قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
622 - الجريدة الرسمية قوانين أمر رقم 66-155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يأمر بما يلي : أحكام تمهيدية في الدعوى العمومية والدعوى المدنية المادة الاولي الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء او الموظفون المعهود اليهم بها بمقتضى القانون . كما يجوز أيضا للطرف المضرور ان يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون . المادة 2 يتعلق الحق فى الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة . ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية ايقاف او ارجاء مباشرة الدعوى العمومية ، وذلك مع مراعاة الحالات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 6 . المادة 3 يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة عن كافة اوجه الضرر سواء أكانت مادية ام جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية المادة ؟ يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية . غير انه يتعين ان ترجىء المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت . المنادة . لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها أمام المحكمة الجزائية . الا انه يجوز ذلك ، اذا كانت النيابة العامة قد رفعت للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه و أوامر | الدعوى العمومية قبل ان يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع . المادة 6 تنقضى الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة ، بوفاة المتهم وبالتقادم ، والعفو الشامل ، وبالغاء القانون الجزائي ، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضى غير انه اذا طرأت اجراءات ادت الى الادانة وكشفت عن ان الحكم الذى قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبنى على تزوير او استعمال مزور فانه يجوز اعادة السير فيها وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير او استعمال المزور . كما يجوز ان تنقضى الدعوى العمومية فضلا عن ذلك بالصلح اذا كان القانون يجيزه بنص صريح وتنقضى كذلك في حالة سحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة المادة . تتقادم الدعوى العمومية فى مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسرى من يوم اقتراف الجريمة اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة فلا يسرى. التقادم الا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر اجراء . وكذلك الشأن بالنسبة للاشخاص الذين لم يتناولهم أي | اجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة المادة 8 تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة • ويتبع فى شأن التقادم الاحكام الموضحة في المادة 7 المادة 9 يكون التقادم في مواد المخالفات بمضى سنتين كاملتين ويتبع في شأنه الاحكام الموضحة في المادة 7 المادة 10 تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني الكتاب الاول في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق الباب الاول في البحث والتحرى عن الجرائم المادة 11 تكون اجراءات التحرى والتحقيق سرية مالم ينص القانون على خلاف ذلك ودون اضرار بحقوق الدفاع . وكل شخص يساهم فى هذه الاجراءات ملزم بكتمان السر
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة | العقوبات المنصوص عليها فيه . الفصل الاول في الضبط القضائي القسم الاول أحكام عامة المادة 12 يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل ويتولى وكيل الدولة ادارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي . وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة فى قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي المادة 13 اذا ما افتتح التحقيق فان على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها . المادة 14 يشمل الضبط القضائي : أ ) مأموري الضبط القضائي ، 2 ) أعوان الضبط القضائي ، ) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي القسم الثاني في مأموري الضبط القضائي المادة 15 يتسم بصفة مأمور الضبط القضائي :
- ضباط الدرك ، 2 ) ذوو الرتب فى الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والمعينون بموجب قرار مشترك من وزيري العدل والدفاع الوطني بعد موافقة اللجنة، ) محافظو الشرطة ، 4 ) ضباط الشرطة والضباط المساعدون في الشرطة ومفتشو الامن الوطنى الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك من وزيري العدل والداخلية بعد موافقة اللجنة . ويحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 16 يكون لمأموري الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة ويجوز لهم في حالة الاستعجال ان يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المحكمة الملحقين بها . ويجوز لهم ايضا فى حالة الاستعجال ان يباشروا مهمتهم في كافة نطاق اراضي الجمهورية اذا طلب منهم منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين بموجب القانون .. وفي الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يتعين عليهم ان يخبروا مقدما وكيل الدولة الذين يطلبون المباشرة اعمالهم في دائرة اختصاصه. وفي كل منطقة عمران مقسمة الى دائرات للشرطة فان اختصاص محافظي الشرطة الذين يمارسون مهامهم في احداها يشمل كافة المنطقة . المادة 17 يباشر مأمورو الضبط القضائي السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية . وفى حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فانهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها ولهم الحق ان يلجأوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم . المادة 18 يتعين على مأمورى الضبط القضائي ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى أخطار وكيل الدولة بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم . وعليهم بمجرد انجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لاصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المضبوطة . وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والاوراق المرفقة بها الى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة . ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها . القسم الثالث في اعوان الضبط القضائي المادة 19 يعد من أعوان الضبط القضائي : 1 ) موظفو ادارات الشرطة العاملين وذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأمورى الضبط القضائي 2 ) اعوان وحراس البلديات
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 20 صفر عام 1386 ها المادة 20 يقوم موظفو ادارات الشرطة ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأمورى الضبط القضائي بمعاونة مأمورى الضبط القضائي فى مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين فى ذلك لاوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون اليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الموصلة الى الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم القسم الرابع في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي المادة 21 يقوم المهندسون ورؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات وخفراء الحقول بالبحث والتحرى عن الجنح والمخالفات التي فيها اعتداء على ملكية تلك الغابات أو الحقول واثباتها في محاصر . المادة 22 يقوم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات وخفراء الحقول فى البلديات بتتبع الاشياء التي نزعت أو نقلت من مكانها فى الاماكن التي نقلت اليها ويضعونها تحت الحراسة غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل أو المعامل أو المباني أو الافنية المتلاصقة أو الاماكن المسورة الا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائي . ولا يجوز لذلك المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن الاجراء الذي شهده . المادة 23 الرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للمياه والغابات وخفراء الحقول في البلديات أن يقتادوا إلى مأمور الضبط القضائي كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها كما يجوز لرؤساء الاقسام والمعاونين الفنيين للمياه والغابات في مباشرة سبيل بالقوة أداء وظائفهم العمومية .. المنوه ويجوز عنها في لخفراء المادة 21 الحقول أن أن يطلبوا يستعينوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض ذلك المادة 24 يجوز لوكيل الدولة أو قاضي التحقيق أو مأمورى الضبط القضائى الاستعانة برؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للمياه والغابات وكذلك بخفراء الحقول لمعاونتهم المادة 25 يسلم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات لرؤسائهم التدرجيين محاضرهم التي يثبتون فيها الاعتداءات على ملكية الغابات . المادة 26 يسلم خفراء حقول البلديات محاضرهم لوكلاء الدولة عن طريق محافظ الشرطة أو ضابط الشرطة رئيس مصالح الامن الهمومى المحلى للجهة . وفى حالة عدم وجودهما فلقائد فرقة . الدرك . ويتعين أن يتم ارسال هذه المحاضر للمختصين خلال خمسة أيام على الاكثر يحتسب فيها اليوم الذي أثبتوا فيه الواقعة موضوع المحضر . المادة 27 يباشر الموظفون وأعوان الادارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائى التى تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الاوضاع وفى الحدود المبينة بتلك القوانين ويكونون خاضعين فى مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة اليهم لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون القسم الخامس في سلطات عمال العمالات فى مجال الضبط القضائي المادة 28 يجوز لكل عامل عمالة فى حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب ، اذا لم يكن قد وصل الى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لاثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة مأمورى الضبط القضائي المختصين . واذا استعمل عامل العمالة هذا الحق المخول له فانه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الدولة خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الاجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الاوراق لوكيل الدولة ويقدم له جميع الاشخاص المضبوطين يتعين على كل مأمور من مأمورى الضبط القضائي تلقى طلبات من عامل العمالة حال قيامه بالعمل بموجب الاحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الاخطار طبقا لهذه الاحكام ذاتها ان يرسل الاول هذه الطلبات وان يبلغ الثاني هذه الاخطارات بغير تأخير الى وكيل الدولة • الفصل الثاني في النيابة العامة القسم الاول أحكام عامة المادة 29 تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون . وهي تمثل أمام كل جهة قضائية . ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ويتعين أن ينطق بالاحكام فى حضوره كما تتولى العمل على
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 تنفيذ أحكام القضاء . ولها فى سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ الى القوة العمومية كما تستعين بمأمورى وأعوان الضبط القضائي المادة 30 يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية المادة 31 يلزم ممثلو النيابة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدرجي ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة المادة 32 يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل الى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خبر جناية أو جنحة ابلاغ النيابة العامة بغير توان . وان يوافيها بكافة المعلومات ويرسل اليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها القسم الثاني في اختصاصات ممثلي النيابة العامة المادة 33 يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم ويباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت اشرافه المادة 34 النيابة العامة لدى المجلس القضائى يمثلها النائب العام ويساعد النائب العام فى ذلك نائب عام مساعد وواحد أو أكثر من وكلاء النيابة العامة المادة 35 يمثل وكيل الدولة النائب العام لدى المحكمة بنفسه او بوساطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله . المادة 36 يقوم وكيل الدولة : بتلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها . ويباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث والتحرى عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكى تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للالغاء ويبدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات ويطعن عند الاقتضاء فى القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم المادة 37 يتحدد الاختصاص المحلى لوكيل الدولة بمكان وقوع الجريمة ، وبمحل اقامة أحد الاشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها او بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الاشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر الفصل الثالث في قاضي التحقيق المادة 38 تناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحرى ولا يجوز له أن يشترك فى الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان ذلك الحكم باطلا وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الدولة أو شكوى مصحوبة بادعاء مدنى ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 67 و 73 . وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 56 وما يليها . المادة 39 يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الاختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. ويجوز اعفوه من مهام وظيفته طبقا للاوضاع نفسها ويجوز في حالة الضرورة انتداب قاض آخر موقتا بقرار من وزير العدل حامل الاختام للقيام بمهام قاضي التحقيق مع القاضى المعين حسبما سبق الذكر في الفقرة الاولى المادة 40 يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل اقامة أحد من الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد من هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري الى دوائر اختصاص محاكم أخرى و خلافا لأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يؤول
الاختصاص في القضايا الجنائية الى قاضي التحقيق في المحكمة الكائنة في مقر المجلس القضائي الباب الثاني في التحقيقات الفصل الاول في الجناية أو الجنحة المتلبس بها المادة 41 توصيف الجناية او الجنحة بانها فى حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها . كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الطروف المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ، اذا كانت قد ارتكبت فى منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها الاشخاص الذين قد يكونون ساهموا في الجناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالافعال الجنائية ويجرى تفتيشا ويحرر عنه محضرا . المادة 45 تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي : 1 ) اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه قد ساهم في ارتكاب الجناية فانه يجب أن يحصل بحضوره . فاذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان مأمور الضبط القضائى ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له . فاذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا ، استدعى مأمور الضبط القضائي لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته 2 ) واذا أجرى التفتيش فى مسكن سخص من الغير مشتبه فى حيازته لاوراق او اشياء لها علاقة بالاعمال الاجرامية فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش ، فان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة والمأمور الضبط القضائي وحده مع الاشخاص السابق وبادر في الحال باستدعاء أحد مأمورى الضبط القضائي | ذكرهم الحق فى الاطلاع على الاوراق أو المستندات قبل لاثباتها المادة 42 يجب على مأمور الضبط القضائى الذى بلغ بجناية في حالة تلبس ان يخطر بها وكيل الدولة على الفور ثم ينتقل بدون | تمهل الى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدى الى اظهار الحقيقة • وأن يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها المادة 43 يحظر فى مكان ارتكاب الجناية على كل شخص لا صفة له أن يقوم باجراء أي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أى شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي . والا عوقب بغرامة من 100 الى 500 دينار . ومع ذلك فيستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات أو نزع الاشياء تقتضيها السلامة أو الصحة العمومية أو تستلزمها معالجة المجنى عليهم . واذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الاشياء هو عرقلة سير العدالة فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 الى 10,000 دينار . المادة 44 يجوز لمأمور الضبط القضائي الانتقال الى مساكن | ضبطها غير أنه يجب أن يراعى فى تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهنى أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر . تغلف الاشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها اذا أمكن ذلك فاذا تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء أو كيس يعلق عليه مأمور الضبط القضائي شريطا من الورق ويختم عليه بختمه . المادة 46 يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين 20000 الى 200000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير اذن من المتهم أو من ذوى حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل اليه مالم تدع ضرورات التحقيق الى غير ذلك . المادة 47 لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء الا اذا طلب ذلك صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا . بيد أنه يسوغ اجراء التفتيش والمعاينة والضبط في كل ساعة من ساعات النهار والليل بقصد التحقيق في جميع الجرائم المنطبقة على المواد من 342 الى 348 من قانون العقوبات وذلك فى داخل كل فندق أو منزل مفروش أو . فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص أو
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 أماكن المشاهد العامة وملحقاتها وفى أى مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور اذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة . المادة 48 يجب مراعاة الاجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و 47 ويترتب على مخالفتها البطلان . المادة 49 اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلمأمور الضبط القضائي أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على ابداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير . المادة 50 يجوز لمأمور الضبط القضائى منع أى شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهى من اجراء تحرياته . وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة أيام وبغرامة 500 دينار . المادة 51 اذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أكثر ممن أشير اليهم في المادة 50 فلا يجوز أن تجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة واذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على مأمور الضبط القضائي أن يقتاده الى وكيل الدولة دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمانية واربعين ساعة . ويجوز مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أجل جديد لا يسوغ أن يجاوز 48 ساعة وذلك بتصريح كتابي من وكيل الدولة وبعد ان يقوم هذا الاخير بتدقيق الملف وتضاعف جميع المواعيد المبينة فى هذه المادة اذا ما تعلق الامر باعتداء على أمن الدولة . ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتمين اجراء فحص طبي للشخص المحتجز اذا ما طلب ذلك ويجرى اخباره عن امكانية ذلك . المادة 52 يجب على كل مأمور الضبط القضائي أن يضمن محضر استجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما . أو قدم الى القاضي المختص ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر اما توقيع صاحب الشأن او يشار فيه الى امتناعه كما يجب ان تذكر في هذا البيان الاسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة . ويجب أن يذكر مثل هذا البيان في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الدولة وينبغي أن يخصص لهذا الغرض سجل خاص في كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل ان تتلقى شخصا محجورا تحت المراقبة ويجوز لوكيل الدولة اذا اقتضى الامر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة او يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51 . المادة 53 تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 فى السجلات التي يلتزم مأمورو الضبط القضائي بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لاثبات الاقرارات و تنسخ البيانات وحدها فى المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية المادة 54 المحاضر التي يضعها مأمور الضبط القضائي طبقا للقانون ينبغى تحريرها فى الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها . المادة 55 تطبق نصوص المواد من 42 الى 54 في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس . المادة 56 ترفع يد مأمور الضبط القضائي عن التحقيق بوصول وكيل الدولة لمكان الحادث …. ويقوم وكيل الدولة باتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل . كما يسوغ له أن يكلف كل مأمور للضبط القضائي بمتابعة الاجراءات . المادة 57 يسوغ لوكيل الدولة أو لقاضي التحقيق عندما يباشر الاجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ينتقل الى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته اذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق ويجب عليه اذ ذاك أن يخطر مقدما وكيل الدولة بالدائرة التى ينتقل اليها . ويذكر في محضره الاسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما يحيط النائب العام علما به المادة 58 يجوز لوكيل الدولة في حالة الجناية المتليس بها اذا لم
628 الجريدة الرسمية يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد ، أن يصدر أمرا باحضار كل شخص مشتبه في مساهمته في الجريمة ويقوم وكيل الدولة على الفور باستجواب الشخص المقدم اليه . فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، . استجوب في حضور هذا الاخير . المادة 59 اذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الدولة أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه . ويحيل المتهم فورا الى المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها ويحدد لنظر القضية جلسة في ميعاد لا يجوز أن يتأخر عن ثمانية أيام من يوم صدور أمر الحبس ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لاجراءات تحقيق خاصة أو اذا كان الاشخاص المشتبه في مساهمتهم فى الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال المادة 60 اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فانه يقوم باتمام أعمال مأمورى الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل وله أن يكلف أحد مأمورى الضبط القضائي بمتابعة تلك الاجراءات . ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الاجراءات جميع أوراق التحقيق الى وكيل الدولة ليتخذ اللازم بشأنها واذا وصل وكيل الدولة وقاضي التحقيق الى مكان الحادث في آن واحد ، جاز لوكيل الدولة أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني . المادة 61 يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ، ضبط الفاعل واقتياده الى أقرب مأمور للضبط القضائي . المادة 62 اذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف فعلى مأمور الضبط القضائى الذى أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الدولة على الفور وينتقل بغير تمهل الى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الاولية . : كما ينتقل وكيل الدولة الى المكان اذا رأى لذلك ضرورة ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة كما يمكنه أن يندب لاجراء ذلك من يرى ندبه من مأموري الضبط القضائي للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه ويحلف الاشخاص الذين يرافقون وكيل الدولة اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير . ويجوز أيضا لوكيل الدولة أن يطلب اجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة الفصل الثاني في التحقيق الابتدائي المادة 63 يقوم مأمورو الضبط القضائي بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها اما بناء على تعليمات وكيل الدولة واما من تلقاء أنفسهم . المادة 64 لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه لديه هذه الاجراءات ويجب ان يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة ذكر ذلك في المحضر مع التنويه عن رضائه وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 45 الى 47 المادة 65 اذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائى مأمور الضبط القضائى الى ان يحجز شخصا مدة تزيد على 48 ساعة فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الاجل الى وكيل الدولة . وبعد أن يقوم وكيل الدولة باستجواب الشخص المقدم اليه يجوز باذن كتابي ان يمد حجزه الى مدة لا تجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الاذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص الى النيابة وتضاعف الآجال المنصوص عليها فى هذه المادة اذا تعلق الامر بجنايات أو جنح ضد أمن الدولة وتطبق في جميع الاحوال نصوص المادتين 51 0 52 الباب الثالث في جهات التحقيق الفصل الاول في قاضي التحقيق القسم الاول أحكام عامة المادة 66 التحقيق الابتدائى وجوبى في مواد الجنايات • أما في مواد الجنح فيكون اختياريا مالم يكن كمة نصوص
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 خاصة . كما يجوز اجراؤه في مواد المخالفات اذا طلبه وكيل الدولة المادة 67 لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجرى تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الدولة لاجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى. والقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا فى الوقائع المحال تحقيقها اليه فاذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر اليها في طلب اجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا الى وكيل الدولة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع . ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما يليها . المادة 68 يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وتحرر نسخة عن هذه الاجراءات وكذلك عن جميع الاوراق ويؤشر كاتب التحقيق أو مأمور الضبط المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير اليه فى الفقرة الخامسة من هذه المادة . وترقم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة كاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق غير أنه اذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية او بطريقة أخرى مشابهة ، فيجرى ذلك حين احالة الملف أو تبادل الملفات وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضرورى منها ويقوم الكاتب بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الاصلى واذا كان الغرض من التخلي الموقت عن الملف اتخاذ طريق 1 للطعن فيه تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى . واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق جاز له أن يندب مأمورى الضبط القضائي للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142 وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجرى على هذه الصورة . ويجرى قاضي التحقيق بنفسه أو بوساطة مأمورى الضبط القضائي طبقا للفقرة الخامسة أو بوساطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل ، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية . غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح . ويجوز القاضي التحقيق أن يأمر باجراء الفحص الطبي كما له أن يعهد الى طبيب بإجراء فحص نفسانى أو يأمر باتخاذ أي اجراء يراه مفيدا . واذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها الا بقرار مسبب . المادة 69 يجوز لوكيل الدولة سواء فى طلبه الافتتاحي لاجراء التحقيق أو بطلب اضافى فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ان يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة ويجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقيق . على أن يعيدها في ظرف أربع وعشرين ساعة واذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه فيتعين عليه ان يصدر قرارا مسببا خلال الايام الخمسة التالية لطلب وكيل الدولة المادة 70 اذا وجد باحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق فان وكيل الدولة يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف باجرائه . المادة 71 يجوز أن يطلب المتهم أو المدعى المدنى من وكيل الدولة لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق . وعلى وكيل الدولة أن يبت فى هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأى طعن القسم الثاني في الادعاء المدني المادة 72 يجوز لكل شخص يدعى بأنه مضار من جناية أو جنحة أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص . المادة 73 يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الدولة لابداء | طلباته بشأنها ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى . ولا يجوز لوكيل الدولة أن يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق مالم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى بفرض ثبوتها لا تقبل قانونا اتى وصف جزائى . وفى الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي الى الطلب ويصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الامر بقرار مسبب . واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو
630 الجريدة الرسمية لا تؤيدها مبررات كافية فيجوز أن يطلب من قاضي التحقيق | فتح تحقيق موقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق | المصير . وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع اقوال كل من اشير اليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا مع مراعاه | احكام المادة 89 التي يجب احاطتهم علما بها . وذلك الى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك المادة 74 يجوز الادعاء مدنيا فى اى وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الادعاء المدني الى باقي اطراف الدعوى وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدنى من جانب النيابة العامة لو من جانب المتهم او مدع مدني آخر ويفصل قاضي التحقيق فى حالة المنازعة أو حالة ما اذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لابداء طلباتها . المادة 75 يتعين على المدعى المدنى الذى يحرك الدعوى العمومية اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ان يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى . والا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق المادة 76 على كل مدع مدنى لا تكون اقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجرى فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق فاذا لم يعين موطن فلا يجوز للمدعى المدنى أن يعارض في عدم تبليغه الاجراءات الواجب تبليغه اياها بحسب نصوص القانون المادة 77 اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 اصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا باحالة المدعى المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني . المادة 78 واذا صدر بعد اجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدنى قرار بالاوجه المتابعة للمتهم ولكل من الاشخاص المنوه عنهم بالشكوى - اذا لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للاجراءات المبينة فيما بعد ، بدون اخلال بحقهم فى اتخاذ اجراءات دعوى البلاغ الكاذب . ويجب أن ترفع دعوى التعويض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بالاوجه للمتابعة نهائيا وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجرى | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالامر الصادر بالاوجه لعرضه على اطراف الدعوى . وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع اطراف الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية . ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة أن تقضى بنشر نص حكمها كاملا و ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الاقصى لكل نشرة . وتكون المعارضة عند الاقتضاء وكذلك الاستئناف مقبولين فى المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح . ويرفع الاستئناف الى المجلس القضائى ليفصل فيه حسب الاجراءات عينها المتبعة في المحكمة ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائى أمام المجلس الاعلى كما هو الشأن في القضايا الجزائية القسم الثالث في الانتقال والتفتيش والقبض المادة 79 يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها . ويخطر بذلك وكيل الدولة الذي له الحق في مرافقته ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من اجراءات . المادة 80 يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه بعد اخطار وكيل الدولة بمحكمته الى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع اجراءات التحقيق اذا ما استلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الدولة بالمحكمة التي سينتقل الى دائرتها وينوه في محضره عن الاسباب التي دعت الى انتقاله • المادة 81 يباشر التفتيش في جميع الاماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لاظهار الحقيقة المادة 82 اذا حصل التفتيش فى مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 45 الى 47 غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة فى المادة 47 بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل الدولة . المادة 83 اذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم استدعى صاحب المنزل الذى يجرى تفتيشه ليكون حاضرا وقت
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 631 التفتيش فاذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجرى التفتيش بحضور اثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فان لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية • وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 45 ، 47 ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة ، وحقوق الدفاع . المادة 84 اذا اقتضى الأمر أثناء اجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فان لقاضي التحقيق أو مأمور الضبط القضائي المنوب عنه وحدهما الحق فى الاطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83 . ويجب على الفور احصاء الاشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة ولا يجوز فتح هذه الاحراز والوثائق الا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الاشياء لحضور هذا الاجراء ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الاشياء والوثائق النافعة في اظهار الحقيقة أو التي قد يضر افشاؤها بسير أقصر التحقيق وقت على ويجوز لمن نسخة أو يعنيهم الامر صورة الحصول فوتوغرافية على لهذه نفقتهم ، وفى الوثائق التي بقيت مضبوطة اذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق . واذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لاظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق اطراف الدعوى الاحتفاظ بها عينا فانه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح للكاتب بايداعها بالخزينة . المادة 85 يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 1000 الى 10٫000 ٫ 10 دينار كل من أفشي أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش لشخص لا صفة له قانونا فى الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من ذوي حقوقه او الموقع با مضائه على المستند أو الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه مالم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي المادة 86 يجوز للمتهم وللمدعى المدنى ولكل شخص آخر يدعى أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعى المدنى للنيابة كما يبلغ الى كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر . وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة ايام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع | التظلم من قراره الى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه الى من يعنيهم الامر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فاذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الاجراءات المادة 87 اذا اصدر قاضي التحقيق قرارا بالاوجه للمتابعة ولم يبت فى طلب رد الاشياء المضبوطة فان سلطة البت في ذلك تكون لوكيل الدولة . القسم الرابع في سماع الشهود المادة 88 يستدعى قاضي التحقيق أمامه بوساطة احد اعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته • وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء الى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز استدعاء الشهود أيضا بكتاب عادى أو موصى عليه أو بالطريق الادارى ولهؤلاء الاشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية • المادة 89 يتعين على كل شخص استدعي بواسطة احد اعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلى بشهادته والا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء بحق مدني ان يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق ان ينبهه الى ذلك بعد ان يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض ان يستجوبه حينئذ الا بوصفه متهما • ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به اجراء تحقيق ما ولا الرجال القضاء ومأمورى الضبط القضائي المعهود اليهم القيام باجراء بمقتضى انابة قضائية بغية احباط حقوق الدفاع الاستماع الى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم . المادة 90 يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق يعاونه الكاتب فرادى بغير حضور المتهم ويحرر محضر بأقوالهم المادة 91 يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود اذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فانه يحلف بالصيغة الآتية ( أحلف بالله العظيم
632 الجريدة الرسمية وأتعهد بأن أترجم باخلاص الاقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الاشخاص معبرة بلغات مختلفة ) المادة 92 اذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الاسئلة وتكون الاجابات بالكتابة واذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين . ثم يوقع على المحضر . المادة 93 يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما اذا كان له قرابة او نسب للخصوم او ملحق بخدمتهم أو ما اذا كان فاقد الاهلية وينوه في المحضر عن هذه الاسئلة والاجوبة ويؤدى كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة الآتية ( أحلف بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق » وتسمع شهادة القصر الى سن السادسة عشرة بغير حلف اليمين . المادة 94 يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق والكاتب والشاهد ويدعى الاخير الى اعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع ان اصر عليها فاذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب وان امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك فى المحضر . يوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم ان كان ثمة محل لذلك المادة 95 لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق والكاتب والشاهد على كل شطب او تخريج فيها ومن المترجم ايضا ان كان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات او التخريجات ملفاة وكذلك الشأن فى المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد . المادة 96 يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين او بالمتهم وان يجرى بمشاركتهم كل الاجراءات والتجارب الخاصة باعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لاظهار الحقيقة . المادة 97 كل شخص استدعى لسماع شهادته ملزم بالحضور وخلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة واذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه وكيل الدولة استحضاره جبرا بوساطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 الى 20000 دينار غير أنه اذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقه ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز القاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الدولة اقالته من الغرامة كلها أو جزء منها . ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل الفضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين او الادلاء بشهادته . ويصدر الحكم المشار اليه فى الفقرتين السابقتين بقرار من القاضى المحقق ولا يكون قابلا لأى طعن المادة 98 كل شخص بعد تصريحه علانية بانه يعرف مرتكبي جناية او جنحة يرفض الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق يجوز احالته الى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من … را الى 100000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين المادة 99 اذا تعذر على شاهد الحضور انتقل اليه قاضي التحقيق لسماع شهادته او اتخذ لهذا الغرض طريق الانابة القضائية فاذا تحقق من ان شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جز له ان يتخذ ضده الاجراءات القانونية طبقا لاحكام المادة 97 القسم الخامس في الاستجواب والمواجهة المادة 100 يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لاول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه وينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأى اقرار وينوه عن ذلك التنبيه فى المحضر فاذا أراد المتهم ان يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي ان يوجه المتهم بان له الحق في اختيار محام عنه فان لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغى للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار موطن له فى دائرة اختصاص المحكمة المادة 101 يجوز القاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الاحكام المنصوص عليها في المادة 100 ان يقوم فى الحال باجراء استجوابات او مواجهات تقضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد فى خطر الموت او وجود امارات على وشك | الاختفاء . ويجب ان تذكر فى المحضر دواعي الاستعجال
الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 المادة 102 يجوز للمتهم المحبوس بمجرد استجوابه لاول مرة ان يتصل بمحاميه بحرية . والقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ويجوز أن تجدد هذه المدة ولكن لمدة عشرة ايام اخرى فقط ولا يسرى هذا المنع فى أية حالة على محامي المتهم المادة 103 يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه ان يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله المادة 104 يجوز للمتهم وللمدعي المدني ان يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه واذا اختير عدة محامين فانه يكفى استدعاء أو تبليغ احدهم بالحضور . المادة 105 لا يجوز سماع المتهم او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينهما الا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ويستدعى المحامي بكتاب موصي عليه يرسل اليه قبل الاستجواب بيومين على الاكثر ويجب أن يوضع ملف الاجراءات تحت طلب محامى المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الاقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعى المدنى قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الاقل المادة 106 يجوز لوكيل الدولة حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعى المدني • ويجوز له ان يوجه مباشرة ما يراه لازما من الاسئلة ويتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدى فيها وكيل الدولة لقاضي التحقيق رغبته فى حضور الاستجواب ان يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الاقل المادة 107 لا يجوز لمحامى المتهم ولا لمحامى المدعى المدنى أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الاسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فاذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الاسئلة بالمحضر أو يرفق به . المادة 108 تحرر محاضر الاستجواب والمواجهات وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 94 ، 95 وتطبق أحكام المادتين 91 و 92 في حالة استدعاء مترجم ويجوز لقاضي التحقيق فى مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق القسم السادس في أوامر القضاء وتنفيذها المادة 109 يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضى الحالة أن يصدر أمرا باحضار المتهم أو بايداعه السجن أو بالقاء القبض عليه. ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع ايضاح هوية المتهم ويؤرخ الامر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه . وتكون تلك الاوامر نافذة المفعول فى جميع انحاء الاراضي الجزائرية ويجب أن يؤثر على الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الدولة وأن ترسل بمعرفته . المادة 110 الامر بالاحضار هو ذلك الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور ويبلغ ذلك الامر وينفذ بمعرفة أحد مأمورى أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه • ويجوز لوكيل الدولة اصدار أمر احضار المادة 111 اذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الامر اليه بمعرفة المشرف رئيس السجن الذي يسلمه نسخة منه • ويجوز في حالة الاستعجال اذاعة الامر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة ايضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الامر وبالاخص هوية المتهم ونوع التهمة واسم وصفه رجل القضاء الذى أصدر الأمر ويوجه أصل الامر في أقرب وقت ممكن الى المأمور المكلف بتنفيذه • المادة 112 يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر احضار . فاذا تعذر استجوابه على الفور سيق الى السجن حيث لا يجوز حجزه أكثر من أربع وعشرين ساعة فاذا انقضت هذه المهلة ولم يستجوب فيجب على المشرف رئيس السجن أن يقدمه من تلقاء نفسه أمام وكيل الدولة الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفى حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال ، والا أخلى سبيله . المادة 113 كل متهم ضبط بمقتضى أمر احضار وبقى في السجن أكثر
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا وكل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استوجب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الاحكام الخاصة بالحبس التعسفي . المادة 114 اذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الاحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فانه يساق الى وكيل الدولة للمكان الذي وقع فيه القبض ويستجوبه وكيل الدولة هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر فى عدم الادلاء بشيء منها ثم يحيله بعد . ذلك الى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية . غير أن المتهم اذا قرر أنه يعارض فى احالته اليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فانه يقتاد الى السجن ويبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص ويرسل محضر الاحضار بدون تمهل الى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها . ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه الى أنه حر في عدم الادلاء بأي تصريح … ويقرر قاضي التحقيق المتولى نظر القضية ما اذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم . المادة 115 اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر ضده أمر الاحضار | أرسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك أو الى مأمور الشرطة رئيس مصالح الامن العمومي للبلدية التي يقيم بها المتهم . ويؤشر محافظ أو ضابط الشرطة رئيس مصالح الأمن العمومي أو قائد فرقة الدرك على ذلك الامر ويرسله الى القاضى الأمر ومعه المحضر الخاص باجراءات البحث عن المتهم بغير جدوى . المادة 116 اذا رفض المتهم الامتثال لأمر الاحضار أو حاول الهرب بعد اقراره انه مستعد للامتثال اليه . تعين احضاره جبرا | عنه بطريق القوة . ولحامل أمر الاحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الاقرب اليه ، وعليها أن تصدع الى الطلب الرسمي الذي تضمنه الامر . المادة 117 أمر الايداع بالسجن هو ذلك الامر الذي يصدره القاضي الى المشرف رئيس السجن باستلام وحبس المتهم ويرخص هذا الامر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله الى السجن اذا كان قد بلغ به من قبل . ويبلغ قاضي التحقيق هذا الامر للمتهم . ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب ويجوز لوكيل الدولة اصدار أمر بايداع المتهم بالسجن ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 59 اذا ما رأى ان مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة اخرى المادة 118 لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار أمر ايداع بالسجن الا بعد استجواب المتهم واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الايداع بالسجن بتسليم المتهم الى المشرف رئيس السجن الذى يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم . المادة 119 الامر بالقبض هو ذلك الامر الذي يصدر الى القوة العمومية. بالبحث عن المتهم وسوقه الى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الامر حيث يجرى تسليمه وحبسه . واذا كان المتهم هاربا او مقيما خارج اقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأى وكيل الدولة أن يصدر ضده أمرا بالقبض اذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ أمر. القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها فى المواد 110 ،1110،
ويجوز في حالة الاستعجال اذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111 المادة 120 يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل الى مؤسسة السجن المبينة فى أمر القبض . وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121 ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة الى المكلف بالتنفيذ اقرارا بتسلمه المتهم . المادة 121 يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله فان لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون استجوابه تطبق الاحكام المبينة في المادتين 112 ، 113 .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 واذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي | التحقيق الذي أصدر الامر سيق المتهم فى الحال الى وكيل | الدولة التابع له محل القبض عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر فى عدم الادلاء بأقوال ما ، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر . ويقوم وكيل الدولة بغير تمهل باخطار القاضي الذي اصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فان تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الدولة أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر . المادة 122 لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر قبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء وله أن يصطحب معه قوة كافية لكى لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون . وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض ، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات وان تعذر القبض على المتهم فان أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم ويحرر محضر بتفتيشه ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين من اقرب جيران المتهم اللذين يتسنى لحامل الامر العثور عليهما ويوقعان على المحضر فان لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ، ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر الى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه . وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فالى ضابط الشرطة رئيس مصالح الامن العمومى للمكان ويترك له نسخة من الامر . وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر الى القاضي الأمر القسم السابع في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت المادة 123 الحبس الاحتياطي اجراء استثنائي المادة 124 لا يجوز في مواد الجنح اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أن يحبس المتهم المتوطن بالجزائر حبسا احتياطيا اكثر من عشرين يوما منذ مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق اذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس لمدة أكثر من ثلاثة شهور بغير ايقاف | التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام المادة 125 لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 124 فاذا تبين أن من الضروري مد الحبس كان لقاضي التحقيق أن يمده بقرار | خاص مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بناء على طلب مسبب كذلك من وكيل الدولة ولا يسوغ أن يمتد الحبس الاحتياطي في كل مرة الى أكثر من أربعة شهور المادة 126 يجوز لقاضي التحقيق فى جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسته بالافراج الموقت ان لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأى وكيل الدولة وشرط أن يتعهد المتهم بحضور جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته كما يجوز لوكيل الدولة طلب الافراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت فى ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الافراج . المادة 127 يجوز للمتهم أو محاميه طلب الافراج الموقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126 ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال الى وكيل الدولة ليبدى طلباته فى الخمسة الايام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعى المدنى بكتاب موسى عليه لكيما يتاح له ابداء ملاحظاته وعلى قاضي التحقيق أن يبت فى الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام على الاكثر من ارسال الملف الى وكيل الدولة فاذا لم يبت قاضي التحقيق فى الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3 . فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام لكى تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها وكيل الدولة وذلك في ظرف خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج المؤقت عن المتهم مالم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكيل الدولة الحق في رفع طلب الافراج المؤقت الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط . ولا يجوز تجديد طلب الافراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه على أى الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق . المادة 128 اذا رفعت الدعوى الى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في الافراج المؤقت واذا فصلت المحكمة فى طلب الافراج المؤقت فان الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكم ويظل المتهم محبوسا حتى يقضى فى استئناف النيابة العامة وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف مالم يقرر النائب اخلاء سبيل المتهم في الحال
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه وتكون سلطة الافراج هذه لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى | المحكمة الجنايات وفى الفترة بين أدوار انعقاد تلك المحكمة وفي حالة الطعن بالنقض والى أن يصدر حكم المجلس الاعلى تفصل في طلب الافراج آخر جهة قضائية نظرت موضوع القضية واذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة جنايات فان الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة الاتهام . وتنظر غرفة الاتهام فى طلبات الافراج المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام فى جميع الاحوال التي لا تكون القضية فيها قد رفعت الى أية جهة قضائية . المادة 129 تكون جهة التحقيق او القضاء التي أخلت سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل اقامة تحظر عليه الابتعاد عنه الا بتصريح قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي فاذا خالف ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين وفضلا عن ذلك فيحكم وجوبا بسحب جواز السفر منه مؤقتا ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد وتسليم التصريحات الموقتة بالتنقل فى داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة • و تخطر جهة التحقيق بذلك المادة 130 اذا طرح الامر على جهة الحكم فى الاحوال المنصوص عليها في المادتين 128 ، 129 استدعى الخصوم ومحاموهم بكتاب | موصى عليه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم . المادة 131 يجب على طالب الافراج المؤقت قبل اخلاء سبيله بضمان او بغير ضمان أن يختار له موطنا . وذلك بمحضر يحرر | في قلم كتاب السجن وهذا الموطن يختار فى المكان الذي تتخذ فيه اجراءات التحقيق ان كان المتهم تحت التحقيق فاذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية الاقرار المذكور الى السلطة المختصة . واذا استدعى المتهم للحضور بعد الافراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو اذا طرات ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضرورى حبسه فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة اليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بايداعه السجن ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص | وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة واذا قررت غرفة الاتهام الافراج المؤقت معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للاخير ان يصدر أمر حبس جديد بناء على اوجه الاتهام عينها الا اذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها . المادة 132 يجوز ان يكون الافراج الموقت مشروطا بتقديم كفالة وذلك فى جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون وهذه الكفالة تضمن : 1 ) مثول المتهم في جميع اجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم . 2 ) أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه : أ ) المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعى المدنى ، ب ) المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية ، ج ) الغرامات ، د ) المبالغ المحكوم بردها ، ه ) التعويضات ويحدد قرار الافراج المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزءى الكفالة المادة 133 تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة ويسلم ليد كاتب المحكمة او المجلس القضائي او محصل التسجيل ويكون الاخير هو المختص وحده بتسلمها اذا كانت سندات وبمجرد الاطلاع على الايصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الافراج المؤقت المادة 134 يرد الجزء الاول من مبلغ الكفالة اذا حضر المتهم أو مثل في جميع اجراءات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مشروع عن اي اجراء من اجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم . غير انه يجوز لقاضي التحقيق في حالة اصداره قرارا بالا وجه لاقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة الى المتهم كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة اعفاء المتهم او في حالة تبرئته . المادة 135 يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة الى المتهم اذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالاعفاء أو بالبراءة اما اذا صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء السداد
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المقررة للمدعى المدنى بالترتيب الموضح بالمادة 132… أما الباقي فيرد للمتهم . المادة 136 تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى المدنى بأن تقدم لمصلحة التسجيل أما شهادة من قلم الكتاب ببيان المسؤولية التى على عاتق المتهم فى الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 واما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها فى المادة 135 فقرة 2 . واذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الاكراه وعلى الخزانة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة | او المحصلة على مستحقيها وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عريضة بوصفه من اشكالات التنفيذ المادة 137 يتعين على المتهم الذى أفرج عنه افراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس أحتياطيا في أثناء سير التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يجاوز اليوم السابق على الجلسة . وينفذ أمر الضبط والاحضار اذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليف صحيحا بالطريق الادارى بمعرفة قلم كتاب | المحكمة ولم يمثل فى اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع . القسم الثامن في الانابة القضائية المادة 138 يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الانابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي مأمور من مأموري الضبط القضائي المختص بالعمل في تلك الدائرة او أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من اجراءات التحقيق في الاماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم . ويذكر في الانابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضى الذى أصدرها وتمهر بختمه ولا يجوز أن يؤمر فيها الا باتخاذ اجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة المادة 139 يقوم القضاة او مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية غير انه ليس لقاضي التحقيق أن يعطى بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما ولا يجوز لمأمورى الضبط القضائي استجواب المتهم كما | انه ليس لهم ايضا سماع اقوال المدعى المدنى الا اذا طلب هو اليهم ذلك المادة 140 يتعين على كل شاهد استدعى لسماع شهادته أثناء تنفيذ انابة قضائية الحضور وحلف اليمين والادلاء بشهادته . فاذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بوساطة القوة العمومية وان يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97 المادة 141 اذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الانابة القضائية أن يلجأ مأمور الضبط القضائى لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ساعة الى قاض التحقيق في الدائرة التي يجرى فيها تنفيذ الانابة وبعد استماع قاض التحقيق الى أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح اذن كتابى يمد حجزه تحت المراقبة مدة ثمان وأربعين ساعة أخرى ويجوز بصفة استثنائية اصدار هذا الاذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 52 ، 53 باجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة مأمور الضبط القضائي ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على مأموري الضبط القضائى موافاته بالمحاضر التى يحررونها . فان لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل اليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الاجراءات المتخذة بموجب الانابة القضائية . المادة 142 اذا تضمنت الانابة القضائية اجراءات يقتضى اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الاراضي الجزائرية جاز بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب أن يوجه الى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الانابة اما نسخ أصلية منها أو صور كاملة من الاصل . ويجوز فى حالة الاستعجال اذاعة نص الانابة القضائية بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضح في كل اذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الاصلية وبالاخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب . القسم التاسع في الخبرة : المادة 143 لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فنى أن تأمر بندب خبير اما بناء
638 الجريدة الرسمية على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها • واذا رأى قاضي التحقيق انه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك قرارا مسببا . ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت باجراء الخبرة . المادة 144 يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة وتحدد الأوضاع التي يجرى بها قيد الخبراء او شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين فى أى من هذه الجداول المادة 145 يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها : أحلف بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتى كخبير على خير وجه وبكل اخلاص وأن أبدى رأيي بكل نزاهة واستقلال » . ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدى الخبير الذى يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من الجهة القضائية ويوقع على محضر اداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب . ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لاسباب يتعين ذكرها بالتحديد اداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق المادة 146 يجب ان تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن تهدف الا الى فحص مسائل ذات طابع فني . المادة 147 يجوز القاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء المادة 148 كل قرار يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لانجاز مهمتهم ويجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء اذا اقتضت ذلك اسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم واذا لم يودع الخبراء تقاريرهم فى الميعاد المحدد لهم جاز في الحال أن يستبدل بهم غيرهم وعليهم اذ ذاك ان يقدموا نتائج ما قاموا به من ابحاث كما عليهم ايضا ان يردوا فى ظرف ثمان واربعين للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه ساعة جميع الاشياء والاوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها اليهم على ذمة انجاز مهمتهم وعلاوة على ذلك فمن الجائز ان تتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جداول الخبراء المنصوص عليها في المادة 144 . ويجب على الخبراء فى القيام بمهمتهم أن يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق او القاضى المنتدب وان يحيطوه علما بتطورات الاعمال التي يقومون بها ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الاجراءات اللازمة • ويجوز دائما لقاضي التحقيق اثناء اجراءاته ان يستعين بالخبراء اذا رأى لزوما لذلك المادة 149 اذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضى أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون باسمائهم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصهم ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن | الشروط المنصوص عليها في المادة 145 ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 153 المادة 150 يعرض قاضي التحقيق او القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الاحراز المختومة التي لم تكن قد فضت او جردت قبل ارسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 84 كما يعدد هذه الاحراز فى المحضر الذي يحرر خصيصا لاثبات تسليم هذه الاشياء . ويتعين على الخبراء ان ينوهوا في تقريرهم عن كل فض او اعادة فض للاحراز التي يقومون بجردها المادة 151 يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفى حدود اللازمة لاداء مهمتهم أن تلقوا أقوال اشخاص غير المتهم وعليهم ان يخطروا الخصوم بان لهم الحق في ابداء ملاحظاتهم المكتوبة فى موضوع المهمة المنوط بهم اداؤها دون الاخلال يا حكام المادة 152 الآتية . واذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فان هذا الاجراء يقوم … به بحضورهم قاضي التحقيق او القاضى المعين من المحكمة على ان تراعى في جميع الاحوال الاوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 . غير انه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة وان يمد الخبراء بحضور محاميه او بعد استدعائه قانونا بالايضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم كما يجوز للمتهم أيضا باقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم ان يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة او اكثر من جلسات | سماع أقواله .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 غير انه يجوز للخبراء الاطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا اليه الاسئلة اللازمة لاداء مهمتهم بغير حضور قاض | ولا محام . المادة 152 يجوز لاطراف الخصومة اثناء اجراء اعمال الخبرة أن يطلبوا الى الجهة القضائية التي أمرت بها ان تكلف الخبراء باجراء ابحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني . المادة 153 يحرر الخبراء لدى انتهاء اعمال الخبرة تقريرا يجب ان يشتمل على وصف ما قاموا به من اعمال ونتائجها وعلى الخبراء ان يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الاعمال التي عهد اليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم . فاذا اختلفوا في الرأى أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه او تحفظاته مع تعليل وجهة نظره ويودع التقرير والاحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الايداع بمحضر . المادة 154 على قاضي التحقيق ان يستدعى من يعنيهم الامر من اطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى اليه الخبراء من نتائج وذلك بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لابداء ملاحظاتهم عنها او تقديم طلبات خلاله ولا سيما فيما يخص اجراء اعمال | خبرة تكميلية او القيام بخبرة مقابلة ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر قرارا مسببا . المادة 155 يعرض الخبراء فى الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة اعمالهم الفنية التي باشروها بعد ان يحلفوا اليمين على ان يقوموا بعرض نتائج ابحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف ويسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته ويجوز للرئيس اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم او محاميهم ان يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل فى نطاق المهمة التي عهد اليهم بها . وعلى الخبراء بعد ان يقوموا بعرض تقريرهم حضور المرافعات مالم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة المادة 156 اذا حدث في جلسة لاحدى الجهات القضائية ان ناقض شخص يجرى سماعه كشاهد او على سبيل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة يطلب الرئيس الى الخبراء والى النيابة العامة والى الدفاع والى المدعي المدني أن كان ثمة محل لذلك ان يبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرارا مسببا اما بصرف النظر عن ذلك واما بتأجيل القضية الى تاريخ لاحق وفي الحالة الاخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية ان تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الاجراءات القسم العاشر في بطلان اجراءات التحقيق المادة 157 تراعي الاحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني والا ترتب على مخالفتها بطلان الاجراء نفسه وما يتلوه من اجراءات . ويجوز للخصم الذى لم تراع فى حقه احكام هذه المواد ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء ويتعين ان يكون التنازل صريحا ولا يجوز ان يبدى الا في حضور المحامي او بعد استدعائه قانونا . المادة 158 اذا تراءى لقاضي التحقيق ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه ان يرفع الامر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب ابطال هذا الاجراء بعد استطلاع رأي وكيل الدولة أخطار المتهم والمدعي المدني . فاذا تبين لوكيل الدولة ان بطلانا قد وقع فانه يطلب الى قاضي التحقيق ان يوافيه بملف الدعوى لبرسله الى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان وفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاتهام اجراءها وفق ما ورد في المادة 191 . المادة 159 يترتب البطلان ايضا على مخالفة الاحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الاحكام المقررة فى المادتين 100 و 105 اذا ترتب على مخالفتها اخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى • وتقرر غرفة الاتهام ما اذا كان البطلان يتعين قصره على الاجراء المطعون فيه او امتداده جزئيا او كليا على الاجراءات اللاحقة له . ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده . ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا ويرفع الامر لغرفة الاتهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 191 . المادة 160 تسحب من ملف التحقيق أوراق الاجراءات التي ابطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي . ويخطر الرجوع اليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد
الجريدة الرسمية الخصوم في المرافعات والا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي … المادة 161 لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار اليه في المادتين 157 و 159 وكذلك ما قد يتجم عن عدم مراعاة احكام الفقرة الأولى من المادة 168 . و في حالة المادة 157 او اذا كان قرار احالة الدعوى اليها مشوبا بهذا البطلان تحيل الجهة القضائية الأوراق الى النيابة العامة لتقوم هذه الاخيرة باحالة القضية من جديد الى قاضي التحقيق مع حفظ المجلس القضائي في التصدى اذا كانت الدعوى مطروحة عليه . غير انه لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان اجراءات التحقيق اذا كانت قد أحيلت اليه من غرفة الاتهام . و للخصوم من ناحية اخرى ان يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار اليه في هذه المادة وعليهم فى جميع الحالات تقديم اوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضى في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع والا كانت غير مقبولة . القسم الحادي عشر في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق المادة 162 للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه المادة 164 اذا رأى القاضي ان الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر باحالة الدعوى الى المحكمة . واذا كان المتهم محبوسا احتياطيا بقي محبوسا اذا كانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة احكام المادة 124 المادة 165 اذا احيلت الدعوى الى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه الى وكيل الدولة ويتعين على الاخير ان يرسله بغير تمهل الى قلم كتاب الجهة | القضائية • ويقوم وكيل الدولة بتكليف المتهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور المادة 166 اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بارسال ملف الدعوى وقائمة بادلة الاثبات بمعرفة وكيل الدولة ، بغير تمهل ، الى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الاجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهام . ويحتفظ أمر الضبط أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام ويحتفظ بادلة الاثبات لدى قلم كتاب المحكمة ان لم يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا | يقرر خلاف ذلك بارسال الملف لوكيل الدولة بعد ان يقوم الكاتب بترقيمه وعلى وكيل الدولة تقديم طلباته اليه خلال عشرة أيام على الاكثر يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما اذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات . المادة 163 اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة أو مخالفة او انه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا ، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم ويخلي سبيل المتهمين المجبوسين احتياطيا في الحال الا اذا حصل استئناف من وكيل الدولة مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر . ويبت قاضي التحقيق فى نفس الوقت فى شأن رد الاشياء المضبوطة . ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها ان وجد في القضية مدع مدني ، غير انه يجوز ان يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب . المادة 167 يجوز اثناء سير التحقيق اصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألا وجه لمتابعة المتهم . المادة 168 تبلغ الاوامر القضائية في ظرف اربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه الى محامي المتهم والى المدعي المدني . ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف فى التحقيق بعد انتهائه ويحاط المدعي المدني علما بأوامر الاحالة أو أوامر ارسال الاوراق الى النائب العام وذلك بالاوضاع والمواعيد نفسها واذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بوساطة المشرف رئيس السجن . وتبلغ للمتهم او المدعي المدني الاوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك في ظرف اربع وعشرين ساعة و يخطر الكاتب وكيل الدولة بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته فى اليوم نفسه الذي صدر فيه . المادة 169 تقيد الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الدولة
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة اليه وتحدد على وجه الدقة الاسباب التي من اجلها توجد او لا توجد ضده دلائل كافية القسم الثاني عشر في استئناف أوامر قاضي التحقيق المادة 170 لوكيل الدولة الحق فى ان يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي التحقيق ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ويجب ان يرفع فى ثلاثة ايام من تاريخ صدور الامر . ومتى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقى المتهم المحبوس احتياطيا فى حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الاحوال الى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الدولة الا اذا وافق وكيل الدولة على الافراج عن المتهم في الحال المادة 171 يحق الاستئناف أيضا للنائب العام فى جميع الاحوال ويجب ان يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق ولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الامر بالافراج الموقت . المادة 172 للمتهم الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الاوامر المنصوص عليها في المواد 74 و 125 و 127 وكذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص ويرفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة ايام من تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 168 واذا كان المتهم محبوسا يكون هذا التقرير صحيحا اذا تلقاه كاتب ضبط السجن حيث يقيد على الفور في سجل خاص ويتعين على المشرف رئيس السجن تسليم هذا التقرير لقلم كتاب المحكمة فى ظرف اربع وعشرين ساعة والا تعرض لجزاءات تاديبية . المادة 173 يجوز للمدعي المدني ان يطعن بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق أو بألا وجه للمتابعة أو الاوامر التي تمس حقوقه المدنية غير أن استئنافه لا يمكن ان ينصب في اي حال من الاحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا ويسوغ له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه او بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص ويرفع استئناف المدعي المدني بالاوضاع المنصوص عليها آنفا في الفقرة الثانية من المادة 172 خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه بالامر في موطنه المختار المادة 174 يوصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق ، اذا كان الامر المستأنف لا يتعلق بالتصرف في التحقيق مالم يصدر قرار يخالف ذلك من غرفة الاتهام . القسم الثالث عشر في اعادة التحقيق لظهور ادلة جديدة المادة 175 المتهم الذي صدر بالنسبة اليه أمر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها مالم تطرأ أدلة جديدة . وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والاوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الادلة التي سبق ان وجدها ضعيفة او ان من شأنها ان تعطى الوقائع تطورات نافعة لاظهار الحقيقة • وللنيابة العامة وحدها تقرير ما اذا كان ثمة محل لطلب اعادة التحقيق بناء على الادلة الجديدة . الفصل الثاني في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي القسم الاول أحكام عامة المادة 176 تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الاقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل المادة 177 يقوم النائب العام أو وكلاؤه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام اما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها احد كتبة المجلس القضائي . المادة 178 تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها واما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك المادة 179 يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة ايام على الاكثر من استلام اوراقها ، ويقدمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام ، ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس الاحتياطي في اقرب اجل بحيث لا يتأخر
642 الجريدة الرسمية ذلك عن خمسة واربعين يوما من تاريخ الاستئناف المنصوص عليه في المادة 172 والا افرج عن المتهم تلقائيا مالم يتقرر اجراء تحقيق اضافي . المادة 180 اذا رأى النائب العام فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه المادة 185 تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم والكاتب والمترجم . المادة 186 يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد فيما عدا محكمة الجنايات ان الوقائع قابلة لوصفها جناية | الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جميع فله الى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمر باحضار الاوراق واعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها الى غرفة الاتهام المادة 181 يتخذ النائب العام الاجراءات نفسها اذا تلقى على اثر صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها انها تحتوى على ادلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 175 ، وفي هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة الاتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة ان يصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم او ايداعه السجن . المادة 182 يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم الى موطنه المختار فان لم يوجد فلآخر عنوان اعطاه وتراعي مهلة ثمان واربعين ساعة في حالات الحبس الاحتياطي وخمسة ايام فى الاحوال الاخرى بين تاريخ ارسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة . ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين المادة 183 يسمح للخصوم ومحاميهم الى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الاتهام ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع . المادة 184 يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم . ولا يسمح لمحامي المتهم ولا لمحامى المدعى المدنى بالمرافعة او ابداء ملاحظات شفوية .. ولغرفة الاتهام ان تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم أدلة الاتهام . وفى حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 100 و 107 . اجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها ايضا بعد استطلاع رأي النيابة العامة ان تأمر بالافراج عن المتهم . المادة 187 يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام باجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات والجنح | والمخالفات اصلية كانت او مرتطبة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الاشارة اليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق او التي تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض او احالتها الى الجهة القضائية المختصة . ويسوغ لها اصدار حكمها دون أن تأمر باجراء تحقيق جديد اذا كانت اوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الاتهام التي اقرها قاضي التحقيق المادة 188 تعد الجرائم مرتبطة في الاحوال الآتية : أ ) اذا ارتكبت في وقت واحد من عدة اشخاص مجتمعين ، ب ) اذا ارتكبت من اشخاص مختلفين حتى ولو في اوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على اثر تدبير اجرامي سابق بينهم ، ج ) اذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الاخرى او تسهيل ارتكابها او اتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب ، د ) او عند ما تكون الاشياء المنتزعة أو المختلسة او المتحصلة عن جناية أو جنحة قد اخفيت كلها أو بعضها المادة 189 يجوز ايضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 190 الى اشخاص لم يكونوا قد أحيلوا اليها مالم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بالا وجه للمتابعة ولا يجوز الطعن فى هذا الامر بطريق النقض . المادة 190 يقوم باجراء التحقيقات التكميلية طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق السابق اما احد اعضاء غرفة الاتهام واما قاضى التحقيق الذى تندبه لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في كل
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 وقت ان يطلب الاطلاع على أوراق التحقيق على ان يردها | خلال خمسة ايام . المادة 191 تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءات المرفوعة اليها واذا تكشف لها سبب من اسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به ، وعند الاقتضاء ببطلان الاجراءات التالية له كلها أو بعضها . ولها بعد الابطال ، ان تتصدى لموضوع الاجراء او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او لقاض غيره المواصلة اجراءات التحقيق . المادة 192 اذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت فى استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء ابدت القرار ام ألغته وأمرت بالافراج عن المتهم او باستمرار حبسه او اصدرت أمرا بايداعه السجن او بالقبض عليه ، فعلى النائب العام اعادة الملف بغير تمهل الى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم واذا حدث في أي موضوع آخر أن ألفت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق فان لها ان تتصدى للموضوع او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الالغاء قد أنهى التحقيق واذا ايدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه اثره كاملا المادة 193 واذا قررت غرفة الاتهام اجراء تحقيق تكميلي ثم أنهى ذلك التحقيق فانها تأمر بايداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب ويخطر النائب العام فى الحال كلا من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الايداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى | مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة ايام مهما كان نوع القضية . وتتبع عندئذ احكام المواد 182 و 183 و 184 • المادة 194 تقضى غرفة الاتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها ارتباط المادة 195 اذا رأت غرفة الاتهام ان الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لادانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر . وتفصل غرفة الاتهام في الحكم نفسه في رد الاشياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الاشياء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم المادة 196 اذا رأت غرفة الاتهام ان الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فانها تقضى باحالة القضية الى المحكمة • و في حالة الاحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا احتياطيا اذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس . وذلك مع مراعاة احكام المادة 124 . فاذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة • فان المتهم يخلى سبيله في الحال المادة 197 اذا رأت غرفة الاتهام ان وقائع الدعوى المنسوبة الى المتهم تكون جريمة لها وصف الجناية قانونا فانها تقضى باحالة المتهم الى محكمة الجنايات ولها ايضا ان ترفع الى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية . المادة 198 يتضمن حكم الاحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني والا كان باطلا . وفضلا عن ذلك فان غرفة الاتهام تصدر امرا به لقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة وينفذ هذا الامر في الحال المادة 199 يوقع على احكام غرفة الاتهام من الرئيس والكاتب ويذكر بها أسماء الاعضاء والاشارة الى ايداع المستندات والمذكرات والى تلاوة التقرير والى طلبات النيابة العامة وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل فى المصاريف اذا كان حكمها لا ينهى الدعوى التي نظرتها . وفى العكسية وكذلك في حالة اخلاء سبيل المتهم تصفي المصروفات وتحكم بها على طرف الخاسر في الدعوى . غير انه يجوز اعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها المادة 200 يخطر محامو المتهين والمدعين بالحق المدني بمنطوق احكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة ايام بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 181 . كما يخطر المتهمون بمنطوق الاحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدنى باحكام الاحالة الى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الاوضاع والمواعيد نفسها اما الاحكام التي يجوز للمتهمين أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فانها تبلغ اليهم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أيام . المادة 201 تطبق على هذا الباب احكام المواد 157 و 159 و 160 المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق صحة احكام غرفة الاتهام وكذلك صحة اجراءات التحقيق السابقة عليها اذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المجلس الاعلى وحده
644 الجريدة الرسمية القسم الثاني في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام المادة 202 يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المرسومة في المواد التالية وفى حالة وجود مانع لديه فان هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزير العدل ويسوغ للرئيس ان يكل هذه السلطات الى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من اجل القيام باعمال معينة المادة 203 يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه عن الاخلالات المنسوبة لمأمورى الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم . ولها أن تنظر فى ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها المادة 208 اذا ما طرح الامر على غرفة الاتهام فانها تأمر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع مأمور الضبط القضائي صاحب الشأن ويتعين ان يكون الاخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات مأموري الضبط القضائي لدى النيابة العامة للمجلس ويجوز له أن يستحضر محاميا للدفاع عنه . المادة 209 يجوز لغرفة الاتهام دون اخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على مأمور الضبط القضائى من رؤسائه التدرجيين أن توجه اليه ملاحظات أو تقرر ايقافه موقتا عن مباشرة أعمال ويتحقق بالاخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة | وظيفته كمأمور ضبط قضائي او باسقاط تلك الصفة عنه والسادسة من المادة 68 ويبذل جهده فى ألا يطرأ على الاجراءات أي تأخير بغير مسوغ . وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة اشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر اجراء من اجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها. وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون احتياطيا في قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام . المادة 204 يجوز لرئيس غرفة الاتهام ان يطلب من قاضي التحقيق جميع الايضاحات اللازمة ويحق له أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس احتياطيا في القضايا التي بها حبس احتياطي واذا ما بدا له ان الحبس غير قانوني وجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة ويجوز له أن يفوض سلطته الى قاض من قضاة الحكم التابعين الى غرفة الاتهام أو الى قاض آخر بالمجلس القضائي . المادة 205 يجوز للرئيس ان يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس متهم احتياطيا القسم الثالث في مراقبة اعمال مأمورى الضبط القضائي المادة 206 تراقب غرفة الاتهام أعمال مأمورى الضبط القضائي الصادرة عنهم بصفتهم هذه . المادة 207 يرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام أو من رئيسها نهائيا المادة 210 اذا رأت غرفة الاتهام ان مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات . أمرت فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه المادة 211 تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد مأمورى الضبط القضائي بناء على طلب النائب العام الى السلطات التي يتبعونها . الكتات الثاني في جهات الحكم الباب الاول احكام مشتركة الفصل الاول في طرق الاثبات المادة 212 يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق الاثبات ماعدا الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك ، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا يسوغ للقاضى ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه المادة 213 الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الاثبات يترك لحرية تقدير القاضي المادة 214 لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الاثبات الا اذا كان صحيحا
الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 في الشكل ويكون قد حرره واضعه اثناء مباشرة اعمال وظيفته واورد فيه عن موضوع داخل فى نطاق اختصاصه ما قد رآه او سمعه او عاينه بنفسه . المادة 215 لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح الا مجرد الاستدلالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك المادة 216 في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لمأمورى الضبط القضائي او اعوانهم او للموظفين واعوانهم الموكلة اليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة اثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها مالم يدحضها دليل عكسي بالكتابة او شهادة شهود المادة 217 لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم و محاميه المادة 218 ان المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها الى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة . وعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ اجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عنه فى الباب الأول من الكتاب الخامس المادة 219 اذا رأت الجهة القضائية لزوم اجراء خبرة فعليها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 143 الى 156 المادة 220 يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه في المواد 439 وما يليها المادة 221 بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 343 عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب الى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها الا عند مناداتهم لأداء الشهادة ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة المادة 222 كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة المادة 223 يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 97 ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره اليها على الفور بوساطة القوة العمومية لسماع أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة وفي الحالة الاخيرة يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والاجراءات والانتقال وغيرها . ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة المادة 224 يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ، ويتلقى أقواله ويجوز للنيابة العامة توجيه أسئلة الى المتهم كما يجوز ذلك للمدعى المدنى وللدفاع عن طريق الرئيس المادة 225 يؤدى الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة الى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة مالم ير الرئيس بما له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود . كما يجوز أيضا في الجنح والمخالفات أن يقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الاشخاص الذين يستشهدهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة المادة 226 يتعين على كل من الشهود لدي طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما اذا كان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعى المدني بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم . ويطلب الرئيس من الشهود عند الاقتضاء أن يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعى المدنى . المادة 227 يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 93 المادة 228 تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة مشينة ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه ، واخوته واخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب
646 الجريدة الرسمية غير أن الاشخاص المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين يجرز أن يسمعوا بعد حلف اليمين اذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى . المادة 229 غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سببا للبطلان . المادة 230 لا يلزم الشاهد الذى يسمع عدة مرات في أثناء سير المرافعة عينها بتجديد قسمه غير أن للرئيس أن يذكره باليمين التي أداها . المادة 231 تقبل شهادة الشخص الذى أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك وكذلك تقبل سماع شهادة من يقرر له القانون مكافأة مالية لابلاغه بالحادث وذلك مالم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته المادة 232 لا يجوز سماع شهادة : 1 ) المدافع عن المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفة 2 ) رجل الدين فيما اؤتمن عليه من أسرار أثناء مباشرته مهامه الدينية . أما من عداهم من الاشخاص المقيدين بالسر المهنى فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون المادة 233 يؤدي الشهود شهادتهم شفويا . غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس . ويقوم الرئيس بعد اداء كل شاهد لشهادته بتوجيه مايراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الاسئلة ان كان ثمة محل لذلك . والنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الاسئلة مباشرة الى المتهمين والى الشهود . ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته مالم يقرر الرئيس غير ذلك ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعى المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد موقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ، لكي يتسني اعادة ادخاله اليها وسماعه من جديد اذا كان ثمة محل لذلك • مع اجراء مواجهات بين الشهود أو عدم اجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الاجراء . المادة 234 للرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. | أدلة الاثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها اذا كان ذلك ضروريا . كما يعرضها أيضا على الخبراء والمساعدين ان كان لذلك محل . المادة 235 يجوز للجهة القضائية اما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى المدنى أو المتهم أن تأمر باجراء الانتقالات اللازمة لاظهار الحقيقة . ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الاجراءات المادة 236 يقوم الكاتب تحت اشراف الرئيس باثبات سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم. ويوقع الكاتب على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها من الرئيس في ظرف ثلاثة الايام التالية لكل جلسة على الأكثر المادة 237 اذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئيس أن يأمر اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة • وفي حالة مخالفة هذا الامر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد ويوجه الرئيس قبل النطق باقفال باب المرافعة الى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الاقتضاء واذ ذاك يكلف الرئيس ، كاتب الجلسة بتحرير محضر بالاضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة . وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بوساطة القوة العمومية بغير تمهل الى وكيل الدولة الذي يطلب افتتاح التحقيق معه ويرسل الكاتب الى وكيل الدولة المذكورة نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة المادة 238 يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة وعلى كاتب الجلسة فى حالة تقديم طلبات كتابية أن ينوه عن ذلك بمذكرات الجلسة . ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 الفصل الثاني في الادعاء المدني المادة 239 يجوز لكل شخص يدعى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة | أن يطالب بالحق المدنى في الجلسة نفسها و للمدعى المدنى أن يطالب بالتعويض عن الضرر المسبب له . وتطبق فى هذا الشأن أحكام هذا الفصل المادة 240 يحصل الادعاء المدنى أما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون واما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة واما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بابدائه فى مذكرات المادة 241 اذا حصل الادعاء المدنى قبل الجلسة فيتعين أن يحدد تقرير المدعى المدنى الجريمة موضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى مالم يكن المدعى المدنى متوطنا بتلك الجهة المادة 242 اذا حصل التقرير بالادعاء المدنى بالجلسة فيتعين ابداؤه قبل أن تبدى النيابة العامة طلباتها فى الموضوع والا كان غير مقبول المادة 243 اذا أدعى الشخص مدنيا فى الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدا المادة 244 تقدر الجهة القضائية قبول الادعاء المدني ويجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الادعاء من جانب النيابة . العامة أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو من أي مدع مدني آخر . المادة 245 يسوغ دائما للمدعى المدنى أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له المادة 246 يعد تاركا لادعائه كل مدع مدنى يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله بالجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا وفي هذه الحالة ، اذا كانت الدعوى العمومية لم تحرك الا بتكليف مباشر مبلغ بناء على طلب المدعى المدنى ، فان الجهة القضائية لا تفصل في هذه الدعوى العمومية الا اذا طلبت ذلك النيابة العامة ، وذلك مع حفظ حق المتهم فى أن يطلب الى | الجهة القضائية الحكم له بالتعويض الاساءة المدعى استعمال حقه في تكليفه بالحضور . المادة 247 ان ترك المدعى المدنى ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة الباب الثاني في محكمة الجنايات الفصل الاول في الاختصاص المادة 248 محكمة الجنايات هى المحكمة المختصة بالفصل في الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات المادة 249 لمحكمة الجنايات كامل الولاية فى الحكم جزائيا على الاشخاص البالغين المحالين اليها بحكم من غرفة الاتهام . المادة 250 لا تختص محكمة الجنايات بنظر أي اتهام آخر وهي تقضى بحكم نهائي . المادة 251 ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها المادة 252 تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد فى أى مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل ويمتد اختصاصها المحلى الى دائرة اختصاص المجلس . الفصل الثاني في انعقاد دورات محاكم الجنايات المادة 253 تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائى بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة اضافية أو أكثر اذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة المادة 254 يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام . المادة 255 يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة
648 الجريدة الرسمية الفصل الثالث في تشكيل محكمة الجنايات القسم الاول أحكام عامة المادة 256 يقوم النائب العام أو وكلاؤه بمهام النيابة العامة المادة 257 يعاون المحكمة بالجلسة كاتب المادة 258 تشكل محكمة الجنايات من أحد رجال القضاء بالمجلس القضائى رئيسا ومن قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية أو بالمحاكم ومن أربعة مساعدين محلفين . ويعين القضاة بقرار من رئيس المجلس القضائي . المادة 259 لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل اجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم ، حكما يقضى بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين اضافيين وبتقرير اجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات ورجال الفضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الاصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة . واذا ظهر أن ثمة استحالة فى قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره . . المادة 260 لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات . القسم الثاني في وظيفة المحلفين المادة 261 يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الاشخاص ذكورا كانوا أم أناثا ، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الاهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 ،
المادة 262 لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين : للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه 1 ) الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس شهرا على الاقل لجنحة .
- الاشخاص المحكوم عليهم لجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي ) الاشخاص الذين يكونون فى حالة اتهام أو محكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر ضدهم أمر بالايداع في السجن أو بالقبض . ) موظفو الدولة وأعوانهم وموظفو العمالات والبلديات المعزولون من وظائفهم . ه ) القائمون بالوظيفة القضائية المعزولون وأعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة | العمل 6 ) المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم ) المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الامراض العقلية المادة 263 تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف :
- عضو الحكومة أو المجلس الوطني ، 2 ) الأمين العام للحكومة أو لاحدى الوزارات والمدير باحدى الوزارات ورجل الفضاء المعين فى السلك القضائي وعامل العمالة وأمينها العام ونائب عامل العمالة • ) موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحر أو الجو حال اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو والمندوبون العاملون في خدمة الجمارك والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة . ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من اجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدنى القسم الثالث في اعداد قائمة المحلفين المادة 264 بعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف . للمحلفين الجنائيين وهو يوضع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من كل عام للعام الذى يليه . وذلك باجتماع يعقد بمقر المجلس القضائي . ويتضمن هذا الكشف تعيين محلف عن كل ألف وخمسمائة مواطن على ألا يبلغ العدد الاجمالي للمحلفين أقل من مائة وخمسين ولا أكثر من مائتين وأربعين وتشمل اللجنة المشكلة لذلك فضلا عن رئيس المجلس أو .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 من ينوب عنه ، قاضيا من كل محكمة في دائرة اختصاص محكمة الجنايات وممثلا لكل بلدية فى دائرة اختصاص محكمة الجنايات يعينه عامل العمالة وتنعقد اللجنة بدعوة توجه اليها من رئيسها قبل موعد اجتماعها بخمسة عشر يوما على الاقل المادة 265 بعد كشف خاص بأربعين محلفا اضافيا يؤخذون من بين مواطنى المدينة التي بها مقر محكمة الجنايات ويتم اعداده ويودع لدى قلم الكتاب طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة
المادة 266 قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بخمسة عشر يوما على الاقل يسحب رئيس المجلس بطريق القرعة من الكشف السنوى بجلسة علنية أسماء ثمانية عشر من المحلفين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة . ويسحب فضلا عن ذلك أسماء عشرة محلفين اضافيين من الكشف الخاص بهم المادة 267 يبلغ النائب العام كل محلف بنسخة من جدول الدورة المختصة به وذلك قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر يوما على الاقل ويذكر هذا اليوم فى التبليغ الذى يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور فى اليوم والساعة المحددين والا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280 واذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس البلدية الذي يتعين عليه احاطته علما بتعيينه محلفا الفصل الرابع في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات المادة 268 يبلغ حكم الاحالة للمتهم المحبوس بوساطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة فان لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 الى 441 المادة 269 بمجرد أن يصير الحكم الصادر من غرفة الاتهام باحالة المتهم الى محكمة الجنايات نهائيا يرسل النائب العام الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام . وينقل المتهم المحبوس الى مقر تلك المحكمة فاذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه اجراءات الغياب المادة 270 يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديها القضاة | المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت المادة 271 يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما اذا كان قد تلقى تبليغا بحكم الاحالة . فان لم يكن قد بلغ به سلمت اليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ ويبدأ به سريان ميعاد الطعن بالنقض ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه فان لم يختر المتهم له محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا ويجوز له بصفة استثنائية التصريح للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه من الرئيس والكاتب والمتهم ومن المترجم عند الاقتضاء فاذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذكر ذلك في المحضر . ويجب اجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة . قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الاقل ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذه المهلة المادة 272 للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذى يجوز له الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى فى مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الاجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامى قبل الجلسة بخمسة أيام على الاقل المادة 273 تبلغ النيابة العامة والمدعى المدنى الى المتهم قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الاقل قائمة باشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا . المادة 274 يبلغ المتهم الى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الاقل كشفا بأسماء شهوده . وتكون مصاريف استدعاء شهوده وسداد نفقاتهم على عاتقه فيما عدا النائب العام فله أن يقوم بمعرفته باجراء استدعاء هؤلاء الشهود اذا رأى لزوما لذلك المادة 275 تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات المادة 276 يجوز لرئيس محكمة الجنايات اذا رأى أن التحقيق غير واف أو تكشفت عناصر جديدة بعد صدور حكم الاحالة ، أن يأمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها ويجوز له ان يفوض لاجراء ذلك أى قاض من أعضاء | المحكمة وتطبق في هذا الصدد الاحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي المادة 277 اذا صدرت عدة أحكام احالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا . وكذلك الشأن اذا صدرت عدة أحكام احالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه . المادة 278 يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أن يأمر بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها الى دورة أخرى المادة 279 يجب أن تقدم الى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في اقرب دورة ممكنة لنظرها . الفصل الخامس في افتتاح الدورة القسم الاول في مراجعة قائمة المحلفين المادة 280 تنعقد محكمة الجنايات فى المكان واليوم والساعة المعينين لافتتاح الدورة . ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في الكشوف المعدة طبقا للمادة 266 ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين . ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذى بلغ اليه او استجاب اليه ثم انسحب قبل انهاء مهمته بغرامة من 100 الى 500 دينار المادة 281 اذا وجد بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط اللياقة التي تتطلبها المادة 261 . أو من يكونون في حالة عدم الاهلية أو التعارض المنصوص عليه فى المادتين 262 و 263 أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين فاذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسمائهم بالكشف عن ثمانية عشر محلفا استكمل باقي العدد من المحلفين الاضافيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكشف الخاص وفى حالة عدم كفاية عددهم يرجع الى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة فى جلسة علنية من بين أسماء محلفى المدينة المقيدين بالكشف السنوى المادة 282 يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بكل هذه القرارات حكما مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقص الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع . وكل تعديل في كشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة قلم الكتاب الى المتهم قبل استجوابه عن هويته . المادة 283 يقوم رجال القضاء والاعضاء في محكمة الجنايات قبل الحكم فى كل قضية عند الاقتضاء باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 0 القسم الثاني في تشكيل محلفي الحكم المادة 284 تنعقد محكمة الجنايات فى اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها . ويقوم الرئيس بعدئذ باجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة ان يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين ويكون الرد بغير ابداء أسباب . فاذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد . واذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من اجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد . وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي : تحلفون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان ( يذكر اسم المتهم ) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه والا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا الى صوت الحقد او الخبث او الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصى بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر | وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم »
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 الفصل السادس في المرافعات القسم الاول أحكام عامة المادة 285 المرافعات علنية ما لم يكن فى علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب وفى هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية فى جلسة علنية غير ان للرئيس ان يحظر على القصر دخول الجلسة واذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية . ولا تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها الى أن تنتهى القضية بحكم المحكمة ولكن يجوز مع ذلك ايقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم . المادة 286 ضبط الجلسة وادارة المرافعات منوطان بالرئيس وله سلطة تقديرية تسمح له باتخاذ أي اجراء يراه نافعا لاظهار الحقيقة . وله بصفة خاصة ان يأمر بحضور الشهود واذا اقتضى الامر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض . والشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة لا يحلفون اليمين . وهم يسمعون على سبيل الاستدلال المادة 287 يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بوساطة الرئيس ولا يجوز لهم اظهار رأيهم المادة 288 يجوز للمتهم أو المحاميه توجيه أسئلة بوساطة الرئيس الى المتهمين معه والشهود . كما يجوز للمدعى المدنى او المحاميه ان يوجه بالاوضاع نفسها أسئلة الى المتهمين والشهود . وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود. المادة 289 للنيابة العامة ان تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات ويتعين على المحكمة أن تمكنها من ابداء طلباتها وان تتداول بشأنها . المادة 290 اذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية الى المنازعة في صحة الاجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم ايداع مذكرة وحيدة قبل البدء فى المرافعات والا كان دفعهم غير مقبول ويجوز للمتهمين والمدعى المدنى ومحاميهم ايداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة غير انه يجوز ضم الدفع للموضوع . المادة 291 تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى ومحاميهم ولا يجوز أن تمس القرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فيها الا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع . القسم الثاني في حضور المتهم المادة 292 ان حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم المادة 293 يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط . المادة 294 اذا لم يحضر متهم رغم اعلانه قانونا وجه اليه الرئيس بوساطة القوة العامة انذارا بالحضور فاذا رفض جاز للرئيس أن يأمر اما باحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ اجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الاخيرة تعتبر جميع الاحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع . المادة 295 اذا حدث بالجلسة ان أخل احد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس ان يأمر بابعاده من قاعة الجلسة واذا حدث فى خلال تنفيذ هذا الامر ان لم يمتثل له او احدث شعبا صدر فى الحال أمر بايداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين الى سنتين دون اخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاهانة والتعدى على رجال القضاء . ويساق عندئذ بأمر من الرئيس الى دار السجن بواسطة القوة العمومية . المادة 296 اذا شوش المتهم بالجلسة طبقت عليه أحكام المادة 295 وعند ما يبعد المتهم عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة الى نهاية المرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الاحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها .
652 الجريدة الرسمية القسم الثالث في اقامة الادلة المادة 297 اذا كان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول محامين ، ألفت الرئيس نظره الى انه يتعين عليه ألا يقول ما يخالف ضميره أو ينافى الاحترام اللازم للقوانين وانه يجب عليه ألا يتكلم الا باحتشام واعتدال المادة 298 يأمر الرئيس كاتب الجلسة بان ينادى الشهود الذين يتعين انسحابهم الى القاعة المخصصة لهم . ولا يخرجون منها الا للادلاء بشهادتهم . ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع اليه عند الاقتضاء . المادة 299 اذا تخلف شاهد عن الحضور جاز لمحكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين ان تأمر اما بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بوساطة القوة العامة عند الاقتضاء او تأجيل القضية لدور مقبل ، و في هذه الحالة يضع الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصروفات الحضور للشهادة والاجراءات والانتقال وغيرها ويجوز الى ذلك ان يكون أداء تلك المصروفات محلا للاكراه البدني ويجوز ان تحكم المحكمة محكمة الجنايات دون اشتراك المحلفين في الحكم بعقوبة من 500 الى 1000 ( من خمسمائة الى ألف دينار ( على الشاهد الذي تخلف عن الحضور او رفض ان يحلف اليمين او يؤدى شهادته ويجوز للشاهد المتخلف ان يرفع معارضة فى حكم الإدانة في خلال ثلاثة أيام من تبليغه الى شخصه . وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في أحقية هذه المعارضة اما أثناء الدور الجارى او في دور لاحق المادة 300 يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة حكم الاحالة ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته . المادة 301 اذا كان المتهم او الشاهد أصم أبكم فيتبع ما هو مقرر في المادة 92 المادة 302 يعرض الرئيس على المتهم ان لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود او بعد ذلك جميع حجج الاثبات ويسأله عما اذا كان يعترف بها كما يعرضها ايضا على الشهود او الخبراء او الاعضاء المساعدين ان كان ثمة محل لذلك المادة 303 يجوز للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى اما من للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بتأجيل القضية الى دور مقبل المادة 304 متى أنتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعى المدني او محاميه وتبدى النيابة طلباتها ويعرض المحامي والمتهم اوجه الدفاع ويسمح للمدعى المدني والنيابة العامة بالرد عليها ، ولكن للمتهم دائما الكلمة الاخيرة. القسم الرابع في اقفال باب المرافعة المادة 305 يقرر الرئيس اقفال باب المرافعات، ويتلو الاسئلة الموضوعة ويوضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الاحالة ويوضع هذا السؤال فى الصيغة الآتية : هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ » ويكون كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر صار التمسك به محل سؤال مستقل متميز . ويجب ان توجه في الجلسة جميع الاسئلة التي ستجيب عليها المحكمة وذلك فيما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار فى تطبيق نص هذه المادة . المادة 306 لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الاحالة الا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع فاذا خلص من المرافعات ان واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الاحالة تعين على الرئيس وضع سؤال او عدة أسئلة احتياطية المادة 307 يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة أن القانون لا يطلب من القضاة ان يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى تكوين اقتناعهم ، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الاخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما ، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر ، وأن يبحثوا باخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته فى ادراكهم الادلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم : هل لديكم اقتناع شخصي ؟ »
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية - الجمهورية الجزائرية 653 المادة 308 يأمر الرئيس باخراج المتهم من قاعة الجلسة . ويستدعى رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية الى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ اليها لأي سبب من الاسباب بدون اذن الرئيس ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة الى غرفة المداولة وخلال المداولة تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة اذ يأمر الرئيس بنقل الاوراق الى غرفة المداولة الفصل السابع في الحكم القسم الاول في المداولة المادة 309 يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الاصوات في اوراق تصويت سرية وبوساطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الاسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يتلزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت ادانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الاعضاء بطلانها وتصدر جميع القرارات بالاغلبية المطلقة وفي حالة الاجابة بالايجاب على سؤال ادانة المتهم ، تتداول محكمة الجنايات فى تطبيق العقوبة ، وبعد ذلك تؤخذ الاصوات بوساطة أوراق تصويت سرية بالاغلبية المطلقة : واذا ما أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر بان يوقف تنفيذ هذه العقوبة وتقضى المحكمة بالاوضاع نفسها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفى تدابير الامن . وتذكر القرارات بورقة الاسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الاول المعين وان لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات . وينطق بالحكم سواء أكان بالادانة ام بالبراءة في جلسة علنية وبحضور المتهم المادة 310 تعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة ، ويستحضر الرئيس المتهم ، ويتلو الاجابات التي أعطيت عن الاسئلة وينطق بالحكم بالادانة او بالاعفاء من العقاب او بالبراءة ويتلو الرئيس بالجلسة مواد القانون التي طبقت ، وينوه عن هذه التلاوة بالحكم . وفي حالة الادانة او الاعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه على الاكراه البدني فاذا كانت الادانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة او لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام ، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم ، وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بحكم مسبب باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفى منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعى المدنى حسب الظروف . فاذا خلا حكم المحكمة من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذم النقطة . المادة 311 اذا أعفى المتهم من العقاب او برىء افرج عنه في الحال مالم يكن محبوسا لسبب آخر دون اخلال بتطبيق اي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة . ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برىء قانونا او اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف المادة 312 اذا تكشفت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع اخرى ، وايدت النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بان يساق المتهم الذى قضى ببراءته بغير تمهل بوساطة القوة العمومية الى وكيل الدولة بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال افتتاح التحقيق القسم الثاني في القرار الذي يصدر فى الدعوى العمومية المادة 313 بعد ان ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بان له مدة ثمانية أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بالنقض ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها اذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه . غير أن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع | المصاريف أو من جزء منها . المادة 314 يجب ان يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع الاجراءات الشكلية المقررة قانونا . كما يجب ان يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر ما يلي : 1 ) بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم 2 ) تاريخ النطق بالحكم . ) أسماء الرئيس و القضاة المساعدين والمساعدين المحلفين | وممثل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة والمترجم ان كان ثمة محل لذلك
654 الجريدة الرسمية
- هوية وموطن المتهم أو محل اقامته المعتاد ه ) اسم المدافع عنه …
- الوقائع موضوع الاتهام . ) الاسئلة الموضوعة والاجوبة التي أعطيت عنها وفقا لاحكام المواد 305 وما يليها من هذا القانون . 8 (8) منح أو رفض الظروف المخففة ) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لادراج النصوص نفسها 10 ) ايقاف التنفيذ ان كان قد قضي به . 110 ) علنية الجلسات ، او الفرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا . 12 ) المصاريف ويوقع الرئيس وكاتب الجلسة على الحكم ويحرر كاتب الجلسة محضرا باثبات الاجراءات المقررة يوقع عليه من الرئيس يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع و في الدفوع . ويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ النطق بالحكم . المادة 315 يفترض استيفاء الاجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاكم الجنايات . ولا ينقض هذا الافتراض الا بتضمين فى المحضر أو في الحكم أو فى اشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الاجراءات القسم الثالث في القرار الذي يصدر في الدعوى المدنية المادة 316 بعد أن تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين فى طلبات التعويض المقدمة سواء من المدعي المدنى ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعى المدني وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى • ويجوز للمدعى المدنى فى حالة البراءة كما في حالة الاعفاء ان يطلب تعويض الضرر الناشيء عن خطأ المتهم الذى يخلص من الوقائع موضوع الاتهام . ويفصل فى الحقوق المدنية بقرار مسبب ويجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن تأمر من تلقاء نفسها برد الاشياء المضبوطة تحت يد القضاء غير أنه في حالة الحكم بادانة المتهم فلا ينفذ هذا الرد مالم يثبت المستفيد منه أن المحكوم عليه قد استنفد كافة المواعيد دون أن يطعن بالنقض أو تكون الدعوى قد قضى فيها نهائيا اذا كان قد حصل طعن بالنقض للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه واذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء . ويفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدعى أن له حقا على الشيىء أو بناء على طلب النيابة العامة الفصل الثامن في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات المادة 317 اذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور حكم الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة أيام من تبليغه بذلك الحكم تبليغا قانونيا ، او اذا فر بعد تقديمه نفسه او بعد القبض عليه أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله ، أمرا باتخاذ اجراءات التخلف عن الحضور وينشر هذا الامر فى خلال مهلة عشرة أيام في احدى جرائد العمالة ، وتعلق نسخة على باب مسكن المتهم ، وعلى باب دار البلدية التابع لها وعلى باب محكمة الجنايات . وينص هذا الامر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر المشار اليه في الفقرة السابقة ، والا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في اجراءات الغياب ، ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه ، وأنه متعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه وتذكر في هذا الامر زيادة على ما تقدم هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة اليه والامر بالقبض عليه فاذا رفض المتهم تقديم نفسه ، حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة . ويوجه النائب العام نسخة من هذا الامر المدير مصلحة الاملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور . وبعد مهلة عشر أيام تتخذ اجراءات محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور . المادة 318 لا يجوز لأى محام أن يتقدم للدفاع عن متهم متخلف عن الحضور ، غير أنه اذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للالزام الذى يتضمنه الامر المنصوص عليه فى المادة 317 فلأ قاربه أو أصدقائه أن يبدوا عذره . فاذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع ، أمرت بايقاف محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء بايقاف تنفيذ الحراسة على أمواله خلال مدة محددة تبعا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانية . المادة 319 فيما عدا الحالة السابقة يتلى حكم الاحالة الى محكمة | الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر المحررة لاثبات الاعلان واللصق •
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد هذه التلاوة تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد ابداء النيابة العامة طلباتها واذا سهى عن اجراء ما من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 317 تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان اجراءات التخلف عن الحضور وتأمر باعادة الاجراءات ابتداء من أقدم اجراء باطل . وفي الحالة العكسية تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين دون أن يكون فى استطاعتها حال الحكم بالادانة منح المتهم المتخلف منفعة الظروف المخففة ثم تقضى المحكمة نفسها بعد ذلك في الحقوق المدنية المادة 320 اذا حكم بادانة المتهم المتخلف عن الحضور تأيد ابقاء أمواله تحت الحراسة ان لم تكن قد صودرت ويقدم حساب الحراسة لمن يتعلق به الامر بعد أن يصبح حكم الادانة نهائيا لا رجوع فيه وذلك باستنفاد المهلة المعطاة لازالة أثر الحكم الغيابي بحضور المحكوم عليه المتخلف المادة 321 يجب أن ينشر مستخرج من حكم الادانة بهمة النائب العام في اقصر مهلة باحدى جرائد العمالة التي بها آخر موطن للمحكوم عليه . كما تعلق فضلا عن ذلك على باب آخر محل اقامة له ، وعلى باب دار البلدية التي ارتكبت الجناية بدائرتها وكذلك على باب المحكمة كما يوجه مستخرج من الحكم الى مدير مصلحة الاملاك بموطن المحكوم عليه . المادة 322 يصير المحكوم عليه تحت طائلة جميع اسقاطات الحق المقررة في القانون اعتبارا من تاريخ استيفاء اجراءات النشر المنصوص عليها في المادة 321 . المادة 323 ليس للمحكوم عليه المتخلف حق الطعن بالنقض المادة 324 لا يترتب في أية حال بقوة القانون على اجراءات محاكمة المتهم المتخلف ايقاف أو تأخير اجراءات التحقيق بالنسبة للمتهمين المشاركين له فى الاتهام الحاضرين في الدعوى ويجوز للمحكمة بعد الحكم على هؤلاء أن تأمر برد الاشياء المودعة لدى قلم الكتاب بصفة حجج اثبات اذا ما طالب بها مالكوها او من لهم حقوق عليها. كما يجوز لها أن لا تأمر بردها الا بشرط اعادة تقديمها عند الاقتضاء • ويحرر الكاتب لدى رد تلك الاشياء محضرا بأوصافها المادة 325 يجوز طيلة مدة الحراسة على أموال المتهم المتخلف تقرير اعانات لزوجته وأولاده وأصوله اذا أعوزتهم الحاجة . ويبت في ذلك بأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد أخذ رأى مدير مصلحة الاملاك المادة 326 اذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن او اذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم ، فان الحكم والاجراءات المتخذة منذ الامر بتقديم نفسه ، تنعدم بقوة القانون ، وتتخذ بشأنه الاجراءات. الاعتيادية . فاذا كان حكم الادانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الاجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الاثر فاذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة اعيد الى صاحب الشأن الناتج الصافى لقيمة بيع الاموال المتصرف فيها كما تعاد اليه - بالحالة التي تكون عليها - الاموال التي لم يجر التصرف فيها . المادة 327 اذا تعذر لسبب ما سماع شهود فى المرافعات في الحالة المنصوص عليها في المادة 326 تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة كما تتلى عند اللزوم الاجابات المكتوبة للمتهمين الآخرين في الجناية نفسها وكذلك الشأن بالنسبة للأوراق الاخرى التي يراها الرئيس لازمة لاظهار الحقيقة واذا قضى ببراءة المتهم المحكوم عليه غيابيا بعد تسليمه نفسه ، الزم مصاريف المحاكمة الغيابية الا اذا أعفته منها المحكمة . كما يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بتطبيق اجراءات النشر المنصوص عليها في المادة 321 على كل قرار قضائي صادر لصالح المحكوم عليه المتخلف الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة المادة 328 تختص المحكمة بالنظر فى الجنح والمخالفات وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين الى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2000 ألفى دينار وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة . وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2000 ( ألفي ) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للاشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الاشياء . المادة 329 تختص محليا بنظر الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل
606 الجريدة الرسمية اقامة أحد من المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم حتى ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه محنفة الا وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و 553 كما تختص المحكمة كذلك بنظر الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة . وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفات دون سواها بنظر تلك المخالفات المادة 330 تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه مالم ينص القانون على غير ذلك المادة 331 يجب ابداء الدفوع الأولية قبل أى دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة الا اذا كانت بطبيعتها تنفى عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة ولا تكون جائزة الا اذا استندت الى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم . واذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى الى الجهة الفضائية المختصة . فاذا لم يقم المتهم برفع الدعوى فى تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع . أما اذا كان غير جائز استمرت المرافعات . المادة 332 اذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الاطراف . المادة 333 ترفع الى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها اما بطريق الاحالة اليها من الجهة القضائية المنوط بها اجراء التحقيق واما بحضور أطراف الدعوى بارادتهم بالاوضاع المنصوص عليها فى المادة 334 ، وأما يكلف بالحضور يسلم مباشرة الى المتهم والى الاشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة ، واما بتطبيق اجراء التلبس بالجنحة المنصوص عليه في المادة 338 وما بعدها • الفصل الاول في الحكم في الجنح القسم الاول في رفع الدعوى الى المحكمة المادة 334 الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار بارادته . للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار الى نص القانون الذي يعاقب عليها . واذا كان متعلقا بمتهم محبوس احتياطيا فيتعين ان يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور . المادة 335 يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالاوضاع المنصوص عليها في المواد 439 وما يليها المادة 336 كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة . المادة 337 يتعين على المدعى المدنى الذى يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى الكاتب المبلغ الذي يقدره وكيل الدولة وأن ينوه فى ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى مالم يكن متوطنا بدائرتها . ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك • القسم الثاني في التلبس بالجنحة المادة 338 يقدم الى المحكمة وفقا للمادة 59 الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذى لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد والمحل على وكيل الدولة اذا كان قد تقرر حبسه . ويجوز لكل مأمور من مأمورى الضبط القضائي ولكل عون من أعوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها ويلتزم هؤلاء الشهود بالحضور والا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانون ويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة الى ان له الحق فى طلب مهلة لتحضير دفاعه ، وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن اجابة المتهم بشأنه واذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الاقل المادة 339 اذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لاستيفاء التحقيق ، وتفرج عن المتهم احتياطيا بكفالة أو غيرها ان كان ثمة محل لذلك • القسم الثالث في تشكيل المحكمة المادة 340 تحكم المحكمة بقاض فرد .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 ويعاونه كاتب ويقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الدولة أو أحد أعضاء النيابة العامة يندب لهذا الغرض . المادة 341 يتعين صدور قرارات المحكمة من القاضي الذي يرأستها في جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة واذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية تعين اعادة نظرها كاملا من جديد . القسم الرابع في علانية وضبط الجلسة المادة 342 يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 285 و 286 فقرة اولى . القسم الخامس في المرافعات وحضور المتهم المادة 343 يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالاجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة . كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور او غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود و فيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 91 و 92 من هذا القانون المادة 344 يساق المتهم المحبوس احتياطيا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها المادة 345 يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور لشخصه ان يحضر مالم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا والا اعتبرت محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور بغير ابداء عذر مقبول ورغم استيفاء شروط تبليغ التكليف بالحضور لشخصه محاكمة حضورية . المادة 346 اذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم الشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا المادة 347 يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق : 1 الذى يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة ، 2 والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة او يقرر التخلف عن الحضور ، 3 - والذي بعد حضوره باحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى او بجلسة الحكم . المادة 348 يجوز ان يمثل المتهم بوساطة محاميه اذا كانت المرافعة لا تنصب الا على الحقوق المدنية المادة 349 يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية ان يحضر عنه محام يمثله ، و فى هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة اليه . المادة 350 اذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت اسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية امرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله او بدار السجن التي يكون محبوسا بها ، وذلك بوساطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب . ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة وتؤجل القضية بتاريخ محدد لا قرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها . وفي جميع هذه الاحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله . المادة 351 واذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا . ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا اذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه او كان يستحق عقوبة الابعاد . المادة 352 يجوز للمتهم والاطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم ايداع مذكرات ختامية . ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب ، وينوه الاخير عن هذا الايداع بمذكرات الجلسة . والمحكمة الملزمة بالاجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه ايداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع . ولا يجوز لها غير ذلك الا فى حالة الاستحالة المطلقة او ايضا عند ما يتطلب نص متعلق بالنظام العام اصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع . المادة 353 اذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت اقوال المدعي
658 الجريدة الرسمية المدني فى مطالبته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم . وللمتهم دائما الكلمة الاخيرة . المادة 354 اذا لم يكن ممكنا انهاء المرافعات اثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة . ويتعين ان يحضر فيه اطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بابقائهم تحت تصرفها لحين اتمام المرافعة ، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل القسم السادس في الحكم من حيث هو المادة 355 يجب ان يصدر الحكم في جلسة علنية اما في الجلسة عينها التي سمعت فيها المرافعات واما في تاريخ لاحق وفي الحالة الاخيرة يخبر الرئيس اطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه الحكم . المادة 356 اذا تبين انه من اللازم اجراء تحقيق تكميلي فيجوز للمحكمة ان تقوم باجرائه بمقتضى حكم او تندب لهذا الغرض قاضيا من قضاة الحكم ويتمتع القاضي الذي يعهد اليه بالتحقيق التكميلي بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142 . ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد من 105 الى 108 . ولوكيل الدولة أن يطلع - بطريق المطالبة عند الاقتضاء على الملف في أي وقت أثناء اجراء التحقيق التكميلي على ان يعيد الاوراق في ظرف اربع وعشرين ساعة المادة 357 اذا رأت المحكمة ان الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة . و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ولها ان تأمر بان يدفع موقتا كل او جزء من التعويضات المقدرة . كما ان لها السلطة - ان لم يكن ممكنا اصدار حكم في طلب التعويض بحالته ان تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا التنفيذ به رغم المعارضة او الاستئناف . المادة 358 يجوز للمحكمة فى الحالة المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 357 اذا كان الامر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه | وكانت العقوبة المقضى بها تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بايداع المتهم فى السجن أو القبض عليه ويظل أمر القبض منتجا اثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة او قضى المجلس القضائي فى الاستئناف بتخفيض . عقوبة الحبس الى اقل من سنة . غير ان للمحكمة فى المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة الغاء هذه الاوامر وذلك بقرار خاص مسبب وتظل الاوامر الصادرة فى الحالة المشار اليها آنها منتجة آثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض ويتعين فى حالة المعارضة للحكم طبقا للشروط | المنصوص عليها في المادتين 411 و 412 ان تنظر | القضية امام المحكمة في أول جلسة او في خلال ثمانية ايام على الاكثر من يوم المعارضة والا افرج عن المتهم تلقائيا واذا اقتضى الامر تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب فى تأييد او الغاء الامر بالقبض أو الايداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير اخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب افراج موقت بالاوضاع المنصوص عليها في المواد 128 و 129 و 130 . المادة 359 اذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة امامها مكيفة قانونا بانها جنحة ان هذه الواقعة لا تكون الا مخالفة ، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنية المادة 360 اذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة ، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف المادة 361 اذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب ، قضت المحكمة باعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 357 المادة 362 اذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها واحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه . ويجوز لها بعد سماع اقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه امرا بايداع المتهم السجن او بالقبض عليه . المادة 363 اذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الاتهام المادة 364 اذا رأت المحكمة ان الواقعة موضوع المتابعة لا تكون اية
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 جريمة فى قانون العقوبات او انها غير ثابتة او غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف المادة 365 يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته او باعفائه من العقوبة او الحكم عليه بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة ، وذلك رغم الاستئناف مالم يكن محبوسا لسبب آخر وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد ان تستنفد مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضى بها عليه المادة 366 في الحالة المنصوص عليها فى المادة 364 ، اذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضى المحكمة في حكمها. نفسه فى طلبات التعويض المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن اساءة حقه في الادعاء مدنيا المادة 367 ينص في كل حكم يصدر بالادانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على الزامهما بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الاكراه البدني . وكذلك الشأن في حالة الصلح الذي تنقضى به الدعوى العمومية طبقا للمادة السادسة وفى حالة الاعفاء من العقوبة مالم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب باعفاء المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف كلها أو بعضها ولا يلزم المدعي المدني الذى قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعي ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة المادة 368 لا يجوز الزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته غير انه اذا قضى ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث فيجوز للمحكمة ان تجعل على عاتقه المصاريف كلها او جزءا منها المادة 369 يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار اليها في المادة 246 غير ان للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزء منها المادة 370 يجوز للمحكمة فى الحالة التى لا تتناول فيها الادانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة او لم تكن الا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف التهمة اما أثناء سير التحقيق او عند النطق بالحكم وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى ، إن تعفى المحكوم عليه بنص مسبب في حكمها ، من الجزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع . وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو المدعى المدنى . المادة 371 تصفى المصاريف والرسوم بالحكم ، ويجوز لكل ذي مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 367 وما يليها او وجود صعوبات في تنفيذ حكم الادانة بالمصاريف والرسوم ان يرفع الامر الى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة فى مادة اشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة . المادة 372 يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية ان يطلب الى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء . ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها المادة 373 يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعى بان له حقا على اشياء موضوعة تحت تصرف القضاء ان يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى ولا يجوز له الاطلاع اذا ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الاشياء . وتقضى المحكمة في ذلك بحكم على حده بعد سماع أطراف الدعوى المادة 374 يجوز للمحكمة اذا وافقت على رد الاشياء المستردة ان تتخذ جميع الاجراءات التحفظية لضمان امكان استعادة تلك الاشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار نهائي في الموضوع المادة 375 اذا رأت المحكمة ان الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لاظهار الحقيقة او قابلة للمصادرة ، أرجأت الفصل. في شأنها ريثما يصدر قرار في الموضوع ويكون الحكم في هذه الحالة غير قابل لاي طعن المادة 376 يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب . والحكم الصادر بالموافقة على رد الاشياء المستردة قابل
660 الجريدة الرسمية للاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى المدني اذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم . ولا يرفع الامر للمجلس القضائي الا بعد ان تفصل المحكمة في الموضوع . المادة 377 تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء ان لم يرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع . وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعى ان له حقا على الشيء او بناء على طلب النيابة العامة . ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لاحكام المادة 376 المادة 378 اذا رفع الامر في موضوع القضية الى المجلس القضائي ، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 372 الى 375 . ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع بالامر برد الاشياء بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 377 • المادة 379 F كل حكم يجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الاسباب أساس الحكم . ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر ادانة الاشخاص المذكورين أو مساءلتهم عنها كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والاحكام في الدعاوى المدنية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم . المادة 380 تؤرخ نسخة الحكم الاصلية ويذكر بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم وكاتب الجلسة والمترجم عند الاقتضاء وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها ، تودع قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الاكثر من تاريخ النطق بالحكم وينوه عن هذا الايداع بالسجل الخاص المخصص الغرض بقلم الكتاب الفصل الثاني في الحكم في مواد المخالفات القسم الاول في غرامة الصلح في المخالفات المادة 381 قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه | العامة المحال عليه محضر مثبت لمخالفة باخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا للحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة المادة 382 اذا رفعت مخالفتان في محضر واحد ، تعين على المخالف أن يدفع المقدار الاجمالى لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما . المادة 383 ترسل النيابة الى المخالف في خلال خمسة عشر يوما من القرار ، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، اخطارا مذكورا فيه موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانونى المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 384 • المادة 384 يتعين على المخالف في خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الاخطار المنوه عنه أن يدفع دفعة واحدة مقدار مبلغ غرامة الصلح بين يدى محصل المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة ، اما نقدا أو بحوالة بريد أو بتحويل لحساب الشيكات البريدية لذلك المحصل ، واما بشيك مسطر او بتحويل مصرفي بالاوضاع المنصوص عليها لدفع الضرائب المباشرة ويجب أن يسلم الاخطار الى المحصل في جميع الاحوال تأييدا للدفع . المادة 385 لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف • المادة 386 يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح اذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة ايام من تاريخ الدفع . المادة 387 اذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام المخالف للاخطار طبقا للمادة 383 قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة المادة 388 يرسل الى المحصل في ظرف ثلاثة ايام كشف اجمالي بالاخطارات الموجهة من النيابة كما يرسل كشف اجمالى من النيابة العامة الى محصل المالية فى الاسبوع الاول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 386 المادة 389 تنقضى الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة | الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ווה ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة . ويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة العود . المادة 390 في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة فى اجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لاحكام المواد 393 وما يليها . المادة 391 لا تطبق أحكام المواد من 381 الى 390 في الاحوال التالية: 1 ) اذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها | لجزاء غير الجزاء المالي او لتعويض الاضرار اللاحقة بالاشخاص او الاشياء او لعقوبات تتعلق بالعود . 2 ) اذا كان ثمة تحقيق قضائي .
- اذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين ) في الاحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد اجراء غرامة الصلح . المادة 392 يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن يقبل مباشرة دفع غرامة جزافية بين يدى محرر محضر المخالفة من أعوان الضبط القضائي . وفي حالة الامتناع عن دفع الغرامة الجزافية تتخذ الاجراءات طبقا لاحكام المواد 394 وما يليها . المادة 393 لا تطبق أحكام المادة 392 في الاحوال المنصوص عليها في المادة 391 واذا كان محرر المحضر على جهل بتوافر حالة العود لدى المخالف ظل الاجراء نافذ الاثر غير انه يجوز متابعة المخالف فيما بعد أمام المحكمة القسم الثاني في رفع الدعوى أمام المحكمة المادة 394 ترفع الدعوى الى المحكمة فى مواد المخالفات اما بالاحالة من جهة التحقيق واما بحضور اطراف الدعوى باختيارهم واما بتكليف بالحضور مسلم الى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية المادة 395 يقوم الاخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور اذا تبعه حضور الشخص الموجه اليه الاخطار باختياره . وتذكر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه الى نص القانون الذي يعاقب عليها المادة 396 تطبق المواد 335 و 336 و 337 على اجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات القسم الثالث في التحقيق النهائي في مواد المخالفات المادة 397 يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة او المدعي المدني ان يقدر او يكلف بتقدير تعويضات وان يحرر او يكلف بتحرير محاضر وان يأمر باجراء ما يتطلب السرعة من أعمال المادة 398 تطبق أحكام المواد 285 فقرة اولى و 286 فقرة اولى و 288 و 289 و 296 و 343 على الاجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات . ! المادة 399 تطبق ايضا القواعد المقررة في المواد من 239 الى 247 المتعلقة بالادعاء المدني و في المواد 212 الى 237 المتعلقة باقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 400 والمواد من 238 الى 352 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 355 المتعلقة بالحكم . المادة 400 تثبت المخالفات اما بمحاضر أو تقارير واما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها . ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة مأموري او معاونى الضبط القضائى والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائى الذين خول لهم القانون سلطة اثبات المخالفات كدليل اثبات الى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ولا يجوز ان يقوم الدليل العكسي الا بالكتابة او بشهادة الشهود المادة 401 اذا اقتضى الحال اجراء تحقيق اضافي قام باجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 105 الى 108 وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 356 . المادة 402 اذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة وتقضى عند الاقتضاء فى الدعوى المدنية طبقا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 357 .
662 الجريدة الرسمية المادة 403 اذا رأت المحكمة ان الواقعة تكون جناية أو جنحة قضت بعدم اختصاصها وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها المادة 404 اذا رأت المحكمة ان الواقعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو كانت الواقعة غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغير عقوبة ولا مصاريف المادة 405 اذا كان المتهم يستفيذ من أي عذر يعفيه من العقاب قضت باعفائه وتفصل عند الاقتضاء في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 402 . المادة 406 تطبق على اجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات المواد 367 الى 380 المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد الاشياء المضبوطة وصيفة الاحكام . الفصل الثالث في الحكم الغيابي والمعارضة القسم الاول في التخلف عن الحضور المادة 407 كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور فى اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد فى المادة 348 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و 345 و 347 و 349 و 350 . غير انه اذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم ان يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص المادة 408 يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لاحكام المواد 439 وما يليها. القسم الثاني في المعارضة المادة 409 يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به اذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية • للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه المادة 410 تبلغ المعارضة بكل وسيلة الى النيابة العامة التي يعهد اليها باشعار المدعى المدنى بها وذلك بكتاب موسى عليه بعلم الوصول واذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعى المدني مباشرة بها . المادة 411 يبلغ الحكم الصادر غيابيا الى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان التبليغ لشخص المتهم . وتمد هذه المهلة الى ثلاثين يوما اذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج الاقليم الوطني . المادة 412 اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي تسرى اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن او دار البلدية او النيابة غير أنه اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من اجراء تنفيذى ما ان المتهم قد احيط علما بحكم الادانة فان معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية الى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم . و تسرى مهلة المعارضة فى الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذى احيط به المتهم علما بالحكم . ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوى لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك فى مهلة العشرة أيام من التبليغ . ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي . المادة 413 تلغى المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به فى شأن طلب المدعى المدنى . واما المعارضة الصادرة من المدعي المدني او من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها الا على ما يتعلق بالحقوق المدنية وتعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له فى التبليغ الصادر اليه شفويا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الامر طبقا للمواد 439 وما يليها .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 663 ويتعين في جميع الاحوال أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور المادة 414 يجرى التحقيق والحكم فى كل قضية طبقا للاحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية المادة 415 يجوز في جميع الاحوال ان تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة الفصل الرابع في استئناف الاحكام في مواد الجنح والمخالفات القسم الاول في مباشرة حق الاستئناف المادة 416 تكون قابلة للاستئناف : 1 - الاحكام الصادرة في مواد الجنح . 2 - الاحكام الصادرة فى مواد المخالفات اذا قضت بعقوبة | الحبس او عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار او اذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام المادة 417 يتعلق حق الاستئناف : ا – بالمتهم ، 2 - والمسؤول عن الحقوق المدنية ،
- ووكيل الدولة ،
- والنائب العام ، ه و والادارات العامة فى الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية ،
- والمدعي المدني . وفي حالة الحكم بالتعويض يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسئول عن الحقوق المدنية وفى حالة استئناف أحد الخصوم فى المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة اضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف المادة 419 يقدم النائب العام استئنافة في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم . وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم . المادة 420 يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوى بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . ويعرض على المجلس القضائي المادة 421 يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع وفى الحالة الاخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب واذا لم يكن المستأنف يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك ويفيد تقرير الاستئناف في سجل معد لذلك المادة 422 اذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك ان يعمل تقرير استئنافه فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة 418 لدى كاتب دار السجن حيث يتلقى ويقيد فى الحال في سجل خاص . ويسلم اليه ايصال عنه . ويتعين على المشرف رئيس دار السجن ان يرسل نسخة من هذا التقرير خلال اربع وعشرين ساعة الى قلم كتاب الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، والا جوزي اداريا . المادة 423 يجوز ايداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة فى المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف . ويتعلق هذا الحق بالمدعى المدنى فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط . المادة 418 يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري غير ان مهلة الاستئناف لا تسرى الا اعتبارا من التبليغ | للشخص او للموطن والا فلدار البلدية او للنيابة العامة بالحكم اذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب او حضوريا في الاحوال المنصوص عليها فى المواد 345 و 347 ( فقرة 1 و 3) و 350 . ويوقع عليها من المستأنف او محام او وكيل خاص مفوض بالتوقيع . و ترسل العريضة وكذلك اوراق الدعوى بمعرفة وكيل الدولة الى المجلس القضائي في أقصر مهلة واذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الدولة الى دار السجن بمقر المجلس القضائي المادة 424 يجب ان يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 الى المتهم وعند الاقتضاء الى المسؤول عن
664 الجريدة الرسمية الحقوق المدنية غير ان هذا التبليغ يكون اجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر اذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي اذا كانت القضية قد قدمت الى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى . المادة 425 يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357 ( فقرة 2 و 3 ) و 365 و 419 و 427 المادة 426 اذا فصلت المحكمة في طلب أفراج موقت وفقا للمواد 128 و 129 و 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة اربع وعشرين ساعة ويظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الدولة وذلك في جميع الاحوال حتى تستنفد مهلة ذلك الاستئناف المادة 427 لا يقبل استئناف الاحكام التحضيرية او التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع الا بعد الحكم الصادر في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم المادة 428 تحول القضية الى المجلس القضائى فى الحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف وما تقتضيه صفة المستأنف على الوجه المبين بالمادة 433 القسم الثاني في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات المادة 429 يفصل المجلس القضائي فى استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الاقل من رجال القضاء ويقوم النائب العام أو أحد وكلائه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة القسم الثالث في اجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي المادة 4300 تطبق أمام المجلس القضائى القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد الآتية المادة 431 يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوى للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه من احد المستشارين ويستجوب المتهم . ولا تسمع شهادة الشهود الا اذا أمر المجلس بسماعهم وتسمع أقوال اطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي : المستأنفون فالمستأنف عليهم ، واذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من ابداء أقواله وللمتهم دائما الكلمة الاخيرة . المادة 432 اذا رأى المجلس ان الاستئناف قد تأخر رفعه او كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله . واذا ما رأى ان الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضى بتأييد الحكم المطعون فيه . وفي كلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف مالم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فان المصاريف تترك اذ ذاك على عاتق الخزينة . المادة 433 يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضى بتأييد الحكم أو الفائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه ولكن ليس للمجلس اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسىء حالة المستأنف ولا يجوز له اذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعى المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء اليه ولا يجوز للمدعى المدنى فى دعوى الاستئناف ان يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الاولى . المادة 434 اذا كان تعديل الحكم راجعا الى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة او لا يمكن اسنادها الى المتهم فانه يقضى ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف • وفي هذه الحالة اذا طلب المتهم المقضى ببراءته تعويضات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 366 رفع طلبه مباشرة أمام المجلس . المادة 435 اذا كان تعديل الحكم مرجعه الى أن المجلس قد رأى أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب التزم المجلس بتطبيق | أحكام المادة 361
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 المادة 436 اذا كان المرجع في تعديل الحكم الى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون الا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء . المادة 437 اذا كان الحكم مستوجب الالغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى الى النيابة العامة لاجراء شئونها بما تراه . ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بايداع المتهم السجن أو بالقبض عليه وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 عند الاقتضاء المادة 438 اذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو اغفال لا يمكن تداركه للاوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو اغفالها البطلان فان المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع . الباب الرابع في التكليف بالحضور والتبليغات المادة 439 تطبق أحكام قانون الاجراءات المدنية فى مواد التكليف بالحضور والتبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح . ولا يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى اجراء تبليغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب الى مالا نهاية أو لأقاربه أو أصهاره من الحواشي الى درجة ابن العم الشقيق او ابن الخال الشقيق بدخول الغاية . المادة 440 يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى المدنى أو أية جهة ادارية مؤهلة قانونا ويجب على القائم بالتبليغات ان يستجيب الى طلبهم بدون تمهل ويبين التكليف بالحضور الواقعة موضوع المتابعة ويشار فيه الى النص القانوني الذي يعاقب عليها • ويذكر فيه المحكمة المرفوعة اليها الدعوى ومكان وساعة و تاريخ الجلسة كما يوضح صفة المبلغ اليه متهما كان أو مسؤولا عن الحقوق المدنية او شاهدا . واذا كان التكليف بالحضور مبلغا بناء على طلب المدعى المدني ذكر فيه اسمه ولقبه ومهمته وموطنه الحقيقي او المختار ويتعين أن يذكر فضلا عن ذلك فى التكليف بالحضور المسلم الى شاهد أن تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن أداء الشهادة أو شهادة الزور كل أولئك معاقب عليه قانونا المادة 441 يكون تبليغ القرارات فى الحالات اللازمة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى المدنى . الكتاب الثالث في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث الباب الاول أحكام تمهيدية المادة 442 يكون بلوغ سن الرشد الجزائى فى تمام الثامنة عشرة . غير أنه يجوز لجهات الحكم القضائية فيما يتعلق بالمجرمين الذين تتراوح سنهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة أن تستبدل بقرار مسبب أو أن تستكمل عقوبات القانون العام بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب حسبما نصت على ذلك المادة 444 • ولا يجوز بأي حال أن يحكم على الحدث الذي لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره بعقوبة مقيدة للحرية أو بغرامة المادة 443 تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة . المادة 444 لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة الا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتي بيانها :
- تسليمه لوالديه أو لوصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة . 20 ) تطبيق نظام الافراج عنه مع وضعه تحت المراقبة ) وضعه فى منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهنى مؤهلة لهذا الغرض ، ) وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك ، ه ) وضعه في خدمة المصلحة العامة المكلفة بالمساعدة ، 6 ) وضعه في مدرسة داخلية صالحة لايواء الاحداث المجرمين في سن الدراسة غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك فى شأن الحدث الذي يتجاوز الثالثة عشرة من عمره تدبير يرمى الى وضعه بمؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الاصلاحية
666 الجريدة الرسمية ويتعين في جميع الاحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي فيه يبلغ القاصر ثماني عشرة سنة كاملة المادة 445 يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات اذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا للظروف أو لشخصية المجرم الحدث على ان يكون ذلك بقرار توضح فيه اسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة المادة 446 يحال الحدث البالغ من السن ثمانية عشر عاما في قضايا المخالفات الى المحكمة وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 468 فاذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة ان تقضى بمجرد التوبيخ البسيط للحدث او تقضى بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا غير انه لا يجوز فى حق الحدث غير البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ . و للمحكمة فضلا عن ذلك اذا مارأت فى صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم الى قاضي الاحداث الذى له سلطة وضع الحدث تحت نظام الافراج تحت المراقبة . واذا كان الحكم قابلا للاستئناف رفع هذا الاستئناف الى محكمة الاحداث الباب الثاني في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث المادة 447 توجد في مقر كل مجلس قضائي محكمة للاحداث يحدد اختصاصها بدائرة اختصاص المجلس نفسه المادة 448 يباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث الذين دون الثامنة عشرة من عمرهم وكيل الدولة لدى المحكمة التي بمقر دائرتها محكمة الاحداث ويكون لوكيل الدولة المذكور وحده صفة مباشرة المتابعة في حالة ارتكاب جريمة يخول القانون فيها للادارات العامة حق المتابعة وذلك بناء على شكوى سابقة من الادارة صاحبة الشأن للجمهورية الجزائرية . الجمعة 20 صفر عام 1386 ه. المادة 449 يقلد قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكائنة بالمقر الرئيسي للمجلس القضائى وظيفة قضاء الاحداث وذلك بمقتضى قرار من وزير العدل ويجوز أن يعهد خصيصًا بالقضايا المتعلقة بالاحداث الى قاض أو أكثر من قضاة التحقيق بمقر كل محكمة احداث بموجب قرار من وزير العدل المادة 450 تشكل محكمة الاحداث من قاضى الاحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين يعين المحلفون الاصليون والاحتياطيون المدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازين باهتمامهم بشؤون الاحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها. ويؤدى المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم وأن يخلصوا في عملهم وأن يحتفظوا بتقوى و ايمان بسر المداولات . ويختار المحلفون سواء أكانوا أصليين ام احتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس قضائي يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم . المادة 451 تختص محكمة الاحداث بنظر الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث وتكون من حيث الاختصاص المحلى مختصة بنظر الدعوى محكمة الاحداث التي ارتكبت الجريمة بدائرتها او التي بها محل اقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائية . المادة 452 لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء مباشرة آية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون ان يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة ولا يجوز في حالة ارتكاب جنحة وعدم وجود فاعل أصلى أو شريك رشيد مباشرة أية متابعة ضد حدث لما يستكمل الثامنة عشرة دون أن يكون قاضي الاحداث قد قام باجراء تحقيق سابق عليها ويجوز للنيابة العامة صفة استثنائية في
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 حالة تشعب القضية أن تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضى الاحداث وبموجب طلبات مسببة . واذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالفون ، في ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة اذا ما تابع الجناة البالغين في جنحة متلبس بها ، أو بطريق التكليف المباشر بالحضور يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرفعه الى قاضي الإحداث فإذا ما رأى على العكس من ذلك أن ثمة محلا لاجراء تحقيق بالنسبة للجميع طلب الى قاضي التحقيق أن يقوم باجراء التحقيق أيضا ضد الحدث المادة 453 يقوم قاضى الاحداث ببذل كل همة وعناية ويجرى التحريات اللازمة للوصول الى اظهار الحقيقة وللتعرف على شخصية الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه . و تحقيقا لهذا الغرض فانه يقوم اما باجراء تحقيق غير رسمى أو طبقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون في التحقيق الابتدائى وله أن يصدر أى أمر لازم لذلك مسع مراعاة قواعد القانون العام . ويجرى بحثا اجتماعيا يقوم فيه بجمع المعلومات عن الحالة المادية والادبية للاسرة وعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي تماش فيها أو نشأ وتربى . ويأمر قاضي الاحداث باجراء فحص طبي والقيام بفحص نفساني ان لزم الامر ويقرر عند الاقتضاء وضع الحدث في مركز للايواء أو للملاحظة غير انه يجوز لصالح الحدث الا يأمر باجراء أي من هذه التدابير أو لا يقرر الا تدبيرا واحدا من بينهما وفى هذه الحالة يصدر أمرا مسببا . المادة 454 يخطر قاضى الاحداث باجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له واذا لم يختر الحدث أو نائبه القانونى مدافعا عنه عين له قاضي الاحداث من تلقاء نفسه مدافعا او عهد الى نقيب المحامين باختيار مدافع للحدث ويجوز له أن يعهد باجراء البحث الاجتماعي الى المصالح الاجتماعية أو الاشخاص الحائزين الأجازة ( دبلوم ) الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض . المادة 455 يجوز لقاضي الاحداث أن يسلم المجرم الحدث موقتا : 1 ) الى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته. أو الى شخص جدير بالثقة ، 2 ) الى مركز ايواء ، ) الى قسم ايواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة ، ) الى مصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية ( ملجأ ) ، ه ) الى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لادارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة . واذا رأى أن حالة الحدث الجثمانية والنفسانية تستدعى فحصا عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد ويجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الافراج تحت المراقبة . ويكون تدبير الحراسة قابلا للالفاء دائما . المادة 456 لا يجوز وضع المجرم الذى لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة موقتة ولا يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة الى الثامنة عشرة موقتا فى مؤسسة عقابية الا اذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي اجراء آخر وفى هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص فان لم يوجد فقى مكان خاص ويخضع بقدر الامكان لنظام العزلة في الليل المادة 457 اذا تبين قاضي التحقيق أن الاجراءات قد تم استكمالها أرسل الملف بعد أن يرقم الكاتب أوراقه الى وكيل الدولة الذي يتعين عليه تقديم طلباته فى خلال عشرة أيام على الاكثر المادة 458 اذا رأى قاضى الاحداث ان الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة أو أنه ليس ثمة من دلائل كافية ضد المتهم أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة
المادة 459 اذا رأى قاضي الاحداث أن الوقائع لا تكون الا مخالفة أحال القضية الى المحكمة بالاوضاع المنصوص عليها في المادة
المادة 460 اذا رأى قاضى الاحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا باحالتها الى محكمة الاحداث لتقضى فيها في غرفة المشورة
668 الجريدة الرسمية المادة 461 تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه عند الاقتضاء وتسمع شهادة الشهود ان لزم الامر بالاوضاع المعتادة المادة 462 اذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة الى الحدث قضت المحكمة ببراءته . واذا اثبتت المرافعات ادانته نصت محكمة الاحداث صراحة في حكمها على ذلك وقامت بتوبيخ المتهم وتسليمه بعد ذلك الى والديه أو الى وصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته واذا تعلق الامر بحدث تخلى عنه ذووه فيسلم لشخص جدير بالثقة ويجوز فضلا عن ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الافراج تحت المراقبة اما بصفة موقتة تحت الاختيار لفترة أو أكثر تحدد مدتها واما بصفة نهائية الى أن يبلغ سن الا يجوز أن تتعدى ثماني عشرة سنة وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة 445 . ويجوز لمحكمة الاحداث أن تشمل هذا القرار بالنفاذ المعجل رغم الاستئناف . المادة 463 يصدر القرار في جلسة سرية ويجوز الطعن فيه بالاستئناف في خلال عشرة أيام من للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها غير انه اذا تعلق الامر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 تكون مهلة الاستئناف محددة بعشرة أيام . ويجوز ان يرفع الاستئناف من الحدث او نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي المادة 467 تفصل محكمة الاحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي او متولى الحضانة ومرافعة النيابة العامة والدفاع ويجوز لها سماع الفاعلين الاصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال ويجوز لها اذا دعت مصلحة الحدث اعفاءه من الحضور بالجلسة وفى هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا . واذا تبين أن الجريمة التي تنظرها محكمة الاحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية جاز لمحكمة الاحداث قبل البت فيها أن تأمر باجراء تحقيق تكميلي وتندب لهذا الغرض قاضي التحقيق اذا كان أمر الاحالة قد صدر من قاضي الاحداث • المادة 468 يفصل في كل قضية على حدة في غير حضور باقى المتهمين . ولا يسمح بحضور المرافعات الا لشهود الفضية والاقارب القريبين للحدث ووصيه أو نائبه القانونى وأعضاء نقابة النطق به ويرفع هذا الاستئناف أمام غرفة الاحداث بالمجلس المحامين وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الانظمة القضائي المنصوص عليها في المادة 472 المادة 464 يتخذ قاضي التحقيق بالنسبة للحدث الاجراءات الشكلية المعتادة ويجوز له أن يأمر فضلا عن ذلك باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 454 و 456 وبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة وعلى حسب الاحوال اما أمرا بالاوجه للمتابعة واما باحالة الدعوى الى محكمة الاحداث المادة 465 اذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون أصليون أو شركاء راشدون أحالهم قاضي التحقيق الى الجهة المختصة عادة بمحاكمتهم طبقا للقانون العام وفصل عنهم القضية التي تخص الحدث وأحاله الى محكمة الاحداث المادة 466 تطبق على الاوامر التي تصدر من قاضي الاحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الاحدات أحكام المواد من 170 - 173 • المهتمة بشؤون الاحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الاحداث المراقبين ورجال القضاء . ويجوز للرئيس أن يأمر فى كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث المادة 469 اذا كانت التهمة ثابتة فصلت المحكمة فى التدابير المنصوص عليها في المادة 444 وذلك بقرار مسبب واذا اقتضى الحال فانها تقضى بالعقوبات المقررة فى المادة 50 من قانون العقوبات. غير انه يجوز لمحكمة الاحداث بعد أن تبت صراحة في ادانة المتهم وقبل أن تفصل فى شأن العقوبات أو التدابير أن تأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الافراج مع المراقبة لفترة أو لعدة فترات اختبار تحدد مدتها المادة 470 يجوز لمحكمة الاحداث فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 444 أن تأمر بشمول قرارها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف
الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية )) 669 المادة 471 تطبق قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة المقررة فى هذا القانون على أحكام محكمة الاحداث ويجوز رفع المعارضة او الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني المادة 472 توحد بكل مجلس قضائى غرفة احداث . ويعهد الى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائى بمهام المستشارين المندوبين لحماية الاحداث وذلك بقرار من وزير العدل المادة 473 يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الاحداث فى حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضى الاحداث بمقتضى المواد من 453 الى 455 . ويرأس غرفة الاحداث التي يشكلها مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب جلسة . المادة 474 تطبق على استئناف أحكام قاضى الاحداث ومحكمة الاحداث القواعد المقررة فى مواد الاستئناف في هذا القانون ولا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف لتنفيذها الا بالفسبة لاحكام الادانة الجزائية التي يقضى بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات المادة 475 بجوز لكل من يدعى اصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ الثامنة عشرة أن يدعى مدنيا . واذا كان المدعى المدنى قد تدخل لضم دعواه المدنية الى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فان ادعاءه يكون أمام قاضى الاحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الاحداث أو أمام محكمة الاحداث أما المدعى المدنى الذى يقوم بدور المبادرة الى تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الادعاء مدنيا الا أمام قاضى التحقيق المختص بشؤون الاحداث بمقر محكمة الاحداث التي يقيم بدائرتها الحدث المادة 476 تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع ادخال نائبه القانوني في الخصومة واذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث و فصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية فى مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد اليها بمحاكمة البالغين وفى هذه الحالة لا يحضر الاحداث في المرافعات وانما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون . ويجوز أن يرجى الفصل في الدعوى المدنية الى أن يصدر حكم نهائي بادانة الاحداث المادة 477 يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الاحداث القضائية في الكتب او الصحافة او بطريق الاذاعة او السينما أو بأية وسيلة أخرى كما يحظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو ايضاح يتعلق بهوية أو شخصية الاحداث المجرمين ويعاقب على مخالفة هذه الاحكام بعقوبة الغرامة من 200 الى 2000 ) من مائتني الى ألفى ) دينار وفى حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين الى سنتين . ويجوز نشر الحكم ولكن بدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الاولى والا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتي الى ألفي دينار . الباب الثالث في الافراج تحت المراقبة المادة 478 تتحقق مراقبة الاحداث الموضوعين في نظام الافراج تحت المراقبة بدائرة كل محكمة احداث بأن يعهد الى مندوب أو عدة مندوبين دائمين أو مندوبين متطوعين بمراقبة الاحداث ويعين مندوب بالنسبة لكل حدث اما بأمر من قاضي الاحداث أو عند الاقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون الاحداث | واما بالحكم الذي يفصل في موضوع القضية المادة 479 تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والادبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوقات فراغه . ويقدمون حسابا عن نتيجة أداء مهمتهم لقاضي الاحداث بتقارير كل ثلاثة أشهر وعليهم فضلا عن ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما اذا ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبى وعن الإيذاء الذي قد يقع عليه وعن التعويق المدبر الذي يعطلهم فى القيام بأداء مهمتهم وبصفة عامة عن كل حادثة أو حالة تبدو لهم منها أنها تسوغ اجراء تعديل في تدابير ايداع الحدث أو حضانته وتناط بالمندوبين الدائمين تحت سلطة قاضي الاحداث مهمة ادارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين كما أنهم يباشرون فضلا عن ذلك مراقبة الاحداث الذين عهد اليهم القاضي | شخصيا برعايتهم ..
670 الجريدة الرسمية المادة 480 يعين قاضي الاحداث المندوبين المتطوعين من بين الاشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الاقل من غير تفرقة فى الجنس والجنسية والذين يكونون جديرين بالثقة واهلا للقيام بارشاد الاحداث • ويختار المندوبون الدائمون من بين المندوبين المتطوعين بطريق الافضلية ويعينون بقرار من وزير العدل ويتقاضون مرتبا . وتدفع مصاريف الانتقال التي يتكبدها جميع المندوبين لرقابة الاحداث بصفتها من مصاريف القضاء الجزائي . المادة 481 يخطر الحدث ووالداه ووصيه والشخص الذي يتولى حضانته فى جميع الاحوال التي يتقرر فيها نظام الافراج تحت المراقبة بطبيعه هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها . واذا مات الحدث او مرض مرضا خطيرا او تغير محل اقامته او غاب بغير اذن تعين على الوالدين او الوصي او متولى الحضانة او المستخدم ان يبادر باخطار المندوب بذلك بغير تمهل واذا كشفت حادثة ما عن اغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين او الوصي او متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضى الاحداث او محكمة الاحداث حسبما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث ان يحكم على الوالدين او الوصي او متولي الحصانة بغرامة مدنية من 10 الى 500 ) من عشرة الى خمسمائة دينار ) الباب الرابع في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث المادة 482 ايا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فان هذه التدابير يجوز لقاضي الاحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت اما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الافراج تحت المراقبة واما من تلقاء نفسه . غير انه يتعين على هذا القاضى ان يرفع الامر لمحكمة الاحداث اذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الايداع المنصوص عليها فى المادة 444 في شأن الحدث الذي ترك او سلم لحراسة والديه او وصيه او شخص جدير بالثقة المادة 483 اذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الاقل جاز لوالديه او لوصيه تقديم طلب تسليمه او ارجاعه الى حضانتهم وذلك بعد اثبات اهليتهم للجمهورية الجزائرية “ الجمعة 20 صفر عام 1386 ه لتربية الطفل وكذا تحسن سلوكه و في حالة رفض هذا الطلب فانه لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء مهلة سنة . المادة 484 تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير او مراجعة التدابير بالسن الذي يبلغها الحدث يوم صدور القرار الذى يقضى بهذه التغييرات أو المراجعة المادة 485 يكون مختصا محليا بالفصل في جميع المسائل العارضة المتعلقة بدعاوى تغيير التدابير فى مادة الافراج تحت المراقبة والايداع والحضانة : 1 قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي سبق ان فصلت اصلا في النزاع . 2 - قاضي الاحداث او محكمة الاحداث التي يقع بدائرتها موطن والدى الحدث او موطن الشخص صاحب العمل او المؤسسة او المنظمة التى سلم الحدث اليها بأمر من القضاء وكذلك الى قاضي احداث او محكمة احداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا ، وذلك بتفويض من قاضي الاحداث او محكمة الاحداث التي فصلت اصلا في النزاع . فاذا كانت القضية تقتضى السرعة جاز لقاضي احداث المكان الذي يوجد به الحدث مودعا او محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير الموقتة المادة 486 يجوز لمحكمة الاحداث بقرار مسبب ان تودع في قسم مناسب بمؤسسة عقابية الى ان يبلغ من العمر سنا لا تجاوز الثامنة عشرة كل شخص يتراوح عمره بين السادسة عشرة والثامنة عشرة سواء اتخذ في حقه اثناء سن حداثته الجزائية احد التدابير المقررة فى المادة 444 او طبقت عليه لدى بلوغه | سن الرشد أحكام الفقرة الثانية من المادة 442 اذا ما تبين عدم وجود فائدة من التدابير المشار اليها بسبب سوء سيرته ومداومة عدم محافظته على النظام وخطورة سلوكه الواضحة . المادة 487 يجوز لقاضي الاحداث عند الاقتضاء أن يأمر اذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الايداع او الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله ان يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة الى أحد السجون وحبسه فيه موقتا طبقا للاوضاع المقررة في المادة 456 ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الاحداث | أو محكمة الاحداث
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 المادة 488 الاحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير او بخصوص الافراج تحت المراقبة او الإيداع أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة او الاستئناف ويرفع الاستئناف الى غرفة الاحداث بالمجلس القضائي الباب الخامس في تنفيذ القرارات المادة 489 تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للاحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة وتقيد القرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير انه لا يشار اليها الا في القسائم رقم 2 المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء اية سلطة اخرى او مصلحة عمومية المادة 490 اذا اعطى صاحب الشأن ضمانات اكيدة على انه قد صلح حاله جاز لمحكمة الاحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية او التهذيب - ان تقرر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن او من النيابة او من تلقاء نفسها الغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير . وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا او محكمة الموطن الحالى لصاحب الشأن او محل ميلاده ولا يخضع حكمها لاي طريق من طرق الطعن . واذا صدر الأمر بالالغاء اتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير . المادة 491 يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث موقتا او نهائيا لغير أبيه أو أمه او وصيه او لشخص غير من كان يتولى حضانته اصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الاسرة من مصاريف الرعاية والايداع . و تحصل هذه المصاريف اسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة . وتقوم الجهة المدينة بالاعانات العائلية أو الزيادات او المساعدة المستحقة للحدث بدفعها فى سائر الاحوال مباشرة الى الشخص او المنظمة المكلفة برعاية الحدث اثناء مدة ايداعه . واذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة باسعاف الطفولة فان حصة المصاريف التى لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة . المادة 492 تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالاحداث من اجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها الى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية . الباب السادس في حماية الاطفال المجنى عليهم في جنايات او جنح . المادة 493 اذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ الثمانية عشرة فان لقاضى الاحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأى النيابة بأن يودع الحدث المجنى عليه في الجريمة اما لدى شخص جدير بالثقة واما بمؤسسة أو عمل خاص واما يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة بالمساعدة . ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق الطعن المادة 494 اذا اصدر حكم بالادانة في جناية أو جنحة أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة اذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك ان ترفع الامر الى محكمة الاحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته . الكتاب الرابع في طرق الطعن غير العادية الباب الاول في الطعن بالنقض الفصل الاول في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن المادة 495 يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الاعلى :
- فى احكام غرفة الاتهام ، فيما عدا ما تعلق منها بالحبس الاحتياطي . 2 ) في احكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة او المقضى بها بقرار مستقل في الاختصاص المادة 496 لا يجوز الطعن بهذا الطريق :
- فى الاحكام الصادر بالبراءة الا من جانب النيابة العامة ولصالح القانون وحده على ألا يضر هذا الطعن بالشخص المقضى ببراءته . ) أحكام الاحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا
672 الجريدة الرسمية الجنح او المخالفات الا اذا قضى الحكم في الاختصاص او تضمن مقتضيات نهائية ليس فى استطاعة القاضي أن يعدلها . غير انه يجوز أن تكون احكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض فيها اذا ما كانت قد قضت اما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضى ببراءته او في رد الاشياء المضبوطة أو في الوجهين معا . ولا يجوز مباشرة الطعن بالنقض بطريق عرضى . المادة 497 يجوز الطعن بالنقض : أ ) من المحكوم عليه او من محاميه عنه او الوكيل المفوض منه بالتوقيع بتوكيل خاص ، ب ) من النيابة العامة ، ج ) من المدعي المدني اما بنفسه أو بمحاميه ، وفضلا عن الاستثنائين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فانه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام : 1 ) اذا قررت عدم قبول دعواه ، (2) اذا قررت انه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية ، ) اذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية ، 4 ) اذا سها عن الفصل فى وجه من اوجه الاتهام او كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشرائط الجوهرية المقررة قانونا لصحته ، ه ) في جميع الحالات الاخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما اذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة المادة 498 للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض فان كان اليوم الاخير ليس من ايام العمل في جملته او جزء منه مدت المهلة الى اول يوم تال له من ايام العمل و تسرى المهلة اعتبارا من يوم النطق بالقرار بالنسبة لاطراف الدعوى الذين حضروا او حضر من ينوب عنهم يوم النطق به . وفي الحالات المنصوص عليها فى المواد 345 و 347 ) فقرة 1و3 ) و 350 فان هذه المهلة تسرى اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه . وفي الحالات الاخرى وبالاخص بالنسبة للاحكام الغيابية فان هذه المهلة لا تسرى الا من اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة . ويطبق هذا النص اذا كان قد قضى بالادانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ها واذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة ثمانية الايام الى شهر يحتسب من يوم كذا الى يوم كذا المادة 499 يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض واذا رفع الطعن فالى أن يصدر الحكم من المجلس الاعلى في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية . وبالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضى ببراءته او اعفائه او ادانته بالحبس مع ايقاف التنفيذ او بالغرامة وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاد حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها الفصل الثاني في أوجه طرق الطعن المادة 500 لا يجوز ان يبنى الطعن بالنقض الا على احد الاوجه الآتية :
- عدم الاختصاص ،
- تجاوز السلطة ، ) مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات ،
- انعدام الاساس القانوني للحكم ، ه ) انعدام او قصور الاسباب ، 6 ) اغفال الفصل فى وجه طلب او فى احد طلبات النيابة العامة .. تناقض القرارات الصادرة من وجهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه ، ) مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه . ويجوز للمجلس الاعلى من تلقاء نفسه ان ينقض الحكم للا وجه السابق بيانها المادة 501 لا يجوز أن تثار من الخصوم اوجه البطلان في الشكل او في الاجراءات لأول مرة أمام المجلس الاعلى غير انه يستثنى من ذلك اوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به . ويجوز ابداء الاوجه الاخرى فى اية حالة كانت عليها الدعوى . المادة 502 لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الادانة بابا
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها المادة 503 لا يجوز لاحد باية حال ان يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو انعدام قواعد مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم الفصل الثالث في شكل الطعن المادة 504 يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كتاب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه . ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه | أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع . وفي الحالة الاخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب ، واذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية ويجوز ان يرفع الطعن بكتاب او برقية اذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون فى الخارج غير انه يشترط انه في خلال مهلة الشهر المقررة فى المادة 498 يصدق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما . ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط المادة 505 اذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن اما بتقرير يسلم الى قلم كتاب دار السجن المحبوس به او بمجرد كتاب يرسل الى قلم كتاب المجلس القضائي بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه ان يصادق على تاريخ تسليم الكتاب الى يده ويتعين على المحكوم عليه ان يودع في ظرف شهر من تقريره مذكرة يعرض فيها اوجه دفاعه ومعها نسخ منها بقدر ما يوجد في الدعوى من اطراف . ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المجلس الاعلى ويجوز مد هذه المهلة بقرار من المستشار المقرر ولا يجوز ان يتجاوز هذا المد باية حال شهرا واحدا المادة 506 يخضع طعن المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرسم القضائي والا كان غير مقبول ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن والا كان غير | مقبول ، وذلك فيما عدا ما اذا كانت المساعدة القضائية قد طلبت ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر . ويكون سداد الرسم اما لقلم كتاب المجلس الاعلى او لقلم التسجيل المقرر لدى الجهة التي اصدرت القرار المطعون فيه. المادة 507 يجب أن يؤيد طعن المدعى المدنى في ظرف شهر من التقرير بعريضة يعرض فيها الاوجه التي يوردها تدعيما للنقض . ويجب أن تودع من العريضة نسخ بقدر عدد الاطراف في الدعوى ويجوز مدة مهلة الشهر بقرار من المستشار المقرر الى مدة جديدة لا يجوز بأي حال ان تتجاوز شهرا واحدا ويجب أن يبلغ هذا الطعن بمعرفة الكاتب الى النيابة العامة وباقي الاطراف وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول في مهلة خمسة أيام المادة 508 كل طلب مقدم الى مكتب المساعدة القضائية لدى المجلس الاعلى يترتب عليه أن يوقف لصالح صاحب الشأن : المطالبة بالرسم القضائي ، سريان مهلة الشهر المقررة لايداع مذكرة أو عريضة حسب الاحوال . واذا قبل الطلب قام النائب العام باخطار صاحب الشأن وكذلك رئيس الغرفة الجزائية لكى تعين من تلقاء نفسها محاميا يدعى للمرافعة ويجب ان يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين على الفور . واذا رفض الطلب يقوم النائب العام باخطار كل من صاحب الشأن والمستشار المقرر الذى يكلف المذكور تكليفا رسميا بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر في مهلة خمسة عشر يوما ليكون تقديم الطلب صحيحا • ويكون التكليف الرسمي بكتاب موصي عليه بعلم الوصول فاذا لم يمكن التوصل للطاعن بعنوانه الذي أعطاه او من واقع الملف فانه يفصل مع ذلك في هذه الحالة في قبول الطعن . المادة 509 تعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثيلها بمحام
674 الجريدة الرسمية المادة 510 لا يجوز للنيابة العامة الطعن الا فى احكام الادانة الجزائية ويبلغ طعنها الى المحكوم عليه باشهاد من قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام من التقرير . وتعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فان الطلبات التي يبديها النائب العام تغنى عنها ولا تبلغ هذه الطلبات الميداة بملف القضية لأطراف الدعوى . ولكن لهؤلاء أن يحاطوا بها علما . المادة 511 يتعين في المذكرات المودعة باسم المحكوم عليهم وفي عرائض المدعين بالحق المدنى أن تستكمل الشرائط الآتية : 1 ) ذكر اسم ولقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل وكذلك موطنه الحقيقى وموطنه المختار اذا لزم الامر ، 2 ) ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد هؤلاء الذين لم تعد لهم مصالح في القضية . ) أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والاشارة الى الاوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه . المادة 512 يجوز في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن أن تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه مذكرات المحكوم عليهم وعرائض المدعين بالحق المدنى مصحوبة عند الاقتضاء بما يثبت سداد الرسم القضائي اما بحوالة بريد مرسلة باسم كبير كتاب المجلس الأعلى بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بايصال يثبت دفع الرسم المذكور وبانتهاء هذه المهلة لا يكون للايداع أثره الا اذا تم لدى قلم كتاب المجلس الاعلى الفصل الرابع في تحقيق الطعون وفي الجلسات المادة 513 ترسل النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه ملف الدعوى الى النائب العام للمجلس الأعلى مع حافظة بيان الاوراق وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن . ويقوم كاتب المجلس الاعلى بتسليم الملف فى ظرف ثمانية أيام الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى الذى يحيله الى رئيس الغرفة الجزائية لكي تعين عضوا مقررا .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه واذا كانت ثمة حقوق شخصية في القضية قام العضو المقرر بتبليغ طعن المحكوم عليه فى المدة عينها الى كل طرف مدافع في النقص مع تنبيهه بأن له أن يقدم مذكرة بالاوضاع نفسها الآتية البيان كما يبلغ أيضا في الوقت المناسب الخصوم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول المذكرة الاولية للمتهم أو عريضة المدعى المدنى مع تنبيه كل منهم بأن له أن يودع مذكرة ردا عليها على أن تكون موقعة من محام معتمد ومعها نسخ بقدر عدد أطراف الدعوى وذلك في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ والا فانه في حالة انقضاء تلك المهلة يعد الحكم الذي يصدر في الطعن حضوريا . وكل تبليغ المذكرة لاحقة يكون اجراؤه عند الاقتضاء بمجرد اعلان بالموطن المختار لدى المحامي المعتمد المادة 514 يناط بالعضو المقرر توجيه الاجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ولهذا الغرض فهو يسهر على حسن ادارة وسرعة تنفيذ كافة أعمال قلم الكتاب المادة 515 يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد ايداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر أجل ممنوح . المادة 516 اذا رأى العضو المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيها أودع تقريره وأصدر قرارا باطلاع النيابة العامة عليه وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرتها الكتابية في ظرف ثلاثين يوما من استلام ذلك القرار المادة 517 سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها فى الميعاد المشار اليه آنها أم لم تودعها فان القضية تقيد بجدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة وبعد استطلاع رأى النيابة العامة ويجب تبليغ جميع أطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الاقل المادة 518 اذا تبين للعضو المقرر من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق فى الطعن جاز له بغير مراعاة للشكليات المقررة آنها وبعد أخذ رأى رئيس الغرفة والنيابة العامة قيد القضية في جدول جلسة قريبة
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 ويبلغ الطالب وحده بتاريخ تلك الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الاقل المادة 519 بعد المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المقرر المكلف بها تقريره . واجراءات النقض كتابية ويجوز لمحامى أطراف الدعوى أن يسمح لهم عند الاقتضاء بأن يتقدموا بملاحظات موجزة | شفوية . وتبدى النيابة العامة طلباتها قبل اقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكى يصدر المجلس الحكم في تاريخ محدد . المادة 520 يناط بالرئيس ضبط الجلسة الفصل الخامس في أحكام المجلس الاعلى المادة 521 تكون أحكام المجلس الاعلى مسببة . ويجب أن تتضمن : 1 ) أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم ، 2 ) أسماء أعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم مع التنويه عن صفة العضو المقرر ،
- اسم ممثل النيابة العامة ، 4 ) اسم كاتب الجلسة ، ه ) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة | العامة ، 6 ) الاوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة ، ) النطق بالحكم في جلسة علنية . ويوقع على نسخة الحكم الاصلية من الرئيس والعضو المقرر وكاتب الجلسة • المادة 522 ينطق بأحكام المجلس الاعلى في جلسة علنية مالم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك ، وتبلغ بعناية كاتب الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول الى أشخاص أطراف الدعوى والى محاميهم . وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه علما وذلك بعناية النائب العام لدى المجلس الاعلى ، واذا قضى برفض الطعن يرسل الملف بالطريقة نفسها الى الجهة القضائية الاصلية ويؤشر بمعرفة قلم الكتاب على هامش النسخة الاصلية للحكم المطعون فيه بحكم المجلس الاعلى المادة 523 اذا قبل الطعن قضى المجلس الاعلى ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحال الدعوى اما الى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو الى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية الى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها . المادة 524 يتعين على الجهة القضائية التي تحال اليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الاحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى وان لم يدع حكم المجلس من النزاع شيئا يفصل فيه نقض الحكم المطعون فيه دون احالة ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف فيما عدا النيابة العامة ويجوز تقدير المصاريف المادة 525 يجوز للمجلس فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن اذا ما انطوى الطعن على تعسف : 1 ) أن أن يحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 500 خمسمائة دينار لصالح الخزينة ، 2 ) أن يحكم عليه بالتعويضات للمطعون ضده . المادة 526 اذا أصبح الطعن غير ذي موضوع أصدر المجلس الاعلى حكما بأن لا وجه للفصل فيه ويقدر في هذه الحالة ما اذا كان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة المادة 527 يرسل ملف الدعوى فى حالة الحكم بالنقض مع الاحالة في ظرف ثمانية أيام الى الجهة القضائية المعينة فيه مع نسخة من الحكم وذلك بعناية النيابة العامة لدى المجلس الاعلى المادة 528 تكون أحكام المجلس الاعلى دائما حضورية في مواجهة جميع أطراف الدعوى .
676 الجريدة الرسمية الفصل السادس في ترك الخصومة واعادة السير في الدعوى المادة 529 تتبع الغرفة الجزائية بالمجلس الاعلى في مواد ترك الخصومة واعادة السير في الدعوى أو تعجيلها القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمجلس الفصل السابع في الطعن لصالح القانون المادة 530 اذا وصل لعلم النائب العام لدى المجلس الاعلى صدور حكم نهائى من محكمة أو مجلس قضائى وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الاجراءات الجوهرية ومع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض فى الميعاد المقرر فله أن يعرض الامر بعريضة على المجلس الاعلى . وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المجلس الاعلى للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض . واذا رفع النائب العام الى المجلس الاعلى بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمجلس الاعلى القضاء ببطلانها . فاذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية الباب الثاني في التماس اعادة النظر المادة 531 لا يسمح بطلبات التماس اعادة النظر الا بالنسبة للأحكام الصادرة من المجالس أو المحاكم اذا حازت قوة الشيء المقضى وكانت تقضى بالادانة فى جناية أو جنحة . ويجب أن تؤسس : 1 ) اما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها قيام دلائل كافية على وجود المجنى عليه المزعوم قتله على قيد الحياة . 2 ) أو اذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته فى اثبات ادانة المحكوم عليه ، ) أو على ادانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية و الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين 4 ) أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالادانة مع أنه يبدو | للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه ويرفع الامر للمجلس الاعلى بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة اما من وزير العدل أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانونيى فى حالة عدم أهليته أو من زوجه أو فروعه أوأصوله في حالة وفاته أو ثبوت غيبته وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المجلس الاعلى متصرفا بناء على طلب وزير العدل ويفصل المجلس الاعلى فى الموضوع فى دعوى التماس اعادة النظر ويقوم العضو المقرر بجميع اجراءات التحقيق ولدى الضرورة بطريق الانابة القضائية واذا قبل المجلس الطلب قضى بغير احالة ببطلان أحكام الادانة التي تثبت عدم صحتها . ويجوز للمحكوم عليه المبرأ أن يطالب بالتعويضات الكتاب الخامس في بعض اجراءات خاصة الباب الاول في التزوير المادة 532 اذا وصل لعلم وكيل الدولة أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال الى ذلك المستودع لاتخاذ جميع اجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة لا يجوز لوكيل الدولة أن يفوض هذه السلطات الا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها الى قلم الكتاب . المادة 533 يجوز القاضي التحقيق فى كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بايداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد وروده اليه أو وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بامضائه وكذلك الكاتب الذي يحرر بالايداع محضرا يصف فيه حالة المستند غير أنه يجوز لقاضي التحقيق قبل الايداع لدى قلم الكتاب أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند او نسخه بأية وسيلة أخرى . المادة 534 يجوز القاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ اجراء بضبطها ويوقع على هذه الاوراق بإمضائه وامضاء الكاتب الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533
الجمعة 20 صفر عام 1386ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 المادة 535 يتعين على كل أمين عام مودعه لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة فى اثبات تزوير أن يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها كما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة واذا كانت الاوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز له أن يطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة الكاتب أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الاصلية بالمصلحة ريثما يعاد المستند الاصلي . المادة 536 اذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي ان ادعى بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما اذا كان ثمة محل لايقاف الدعوى أو عدم ايقافها ريثما يفصل فى التزوير من الجهة القضائية المختصة . واذا انقضت الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير واذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الاصلية بصفة فرعية فى صفة الورقة | المدعى بتزويرها . المادة 537 يخضع طلب الطعن بالتزوير فى مستند مقدم أمام المجلس | الاعلى للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الاجراءات المدنية الباب الثاني في اختفاء بعض أوراق الاجراءات المادة 538 اذا حدث لسبب غير عادى أن نسخا أصلية لأحكام صادرة | من المجالس القضائية أو المحاكم فى قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن اجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة طبقا للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر اعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعد . المادة 539 اذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الاصلية وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمين الى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئيس تلك الجهة وفي هذا الامر اخلاء المسئوليته . المادة 540 فاذا لم توجد فى قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الاسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الاجراءات على مقتضى هذا التقرير الى حين صدور حكم جديد . المادة 541 اذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لاعادته أو كانت القضية قد قضى فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الاوراق المفقودة وكذلك الشأن في جميع المواد اذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم . الباب الثالث في ادلاء أعضاء الحكومة وسفراء الجمهورية وممثلى الدول الاجنبية بشهاداتهم المادة 542 لا يجوز تكليف أعضاء الحكومة بالحضور لأداء الشهادة الا بتصريح من رئيس الحكومة بناء على تقرير من وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء فاذا لم يصدر تصريح بالحضور لأداء الشهادة أو لم يطلب تصريح تؤخذ أقوال الشاهد كتابة فى مسكنه بمعرفة رئيس المجلس القضائى أو رئيس المحكمة التي يقيم بدائرتها الشاهد اذا كانت اقامته بعيدا عن المقر الرئيسي للمجلس ويوجه لهذا الغرض الى رئيس المجلس أو المحكمة بمعرفة الجهة القضائية المطروحة أمامها القضية ملخص بعرض الوقائع والطلبات والاسئلة التي تدور حولها الشهادة المطلوبة وتسلم أقوال الشاهد بمجرد أخذها بهذه الطريقة الى قلم الكتاب أو ترسل مغلقة ومختومة الى قلم كتاب الجهة القضائية التي طلبتها وعليه أن يرسلها بغير تمهل الى النيابة العامة وكذلك الى أطراف الدعوى الذين يعنيهم الامر . اواذ تعلق الأمر بمحكمة جنايات تتلى الشهادة علنا وتعرض بالمرافعات المادة 543 لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الاجنبية بالحضور كشهود الا بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الامر عليه من وزير العدل فاذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالاوضاع العادية
678 الجريدة الرسمية فاذا لم يطلب الحضور للادلاء بالشهادة أو لم يرخص بها اخذت أقوال الشاهد كتابة بالاوضاع المنصوص عليها في المادة
المادة 544 تؤخذ شهادة سفراء الدول الاجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدبلوماسية . الباب الرابع في تنازع الاختصاص بين القضاة المادة 545 يتحقق تنازع فى الاختصاص بين القضاة :
- أما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو ، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الامر اليها في جريمة واحدة بعينها .
- وأما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية
- وأما بأن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا باحالة الدعوى الى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا
- وأما عندما يكون قضاة تحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة اذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلى عن نظر الدعوى المادة 546 يطرح النزاع على الجهة الاعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي . واذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام . واذا لم توجد جهة عليا مشتركة فان كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمجلس الاعلى المادة 547 يجوز رفع طلب النظر فى تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعى المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل فى تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم . للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 و تعلن العريضة الى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الامر ولهم مهلة عشرة أيام لايداع مذكراتهم لدى قلم الكتاب . ويجوز للمجلس الاعلى بمناسبة طعن مطروح أمامه أن يفصل من تلقاء نفسه فى تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز له أن يقضى فى جميع الاجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضى بتخليها عن نظر الدعوى ويترتب علي تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الاجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى ويكون قرارها غير قابل لأى طعن الباب الخامس في الاحالة من محكمة الى أخرى المادة 548 يجوز للمجلس الاعلى في مواد الجنايات أو الجنح او المخالفات اما لداعى الامن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن يأمر بتخلى أية جهة قضائية عن نظر الدعوى واحالتها الى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها المادة 549 للنائب العام لدى المجلس الاعلى وحده الصفة في رفع الامر الى المجلس المذكور بشأن طلبات الاحالة لداعى الامن العمومي أو لحسن سير القضاء . وأما العريضة بطلب الاحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المجلس الأعلى أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعى المدنى . المادة 550 تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المجلس الاعلى الى جميع الخصوم المعنيين بالامر ولهم مهلة عشرة أيام لايداع مذكرة لدى قلم الكتاب وذلك في جميع حالات الاحالة وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المجلس الاعلى . المادة 551 اذا انقضت مهلة الايداع المحددة في المادة 550 فانه يفصل
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 في الطلبات في خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس | ورؤساء الغرف بالمجلس الاعلى ويبلغ الحكم الى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر بمعرفة ابة العامة لدى المجلس المذكور . المادة 552 اذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم ادانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فانه يكون لوكيل الدولة أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة اليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 37 و 40 و 329 فقرة أولى المادة 553 اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 552 تعين اتخاذ الاجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد احالة الدعوى من الجهة القضائية المطروح أمامها النزاع الى الجهة التي بها مكان الحبس . الباب السادس في السرد المادة 554 يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للاسباب الآتية : 1 ) اذا كانت ثمة قرابة او نسب بين القاضي او زوجه وبين احد الخصوم فى الدعوى او زوجه او اقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا . ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج اذا كان على علاقة مصاهرة باحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا . 2 ) اذا كانت للقاضي مصلحة فى النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في ادارتها والاشراف عليها مصلحة فيه ) اذا كان القاضي او زوجه قريبا او صهرا الى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على احد الخصوم او لمن يتولى تنظيم او ادارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى . 4 ) اذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لاحد الخصوم وبالاخص اذا ما كان دائنا او مدينا لاحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو | معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعى المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر ه ) اذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى . 6 ) اذا وجدت دعوى بين القاضي او زوجه او اقاربهما او أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين احد الخصوم او زوجه او اقاربه او اصهاره على العمود نفسه ) اذا كان للقاضي او لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها احد الخصوم قاضيا . ) اذا كان للقاضي او زوجه او اقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل لنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم . 9 ) اذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم . المادة 555 لا يجوز رد رجال القضاء اعضاء النيابة العامة المادة 556 يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من اسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك للجهة القضائية او للغرفة التي يكون احد اعضائها ولتلك الجهة أو الغرفة ان تقرر ما اذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى. المادة 557 يجوز طلب الرد من جانب المتهم او كل خصم في الدعوى. المادة 558 على كل من ينتوى الرد ان يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع واذا كان القاضى المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون ابداء الرد قبل كل استجواب أو سماع اقوال في الموضوع مالم تكن اسباب الرد قد تحققت او تكشفت فيما بعد . المادة 559 يقدم طلب الرد كتابة • ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وان يشتمل عرض الاوجه المدعي بها وان يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وان يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه الى رئيس المجلس القضائي اذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو الى الرئيس الأول للمجلس الاعلى اذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563 •
680 الجريدة الرسمية المادة 560 لا يتسبب عن ايداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 564 غير انه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بايقافه اما عن مواصلة التحقيقات او المرافعات واما عن النطق بالحكم . المادة 561 يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده ان يقدم ايضاحاته كما ان له ان يطلب استيضاحات الطالب التكميلية ان رأى لزوما لها ثم يستطلع رأى النائب العام ويفصل في الطلب المادة 562 لا يكون القرار الذي يفصل فى الرد قابلا لأى طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون والقرار الصادر بقبول رد القاضى مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى المادة 563 كل من طلب يهدف الى رد رئيس المجلس القضائي يجب ان يكون في عريضة ترفع الى الرئيس الأول للمجلس الاعلى ويفصل الاخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المجلس الاعلى ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لاية وسيلة للطعن على أن تطبق احكام المادة 560 المادة 564 اذا حدث في بدء استجواب او في جلسة ان أكد احد الخصوم ان سببا من اسباب الرد قد ظهر او تكشف له وانه يقرر رد قاضي التحقيق او واحدا او اكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه ان يقدم فى الحال عريضة لهذا الغرض للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الباب السابع في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم المادة 567 يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للاحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الاجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237 . . المادة 568 اذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وارساله الى وكيل الدولة فاذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وارساله فورا للمثول أمام وكيل الدولة . المادة 569 اذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة تنظر فيها قضايا الجنح او المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء . المادة 570 اذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها احكام المادة 569 . المادة 571 اذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة او مجلس قضائي فان تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه اوراق الدعوى الى وكيل الدولة الذي يطلب ويوقف اذذاك المضي في الاستجواب او المرافعات وتسلم | افتتاح تحقيق قضائي العريضة الى رئيس المجلس بغير تمهل المادة 565 كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من الفي الى خمسين الف دينار ( 20000 الى … ر .ه دج ) وذلك بغير اخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما اذا قدم طلب عن سوء نية بقصد اهانة القاضي المادة 566 لا يجوز لاي من رجال القضاء المشار اليهم في المادة 554 ان يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون اذن من رئيس المجلس القضائى الذى يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لاي وسيلة للطعن .. المادة 572 كل تقصير يقع بالجلسة من مدافع في الالتزامات التي يفرضها عليه قسمه يجوز للجهة القضائية التي تنظر القضية أن تعاقب عليه في الحال بناء على طلبات النيابة العامة وتطبق فى هذا الشأن الجزاءات الآتية : الانذار ، التوبيخ ، الايقاف الموقت عن العمل مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، والشطب من جدول المحامين أو قائمة المتمرنين • واذا تغيب المدافع فى الدعوى التأديبية عند ابداء النيابة طلباتها فان المرافعات المتعلقة بالدعوى المذكورة تؤجل بقوة
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 القانون أمام الجهة القضائية نفسها الى أقرب جلسة بدون اجراء آخر . وكل قرار يصدر تطبيقا لنص المادة مشمول بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن . الباب الثامن في الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين المادة 573 اذا كان احد رجال القضاء في المجلس الاعلى او عامل عمالة أو رئيس مجلس او نائب عام لدى مجلس قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة اثناء مباشرة وظيفته او خارج نطاقها قام وكيل الدولة الذى يخطر بالقضية بارسال الملف بطريق التبعية التدريجية إلى النائب العام لدى المجلس الاعلى لكي يقرر بمجرد عرض الامر عليه ما اذا كان ثمة محل للمتابعة واذ ذاك فان الرئيس الاول لتلك الجهة القضائية يندب أحد اعضاء المجلس الاعلى لكي يقوم باجراء تحقيق ويقوم المستشار المنتدب للتحقيق باتخاذ جميع الاجراءات والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية للتحقيق الابتدائي في الجرائم المادة 574 اذا انتهى التحقيق اصدر المستشار المحقق قرارا حسبما يقتضيه الحال » بعدم المتابعة ( او الاحالة الى المجلس الاعلى الذي يفصل في الدعوى بجميع غرفه متجمعة المادة 575 اذا كان الاتهام موجها الى احد اعضاء مجلس قضائي او رئيس محكمة او وكيل دولة ارسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الدولة الى النائب العام لدى المجلس الاعلى الذى يرفع الامر الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى اذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس الاول للمجلس الاعلى قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذى يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع . فاذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء الى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي . المادة 576 اذا كان الاتهام موجها الى قاضي محكمة قام وكيل الدولة بمجرد اخطاره بالدعوى بارسال الملف الى النائب العام لدى المجلس فاذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الامر على رئيس ذلك المجلس الذى يأمر بتحقيق القضية بمعرفة احد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم اعمال وظيفته فاذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي . المادة 577 اذا كان احد مأمورى الضبط القضائي قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرته أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها فى الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الاجراءات طبقا لأحكام المادة 576 المادة 578 يكون التحقيق عاما ومشترك بالنسبة لشركاء الاشخاص المتابعين في جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب حتى ولو لم يكونوا قائمين بمباشرة وظائف قضائية أو ادارية المادة 579 يقبل الادعاء بالحق المدني فى اية حالة كانت عليها الاجراءات سواء أمام جهة التحقيق ام جهة الحكم فى الاحوال المشار اليها في المواد 573 و 576 و 577 المادة 580 يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 575 و 576 و 577 الى جميع نطاق التراب الوطني . المادة 581 يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام الى أن تعين الجهة القضائية المختصة الباب التاسع في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج المادة 582 كل واقعة موصوفة بانها جناية معاقب عليها من القانون الجزائرى ارتكبها جزائرى فى خارج أقليم الجمهورية يجوز ان تتابع ويحكم فيها في الجزائر . غير أنه لا يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة الا اذا عاد الجاني الى الجزائر ولم يثبت انه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت فى حالة الحكم بالادانة انه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم او حصل على العفو عنها . المادة 583 كل واقعة موصوفة بانها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري ام في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز
682 الجريدة الرسمية المتابعة من اجلها والحكم فيها فى الجزائر اذا كان مرتكبها جزائريا . ولا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم الا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582 وعلاوة على ذلك فلا يجوز ان تجرى المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد الا بناء على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه . المادة 584 يجوز ان تجرى المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و 583 حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية الا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة . المادة 585 كل من كان في اقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز ان يتابع من اجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية اذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الاجنبي والجزائرى بشرط ان تكون تلك الواقعة الموصوفة بانها جناية أو جنحة قد ثبت أرتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الاجنبية المادة 586 تعد مرتكبة في الاقليم الجزائرى كل جريمة يكون عمل من الاعمال المميزة لاحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر المادة 587 تجرى المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل اقامة المتهم أو مكان آخر محل اقامة معروف له او مكان القبض عليه المادة 588 كل اجنبي ارتكب خارج الاقليم الجزائري بصفة فاعل اصلي او شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لاحكام القانون الجزائرى اذا القى القبض عليه في الجزائر او حصلت الحكومة على تسليمه لها . المادة 589 لا يجوز مباشرة اجراء اية متابعة من اجل جناية أو جنحة اقترفت فى الجزائر ضد اجنبي يكون قد اثبت انه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة فى الخارج وأن يثبت فى حالة الادانة انه قضى العقوبة او تقادمت او صدر عفو عنها للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الباب العاشر في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب او متن الطائرات المادة 590 تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية ايا كانت جنسية مرتكبيها .. وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية اجنبية المادة 591 تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات او الجنح التي ترتكب على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني أو المجنى عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها او مكان القبض على الجاني في حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد . الكتاب السادس في بعض اجراءات التنفيذ الباب الاول في ايقاف التنفيذ المادة 592 يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم | بالحبس أو الغرامة اذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام ان تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بايقاف تنفيذ العقوبة الاصلية . المادة 593 اذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس | سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس او عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بادانته غير ذي أثر .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 وفي الحالة العكسية تنفذ اولا العقوبة الصادر بها الحكم الاول دون ان يلتبس بالعقوبة الثانية المادة 594 يتعين على رئيس المجلس او المحكمة بعد النطق بحكم الادانة طبقا للمادة 592 ان ينذر المحكوم عليه بانه في حالة صدور حكم جديد عليه بالادانة فان العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون ان يكون من الممكن ان تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و 58 من قانون العقوبات • المنادة 595 لا يمتد ايقاف العقوبة الى دفع مصاريف الدعوى او التعويضات . كما لا يمتد أيضا الى العقوبات التبعية أو عدم الاهلية الناتجة عن حكم الادانة • ومع ذلك فان العقوبات التبعية وعدم الاهلية يوقف اثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الادانة كان لم يكن تطبيقا لاحكام المادة 602 . الباب الثاني في التحقق من هوية الاشخاص المحكوم عليهم المادة 596 اذا حدث بعد هروب متابع ثم امساكه او حصل في اية حالة أخرى ان كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة فى مادة اشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون علنية . فاذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة امامها هذه المتابعة الباب الثالث في الاكراه البدني المادة 597 تتولى ادارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات مالم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الاداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ويكون الاداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالادانة حائزا لقوة الشيء المقضى به . المادة 598 اذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف | والغرامة او رد ما يلزم رده او التعويضات خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الاولية الآتي : 1 ) المصاريف القضائية ، 2 ) رد ما يلزم رده ، ) التعويضات ،
- الغرامة . المادة 599 يجوز تنفيذ الاحكام الصادرة بالادانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف بطريق الاكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الاموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597 ويتحقق تنفيذ هذا الاكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الاكراه البدني بحال من الاحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية المادة 600 يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أورد ما يلزم رده او تقضى بتعويض او مصاريف أن تحدد مدة الاكراه البدني . غير انه لا يجوز الحكم بالاكراه البدني او تطبيقه في الاحوال الآتية : 1 ) قضايا الجرائم السياسية ، 2 ) في حالة الحكم بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد ،
- اذا كان عمر مرتكب الجريمة يوم تنفيذ الحكم يقل عن الثامنة عشرة سنة ، ) اذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره ، ه ) ضد المدين لصالح زوجه او اصوله او فروعه او اخوته أو اخوته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو اخته او ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها المادة 601 لا يجوز المطالبة بتطبيق الاكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة باحكام مختلفة المادة 602 تحدد مدة الاكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة : من يومين الى عشرة أيام اذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الاحكام المالية الاخرى 100 دينار ،
684 الجريدة الرسمية من عشرة أيام الى عشرين يوما اذا كان مقدارها يزيد على 100 مائة دينار ولا تتجاوز 250 المائتين وخمسين دينارا ، من عشرين الى أربعين يوما اذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 500 دينار ، من عشرين الى أربعين يوما اذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 1000 دينار ، . - من شهرين الى أربعة شهور اذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار ، من أربعة الى ثمانية شهور اذا زاد عن الفي دينار ولم يتجاوز اربعة آلاف دينار ، من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة اذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار ، من سنة واحدة الى سنتين اذا زاد عن ثمانية آلاف دينار . وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الاكراه البدني شهرين . واذا كان الاكراه البدني يهدف الى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها المادة 603 تخفض مدة الاكراه البدني الى النصف لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالى بان يقدموا خصيصا لذلك اما شهادة فقر يسلمها اليهم رئيس البلدية التي بها موطنهم او مأمور الشرطة او رئيس الدرك واما شهادة اعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب المادة 604 لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالاكراه البدني وحبسه الا بعد : 1 ) ان يوجه اليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام ، 2 ) ان يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسه . وبعد الاطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الدولة الاوامر اللازمة الى القوة العامة ويصير القاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالاكراه البدنى حسب الشروط المقررة فى تنفيذ الاوامر القضائية بالقبض المادة 605 واذا كان المنفذ عليه بالاكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الاعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن يعارض فى الافراج عنه بان يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها الى المشرف رئيس السجن بابقائه في السجن للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه المادة 606 اذا لم يسبق تبليغ الحكم بلادانة الى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم . المادة 607 اذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس الى رئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه . فاذا كان النزاع يتعلق بصحة اجراءات الاكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف وفى حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون تنفيذ الاحكام الجزائية . المادة 608 اذا بوشر الاكراه البدني بناء على طلب ولصالح بعض الافراد تعين على هؤلاء اطعام المحبوس وذلك بأن يودعوا مقدما لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم الادانة عن كل مدة ثلاثين يوما مبلغا يحدد مقداره بمقتضى قرار من وزير العدل وفي هذه الحالة يتعين ارفاق الايصال المسلم من قلم الكتاب بطلب الحبس المنصوص عليه في المادة 604 . وفى حالة عدم ايداع المبلغ المخصص لاطعام المحكوم عليه يأمر وكيل الدولة من تلقاء نفسه بالافراج عنه فاذا نشأ عن ذلك نزاع فصل فيه رئيس المحكمة على وجه الاستعجال واذا أفرج عن المدين لعدم ايداع المال اللازم لاطعامه فلا يجوز حبسه مرة أخرى من أجل الدين نفسه. ومع ذلك يعفى الطرف المتابع من ايداع المال اللازم اذا أثبت فقره بتقديم مستند مما نص عليه في المادة 608 وفي هذه الحالة تكون هذه المصاريف على عاتق الخزينة . المادة 609 يجوز للأشخاص المنفذ ضدهم بالاكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره اما بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل و فوائد ومصاريف واما برضاء الدائن الذي سعي في حبسهم . ويفرج وكيل الدولة عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون أو بناء على طلب الدائن المادة 610 يجوز أن ينفذ بالاكراه البدنى من جديد على المدين الذي
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 لم ينفذ الالتزامات التي أدت الى ايقاف تنفيذ الاكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته المادة 611 اذا ما انتهى الاكراه البدنى لاى سبب كائنا ما يكون باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 610 فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه مالم تكن هذه الاحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة اكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين دائما اسقاط مدة الحبس الاول من الاكراه الجديد . الباب الرابع في تقادم العقوبة المادة 612 يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالادانة اذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 613 الى 615 أدناه غير انه لا يترتب عليه سقوط عدم الاهلية اذا تقرر في حكم الادانة أو كان الحكم يؤدى اليه قانونا المادة 613 تتقادم عقوبة الجناية بمضى عشرين سنة كاملة اعتبارا من يوم النطق بحكم الادانة ويخضع المحكوم عليه الذى تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الاقامة في نطاق أقليم العمالة التي يقيم بها المجنى عليه في الجناية أو ورثته المباشرون • كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة اذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الاقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم . المادة 614 تتقادم عقوبات الجنح بخمس سنوات كاملة اعتبارا من صدور الحكم . غير أنه اذا كانت عقوبة الحبس المقضى بها تزيد على الخمس سنوات فان مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة . المادة 615 تتقادم عقوبات المخالفات بمضى سنتين كاملتين اعتبارا | من يوم صدور الحكم المادة 616 لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور اذا ما تقادمت عقوبتهم لاعادة المحاكمة المادة 617 تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضى به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني . الباب الخامس صحيفة السوابق القضائية المادة 618 يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائى فيما يتعلق بالاشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية ، قسائم مثبوتا فيها : 1 ) أحكام الادانة الحضورية أو الغيابية أو الاحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها فى جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الاحكام المشمولة بوقف التنفيذ ) الاحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة فى مخالفات اذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الاحكام المشمولة بوقف التنفيذ ) الاحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالاحداث المجرمين ) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة ادارية اذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الاهليات ه ) الاحكام المقررة لاشهار الافلاس أو التسوية القضائية، 6 ) الاحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها ) اجراءات الابعاد المتخذة ضد الاجانب . المادة 619 توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ذلك المجلس تحت اشراف النائب العام . وتختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الاشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس أو عند الاقتضاء بدائرة المحاكم المحددة بقرار من وزير العدل بغير تمييز بين جنسيتهم المادة 620 تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء . وتختص هذه المصلحة وحدها بمسك صحيفة السوابق
686 الجريدة الرسمية القضائية لجميع الاشخاص المولودين خارج اقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم كما تناط بها مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في هذا القانون المادة 621 يناط بمصلحة صحيفة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف او مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 2 او البطاقات رقم 3 وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون . المادة 622 ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الامر وحسب ترتيب تاريخ حكم الادانة أو القرار المادة 623 تؤدي الى تحديد القسيمة رقم 1 جميع احكام الادانة والقرارات المنوه عنها في المادة 618 • المادة 624 يكون كل حكم صادر بالادانة وكل قرار منصوص عنه في. المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى • ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام او وكيل الدولة وتنشأ هذه القسيمة : 1 ) بمجرد أن يصير الحكم نهائيا اذا كان قد صدر حضوريا . . 2 ) بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم اذا كان قد صدر غيابيا . 3 ) بمجرد صدور الحكم بالادانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات . المادة 625 تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة ادارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الاهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بوساطة الجهة التي أصدرته • وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائى المركزى أو السجل القضائى بمحل الميلاد اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر . للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه المادة 626 يقوم كاتب محكمة محل الميلاد او رجل القضاء المنوطة به صحيفة السوابق القضائية المركزية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها فى المادة 627 بقيد البيانات الآتية على القسائم رقم 1 :
- العفو واستبدال العقوبة بأخرى او تخفيضها ، قرارات ايقاف تنفيذ عقوبة أولى ،
- قرارات الافراج بشرط والغاء قرارات ايقاف تنفيذ العقوبة ، رد الاعتبار المتعلق بالاحكام الخاصة بالاعتقال ، القرارات الخاصة بالغاء او ايقاف اجراءات الابعاد ويذكر الكاتب فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة • المادة 627 يناط تحرير بطاقات التعديل وارسالها الى كاتب المجلس القضائى أو المحكمة أو الى رجل القضاء المكلف بصحيفة السوابق القضائية المركزية بالآتي ذكرهم : 1 ) كاتب الجهة القضائية التي أصدرت حكم الادانة اذا كان الامر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها 2 ) مديرو ومراقبو ورؤساء المؤسسات العقابية ( السجون ( اذا تعلق الامر بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والافراج المشروط والغاء قرارات وقف العقوبة والمصلحة المختصة بالادارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات الغاء الافراج المشروط ، ) أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع والمحصلون الخصوصيون للمالية والصيارفة اذا كان الامر يتعلق بسداد الغرامات ، 4 ) مديرو السجون والمشروفون رؤساء المؤسسات العقابية من أجل تنفيذ الاكراه البدني ، ه ) وبالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو الغاء ايقافها ، السلطة التي أصدرت تلك القرارات ، 6 ) ووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بالغاء أو ايقاف اجراءات الابعاد ،
- والنائب العام أو وكيل الدولة لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار أو الاحكام المتعلقة بالاعتقال فيما يختص بتلك الاحكام ، ) وقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الافلاس والتصديق على الصلح الواقى من الافلاس بالنسبة لهذه القرارات
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 المادة 628 القسائم الحاملة لرقم 1 يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية واتلافها بوساطة كاتب المجلس او المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد او بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك فى الحالات الآتية : 1 ) وفاة صاحب القسيمة ، 2 ) زوال أثر الادانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام 6 ، ) صدور حكم يقضى بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بوساطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم . 4 ) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه اعادة الاجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو الغاء المجلس الاعلى حكما بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجرى السحب بوساطة النائب العام أو وكيل الدولة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضى بالغائه . ه ) قضاء محكمة الاحداث بالفاء القسيمة رقم بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجرى السحب بوساطة النيابة العامة لدى محكمة الاحداث التي أصدرت هذا الحكم وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون أن يشير الى ذلك على القسيمة رقم 1 المادة 629 تحرر نسخة ثانية طبق الاصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة وترسل هذه النسخة الثانية الى وزارة الداخلية للعلم بها . المادة 630 القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 والخاصة بالشخص نفسه . وتسلم الى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق والى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها الى قضايا الافلاس والتسوية القضائية والى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي والى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة الى القصر الموضوعين تحت اشرافها وتسلم كذلك الى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الاشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الاجراءات التأديبية أو يطلب اليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة ومع ذلك فلا يشار الى الاحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الاحداث في القسائم رقم 2 الا ما كان منها | مقدما الى رجال القضاء دون أية سلطة أو ادارة عامة أخرى المادة 631 يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فاذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة بالآتي : ( لا تنطبق عليه أيه شهادة ميلاد » دون اضافة أي بيان آخر . فاذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة « غير محقق الهوية » واذا لم توجد قسيمة تحمل رقم ا فى ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فان البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعليها عبارة « لا يوجد » المادة 632 القسيمة رقم 3 هي بيان الاحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من احدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة صراحة ان هذا هو موضوعها . ولا تثبت فيها الا الاحكام المشار اليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم الا اذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ المادة 633 ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم اليه الا بعد التثبت من هويته . ولا تسلم الى الغير فى أية حالة من الحالات المادة 634 يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 3 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فاذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع الامر الى النائب العام أو وكيل الدولة واذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 3 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة « غير محقق الهوية » • المادة 635 اذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص او اذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب ان لا يثبت على القسيمة رقم 3 فان هذه الاخيرة يصير الغاؤها بخط مستعرض .
688 الجريدة الرسمية المادة 636 القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤثر عليها النائب العام او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية . المادة 637 يخطر النائب العام أو وكيل الدولة كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية بأوامر القبض وبالاحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر تنفيذها و تحفظ هذه الاخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد ارسالها ومعها كافة الايضاحات الموصلة الى تنفيذ الأوامر والاحكام الى السلطات القضائية التي أصدرتها بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد او القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسيمة رقم 3 او كلما طلبت بشأنهم قسيمة رقم 2. المادة 638 اذا فقد أحد الاشخاص المستندات الخاصة بهويته أو اذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الدولة الواقع بدائرته مكان الفقد أن يرسل اخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة الى كاتب المحكمة الواقع في دائرتها محل الميلاد او الى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية ويودع هذا الاخطار في صحيفة السوابق القضائية وكلما تلقى كاتب الجهة القضائية لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 او بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالاشخاص الذين حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهوية فانه لا يسلم المستخرجات | المطلوبة الا بعد التأكد من هوية الاشخاص الذين قدموا هذه الطلبات المادة 639 يجرى تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية و اما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة رقم 1 الخاصة به واما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها المادة 640 يقدم الطلب في شكل عريضة الى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم واذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب الى مقر محكمة الجنايات ويطلع الرئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب كما يعين قاضيا من أجل كتابة تقرير . وللجهة القضائية المرفوع اليها الطلب أن تقوم بكل اجراءات للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه التحقيق التي تراها ضرورية ولها أن تأمر بتبليغ الشخص الذى يدعى الطالب أنه هو المحكوم عليه وتجرى المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة . المادة 641 يحكم على الطالب بالمصروفات اذا رفض الطلب وفى حالة قبول الطلب تقضى الجهة القضائية بالاشارة الى | حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من حكمها الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 1 • ويتحمل بالمصروفات من كان سببا فى الادانة الخاطئة اذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة وفى الحالة العكسية وكذلك في حالة اعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العامة المادة 642 تنطبق الاجراءات المذكورة فى المادة 641 في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو العام . المادة 643 تحرر صورة ثانية طبق الاصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها فى المادة 629 وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة فى جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمى الى أحد البلاد التي يجرى معها التبادل الدولي وهذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الديبلوماسي ، المادة 644 يرسل وزير العدل الى قلم كتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو الى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية اخطارات الادانة الواردة من السلطات الاجنبية وتقوم هذه الاخطارات مقام القسيمة رقم 1 وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية اما على أصلها واما بعد نسخها على نماذج نظامية . المادة 645 تجب الاشارة الى العقوبات موضوع الاخطارات المنصوص عليها فى المادة 644 في القسائم رقم 2 المرسلة الى رجال القضاء والى السلطات الادارية . أما القسائم رقم 3 فلا يشار فيها الى هذه الاخطارات مطلقا فهرس الشركات المادة 646 فهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العدل
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 يهدف الى تركيز الاخطارات المنصوص عليها في المادة 650 | والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الاشخاص المعنوية التي غرضها الكسب وكذلك الاشخاص الطبيعيين الذين يديرونها وهذه العقوبات والجزاءات يجرى اثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذى يحدده وزير العدل المادة 647 يجب تحرير بطاقة عامة : 1 ) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة ، 2 ) كل عقوبة جنائية فى الاحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة ، ) كل اجراء أمن أو اغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي ، 4 ) أحكام اشهار الافلاس أو التسوية القضائية ، ه ( العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديرى الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو اصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش المادة 648 اذا حكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشركة فيجب تحرير : 1 ) بطاقة خاصة بالشركة . 2 ) بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة المادة 649 اذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن احدى الجرائم الواردة بالمادة 647 فقرة 5 فيجب تحرير : 1 ) بطاقة باسم هذا المدير . 2 ) بطاقة باسم الشركة . المادة 650 على كل جهة قضائية وكل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما . المادة 651 يذكر في البطاقة الخاصة بالشركة اسمها ومقرها الرئيسي ! وطبيعتها القانونية وتاريخ الجريمة وتاريخ وقوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع . ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديرى الشركة في يوم ارتكاب الجريمة . المادة 652 يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي يدير شركة هوية هذا الشخص وتاريخ المخالفة وتاريخ ونوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع . ويجب أن يذكر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشركة التي يتولى فيها الشخص الطبيعي أحد مناصب الادارة والمنصب الذي يتولاه . المادة 653 البطاقات التي تخص كل من الشركات والاشخاص الطبيعيين الذين يديرونها تحفظ في كل من هذين القسمين حسب الترتيب الابجدى والبطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوى الواحد تحفظ بترتيب أقدميتها المادة 654 يجوز على سبيل الاعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة باحدى الشركات أو باحدى مديرى الشركات إلى أعضاء النيابة والى قضاة التحقيق والى وزير الداخلية والى الادارات المالية وكذلك الى باقى المصالح العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو بالاشغال أو التوريدات العامة في تنظيم صحيفة مخالفات المرور المادة 655 تنظم صحيفة خاصة بمخالفات المرور وتحفظ بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبوزارة العدل المادة 656 تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب المجلس البطاقات المنصوص عليها فى المادة 657 الخاصة بالاشخاص المولودين في دائرة المجلس . و تتلقى الصحيفة الكائنة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالاشخاص المولودين في الخارج . المادة 657 تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدر ضده أحد الاحكام الآتية : 1 ) الحكم بعقوبة المخالفة المواد 232 و 234 و 240 و 242 من قانون المرور . الحكم بعقوبة لمخالفة المادة الأولى من المرسوم رقم 58 1314 الصادر في 23 ديسمبر سنة 1958 بشأن
690 الجريدة الرسمية ظروف العمل فى النقل العام والخاص من أجل ضمان سلامة المرور على الطرق ) الامر ولو مؤقتا بايقاف رخصة القيادة الصادرة من عامل العمالة طبقا للمادة 18 من قانون المرور المادة 658 في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من المادة 657 يجرى تحرير البطاقة وارسلها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة الفضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعلانه ان صدر غيابيا واذا حكمت الجهة القضائية بايقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة المادة 659 البطاقات الخاصة بايقاف رخصة القيادة بأمر عامل العمالة يتولى ارسالها هذا الاخير . المادة 660 من أجل تطبيق نصوص المادتين 657 ) الفقرتان 1 و 2 ) و 658 يقوم بتحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح أو الغرامة الجزائية كاتب المحكمة بعد اطلاعه على : 1 ) اخطار دفع غرامة الصلح ، 2 ) محضر المخالفة موضوع الغرامة الجزائية المنصوص عليها في المادة 262 من قانون المرور المادة 661 يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي : 1 ) اجراءات العفو بعد الاطلاع على اخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ، 2 ) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على اخطار رئيس المؤسسة العقابية ، 3 ) تاريخ دفع الغرامة بعد الاطلاع على اخطار المحصل المادة 662 تجرى سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور واتلافها في الحالات الآتية : 1 ) بعد مضى ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة ، 2 ) وفاة صاحب الشأن ، ) في حالة صدور عفو عام ، في حالة الطعن بالمعارضة في حكم ادانة غيابي ! للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه المادة 663 يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات المرور ويذكر في هذه القسيمة كذلك قرارات الايقاف الصادرة من محكمة الجنح . فاذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة « لا يوجد » . المادة 664 لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور الا الى : 1 ) السلطات القضائية . 2 ) عامل العمالة المرفوع اليه محضر عن جريمة تستبع ايقاف رخصة القيادة . المادة 665 يجرى تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل في تنظيم صحيفة خاصة بالادمان على الخمور المادة 666 تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الادمان على الخمور وتحفظ هذه الصحيفة بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبالنسبة للأشخاص المذكورين فى المادة 620 فقرة 2 في وزارة العدل المادة 667 تتلقى صحيفة مخالفات الادمان على الخمور المحفوظة بقلم كتاب المجلس القضائى البطاقات المذكورة في المادة 668 والخاصة بالاشخاص المولودين في دائرة المجلس وتتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالاشخاص المولودين في الخارج المادة 668 تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الادمان على الخمور باسم كل شخص صدر عليه حكم في مخالفة متعلقة بالنصوص الخاصة ببيع المشروبات وبالاجراءات المقررة ضد الادمان على الخمور . المادة 669 يجرى تحرير البطاقة المذكورة فى المادة 668 وارسالها الى صحيفة مخالفات الادمان بوساطة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ اعلانه ان صدر غيابيا . المادة 670 في تطبيق المادتين 668 و 669 يجرى تحرير البطاقة
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 المثبتة لدفع غرامة الصلح بوساطة كاتب المجلس القضائي بعد الاطلاع على اخطار دفع غرامة الصلح . المادة 671 يذكر في بطاقات صحفية مخالفات الادمان ما يأتي : 1 ) اجراءات العفو بعد الاطلاع على اخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم . 2 ) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الاطلاع على اخطار رئيس المنشأة العقابية
- تاريخ دفع الغرامة بعد الاطلاع على اخطار المحصل المادة 672 يجرى سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الادمان واتلافها في الحالات الآتية : 1 ) بعد مضى سنة على الحكم دون تلقى بطاقة جديدة ، 2 ) وفاة صاحب الشأن ، ) في حالة صدور عفو عام ، 4 ) في حالة الطعن بالمعارضة فى حكم ادانة غيابي . المادة 673 يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الادمان فاذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عابرة « لا يوجد » . المادة 674 لا تسلم صحيفة مخالفات الادمان الا الى السلطات القضائية دون سواها . المادة 675 يجرى تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الادمان وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل الباب السادس في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية المادة 676 يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر . ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الادانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الاهليات . ويعاد الاعتبار أما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام في رد الاعتبار بقوة القانون المادة 677 يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم | يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة 1 ) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة او انتهاء الاكراه البدني او مضى اجل التقادم . 2 ) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا اما من انتهاء العقوبة أو مضى اجل التقادم .
- فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين او بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر في الفقرة السابقة 4 ) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين او عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضى مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها. وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الاحكام السابقة كما ان الاعفاء الكلى أو الجزئى من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلى أو الجزئي المادة 678 يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس او الغرامة مع ايقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات اذا لم يحصل الفاء لايقاف التنفيذ وتبتدىء هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالادانة حائزا لقوة الشيء المقضى . في رد الاعتبار القضائي المادة 679 يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق او بصدور عفو شامل المادة 680 لا يجوز أن يرفع الى القضاء طلب رد اعتبار الا من المحكوم عليه فاذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني . و فى حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه او اصوله او فروعه تتبع الطلب بل ان لهم ايضا ان يتولوا تقديم الطلب و لكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة المادة 681 لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات
692 الجريدة الرسمية وتزاد هذه المهلة الى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية وتبتدئى المهلة من يوم الافراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها . المادة 682 لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني او لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار الا بعد مضى مهلة ست سنوات من يوم الافراج عنهم . غير انه اذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار الى عشر سنوات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم ان يحصلوا على رد الاعتبار القضائي . المادة 683 يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 ان يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات او اعفاءه من اداء ما ذكر . فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه ان يثبت انه قضى مدة الاكراه البدني او ان الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة “ . فاذا كان محكوما عليه لافلاس بطريق التدليس فعليه ان يثتت انه قام بوفاء ديون التفليسة اصلا وفوائد ومصاريف او ما يثبت ابراءه من ذلك ومع ذلك فاذا اثبت المحكوم عليه عجزه عن اداء المصاريف القضائية جاز له ان يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف او جزء منها فاذا كان الحكم بالادانة يقضى بالاداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض واصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار ان يؤديه واذا لم يكن العثور على الطرف المتضرر او امتنع عن استلام المبلغ المستحق الاداء أودع هذا المبلغ بالخزينة المادة 684 اذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا فى سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة المادة 685 يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى وكيل الدولة بدائرة محل اقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب :
- تاريخ الحكم بالادانة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه 2 ) الاماكن التي اقام بها المحكوم عليه منذ الافراج عنه . المادة 686 يقوم وكيل الدولة باجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة او الامن فى الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها ويستطلع راي القاضى في تطبيق العقوبات المادة 687 يستحصل وكيل الدولة على : 1 ) نسخة من الاحكام الصادرة بالعقوبة ،
- مستخرج من سجل الايداع بالمؤسسات العقابية ( السجون ) التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير او الرئيس المشرف على المؤسسة العقابية عن سلوكه في الحبس . ) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه الى النائب العام . المادة 688 يقوم النائب العام برفع الطلب الى المجلس القضائي . ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة الى المجلس سائر المستندات اللازمة المادة 689 يفصل المجلس فى الطلب فى خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الامر أو محاميه او بعد استدعائهما بصفة قانونية المادة 690 يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المجلس الاعلى ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون المادة 691 لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض . المادة 692 ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الاحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوبق القضائية
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 المادة 693 في الحالة التي بصدر فيها المجلس الاعلى حكما بالادانة بعد رفع الامر اليه كاملا فان هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل فى طلب رد الاعتبار ويجرى التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المجلس المذكور الكتاب السابع في العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية الباب الاول في تسليم المجرمين الفصل الاول في شروط تسليم المجرمين المادة 694 تحدد الاحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين واجراءاته وآثاره وذلك مالم تنص المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلك المادة 695 لا يجوز تسليم شخص الى حكومة اجنبية مالم يكن قد اتخذت في شأنه اجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيها . المادة 696 يجوز للحكومة الجزائرية ان تسلم شخصا غير جزائري الى حكومة أجنبية بناء على طلبها اذا وجد في اراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه اجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده ه من محاكمها ومع ذلك لا يجوز التسليم الا اذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت : أما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد. الاجانب وأما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة واما خارج اراضيها من أحد الاجانب عن هذه الدولة اذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائرى المتابعة فيها فى الجزائر حتى ولو ارتكبت من اجنبي في الخارج . المادة 697 الافعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا او مقبولا هي الآتية : 1 - جميع الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية . 2 الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالية بعقوبة جنحة اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو اذا تعلق الامر بمتهم قضى عليه بالعقوبة اذا كانت العقوبة التي قضى بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوى او تجاوز الحبس لمدة شهرين . ولا يجوز قبول التسليم فى اية حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائرى بعقوبة جناية أو جنحة و تخضع الافعال المكونة للشروع أو للاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها التسليم . اذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد فلا يقبل التسليم الا اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوى او يجاوز الحبس لمدة سنتين . واذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في “ أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين او اكثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عن الجنايات أو الجنح فقط ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة او المقضى بها فى الجريمة الاخيرة . وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون او البحارة او نظائرهم اذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام . المادة 698 لا يقبل التسليم في الحالات الآتية : 1 ) اذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها 2 ) اذا كانت للجناية او الجنحة صبغة سياسية او اذا تبين من الظروف ان التسليم مطلوب لغرض سياسي ) اذا ارتكبت الجناية او الجنحة فى الاراضي الجزائرية ) اذا تمت متابعة الجناية او الجنحة والحكم فيها نهائيا في الاراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها ه ) اذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية فى الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة او الدولة المطلوب اليها التسليم 6 ) اذا صدر عفو في الدولة الطالبة او الدولة المطلوب اليها التسليم ويشترط في الحالة الاخيرة ان تكون الجريمة من عداد
694 الجريدة الرسمية تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة اذا ارتكبت خارج اقليمها من شخص اجنبي عنها المادة 699 اذا طلب التسليم فى وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الافضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة اضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في اراضيها . واذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة فانه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الافضلية بينها جميع الظروف الواقعية وعلى الاخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به احدى الدول الطالبة باعادة التسليم المادة 700 مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما بعد ، لا يقبل التسليم الا بشرط ان لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة او ان لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم . المادة 701 لا يتم تسليم الاجنبي فى حالة ما اذا كان موضوع متابعة في الجزائر او كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة الا بعد الانتهاء من تلك المتابعة او بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه . ومع ذلك فلا يحول هذا النص دون امكان ارسال الاجنبي موقتا للمثول أمام محاكم الدولة الطالبة على ان يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الاجنبي بالفصل في الجريمة وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الاجنبي خاضعا للاكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية الفصل الثاني في اجراءات التسليم المادة 702 يوجه طلب التسليم الى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويرفق به اما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا واما أوراق الاجراءات الجزائية التي صدر بها الامر رسميا باحالة المتهم الى جهة القضاء الجزائي او التي تؤدى الى ذلك بقوة القانون واما أمر القبض او اية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة على ان تتضمن هذه الأوراق الاخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من اجله وتاريخ هذا الفعل ويجب ان تقدم أصول الاوراق المبينة عاليه او نسخ رسمية فيها للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم فى الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة وان ترفق بيانا بوقائع الدعوى . المادة 703 يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف الى وزير العدل الذى يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون . المادة 704 يقوم النائب العام باستجواب الاجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الاربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه ويحرر محضر بهذه الاجراءات المادة 705 ينقل الاجنبي فى اقصر اجل ويحبس في سجن العاصمة المادة 706 تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم الى النائب العام لدى المجلس الاعلى الذي يقوم باستجواب الاجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال اربع وعشرين ساعة المادة 707 ترفع المحاضر المشار اليها أعلاه وكافة المستندات الاخرى فى الحال الى الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى ويمثل الاجنبي أمامها فى ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات ويجوز أن يمنح مدة ثمانية أيام قبل المرافعات وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الاجنبي ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة علنية مالم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر . وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز للاخير ان يستعين بمحام مقبول امامها وبمترجم ويجوز ان يفرج عنه موقتا في أي وقت اثناء الاجراءات المادة 708 اذا قرر صاحب الشأن عند مثوله انه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وانه يقبل رسميا تسليمه الى سلطات الدولة الطالبة فيثبت المجلس هذا الاقرار . . وتحول نسخة من هذا الاقرار بغير تأخير بوساطة النائب العام الى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها المادة 709 يقوم المجلس الاعلى فى الحالة العكسية بإبداء رأيه المعلل في طلب التسليم .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 ويكون هذا الرأي فى غير صالح الطلب اذا تراءى للمجلس وجود خطأ وان الشروط القانونية غير مستوفاة ويجب اعادة الملف الى وزير العدل خلال ثمانية أيام تبدأ من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 707 . المادة 710 اذا صدر المجلس الاعلى رأيا مسببا برفض طلب التسليم فان هذا الراي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم . المادة 711 في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع اذا كان هناك محل لذلك ، مرسوما بالاذن بالتسليم ، واذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم الى حكومة الدولة الطالبة دون ان يقوم ممثلو تلك الدولة باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب . المادة 712 يجوز لوكيل الدولة لدى المجلس القضائى فى حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة ان يأمر بالقبض الموقت على الاجنبي وذلك اذا ارسل اليه مجرد اخطار سواء بالبريد او بأي طريق من طرق الارسال الاكثر سرعة التي يكون لها اثر مكتوب مادى يدل على وجود احد المستندات المبينة في المادة 702 . ويجب أن يرسل الى وزارة الخارجية في الوقت ذاته اخطار قانوني عن الطلب بالطريق الدبلوماسي او بالبريد او البرق أو بأي طريق من طرق الارسال التي يكون لها اثر مكتوب . ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المجلس الاعلى علما بهذا القبض المادة 713 ويجوز ان يفرج عن الشخص الذي قبض عليه موفتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7.5 اذا لم تتلق الحكومة اذا حصل فى غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب وتقضى الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعها الشخص المسلم ، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه. اذا قبل التسليم بمقتضى حكم نهائى فتقضى الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى بالبطلان ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم الا اذا قدم خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ الانذار الذي يوجهه اليه النائب العام عقب القبض عليه . ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له فى اختيار او طلب تعيين مدافع عنه . المادة 715 الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للافعال التي بررت طلب التسليم المادة 716 يفرج عن الشخص المسلم في حالة ابطال التسليم اذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به ولا يجوز اعادة القبض عليه سواء بسبب الافعال التي بزرت تسليمه او بسبب افعال سابقة الا اذا قبض عليه في الاراضي الجزائرية خلال الثلاثين يوما التالية للافراج عنه . المادة 717 الشخص المسلم الذى كان فى امكانه مغادرة اراضي الدولة الطالبة خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ اخلاء سبيله نهائيا يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لاي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم . المادة 718 اذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص اجنبي ثم طلبت حكومة أخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي يحاكم من اجله في الجزائر وغير مرتبط به فان الحكومة الجزائرية احد المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس | لا توافق على طلب التسليم المذكور اذا كان له محل الا بعد واربعين يوما من تاريخ القبض . ويتقرر الافراج بناء على عريضة توجه الى المجلس الاعلى الذي يفصل فيها خلال ثمانية ايام بقرار لا يقبل الطعن فيه واذا وصلت المستندات المشار اليها أعلاه بعد ذلك الى الحكومة الجزائرية فتستأنف الاجراءات طبقا للمواد 7.3 وما بعدها • الفصل الثالث في آثار التسليم المادة 714 يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية | التأكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم ومع ذلك فان الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة اذا كان فى امكان الشخص المسلم مغادرة الاراضي الجزائرية خلال الاجل المحدد في المادة 717 الفصل الرابع في العبور ( الترانزيت ( ) المادة 719 يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلم الى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر لا يتعلق بجنحة سياسية .
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه وذلك بطريق المرور عبر الاراضي الجزائرية او بطريق بواخر | الخطوط البحرية الجزائرية . وفي حالة الهبوط الاضطرارى اذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فان هذا التبليغ ينتج آثار طلب القبض الموقت المشار اليه فى المادة 712 وعلى الدولة الطالبة ان توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة . ولا يجوز اعطاء هذا الاذن بالتسليم بطريق العبور الا الى الدول التي تمنح هذا الحق على أراضيها الى الحكومة الجزائرية ويتم النقل بوساطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة . الفصل الخامس في الاشياء المضبوطة المادة 720 يقرر المجلس القضائي الاعلى ما اذا كان هناك محلا لارسال كافة الاوراق التجارية أو القيم والنقود أو غيرها من الاشياء المضبوطة أو جزء منها الى الحكومة الطالبة • ويجوز أن يحصل هذا الارسال ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلوب أو وفاته ويأمر المجلس القضائي الاعلى برد المستندات وغيرها من الاشياء المعددة أعلاه التي لا تتعلق بالفعل المنسوب الى الاجنبي وتفصل عند الاقتضاء فى المطالبات التى يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوى الحقوق . الباب الثاني في الانابات القضائية وفى تبليغ الاوراق والاحكام المادة 721 في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد اجنبي تسلم الانابات القضائية الصادرة من السلطة الاجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل الى وزارة العدل بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 703 وتنفذ الانابات القضائية اذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائرى وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل المادة 722 في حالة المتابعات الجزائية الواقعة فى الخارج اذا رأت حكومة اجنبية من الضرورى تبليغ ورقة من أوراق الاجراءات او حكم الى شخص مقيم فى الاراضي الجزائرية فيرسل المستند وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى المادتين 702 و 703 | مصحوبا بترجمة عند الاقتضاء ويحصل التبليغ الى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بوساطة المندوب المختص | ويعاد الأصل المثبت للتبليغ الى الحكومة الطالبة. بنفس الطريق وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل الباب الثالث في ارسال الاوراق والمستندات المادة 723 اذا رأت الحكومة الاجنبية في دعوى جنائية تحقق في الخارج انه من الضرورى طلب ارسال ادلة اثبات او مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على ان تلتزم برد الاوراق والمستندات فى اقصر اجل وذلك مالم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته . المادة 724 اذا رأت حكومة اجنبية في دعوى جنائية انه من الضرورى مثول شاهد في الجزائر فان الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور الى تلبية الاستدعاء الموجه اليه . ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ الا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد او حبسه عن افعال او احكام سابقة على طلب حضوره . ويجب تقديم طلب ارسال الاشخاص المحبوسين بغرض اجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب بشرط اعادة هؤلاء المحبوسين في اقصر اجل وذلك مالم تحل اعتبارات خاصة دون اجابته . وتطبق علاوة على ذلك احكام الفقرة الثانية من هذه المادة المادة 725 يخضع تنفيذ الاجراءات او اعمال الاجراءات المنصوص عليها في المواد 721 و 722 و 723 و 724 لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات أحكام مختلفة او انتقالية المادة 726 جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها وتحسب أيام الاعياد ضمن الميعاد واذا كان اليوم الاخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد الى أول يوم عمل تال المادة 727 مخالفة الاوضاع الاساسية وحدها التي تؤدى فعلا الى المساس بحقوق الدفاع هي التي يترتب عليها البطلان وذلك بصفة انتقالية وخلال السنتين الاولتين من تطبيق هذا القانون
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 المادة 728 المادة 730 تخفض مدة الخدمة التي تتطلبها المادة 15 بالنسبة ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ نفاذ الامر رقم 65-278 للعسكريين من رجال الدرك ومفتشى شرطة الامن العمومي المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة الى سنة وذلك بصفة انتقالية وخلال السنتين الاولتين من 1965 المشار اليه اعلاه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية تطبيق هذا القانون الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو المادة 729 سنة 1966 تلفى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر فهرس هواري بومدين قانون الاجراءات الجزائية أحكام تمهيدية - فى الدعوى العمومية والدعوى المدنية الكتاب الاول في مباشرة الدعوى العمومية واجراءات التحقيق الباب الاول - فى البحث والتحرى عن الجرائم الفصل الاول - في الضبط القضائي القسم الاول أحكام عامة القسم الثاني - فى مأموري الضبط القضائي القسم الثالث - فى أعوان الضبط القضائي. القسم الرابع - فى الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القسم الخامس في سلطات عمال العمالات فى مجال الضبط الفصل الثاني - فى النيابة العامة . القسم الاول أحكام عامة القسم الثاني - فى اختصاصات ممثلي النيابة العامة . الفصل الثالث - في قاضي التحقيق الباب الثاني - في التحقيقات الفصل الاول - فى الجناية او الجنحة المتلبس بها الفصل الثاني - في التحقيق الابتدائي الباب الثالث - فى جهات التحقيق الفصل الاول - في قاضي التحقيق القسم الاول أحكام عامة القسم الثاني - في الادعاء المدني. القسم الثالث - فى الانتقال والتفتيش والقبض. القسم الرابع - في سماع الشهود. القسم الخامس - فى الاستجواب والمواجهة. القسم السادس - في أوامر القضاء وتنفيذها القسم السابع - في الحبس الاحتياطي والافراج الموقت. القسم الثامن - في الانابة القضائية القسم التاسع - في الخبرة ….. القسم العاشر - في بطلان اجراءات التحقيق. القسم الحادى عشر - فى أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق القسم الثاني عشر - فى استئناف أوامر قاضي التحقيق أرقام المواد الصفحة 1-10 622 11 – 211 622 11-40 622 12-28 623 12-14 623 15-18 623 19-20 623 21-27 624 القضائي 28 624 29-37 624 29-32 624 33-37 625 38-40 625 41-65 626 41-62 626 63-65 628 66-211 628 66-175 628 66-71 628 72-78 629 79-87 630 88-99 631 100-108 632 109-122 633 123-137 635 138-142 637 143-156 637 0 157-161 639 162-169 640 170-174 641
698 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثالث عشر - فى اعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة الفصل الثاني - فى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي. القسم الاول - أحكام عامة …. القسم الثاني في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام القسم الثالث - فى مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي الكتاب الثاني في جهات الحكم الباب الاول - أحكام مشتركة .. الفصل الاول - فى طرق الاثبات . الفصل الثاني - فى الادعاء المدني . الباب الثاني - في محكمة الجنايات. الفصل الاول - فى الاختصاص. الفصل الثاني - فى انعقاد دورات محاكم الجنايات. الفصل الثالث - فى تشكيل محكمة الجنايات . القسم الاول - أحكام عامة …. القسم الثاني - في وظيفة المحلفين القسم الثالث - فى اعداد قائمة المحلفين الفصل الرابع - فى الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات. الفصل الخامس - فى افتتاح الدورة .. القسم الاول - فى مراجعة قائمة المحلفين القسم الثاني - في تشكيل محلفي الحكم. الفصل السادس - في المرافعات القسم الاول - أحكام عامة . القسم الثاني - في حضور المتهم القسم الثالث في اقامة الأدلة القسم الرابع - في اقفال باب المرافعة . الفصل السابع - في الحكم القسم الاول - في المداولة . القسم الثاني - في القرار الذي يصدر في الدعوى العمومية القسم الثالث - في القرار الذى يصدر في الدعوى المدنية الفصل الثامن - فى التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات. الباب الثالث - فى الحكم فى الجنح والمخالفات أحكام عامة الفصل الاول - فى الحكم فى الجنح. القسم الاول - فى رفع الدعوى الى المحكمة القسم الثاني - في التلبس بالجنحة القسم الثالث - في تشكيل المحكمة القسم الرابع - فى علانية وضبط الجلسة القسم الخامس في المرافعات وحضور المتهم. القسم السادس - فى الحكم من حيث هو الفصل الثاني - فى الحكم في مواد المخالفات القسم الاول - فى غرامة الصلح في المخالفات القسم الثاني - فى رفع الدعوى أمام المحكمة القسم الثالث - فى التحقيق النهائي في مواد المخالفات الفصل الثالث - فى الحكم الغيابي والمعارضة. القسم الاول - في التخلف عن الحضور . الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1382 ه أرقام المواد الصفحة 170 641 176 211 641 176-201 641 202-205 644 206-211 644 212-441 644 212-247 644 212-238 644 239-247 647 248-327 647 248-252 647 253-255 647 256-267 648 256 260 648 261-263 648 264-267 648 268-279 649 280-284 650 280-283 650 284 650 285-308 651 285-291 651 292-296 651 297-304 652 305-308 652 309-316 653 309-312 653 313-315 653 316 654 317-327 654 328-438 655 334-380 656 334-337 656 338-339 656 340-341 656 342 657 343-354 657 355-380 658 381-406 660 381-393 660 394-396 661 397-406 661 407-415 662 407-408 662
الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 القسم الثاني - في المعارضة الفصل الرابع - في استئناف الاحكام فى مواد الجنح والمخالفات القسم الاول في مباشرة حق الاستئناف أرقام المواد الصفحة 409-415 662 416-438 663 4160-428 663 القسم الثاني في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات 429 664 القسم الثالث - فى اجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي ……… 430-438 664 الباب الرابع - فى التكليف بالحضور والتبليغات …. الكتاب الثالث في القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث الباب الاول - أحكام تمهيدية . الباب الثاني - فى جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الاحداث …. الباب الثالث - فى الافراج تحت المراقبة . الباب الرابع - في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الاحداث الباب الخامس - في تنفيذ القرارات . .. الباب السادس - في حماية الاطفال المجني عليهم في جنايات او جنح . الكتاب الرابع في طرق الطعن غير العادية الساب الاول - فى الطعن بالنقض. الفصل الاول - فى القرارات الجائز فيها الطعن واوضاع وآثار الطعن الفصل الثاني - في أوجه طرق الطعن الفصل الثاني - فى أوجه طرق الطعن بشهاداتهم الفصل الثالث في شكل الطعن الفصل الخامس - فى أحكام المجلس الاعلى . الفصل السادس - فى ترك الخصومة واعادة السير في الدعوى الفصل السابع - في الطعن لصالح القانون .. الباب الثاني - فى التماس اعادة النظر . الكتاب الخامس في بعض اجراءات خاصة الباب الاول - في التزوير الباب الثاني - فى اختفاء بعض أوراق الاجراءات. 439-441 665 442-494 665 442-446 665 447-477 666 478-481 669 482-488 670 489-492 671 49300-494 671 495-531 671 495-530 671 495-499 671 500-503 672 504-512 673 513-520 674 521-528 675 529 676 530 676 531 676 53-591 676 532-537 676 538-541 677 الباب الثالث في ادلاء أعضاء الحكومة وسفراء الجمهورية وممثلي الدول الاجنبية بشهاداتهم الباب الرابع - في تنازع الاختصاص بين القضاة. الباب الخامس - فى الاحالة من محكمة الى أخرى .. الباب السادس - في الرد . . . . . 542-544 677 545-547 678 548-553 678 554-566 679 الباب السابع - فى الحكم فى الجرائم التي ترتكب فى جلسات المجالس القضائية والمحاكم 567-572 680 الباب الثامن - فى الجنايات والجنح التي ترتكب من رجال القضاء وبعض الموظفين 573-581 681 الباب التاسع - فى الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج الباب العاشر - فى الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب او متن 582-589 681 الطائرات 590-591 682
الجريدة الرسمية للجمهورية الكتاب السادس في بعض اجراءات التنفيذ الباب الاول - في ايقاف التنفيذ. الباب الثاني في التحقيق من هوية الاشخاص المحكوم عليهم الباب الثالث فى الاكراه البدني. الباب الرابع - فى تقادم العقوبة . الباب الخامس - في صحيفة السوابق القضائية - في فهرس الشركات صحيفة مخالفات المرور - في تنظيم صحيفة خاصة بالادمان على الخمور. الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه أرقام المواد الصفحة 592-693 682 5-59592 682 596 683 597-611 683 612-617 685 في تنظيم 618-675 685-691 الباب السادس - في رد اعتبار المحكوم عليهم - في رد الاعتبار بقوة القانون – في رد الاعتبار القضائي. الكتاب السابع في بعض العلاقات بين السلطات القضائية الاجنبية الباب الاول - في تسليم المجرمين . الفصل الاول - فى شروط تسليم المجرمين الفصل الثاني - فى اجراءات التسليم . الفصل الثالث - في آثار التسليم الفصل الرابع - في العبور ( الترانزيت ) الفصل الخامس - في الاشياء المضبوطة الباب الثاني - فى الانابات القضائية وفى تبليغ الاوراق والاحكام الباب الثالث - ارسال الاوراق والمستندات . احكام مختلفة أو انتقالية المطبعة الرسمية 1379،7 شارع عبد القادر بن 676-693 691-693 694-730 693 694 720 693 694-701 693 702-713 694 714-718 695 719 695 720 696 721-722 696 723-7253 696 726-730 696 مبارك - الجزائر