ج.ر عدد 31 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 درج 24 د.ج السبحة الأصلية و ترجمها 24 درج 40 درج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لفات الارسال 17 الهاتف : 15-18-00 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمس النسخة الأصلية - 0.25 د.ج ولمن المسحة الأصلية و بر همتها 0.50 د ج - نحن العدد للسمير السابقة : 1962 19hg ( 0.15 دج وقد لهم الفهارس محاب للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 2.4 دج - تمس البشر على اساس اسياس 3 3 دج للسمر . اتفاقات دولية لصائف الورق الأخيرة عند تحديد اشترا كانهم والاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1973 يتضمن احداث لجنة مكلفة بالتحضير المادي والتقنى المؤتمر القمة لدول عدم الانحياز. 477

  • أمر رقم 73-9 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقات الجزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 23 يناير سنة هراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1973-470 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 479 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . وزارة الشؤون الخارجية

مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير | الاطارات بمفتاح . 479

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس - سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الابحاث الاسلامية | والملتقيات . 479 | مراسيم مؤرخة في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين . 479 مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 480 قرارات الولاة

  • قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن | منح بلدية عين مليلة قطعة ارض مساحتها 45 آرا و 89 سنتيارا مكونة من القطع 34 و 9 و 10 واقعة بعين الحمى ولازمة لبناء مدرسة ابتدائية. 480 مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 13 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق وملحقاتها كائنة ببلدية ايدوغ دوار ويشاوة بالمكان المسمى كاريزاس على الطريق الوطني رقم 12 بالنقطة الكيلومترية 400 + II والتي تكون المجموعة رقم 46 مساحتها هكتار واحد و 92 آراء المخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرق. 480 اتفاقات دولية امر رقم 73 - و مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقات الجزائرية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 23 يناير سنة 1973- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لرجال البحر والموقع بمدينة الجزائر في 23 يناير 1973 ،ة وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بانهاء نشاطات المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية في الجزائر، والموقع بمدينة الجزائر في 23 يناير سنة 1973، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بنظام التأمين لتلاميذ المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ومدارس التمهين البحرى والموقع بمدينة الجزائر في 23 يناير سنة 1973 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الخاص المتعلق بنظام الضمان الاجتماعى لرجال البحر ، والبروتوكول المتعلق بانهاء نشاطات المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية في الجزائر والبروتوكول المتعلق بنظام التأمين لتلاميذ المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ومدارس التمهين البحرى، والموقع عليها بمدينة الجزائر في 23 يناير سنة 1973، وتنشر في

المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين الاتفاق الخاص المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لرجال البحر ان حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية عزما منهما على التعاون في الميدان الاجتماعي ، وتأييدا منهما لمبدأ تساوى الاجور بين مواطني دولتيهما ازاء التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي التابع لكل منهما،

الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية ورغبة منهما في ضمان حقوق مواطني دولتيهما بموجب نظام منسق للحماية الاجتماعية فقد قررتا ابرام اتفاق يرمى الى تنسيق تطبيق التشريعات الجزائرية والفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي على رجال البحر الجزائريين والفرنسيين ، وذلك تطبيقا للفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بينهما في 19 يناير سنة 1965 والمعدلة ، ولهذا الغرض فقد اتفقتا على ما يلى : الباب الاول مبادىء عامة المادة الأولى : الفقرة 1 1 يخضع للنظام المحدد بهذا الاتفاق ، رجال البحر من اصحاب الاجور ومن الجنسية الجزائرية والمسافرون على سفن تحمل العلم الفرنسي، ورجال البحر من اصحاب الاجور ومن الجنسية الفرنسية والمسافرون على سفن تحمل العلم الجزائرى والقائمون بخدماتهم على ظهر السفن كملاحين فيها . ويعد من رجال البحر العمال المتعاقدون مع مجهز السفينة او ممثله للقيام بخدمة سفينة تجارية او معدة للصيد البحرى او النزهة او المساهمة في الخدمة على ظهر السفينة او خدمة الآلات او الخدمات الخاصة بالاذاعة والكهرباء والخدمة العامة وكذلك بسير السفينة او قيادتها او صيانتها او استغلالها ويعد مجهزا للسفينة، بالنسبة لتطبيق هذا الاتفاق كل شخص او شركة او مصلحة عمومية، تكون السفينة مجهزة لحسابها . ب - يخضع كذلك للنظام المحدد في هذا الاتفاق، رجال البحر من اصحاب الاجور ومن الجنسية الجزائرية او الفرنسية القائمون بخدماتهم في غير اعمال الملاحة، والمعتبرون بموجب التشريعات المشار اليها فى المادة 2 من هذا الاتفاق داخلين في أي من النظامين الجزائري او الفرنسي التابعين له نظرا لنشاطهم . الفقرة 2 : تشمل احكام هذا الاتفاق البلدان التالية : بالنسبة للجزائر : التراب الجزائري بالنسبة لفرنسا : المقاطعات الاوربية والمقاطعات الواقعة فيما وراء البحار والتابعة للجمهورية | الفرنسية. للجمهورية الجزائرية 471 المادة 2 : الفقرة 1 ان التشريعات التي يسرى عليها هذا الاتفاق، هي : أ - في الجزائر : 1 (1) التشريع المتعلق بنظام تقاعد رجال البحر، 2 (2) التشريع المتعلق بنظام الاحتياط الرجال البحر، (3) التشريع المتعلق بالمنح العائلية. ب - في فرنسا :

