أمر رقم 66-83 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر ، الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 3 يونيو سنة 1964 370
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 3 يونيو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 أبريل سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.