مقرر

مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 13 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لحراسة الطرق وملحقاتها كائنة ببلدية ايدوغ دوار ويشاوة بالمكان المسمى كاريزاس على الطريق الوطني رقم 12 بالنقطة الكيلومترية 400 + II والتي تكون المجموعة رقم 46 مساحتها هكتار واحد و 92 آراء المخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرق. 480

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.