  1. (1) التشريع المتعلق بتنظيم التقاعد لرجال البحر . 2 (2) التشريع المتعلق بنظام الاحتياط لرجال البحر ، (3) التشريع المتعلق بالمنح العائلية ماعدا منحة الامومة . الفقرة 2 : يسرى هذا الاتفاق كذلك على النصوص التشريعية أو التنظيمية المعدلة أو المتممة او التي ستعدل او ستتمم التشريعات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. بيد انه لا يسرى : أ على النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشمل فرعا جديدا لنظام الضمان الاجتماعى لرجال البحر ، ما لم يجر اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين ب - على النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تمدد الانظمة القائمة الى أصناف جديدة من المستفيدين، ما لم تعارض في هذا الشأن حكومة طرف اجرت تعديلا في تشريعها وقامت بتبليغه الى حكومة الطرف الآخر خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ النشر الرسمى لتلك النصوص . المادة 3 : الفقرة 1 يخضع رجال البحر من اصحاب الاجور لتشريع الدولة التي خولت الحق برفع علمها للسفينة التي يبحرون عليها . الفقرة 2 : ان المبدأ المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة، يشتمل على الاستثناء التالي : ان رجال البحر من اصحاب الاجور العاملين لدى مؤسسة تابعين لها عادة، سواء كان على تراب احدى الدولتين أو على ظهر باخرة تحمل علم احدى الدولتين والملحقين من طرف هذه المؤسسة ولحسابها للقيام بعمل في الدولة الاخرى وضمن احد الاستخدامات المحددة في الفقرة I من المادة 1 اعلاه، يبقون

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1393 ه خاضعين لتشريع الدولة الاولى مادامت مهمتهم لدى الدولة الثانية لم يجر تمديدها لما يزيد عن 3 سنوات بما فيها العطل. الفقرة 3 : يمكن للسلطات الادارية المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين ان تنص بالاتفاق المشترك، على استثناءات للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة. الباب الثاني احكام خاصة الفصل الاول التأمين عن المرض أو الحادث الحاصل في غير أوقات الملاحة الامومة - الوفاة القسم الاول الحق في التعويضات المادة 4 : يمتد مفعول المواد 6 و 7 و 8 من الاتفاقية العامة، على رجال البحر الجزائريين او الفرنسيين من اصحاب الاجور. و تطبق في هذه الحالة تشريعات الدولة التي خولت حق حمل علمها للسفينة التي يقوم رجال البحر بخدماتهم فيها أو الذين قاموا بذلك . المادة 5 : الفقرة 1 ان رجال البحر الجزائريين أو الفرنسيين من أصحاب الاجور، والمقبولين للاستفادة من التعويضات المترتبة على عاتق مؤسسة الدولة التي يبحرون تحت علمها ، يحتفظون بهذه الاستفادة طيلة مدة لا يمكن ان تتجاوز 3 أشهر ، اذا نقلوا محل اقامتهم لتراب الدولة الأخرى ، شريطة استحصالهم | مسبقا على رخصة من المؤسسة المنتمين اليها ، والتي تأخذ بعين الاعتبار سبب ذلك النقل ، ويمكن تمديد هذا الاجل لفترة جديدة مماثلة بموجب قرار صادر عن المؤسسة المنتمين اليها ، بعد أخذ رأى موافق من المراقبة الطبية التابعة لها . بيد انه فى حالة المرض الاستثنائي الخطير، يجوز للمؤسسة التي ينتمي اليها المعنى ، ان تستمر في دفع التعويضات لما بعد مدة 6 أشهر المذكورة أعلاه . الفقرة 2 : ان رجال البحر الجزائريين أو الفرنسيين من أصحاب الاجور ، والمنتمين لمؤسسة الدولة التي يبحرون تحت علمها ويسكنون في بلدها ، يستفيدون من التعويضات عند اقامتهم المؤقتة في بلدهم الاصلى بمناسبة عطلتهم المدفوعة الاجر ، وذلك اذا استدعت حالتهم الصحية علاجات طبية مستعجلة بما فيها الاستشفاء ، على أن لا تتجاوز مدة دفع التعويضات أكثر من 3 أشهر وبشرط أن توافق على ذلك المؤسسة التي ينتمي اليها المعنى ، بيد انه يجوز تمديد هذا الاجل لفترة 3 أشهر بموجب قرار المؤسسة التي ينتمي اليها المعنى ، وذلك بعد أخذ الرأى الموافق للمراقبة الطبية الخاصة | بهذه الاخيرة .. المادة 6 : الفقرة 1 تطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 5 من هذا الاتفاق على الاشخاص المقيمين بالجزائر من ذوى حقوق رجال البحر الفرنسيين أصحاب الاجور والذين يبحرون تحت علم جزائري، وكذلك على الاشخاص المقيمين بفرنسا من ذوى حقوق رجال البحر الجزائريين الذين يبحرون تحت علم فرنسي . الفقرة 2 : تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من هذا الاتفاق على نفس ذوى الحقوق عندما يرافقون رجال البحر الجزائريين أو الفرنسيين من أصحاب الاجور عند اقامتهم المؤقتة في بلدهم الاصلى بمناسبة العطلة المدفوعة الاجر • المادة 7 : يستفيد رجال البحر الجزائريون أو الفرنسيون المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 3 من هذا الاتفاق وكذلك ذوو الحقوق المرافقون لهم ، من تعويضات التأمين من المرض والامومة خلال مدة اقامتهم في البلد التي يعملون فيها . المادة 8 : ان ذوى حقوق رجال البحر الجزائريين أو الفرنسيين من أصحاب الاجور ، يستفيدون من تعويضات التأمينات عن المرض والامومة من البلد الذي يقيمون فيه ، وذلك اذا كان ذوو الحقوق المذكورون ساكنين بصفة اعتيادية في أحد البلدين وكان رجال البحر مبحرين تحت علم البلد الآخر . المادة 9 : الفقرة 1 ان صاحب معاش الشيخوخة المحدد بالاستناد المجموع مدد التأمين المستكملة في كلا البلدين ، يستحق التعويضات العينية للتأمين من المرض خارج أوقات الملاحة وكذلك تأمين الامومة، كما ان ذلك يفتح له الحق بتلك التعويضات . ان استحقاق تلك التعويضات يحدد بالاستناد لاحكام تشريع بلد الاقامة ، على أن يراعى عند الاقتضاء مجموع المدد الخاصة بالاقساط في كلا البلدين ، شريطة تجنب الازدواج ويتحمل هذه التعويضات نظام الضمان الاجتماعي لبلد اقامة صاحب المعاش . الفقرة 2 : ان صاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو المعاش المترتب من حادث عمل والمقرر بموجب تشريع احد البلدين المتعاقدين فقط ، والذي يقيم في تراب البلد الآخر ، يستحق ويمكنه ان يستحق التعويضات العينية للتأمين من المرض خارج أوقات الملاحة وكذلك تأمين الامومة ان استحقاق تلك التعويضات يحدد بالاستناد لاحكام تشريع البلد المدين للمعاش . وتقع هذه التعويضات على عاتق نظام الضمان الاجتماعي للبلد المدين للمعاش ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق ..

الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1393 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني دفع التعويضات والتسديدات فيما بين المؤسسات المادة 10 : الفقرة 1 عندما يستحق التعويضات رجال البحر الجزائريون أو الفرنسيون من ذوى الاجور أو أصحاب معاش الشيخوخة أو العجز أو أصحاب معاش مترتب من جراء حادث عمل بحرى، أو أفراد عائلتهم، وذلك طبقا للمواد 5 و 6 و 7 و 8 أو 9 (فقرة (2 (2) من هذا الاتفاق أو الفقرة الاخيرة من المادة 7 من الاتفاقية العامة تلك المادة التي تشمل أحكامها المعنيين بمقتضى المادة 4 من هذا الاتفاق ، فان التعويضات العينية تؤدى من طرف مؤسسة بلد الاقامة طبقا لاحكام التشريع المطبق في هذا البلد بالنسبة لنطاق دفع التعويضات العينية وكيفياتها . الفقرة 2 : اذا استحق صاحب معاش الشيخوخة التعويضات العينية طبقا للمادة 9 ( الفقرة I ) من هذا الاتفاق ، فان هذه التعويضات تدفع للمعنى وعند الاقتضاء لذوى حقوقه ، من طرف مؤسسة بلد الاقامة ، كما لو كان صاحب معاش بموجب تشريع هذا البلد الاخير فقط المادة 11 : ان منح بدل الاسنان أو أى جهاز كبير أو غير ذلك من التعويضات العينية ذات الاهمية الكبرى، يتوقف على اذن المؤسسة التي ينتمي اليها المعنى ماعدا حالة الاستعجال الاكيد ويحدد مفهوم الاستعجال الاكيد من طرف السلطات المختصة في البلدين . بيد انه لا يطلب اذن المؤسسة التي ينتمي اليها المعنى ، فيما يتعلق بالنفقات القابلة للتسديد على قواعد اجمالية بحسب أحكام المقطع أ من الفقرة 1 من المادة 13 • المادة 12 : اذا استحق التعويضات رجال البحر الجزائريون أو الفرنسيون من أصحاب الاجور طبقا للمادتين 5 و 7 من هذا الاتفاق، فتدفع لهم التعويضات النقدية من طرف المؤسسة التي كان ينتمي اليها رجال البحر عند طلبهم التعويضات . المادة 13 : الفقرة 1 ان التعويضات العينية المؤداة بمقتضى المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ( فقرة 2 ) من هذا الاتفاق والفقرة الاخيرة من المادة 7 من الاتفاقية العامة تلك المادة التي شملت احكامها رجال البحر بموجب المادة 4 ، من هذا الاتفاق ، تكون موضوع تسديد من طرف المؤسسة التي ينتمى اليها المعنى إلى المؤسسة التي ادتها له في البلد الآخر ، وذلك : أ على أساس القواعد الاجمالية فيما يخص النفقات المشار اليها في المواد 5 و 6 و 8 و 9 ( فقرة 2 ) من هذا الاتفاق ، والفقرة الاخيرة من المادة 7 المذكورة أعلاه من الاتفاقية العامة للجمهورية الجزائرية 473 ب على أساس الوثائق الثبوتية ، فيما يخص النفقات المشار اليها في المادة 7 من الاتفاق الخاص المتعلق برجال البحر . الفقرة 2 : اما في الاحوال المشار اليها في المادتين 8 و 9 ( الفقرة 2 ) من هذا الاتفاق ، فيسدد النظام التابع للمؤسسة التي ينتمى اليها المعنى الى المؤسسة التي أدت التعويضات ، ثلاثة أرباع النفقات ، محسوبة على أساس القواعد الاجمالية المنصوص عليها فى المقطع أ من الفقرة 1 من هذه المادة . الفقرة 3 : وفى الاحوال المشار اليها في المادة 9 (الفقرة) من هذا الاتفاق ، يساهم نظام البلد غير بلد الاقامة بنصف النفقات المحسوبة على نفس القواعد الاجمالية المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 1 من هذه المادة . المادة 14 : تحدد بموجب تسوية ادارية كيفيات تطبيق هذا الفصل ولا سيما قواعد تحديد الاسس الاجمالية للتسديد * الفصل الثاني التأمين عن العجز المادة 15 : يمتد مفعول المادتين 17 و 18 من الاتفاقية العامة على رجال البحر الجزائريين أو الفرنسيين الذين يصبحون عاجزين أثر | مرض حاصل لهم خلال أوقات الملاحة أو خارجا عنها أو على أثر حادث غير مهني الفصل الثالث التأمين عن الشيخوخة والتأمين عن الوفاة معاشات الاشخاص الذين هم على قيد الحياة المادة 16 : الفقرة 1 ان مدد التأمين أو المدد المعترف بانها مساوية لتلك المدد، والمستكملة تباعا أو تناوبيا تحت علم جزائري أو فرنسي من مواطنين جزائريين أو فرنسيين لهم صفة رجال البحر من ذوى الاجور بحسب مفهوم المادة الاولى أعلاه، يجرى حسابها ابتداء من أول يناير سنة 1970 ، بشرط أن لا تدخل تحت الازدواج، وذلك قصد اكتساب تثبيت أو تحصيل الحق في تعويضات عن التأمينات الخاصة بالشيخوخة والوفاة ( معاشات الاشخاص الذين هم على قيد الحياة ) الفقرة 2 : تحدد المنافع التي يمكن لرجال البحر طلبها من كل الهيئات المعنية، بعد خصم مقدار ما كانوا يستحقونه 6 فيما اذا كان مجموع الفترات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه، متمما تحت النظام المطابق وبنسبة المدد المتممة في هذا النظام. الفقرة 3 : يمكن للهيئات المكلفة بدفع معاشات التقاعد الرجال البحر في كل من الدولتين ان تخصم من مبلغ المعاشات المستحقة الرجال البحر الوطنيين التابعين للدولة الاخرى ، الجزء المطابق للمشاركة الوسطية التي تتلقاها تلك الهيئات لدفع التعويضات من نفس النوع الى مواطنيها .

474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1393 ه بيد ان هذا الخصم لا يمكن ان يؤدى الى تخفيض مبلغ هذه التعويضات الى أقل من مقدار التعويضات التي كان يجب أن تدفع، فيما اذا كان النظام العام للعمال الآخرين قد جرى تطبيقه على المعنيين . المادة 17 : لا يستحق أي تعويض بعنوان أحد النظامين ، اذا كانت مدد التأمين المستكملة لدى احدهما والمحسوبة وفقا لقواعده الخاصة، لم تبلغ في مجموعها سنة واحدة. وان الفترات تدخل مع ذلك في الحساب لترتيب الحقوق على أساس الجمع الذي يؤخذ به في نظر النظام الآخر . المادة 18 : اذا لم يستكمل رجال البحر في نفس الوقت ، الشروط | التي تقتضيها تشريعات البلدين ، مع مراعاة مجموع المدد المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 16 ، فان حقهم بالمعاش يثبت في نظر كل تشريع عند استكمال هذه الشروط أولا بأول . المادة 19 : اذا كان تشريع أحد البلدين يعلق منح بعض المنافع على شروط الاقامة ، فان هذه الشروط لا تتعارض بالنسبة للمواطنين الجزائريين أو الفرنسيين ، ماداموا مقيمين في احدى الدولتين المادة 20 : تسرى أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بالتأمين عن الشيخوخة عند الاقتضاء، على حقوق الازواج والاولاد الباقين على قيد الحياة . اذا كان للمؤمن له عدة زوجات طبقا للاحوال الشخصية التابع لها ، وزعت المنافع بين الزوجات على التساوى فيما بينهن وبصفة نهائية الفصل الرابع حوادث العمل البحرى والامراض الطارئة خلال الملاحة المادة 21 : يحدد حق رجال البحر الجزائريين أو الفرنسيين من ذوى الاجور ، في التعويضات العينية والنقدية 6 في حالة حادث العمل البحرى أو المرض الطارىء خلال الملاحة طبقا لتشريع الدولة التي حولت حق حمل علمها للسفينة التي يقومون بالخدمة فيها . و لتحديد الحق في تلك التعويضات ، تجمع فترات التأمين المسكملة تباعا ضمن النظام الخاص برجال البحر لاحد الطرفين المتعاقدين ، بشرط تجنب الازدواج المادة 22 : تسرى أحكام المادتين 25 و 28 من الاتفاقية العامة على رجال البحر المادة 23 : الفقرة 1 ان رجال البحر الجزائريين أو الفرنسيين من أصحاب الاجور الذين يصابون بحادث عمل بحرى أو مرض طارىء خلال الملاحة | وينقلون اقامتهم الى بلد الدولة التي لم يبحروا تحت علمها 6 يستفيدون من التعويضات العينية التي تؤدى لهم من قبل مؤسسة محل اقامتهم الجديد ، وتكون هذه التعويضات على عاتق المؤسسة التي ينتمون اليها . الفقرة 2 : يتعين على رجال البحر الحصول على اذن بنقل محل اقامتهم، وذلك من المؤسسة التي ينتمون اليها ، وقبل القيام بالنقل ، وعلى المؤسسة ان تراعى قانونا اسباب هذا النقل . ان رجال البحر الذين ابحروا أو عادوا لوطنهم الواقع في تراب الدولة التي لم يبحروا تحت علمها، وذلك على أثر حادث عمل بحرى أو مرض طارىء خلال الملاحة وتطبيقا لتشريع العمل البحرى الخاص باحد الفريقين المتعاقدين ، يعدون مستحصلين على الاذن من المؤسسة التي ينتمون اليها ، وذلك لحين صدور أمر البت في ذلك من تلك المؤسسة . الفقرة 3 : تقدم التعويضات العينية المنصوص عليها في الفقرة 1 من طرف مؤسسة مكان الاقامة الجديد وفقا لاحكام التشريع المطبق من تلك المؤسسة بالنسبة لنطاق دفع هذه التعويضات العينية وكيفياتها انما في حالة وقوع حادث عمل بحرى ، تكون المدة التي تقدم خلالها هذه التعويضات هي المدة المنصوص عليها في تشريع البلد الذي تم فيه الانتماء للمؤسسة . أما في حالة المرض الطارىء خلال الملاحة ، فان المدة التي تقدم فيها التعويضات لا يمكن أن تتعدى ثلاثة أشهر ، ويمكن مد هذه المهلة لفترة جديدة قدرها 3 أشهر بموجب مقرر من المؤسسة التي ينتمى اليها المعنى بعد موافقة رقابتها الطبية. وفي حالة المرض المتميز بخطورة استثنائية، يجوز للمؤسسة المذكورة الاستمرار في تقديم التعويضات لما بعد مدة الستة الاشهر المذكورة أعلاه • الفقرة 4 : أما بالنسبة للحالة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، فان منح بدل الاسنان واجهزة الكبرى والتعويضات الاخرى العينية ذات الاهمية الكبرى، يكون مرهونا بصدور اذن بها من المؤسسة التي ينتمي اليها المعنى ، ماعدا حالة الاستعجال الاكيد . الفقرة 5 : ان التعويضات العينية المقدمة في الحالة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، تكون موضوع تسديد من قبل المؤسسة التي ينتمى اليها المعنى الى المؤسسات التي قدمتها، وذلك وفقا للكيفيات التي يجرى ايضاحها بموجب تسوية ادارية . المادة 24 : تدفع التعويضات النقدية في حالة نقل الاقامة المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه ، من قبل المؤسسة التي ينتمي اليها المعنى، وذلك طبقا للتشريع الذي يسرى عليها وان المدة التي تدفع خلالها هذه التعويضات هي المسدة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 23 من هذا الاتفاق والخاصة

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية بتقديم التعويضات العينية في حالة حادث العمل البحري أو المرض الطارىء خلال الملاحة . المادة 25 : . اذا أدى حادث العمل البحرى الى الموت وكان ضحية الحادث شخصا ذا عدة زوجات ، طبقا لحالته المدنية وزع المعاش المترتب للزوجة الباقية على قيد الحياة، على زوجاته بالتساوى فيما بينهن وبصفة نهائية . الفصل الخامس المنح العائلية المادة 26 : يسرى مفعول المواد 32 و 34 و 35 من الاتفاقية العامة على رجال البحر الباب الثالث أحكام مالية المادة 27 : تجرى كافة الانظمة المالية المتعلقة بعمليات الضمان الاجتماعى الناجم عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق ، ضمن الشروط المحددة في المادتين 41 و 42 من الاتفاقية العامة الباب الرابع الاحكام الخاصة بالعلاقات التي تقوم بين الادارات المادة 28 : يعتبر الوزراء المكلفون بتطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي التي ينتمي اليها رجال البحر ، وكل فيما يخصه، كسلطات ادارية مختصة لدى الدولتين، بحسب مفهوم هذا الاتفاق . المادة 29 : تكون السلطات الادارية المختصة هي السلطات المشار اليها في المادة 36 من الاتفاقية العامة ، وذلك بالنسبة لتطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفصل 5 من الباب الثاني ، والمتعلقة بالمنح العائلية المادة 30 : يسرى مفعول المواد 37 و 38 و 39 و 40 و 43 و 44 من الاتفاقية العامة على هذا الاتفاق . ان المؤسسات المكلفة بتسيير التشريعات الاجتماعية لرجال البحر في كل من البلدين تتبادل بصفة دورية جميع المعلومات المتعلقة برجال البحر للدولة الأخرى، ولا سيما كل ربع سنة بالنسبة للعدد وكل سنة بالنسبة لمبلغ الاقساط المستوفاة وكشف التعويضات وكذلك جميع الاستعلامات الضرورية وذات الصبغة الادارية . الباب الخامس الاحكام الخاصة بهذا الاتفاق المادة 31 : الفقرة 1 تسوى كافة الصعوبات المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق من طرف للجمهورية الجزائرية 475 السلطات الادارية المشار اليها في المادتين 28 و 29 حسب كل حالة ، وبالاتفاق المشترك فيما بينهما . الفقرة 2 : واذا تعذر التوصل للحل بهذه الطريقة ، فلا به من تسوية الخلاف بواسطة اجراءات التحكيم التي تنظم بموجبه اتفاقية تبرم بين الحكومتين . المادة 32 : يبلغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر ، عن استكماله الاجراءات الدستورية المقتضاة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. فيسرى مفعول هذا الاتفاق في اليوم الاول الثاني شهر يلي تاريخ آخر تبليغ المادة 33 : يبرم هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة تبتدىء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ويجدد تلقائيا من سنة الى أخرى، مالم يجر فسخه بموجب تبليغ حاصل وجوبا قبل ثلاثة أشهر من حلول الاجل وفي حالة الفسخ، تبقى مقتضيات هذا الاتفاق مطبقة بالنسبة للحقوق المكتسبة، رغم الاحكام الحصرية التي قد ينص عليها في التشريعات المعنية بالنسبة لاقامة مؤمن له في بلد أجنبي .. وحرر بالجزائر في 23 يناير سنة 1973 على نسختين . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية سوتو بوعلام بسايح سفير الجمهورية الفرنسية الكاتب العام الممثل الاعلى لفرنسا بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية بروتوكول يتعلق بانهاء نشاطات المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية في الجزائر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حكومة الجمهورية الفرنسية ، بناء على بروتوكول 24 سبتمبر سنة 1962 المتعلق بالتعاون التقني بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية في ميادين الاشغال العمومية والنقل والسياحة ، ورغبة منهما في تسوية المشاكل الناجمة عن انهاء نشاطات المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية في الجزائر ، في 31 ديسمبر 1962 6 واحدات مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ، مع مراعاة نوعية الانظمة الاجتماعية الخاصة بالطرفين، فقد اتفقنا على ما يلى :

476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1393 ه المادة الأولى ان مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا البروتوكول ، تأخذ على عاتقها ما يلى : 1 - أجور جميع خدمات البحارة الجزائريين والتي دفعت عنها اقساط الى صندوق تقاعد البحارة التابعين للمؤسسة الوطنية لعجزة البحرية قبل 31 ديسمبر سنة 1962، سواء كانت هذه الخدمات قد ترتب عنها في هذا التاريخ منح معاش مقرر من ذلك الصندوق أم لا . 2 المعاشات الممنوحة لبحارة جزائريين من الصندوق العام للاحتياط لبحارة المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية بعنوان الواقعة المسببة للحادثة أو المرض قبل 31 ديسمبر سنة 1962 المادة 2 ان المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية تحتفظ بتحملها الحقوق التي هي قيد الاكتساب من صندوق التقاعد للبحارة أو الصندوق العام للإحتياط، لفائدة البحارة الجزائريين الذين ما زلوا مسجلين بعد 31 ديسمبر سنة 1962 في قسم من المصاح البحرية لمقاطعات أوروبية أو واقعة فيما وراء البحار من الجمهورية الفرنسية … كما انها تستأنف دفع المعاشات الممنوحة من الصندوق العام للاحتياط للبحارة الجزائريين غير المشار اليهم في المقطع الاول أعلاه، والذين يبحرون تحت علم فرنسي بين أول يناير سنة 1963 وتاريخ دخول الاتفاق الخاص المتعلق بنظام الضمان الاجتماعى لرجال البحر، حيز التنفيذ . المادة 3 ان مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، والمؤسسة الوطنية لعجزة البحرية تأخذان على عاتقهما، ضمن الشروط المذكورة بعده، بعنوان التأمين على الشيخوخة، وكل منهما فيما يخصها وعلى وجه التوالى ، الخدمات المستكملة خلال المدة الواقعة بين اول يناير سنة 1963 لغاية 31 ديسمبر سنة 1969 والتي لم يجر تثبيتها تحت أي من النظامين : ان مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، تأخذ على عاتقها الخدمات المستكملة تحت العلم الفرنسي من قبل البحارة الجزائريين غير المذكورين في الفقرة 1 من المادة 2 ، ان المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية تأخذ على عاتقها الخدمات المستكملة تحت العلم الجزائرى من قبل البحارة الفرنسيين ان مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر تثبت الخدمات المستكملة من البحارة الفرنسيين الذين لم يبحروا قبل أول يناير سنة 1963 وخدموا فيما بعد، تحت العلم الجزائري فقط كما ان المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية تثبت الخدمات المستكملة من البحارة الجزائريين الذين لم يبحروا قبل أول يناير سنة 1963 وخدموا فيما بعد ، تحت العلم الفرنسي فقط بيد ان الخدمات المشار اليها في الفقرة السابقة والتي تثبت في أحد النظامين، لا يمكن حسابها مرة جديدة . المادة 4 تتحمل مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر والمؤسسة الوطنية لعجزة البحرية اعباء المعاشات الناتجة عن الحقوق المباشرة المترتبة عليهما طبقا للمواد 1 و 2 و 3 من هذا البروتوكول . المادة 5 يعترف الطرفان المتعاقدان ان مبلغ 10505800 فرنك المطابق لسندات تحصيل الرسوم والاقساط، بما فيها الفوائد المترتبة عن التأخير، والصادرة عن المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية قبل 31 ديسمبر سنة 1962 وغير المحصلة لهذا التاريخ، تكون أحد عناصر الاصول المؤسسة الحماية الاجتماعية الرجال البحر . المادة 6 ان المؤسسة الوطنية لعجزة البحرية تتخلى المؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر عن المبلغ الذي قدره 200530100 فرنك الذي تحتفظ به بعنوان الاستغلال المباشر الفرنسي الذي مارس | عمله بطلب الحكومة الجزائرية من أول يناير لغاية 30 سبتمبر سنة 1963 . المادة 7 يتعهد الطرف الفرنسي بأن يدفع ويحول للطرف الجزائري مبلغا قدره 2707000000 فرنك في الاستحقاقات التالية : 90400.000 فرنك في يناير سنة 1973 7000000 40 فرنك في أكتوبر سنة 1973 9.400.000 فرنك في يناير سنة 1974 4.200.000 فرنك في يناير سنة 1975 . المادة 8 يتخلى الطرفان عن كل مطلب تال يتعلق بالمواضيع المنصوص عليها في هذا البروتوكول . المادة 9 يبلغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر عن استكماله الإجراءات الدستورية اللازمة له لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ . فيدخل هذا الاخير حيز التنفيذ فى اليوم الأول من الشهر التالى لتاريخ آخر تبليغ يثبت فيه كلا الطرفين موافقتهما على هذه النصوص . وحرر بالجزائر في 23 يناير سنة 1973 على نسختين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية سوتو بوعلام بسايح سفير الجمهورية الفرنسية الكاتب العام الممثل الأعلى لفرنسا بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 بروتوكول يتعلق بنظام التأمين لتلاميذ المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ومدارس التمهين البحري ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ر حكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في التعاون الثقافي وفي تأمين الحماية الاجتماعية لمواطني كل من بلديهما، الذين يتابعون دروسهم في المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية أو في مدارس التمهين الجزائرية أو الفرنسية ، فقد قررتا اعتماد التدابير التالية : المادة الأولى ان نظام التأمين الجزائرى لتلاميذ المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ومدارس التمهين البحرى، يطبق على التلاميذ الفرنسيين الذين يتابعون دروسهم في المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية، وفى مدارس التمهين البحري في الجزائر ، وذلك ضمن نفس الشروط التي تسرى على التلاميذ الجزائريين المادة 2 ان نظام التأمين الفرنسي لتلاميذ المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية ومدارس التمهين البحرى، والمؤسس بالقانون المؤرخ في 17 ابريل سنة 1942، يطبق على التلاميذ الجزائريين الذين يتابعون دروسهم في المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية وفى مدارس التمهين البحري في فرنسا، وذلك ضمن نفس الشروط التي تسري على التلاميذ الفرنسيين . المادة 3 تبلغ حكومة كل طرف متعاقد الطرف الآخر، عن استكماله الاجراءات الدستورية المطلوبة بالنسبة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، فيسرى مفعول هذا البروتوكول في اليوم الأول لثالث شهر يلى تاريخ آخر تبليغ المادة 4 يبرم هذا البروتوكول لمدة سنة واحدة تبتدىء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، فيجدد تلقائيا مالم يجر فسخه بموجب تبليغ حاصل وجوبا قبل ثلاثة أشهر من حلول الأجل . وفي حالة الفسخ ، تبقى مقتضيات هذا البروتوكول سارية بالنسبة للحقوق المكتسبة وعلى وجه الخصوص لغاية آخر السنة المدرسية الجارية . وحرر بالجزائر في 23 يناير سنة 1973 على نسختين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الفرنسية الشعبية سوتو بوعلام بسايح سفير الجمهورية الفرنسية الكاتب العام الممثل الأعلى لفرنسا بالجزائر لوزارة الشؤون الخارجية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد محند السعيد تيغيلت، نائب مدير الملاحة البحرية ورجال البحر ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة مكلفة بالتحضير المادي والتقنى لمؤتمر القمة لدول عدم الانحياز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية .

    وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية تكلف بالتحضير المادي والتقنى « لمؤتمر القمة لدول عدم الانحياز ، الذي سينعقد بمدينة الجزائر خلال شهر سبتمبر سنة 1973. المادة 2 : تشكل هذه اللجنة على الوجه التالي : السيدان : عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا عبد المجيد علاهم، نائب رئيس الاعضاء الممثلون لدوائرهم وهم السادة:

478 الجريدة الرسمية عن رئاسة مجلس الوزراء :

  • عبد القادر بن قدادرة محى الدين عميمور
  • محمد تازير عن الحزب :
  • محمد الشريف مساعدية
  • محمد بوخالفة. عن وزارة الدفاع الوطني : مرباح قاصدي حسين حمال. عن وزارة الشؤون الخارجية :
  • قويدر تجيني
  • عبد الحميد عجالي
  • محمد بن مهل
  • تيجاني بوجقجي عمر غربي حسين جودي
  • محمد الصغير يونس
  • احمد بن ديمراد عن وزارة الداخلية :
  • حسين طيبي
  • الهادي خضيري عن وزارة الاخبار والثقافة :
  • محمد مرزوق ابراهيم هدروق. عن وزارة الصناعة والطاقة : مراد كاسيتل
  • داود عكروف. عن وزارة السياحة :
  • مصطفى عبد الرحيم
  • حسن قايد حمود عن وزارة التجارة : عبد الرحمن شارف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1393 ه عن وزارة المالية : محفوظ عوفي محفوظ باطاطا. عن وزارة البريد والمواصلات : محمد بن زكري محمد بوقرة. عن ولاية الجزائر :
  • سليمان هوفمان عن المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر :
  • بشير منتوري الشريف صابر . المادة 3 : تكلف مديرية الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بما يلي : أ - اعداد الميزانية المخصصة لتغطية جميع النفقات التي يستلزمها تحضير المؤتمر وسيره ب - تسوية جميع المسائل المتعلقة بنقل المندوبين وبأعمال الكتابة. المادة 4 : تكلف مديرية الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتلبية الحاجات الخاصة بتسيير الكتابة التقنية للمؤتمر، والمبينة بعده أ اعداد التجهيزات التقنية لقصر الامم واللازمة لسير الكتابة التقنية ولانعقاد جلسات عمل المؤتمر، -ب توظيف المستخدمين العرضيين والتقنيين المكلفين بضبط الصوت وتسجيل الوثائق وانتاجها ، ج تنظيم الكتابة التقنية وتنسيق النشاطات طيلة مدة المؤتمر . المادة 5 : تكلف مصلحة التشريفات لوزارة الشؤون الخارجية، بالاتصال مع مديرية التشريفات لرئاسة مجلس الوزراء باستقبال المندوبين واقامتهم. فتحضر وتطبع دليل المؤتمر . وتسهر على اقامة مكتب للسفر ومكاتب للاستعلامات ومكاتب للصرف. كما تكلف بمسائل المراسم في جميع الاحتفالات الرسمية. وتوجه نشاطات المرافقين والحرس. المادة 6 : تكلف مديرية الاخبار لوزارة الاخبار والثقافة بالاتصال مع مديرية الاخبار لرئاسة مجلس الوزراء، بالسهر على تركيب الاجهزة اللازمة لمركز الصحافة في قصر الامم ووكالات الصحافة والمبعوثين الخصوصيين الاجانب. وتكلف كذلك باستقبال وايواء الصحفيين والمبعوثين الخصوصيين الاجانب الذين يتابعون اشغال المؤتمر .

الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 المادة 7 : تكلف وزارة السياحة باعداد قصر الامم وتأثيثه وباعداد وتأثيث فيلات الضيوف والفنادق المعدة لايواء اعضاء الوفود • كما تسهر فضلا عن ذلك، على تسوية جميع المسائل المتعلقة بأيواء واطعام جميع المشاركين في المؤتمر . المادة 8 : يقوم رئيس اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة الاولى اعلاه بالامر بالصرف لميزانية اللجنة المذكورة. وفي حالة وقوع مانع يمكن ان يقوم بهذه المهمة اما رئيس اللجنة او مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. المادة 9 : يزود الموظفون والاعوان الجزائريون الملحقون بالمؤتمر ، بأمر بمهمة يسلم من قبل الادارة او الهيئة التي ينتمون اليها. ويستحقون بهذه المناسبة تعويضا يوميا للتنقل قدره اربعة وعشرون دينارا (24) دج) يؤخذ من ميزانية الادارة أو الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الموظفون والاعوان. المادة 10 : تلحق الاعتمادات اللازمة لاعداد وسير المؤتمر بالباب II - 37 من ميزانية التسيير الرئاسة مجلس الوزراء. المادة 11 : يلحق مراقب للمالية لدى الآمر بالصرف الميزانية | اللجنة الوطنية للتأشير على النفقات الملتزم بها بعنوان المؤتمر والمقيدة في الباب 11-37 من ميزانية التسيير لرئاسة مجلس | الوزراء. وتقتصر تأشيرة مراقب المالية على مراقبة اموال الميزانية للباب 11 137 المشار اليه اعلاه. المادة 12 : يرخص للأمر بالصرف لميزانية اللجنة الوطنية با برام صفقات بالتراضى تكون معفاة من الحصول على رأى اللجنة المركزية للصفقات وذلك تطبيقا لاحكام المادة 61 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية. المادة 13 : يجوز للسلطات المكلفة بالتحضير المادي والتقنى لمؤتمر القمة الخاصة برؤساء دول عدم الانحياز الذي سينعقد في الجزائر العاصمة، خلال شهر سبتمبر سنة 1973، طلب المعونة والمساعدة من جميع الادارات والمصالح العمومية والتي ترى لزوما لها . المادة 14 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير الاخبار والثقافة ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير 1973 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 تنهى مهام السيه محمد قداري ، بوصفه كاتبا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بناء على طلبه. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيه بوعبد الله غلام الله مديرا للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح . يتقاضى المعنى بالامر، بهذه الصفة مرتبا موافقا للرقم الاستدلالى المعين لمدير الادارة المركزية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه هرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الابحاث الإسلامية والملتقيات

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيه اسماعيل سي أحمد مديرا للابحاث الاسلامية والملتقيات .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مراسيم مؤرخة في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيد ابن عمار ارحمان نائب مدير الدراسات التقنية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه

480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1393 ه . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيد | محمد فتحى الانصاري نائب مدير الاوقاف . . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيده العمري ،منطوش نائب مدير للملتقيات . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيد الموافق 2 ابريل سنة 1973 يعين السيد أحمد فرجاج، نائب مدير التعليم القرآن . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيد البخاري حمانة نائب مدير للابحاث الاسلامية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيد المأمون القاسمي الحسنى، نائب مدير التوجيه الديني . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرارات قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح بلدية عين مليلة قطعة ارض مساحتها 45 آرا و 89 سنتيارا | مكونة من القطع 34 و 9 و 10 واقعة بعين الحمى ولازمة لبناء | مدرسة ابتدائية

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تسلم لبلدية عين مليلة على اثر المداولة المؤرخة في 13 يوليو عمرو مقراني نائب مدير الشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيد مراد زروقي، نائب مدير للتجهيز والبناءات . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مكلف بمهمة سخ بموجب مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 يعين السيد على شئتير مكلفا بمهمة مكلفا بنيابة رئاسة المجلس الاسلامي الاعلى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. الولاة مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 13 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق وملحقاتها كائنة ببلدية ايدوغ دوار ويشاوة بالمكان المسمى كاريزاس على الطريق الوطني رقم 12 بالنقطة الكيلومترية 400 + 11 والتي تكون المجموعة رقم 46 مساحتها هكتار واحد و 92 آراء المخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرق بموجب مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 13 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يلغي تخصيص دار سنة 1970 والمصادق عليها في 10 غشت سنة 1970 ، ارض الحراسة الطرق وملحقاتها الكائنة فى تراب بلدية ايدوغ دوار من أملاك الدولة مساحتها 45 آرا و 89 سنتيارا مكونة من القطع 3 و 4 و 9 و 10 المسجلة تحت الرقم 1290 من دفتر المشتملات رقم 1 من الاملاك غير المخصصة لمصالح عمومية وذلك لبناء مدرسة ابتدائية بعين الحمى (بيرطو سابقا). ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. ويشاوة بالمكان المسمى كاريزاس على الطريق الوطني رقم 12 بالنقطة الكيلومترية 400 + 1 والتي تكون المجموعة رقم 46 مساحتها هكتار واحد و 92 آرا كانت قد خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرق. ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر