 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية، والسكان، وقانون العمل والضمان الاجتماعي. 21 - القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وأولى الحق من ذويهم . 22 الخطوط العريضة لسياسة الاعمار الاقليمي، والبيئة، ونوعية الحياة، وحماية الحيوانات والنباتات . -23 حماية التراث الثقافى والتاريخي والمحافظة عليه .. 24 - النظام العام للغابات . 25 - النظام العام للمياه . 26 - انشاء أوسمة الدولة ونياشينها ووضع القابها الشرفية . المادة 192 : يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي . كل المسائل ، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي . المادة 153 : لرئيس الجمهورية أن يشرع فيما بين دورة وأخرى للمجلس. الشعبي الوطني، عن طريق اصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة. المادة 154 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين فى أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تسليمها له . المادة 155 : لرئيس الجمهورية سلطة طلب اجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، وذلك في ظرف ثلاثين يوما (30) من تاريخ اقراره . وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . المادة 156 : يوجه رئيس الجمهورية، مرة فى السنة، خطابا الى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الامة .

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 المادة 157 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية . يمكن، عند الاقتضاء، أن تفضى هذه المناقشة الى اصدار لائحة من المجلس الشعبى الوطنى تبلغ بواسطة رئيسه الى رئيس الجمهورية . المادة 158 : تتم مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني . المادة 159 : المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للاحكام المنصوص عليها في الدستور، تكتسب قوة القانون. المادة 160 : اذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها والدستور، لا يؤذن بالمصادقة عليها الا بعد تعديل الدستور. المادة 161 : يمكن لاعضاء المجلس الوطنى استجواب الحكومة حول قضايا الساعة . يمكن للجان المجلس الشعبى الوطنى أن تستمع الى اعضاء الحكومة . المادة 162 : يمكن لاعضاء المجلس الشعبى الوطنى ان يوجهوا، كتابة فقط، اي سؤال الى اى عضو من الحكومة، وينبغى لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15) . يتم نشر نص الاسئلة والاجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني. المادة 163 : لرئيس الجمهورية أن يقرر في اجتماع يضم الهيئات القيادية للحزب والحكومة، حل المجلس الشعبى الوطنى او اجراء انتخابات مسبقة له . تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة اشهر ..

1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الفصل الرابع الوظيفة القضائية المادة 164 : يضمن القضاء للجميع، ولكل واحد المحافظة المشروعة على حرياتهم وحقوقهم الاساسية. المادة 165 : الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع، وتصدر أحكام القضاء وفقا للقانون وسعيا الى تحقيق العدل والقسط . المادة 166 : يساهم القضاء في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية وحماية مصالحها . المادة 167 : يصدر القضاء احكامه باسم الشعب. المادة 168 : سلطة اصدار الاحكام من احتصاص القضاة، ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون طبقا لاحكام القانون. المادة 169 : تخضع العقوبات الجزائية الى مبدأى الشرعية والشخصية . المادة 170 : تعلل الاحكام القضائية وينطق بها في الجلسات العلانية. المادة 171 : على كل اجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفى كل الظروف ، بتنفيذ احكام القضاء • المادة 172 : لا يخضع القاضي الا للقانون . المادة 173 : يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية وحمايتها … القاضي محمى من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته او تمس احترام نزاهته ..

الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 المادة 174 : القاضي مسؤول امام المجلس الاعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، وذلك حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون • المادة 175 : القانون يحمى المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القاضي. المادة 176 : حق الدفاع معترف به حق الدفاع مضمون في القضايا الجزائية. المادة 177 : يشكل المجلس الاعلى في جميع مجالات القانون، الهيئة المقومة لاعمال المجالس القضائية والمحاكم. يضمن المجلس الاعلى توحيد الاجتهاد فى العمل القضائي في جميع انحاء البلاد ويسهر على احترام القانون المادة 178 : ينظر المجلس الاعلى في قضايا الطعن في النصوص التنظيمية . المادة 179 : يحدد القانون كيفية تنظيم المجلس الاعلى وطرق تسييره ومجالات صلاحياته . المادة 180 : مهمة المجلس الاعلى للقضاء تقديم الآراء الى رئيس الجمهورية طبقا للاحكام والحالات الواردة فى المادة 182 من الدستور. المادة 181 : يرأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء . يتولى وزير العدل نيابة رئاسة المجلس • يحدد القانون تأليف المجلس الاعلى للقضاء وطرق تسييره وصلاحياته الاخرى • المادة 182 : يبدى المجلس الاعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه يقر المجلس الاعلى للقضاء، طبقا للاحكام التي يحددها القانون ، تعيين القضاة ونقلهم انضباطهم . المادة 183 : وسير سلمهم الوظيفي، ويساهم في مراقبة الفصل الخامس وظيفة المراقبة وظيفة المراقبة عامل رئيسى فى مسيرة الثورة. وهي تندرج في التنظيم المنسجم الذي تتميز به الدولة الاشتراكية. وتمارس المراقبة في اطار منظم، ويترتب عنها الجزاء. المادة 184 : تستهدف المراقبة ضمان تسيير حسن لاجهزة الدولة في نطاق احترام الميثاق الوطني والدستور وقوانين البلاد . مهمة المراقبة هي التحرى في الظروف التي يتم فيها استخدام وتسيير الوسائل البشرية والمادية من طرف الاجهزة الادارية والاقتصادية للدولة، وكذا تدارك النقص والتقصير والانحراف والتمكين من قمع الاختلاس وكل الاعمال الاجرامية ضد الثروة الوطنية، وبالتالى ضمان تسيير البلاد في اطار النظام والوضوح والمنطق . تستهدف المراقبة أخيرا، التحقق من التطابق بين أعمال الادارة والتشريع وأوامر الدولة . المادة 185 : تمارس المراقبة للدولة .. تتحقق المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة وبأجهزة دائمة في مدلولها الشعبى، واستجابة لمتطلبات الديمقراطية الاشتراكية، من خلال المؤسسات المنتخبة على جميع المستويات : المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية للولايات . المجالس الشعبية للبلديات ومجالس العمال . المادة 186 : تمارس الاجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولاحكام الدستور • تمارس الاشكال الاخرى للمراقبة ، على جميع المستويات والقطاعات في اطار الدستور والتشريع الاحكام الخاصة بهذا الشأن والواردة في •

الأربعة 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 المادة 187 : تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية ، الى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي اقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية . تختتم السنة المالية ، على مستوى المجلس الشعبي الوطني . بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة . المادة 188 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، ان ينشيء ، في أي وقت ، لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة . يعين المجلس الشعبى الوطنى أعضاء لجنة التحقيق من النواب .. يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة .. المادة 189 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني ، ان يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع انواعها . يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة وكذا الاجراءات التي قد تترتب عن نتائجها . المادة 190 : يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية والجهوية والمؤسسات الاشتراكية بجميع انواعها . يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية . يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس وطرق تسييره وجزاء تحقيقاته . الفصل السادس الوظيفة التأسيسية المادة 191 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الاحكام الواردة في هذا الفصل . المادة 192 : يقر المجلس الشعبى الوطنى مشروع قانون التعديل الدستورى باغلبية ثلثي اعضائه . -

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه المادة 193 : اذا تعلق مشروع قانون التعديل بالاحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضرورى ان يتم الاقرار باغلبية ثلاثة ارباع المجلس الشعبي الوطني لا تسرى هذه الاحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل . المادة 194 : لا يمكن الشروع في اجراء أي تعديل أو مواصلته، اذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني .. المادة 195 : لا يمكن لاى مشروع لتعديل الدستور ان يمس : I - بالصفة الجمهورية للحكم . 2 بدين الدولة . 3 - بالاختيار الاشتراكي • 4 - - بالحريات الاساسية للانسان والمواطن. 5 بمبدا التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرى . 6 - بسلامة التراب الوطني . المادة 196 : يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستورى. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 197 : تتخذ الاجراءات التشريعية الضرورية لتنصيب الهيئات المنصوص عليها في الدستور، بأوامر صادرة عن رئيس مجلس الثورة ورئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماع لمجلس الثورة ومجلس الوزراء. المادة 198 : لا يمس سريان مفعول الدستور بسلطات الهيئات القائمة ما دامت المؤسسات المماثلة لها والمنصوص عليها في الدستور لم تنصب بعد المادة 199 : ينفذ هذا الدستور باعتباره قانونا اساسيا للجمهورية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزال