ج.ر عدد 8 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير • اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان • النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 66-27- مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الشؤون الخارجية 102 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-23 مؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق المادة 3 مكرر 4 من قانون المالية رقم 65-93 الصادر فى 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 18 ابريل سنة 1965 104 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 108 وزارة السياحة قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، يتضمن تشكيل لجنة الترشيحات للتوظيف في بعض المناصب التقنية والتخصصية 110 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلى الخاص بالمدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين 111 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 112

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شوال عام 1385 ه مراسيم، قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية بموجب الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان مرسوم مرسوم رقم رقم 66 17-27 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام أعلاه والمتضمن قانون مالية عام 1966 حسب ترتيبها في كل 1966 لوزير الشؤون الخارجية باب وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن فانون وحرر بالجزائر فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، يرسم ما يلي : سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة أ توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الشؤون الخارجية والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب 31-01 الادارة المركزية - 31-02 الادارة المركزية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المرتبات الرئيسية التعويضات والمنح المختلفة 583 ر 441ره 31-03 الادارة المركزية - الموظفون الموقتون والمياومون 272 ر 371 ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية 31-12 المصالح في البلاد 31-13 المصالح فى البلاد الاجور ولواحقها الاجور 0000 272

  • المرتبات الرئيسية الخارجية التعويضات والمنح المختلفة 1099360 الخارجية - الموظفون 746946 11
  • الموقتون والمياومون 31-89 الموظفون المقرر تحويلهم - المرتبات الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة ذات أمد طويل 730 209 للبيان مجموع القسم الاول 139 ره 2963 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 3000000 را

الجمعة 7 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 الابنواب العناوين 33-92 التعويضات الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على مجموع القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-2 0 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الموجودة فى البلاد الخارجية - تسديد الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 000ر40 الدولة 550000 القسم الثالث 000ر 10890 000ر550 ر1 2200000 550000 297 ر 20159 300000 النفقات 000 ر 460 20 34-12 المصالح الموجودة في البلاد الخارجية - الادوات والاثاث 000ر350 34-13 المصالح الموجودة في البلاد الخارجية - اللوازم ر500 ر 1000 34-14 المصالح الموجودة فى البلاد الخارجية - التكاليف الملحقة 000ر2٫350 ٫ 2 34-15 المصالح الموجودة في البلاد الخارجية الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-1 . صيانة البناءات 750000 000ر 970 ر1 000 ر 12.0 ر1 القسم الرابع 297 634 ر 14 000ر550 ر1 مجموع القسم الخامس 000ر550 ر1 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - .1 المؤتمرات الدولية 2000000 مجموع القسم السابع 2000000 مجموع العنوان الثالث 436 909 47 العنوان الرابع التلاخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة في الهيئات الدولية للبيان

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شوال عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 000ر350 مجموع القسم السادس 000ر350 مجموع العنوان الرابع 000ر350 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 436 259 48 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-23 مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق المادة 3 مكرر 4 من قانون المالية رقم 65-93 الصادر فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • 93 وبمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 65 93 الصادر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 113 الصادر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية الرى الملحقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-114 الصادر في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بالميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب والمياه الصناعية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول ابتداء من أول يناير سنة 1965 العنوان الاول ( الرى » من الميزانية الملحقة الخاصة بالرى ومياه الشرب الى ميزانية ملحقة تسمى ( الميزانية الملحقة للرى » تسيرها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • ט المادة 2 : يحول اعتبارا من اول يناير سنة 1965 العنوان الثاني ( مياه الشرب ) من الميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب الى ميزانية ملحقة تسمى ب ( الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية ( تسيرها وزارة الاشغال العمومية المادة 3 : توزع الحسابات الخصوصية الخارجة عن الميزانيات على الميزانيات الجديدة وذلك بحسب نوعية العمليات المخصصة اليها . فالحسابات المخصصة للعمليات المتعلقة بالرى ومياه الشرب معا توزع في حدود 30 ٪ على الميزانية الملحقة الخاصة | بمياه الشرب والمياه الصناعية وفى حدود 70 ٪ على الميزانية الملحقة للرى ان التكاليف المترتبة على الميزانية القديمة للرى ومياه الشرب توزع حسب نفس القواعد ان البيان المفصل للتوزيعات الجارية تطبيقا للقواعد المبينة أعلاه موضح فى الجدول أ الملحق بهذا المرسوم المادة 4 : ان الرصيد الخاص بالميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب الموجود فى الصندوق بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 البالغ 40 ر 282 ر 345 ر 8 دج يوزع حسبما هو مبين في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم بمعدل 18ر40097,451 دج على الميزانية الملحقة للرى و 22ر 831ر 247ر2 دج على الميزانية الملحقة بمياه الشرب والمياه الصناعية . و تقيد هذه المبالغ بمساعى العون المحاسب للميزانية الملحقة الخاصة بالرى ومياه الشرب فى الاعتمادات المفتوحة في الخزينة وفى حساب الشيك البريدى برسم الميزانيات المخصصة اليها . المادة ه : تطبق قواعد تسيير ( الميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب ( القديمة على ( الميزانية الملحقة للرى و ( الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية » ما عدا التعديل الصادر في قانون المالية لسنة 1965 رقم 65 93-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 وفي هذا المرسوم المادة 6 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الاشغال العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 بناير سنة 1966 . هواري بومدين

105 1 الميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب جدول - أ - السرى مياه نوع الحسابات المبلغ الخصوم الاصول الخصوم المداخيل الواجب ترتيبها 10 ر 042 ر 336 3 28 156ر403 أموال التجديد 24 ، 24 ، 0 952 ر 540 أموال الاستهلاك 1,693,753,64 الصندوق الخاص بالتوازن 15ر 198 0 1773

- الجزائ الباقي دفعه من الدورة المقفولة 92 3714 42 ر3,600 للجمهورية اسيكات الباقي دفعها من الدورة المقفولة 30 ر 9

- الرسمية التسيقات الممرضة من الجزائر .. ر … ر 20000 الجريدة المبالغ المأخوذة من الصندوق مؤقت من المحاسبين .. ر 578,400 000,00ر 305 00ر 000ر240 احاصل المؤقت في 31 ديسمبر سنة 1962 11214708 را ه 1385 مكشوفات الميزانيات السابقة في عام 21 ديسمبر سنا شوال 1962 70 ر 672 ر 40861

-

الجمعة الجموع 13-890ر 15899 00ر30500-70 756/406 0 . ر … ر 240 حالة العمليات المقيدة في الميزانية والخارجة عنها في 31 ديسمبر سنة 1964 الشرب المبالغ غير المنسوبة الاصول الخصوم الاصول

    1. ر 296 79 ر 636853 2 24 952 ر 540 64 1693753 15ر 198ر 773 ر1 50 ٫ 114

.. ر… ر 20000 .. ر 400 33 08 147ر 112ر 1 70 ر 672 ر 40861 56 ر050 0 4,304 70 ر 72. ره489 17 ر10. ر 749ره

ه 1385 عام شوال ميزانية 1964 7 السرى 70 % ماء الشرب 30 % الجمعة الخصوم الاصول الخصوم الاصول 66/797 1845 13 ر56ر 791 الجزائرية

- للجمهورية الرسمية 651 279

- الجريدة .. ر 000ر 400 ر 1 00000ر600 00ر 380 ر 23 100020000 96 5020/778 12/333644 89 170 ر 403 3 117210527031 89 ر 426,550ر 3 13 307 ر 24 . ر 4 81 ر 521/468 ر 1 40 ر 703 1724 المجموع الخاص بالرى المجموع الخاص بماء الشرب الخصوم الاصول الخصوم الاصول 94 953 248ر2 16ر 088ر 087 را 24 0 952 ر 540

169375364 15ر 198 0 773ر 1 42 ر 3,600-50 ر 114

- 6,51 279 .. ر … ر 100 را .. ر 000ر 600 . . ر 380 ر 328 . . ر 20 . ر 250 89 170 3403 96 5020/778 40 333,6440

  • 81 ر 501/458 ر1 - 89 ر 550 ر 731ر 3 83ر 063 ر 4431 81 ر 521 0 708 ر1 60 0 28,753 0 60

الميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب جدول ب العنوان 1 - الرى نوع الحسابات الخصوم الاصول العملية الخارجة عن الميزانية 89 ر 550 0 3731 83 ر 63 . ر 4431 العملية المقيدة في الميزانية 66/904,786 90 ر 724 302 ر4 الجزائر المجموع ….. 055 4636337 73 788ر 8733 الرصيد الدائن في 31 ديسمبر سنة 1964 18 ر 451ر 97 ر 4 … للجمهورية الميزانية الملحقة للرى ومياه الشرب جدول - ج - الرسمية العنوان 1 - الري الخصوم الاصول دورة 1962 ه ر 240 ر 703 العملية المقيدة في الميزانية دورة 1963 40 484 3599 دورة 1964 66 9047060 ه 14385 904,706066 90 4302724 حالة الاصول : 24/18 . ر 3398 عام شوال

الجمعة حالة العمليات المقيدة في الميزانية والخارجة عنها في 31 ديسمبر سنة 1964 العنوان 2 - ماء الشرب الخصوم الاصول 81 ر 521 0 708 ر1 60 28,7530 0 60 94 ر 951 ر 20582 37 ر 501 0 20510 70 ر 473ر 291 97 0 304 ر 80539 22 ر 247831 4 حالة العمليات المقيدة في الميزانية لدورات 1962-1963-1964 العنوان 2 - ماء الشرب الخصوم الاصول 30 ر 2266793 158,64 ر316 37 ر 20510551 ر 20582951 37 205100051 حالة المخصوم : 57 400 720

108 الجريدة الرسمية وزارة العدل م مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 . زرع ني 27 مدرس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : فايض سعيد ولد موسى المولود سنة 1903 بجيبوتي ا الصومال الفرنسي ) وولده القاصر : فايض فاروق المولود في 4 أكتوبر سنة 1951 بوهران . علال بن عمر المولود سنة 1934 تبنى بوقفار (المغرب) وولداه القاصران : فتيحة بنت علال المولودة في 26 غشت سنة 1958 بعين النرك ) وهران ) وعبد القادر بن علال المولود في 23 غشت سنة 1960 بعين الترك ( وهران ) . الزهرة بنت ميمون زوجة الشريف المولودة سنة 1930 بعين تموشنت بوهران . ابن عمارة عبد الله المولود سنة 1934 بعين الطلبة ( وهرن ) . بلعباس ولد بوعرفة المولود في 23 مارس سنة 1924 بسيدي بلعباس ) وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : بوعرفة بلعباس . مغربي ماما زوجة بنيشو المولودة سنة 1910 ببي صاف ( تلمسان ) . بوسيف بن عمر المولود سنة 1923 ببني ( صاف (تلمسان) واولاده القصر : بوسيف سليمة المولودة في 18 فبراير سنة 1948 ببني صاف ، وبوسيف حسنى المولود في 25 يوليو سنة 1949 ببني صاف ، وبوسيف مليكة المولودة في 1 نوفمبر سنة 1952 بيني صاف ، وبوسيف محمد المولود في 27 غشت سنة 1954 ببني صاف ، وبوسيف فتيحة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1956 بعين تموشنت ، وبوسيف مراد المولود في 29 مارس سنة 1960 بوهران ، وبوسيف فاطمة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1962 ببني صاف ، وبوسيف بوطالب المولود في 2 مايو سنة 1964 بوهران . جوهري احمد المولود في 11 يونيو سنة 1924 بسيدي بلعباس ، وهران ) . عبد القادر ولد محمد المولود في 6 غشت سنة 1923 بشعبة اللحم ( وهران ) . احمد ولد محمد الموارد فى 10 ابريل سنة 1926 بعين تموشنت وهران واولاده القصر : محمد بن احمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1950 بعين تموشنت ، وسعيد بن أحمد المولود في 14 يناير سنة 1953 بعين تموشنت ، والهوارية بنت أحمد المولودة في 15 يوليو سنة 1955 بوهران ، وعبد العزيز بن احمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1957 بوهران ، لجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شوال عام 1385 ه و حسن بن احمد المولود في 14 ابريل سنة 1959 ، ونور الدين بن أحمد المولود في 29 يناير سنة 1961 بوهران ، وكريمة بنت أحمد المولودة في 30 مارس سنة 1964 بوهران بومدين ولد مبارك المولود في 21 فبراير سنة 1932 بسيدي بلعباس (وهران) واولاده القصر : مختارية بنت بومدين المولودة في 7 مايو سنة 1959 بسيدي بلعباس ، ومختار ولد بومدين الموارد في 3 يونيو سنة 1963 بسيدى بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : مبارك بومدين ، مبارك مختارية ، مبارك مختار مغربي محمد المولود سنة 1934 ببنى اسعاد غيل ازان ( مستغانم ) . ابن عبد الله حسين المولود في 19 يونيو سنة 1939 بوهران ميمون بن محمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1939 بوهران عمرو قدور المولود في 24 مارس سنة 1925 بالكرمة وهران . جبلي بن عيسى المولود في 19 يونيو سنة 1924 بتارقة ا وهران ) واولاده القصر : جبلي خوخة المولودة في 22 يونيو سنة 1949 بوهران ، وجبلي عبد الرحيم المولود في 6 مايو سنة 1953 بوهران ، وجبلي فريدة المولودة في 29 سبتمبر سنة 1954 بوهران ، وجبلي محمد المولود في اول اكتوبر سنة 1955 بوهران ، وجبلي الهوارى المولود في 4 يناير سنة 1959 بوهران . بومدين ولد فاتح المولود في 4 أبريل سنة 1941 بتلمسان ويسمى من الآن فصاعدا : هندوزي بومدين . الاخضر بن الحاج العربي المولود في 26 نوفمبر سنة 1908 بازوانية ( تيارت ) . عبد القادر بن احمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1940 بتا مزورة ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعد : بريمة عبد القادر عبد القادر بن مولاي المولود في 28 يونيو سنة 1943 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : مولاي عبد القادر محمد بن محمد المولود في 25 ابريل سنة 1942 بوهران. الحسنى بن ابراهيم المولود في 14 ابريل سنة 1941 بمرسى الكبير ( وهران ) . الهواري بن دودوح المولود في 12 ديسمبر سنة 1943 بمرسى الكبير ( وهران ) . عبد القادر ولد عياد المولود في 16 اكتوبر سنة 1933 بالعامرية ( وهران ( واولاده القصر : الهوارية بنت عبد القادر المولودة في 12 فبراير سنة 1960 بوهران ، وسعاد بنت عبد القادر المولودة فى 3 يونيو سنة 1961 بوهران ، وزهير بن عبد القادر المولود في 28 غشت سنة 1962 بوهران ، وآمنة بنت عبد القادر المولودة في 19 ابريل سنة 1964

الجمعة 7 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 بوهران علان احمد المولود سنة 1942 بعين صالح ( الساورة ) واولاده القصر : علان محمود المولود في 9 سبتمبر سنة 1962 بعين صالح ، وعلان سعيدة المولودة في 4 يناير سنة 1964 بعين صالح . علان محمد المولود سنة 1940 بعين صالح ( الساورة ) واولاده القصر : علان عبد الناصر المولود في 14 يونيو سنة 1963 بعين صالح ، وعلان ابراهيم عبد الفتاح المولود في 24 سبتمبر سنة 1964 بعين صالح . احمد ولد بوجمعة المولود في 2 فبراير سنة 1935 بتيارت . ميلودة بنت المالطي المولودة سنة 1923 بحمام بوحجر ( وهران ) . بشير بن احمد سالم المولود في 17 ديسمبر سنة 1943 بسانتوجين ( الجزائر ) ويسمى من الآن فصاعدا : مدني بشير بن احمد سالم .

  • بوكحيلي عمرو المولود في 26 ابريل سنة 1931 بسيدي بو حلاب بعين الدراهم ) تونس ( واولاده القصر : مختار بن عمرو المولود 8 ابريل سنة 1953 بالقالة ) عنابة ) ، ومحمد صالح بن عمرو المولود في 2 ابريل سنة 1955 بالقالة ، ونادية بنت عمرو المولودة فى 2 فبراير سنة 1958 بالقالة ، وموحدة بنت عمرو المولودة فى 27 يوليو سنة 1960 بالقالة ، وثريا بنت عمرو المولودة فى 21 اكتوبر سنة 1962 بالقالة طاوسة بنت محمد المولودة في 27 مارس سنة 1933 بوهران
  • ملوك سليمان المولود سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : ملوك محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1949 ببني صاف ، وملوك العربي المولود في 8 مارس سنة 1947 ببني صاف ، وملوك سجية المولودة فى 14 يونيو سنة 1952 ببني صاف ، وملوك حميد المولود في 5 أكتوبر سنة 1956 ببني صاف ، وملوك زبيدة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1959 ببني صاف ، وملوك حفيظ المولود في 2 مايو سنة 1962 ببني صاف . كبداني محمد المولود سنة 1935 ببني صاف ( تلمسان واولاده القصر : كبداني حورية المولودة في 5 يوليو سنة 1957 ببني صاف ، وكبداني جمال المولود في 18 غشت سنة 1958 ببني صاف ، وكبداني نزهة المولودة في أول يوليو سنة 1960 ببني صاف ، وكبداني نور الدين المولود في 5 نوفمبر سنة 1961 ببني صاف ، وكبداني فتيحة المولودة في 13 يناير سنة 1963 ببني صاف .
  • صحراوى حاجة المولودة سنة 1918 ببني صاف ( تلمسان ) محمد ولد ابراهيم المولود سنة 1933 بالرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : مليكة بنت محمد المولودة في 7 ديسمبر سنة 1958 بتافنة ( الرمشي ) ، وبدرة بنت محمد المولودة في 22 أكتوبر سنة 1962 بسيدي بن عدة (وهران) . بركان عائشة المولودة سنة 1924 بسيدي حمادوش وهران ابن زنفور مامة المولودة سنة 1888 بحاسي الفلة ( وهران ) . عنان بن عبد الله المولود في 28 فبراير سنة 1937 بوهران ، ويسمى من الآن فصاعدا : حمو عنان حجو احمد المولود سنة 1928 بوهران وأولاده القصر : حجو محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1950 بوهران ، وحجو فاطمة المولودة فى 20 مايو سنة 1954 بوهران ، وحجو عكاشة المولود في 24 غشت سنة 1957 بوهران ، وحجو | مليكة المولودة فى 23 غشت سنة 1960 بوهران زناسني آمنة المولودة فى 2 مايو سنة 1937 ببني صاف ( تلمسان ) . بوعزة محمد المولود في 14 يونيو سنة 1944 ببوسفر ( وهران ) . على بن ناشر المولود في 10 أكتوبر سنة 1909 بجيبوتي ( الصومال الفرنسي ) واولاده القصر : عبد العزيز ابن على المولود في 3 غشت سنة 1944 بوهران ، وعبد المجيد بن على المولود في 13 غشت سنة 1948 بوهران ، ونور الدين ابن على المولود في 16 سبتمبر سنة 1953 بوهران ، ويسمون من الآن فصاعدا : ابن على على ، ابن على عبدالعزيز، ابن على عبد المجيد ، ابن على نور الدين مولاي عبد القادر بن احمد المولود في 19 فبراير سنة 1911 بمعسكر ( مستغانم ) ، وأولاده القصر : مولاى فتيحة المولودة في 8 غشت سنة 1953 بوهران ، ومولاى صالحة المولودة في 14 يناير سنة 1956 بوهران ، ومولاى عائشة المولودة في 6 مارس سنة 1958 بوهران ، ومولاى سميرة المولودة فى 17 أكتوبر سنة 1960 بوهران : علال احمد بن علال المولود في 23 نوفمبر سنة 1932 بقديل ( وهران ) وأولاده القصر : علال حليمة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1958 بوهران ، وعلال محمد أمين المولود في 7 فبراير سنة 1960 بوهران ، وعلال فتيحة المولودة في 17 أبريل سنة 1961 بسان كلو (فرنسا) ، وعلال صديقة المولودة في 30 مايو سنة 1962 بوهران ، وعلال حسين المولود في 10 يوليو سنة 1963 بوهران . محمد ولد احمد بن بابا خالي المولود في 21 ديسمبر سنة 1941 بسيدي بلعباس (وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : بابا خالي محمد زناسني يامنة المولودة في 12 أكتوبر سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) . محمد بن ابراهيم المولود في 6 يونيو سنة 1941 بسيدي شامي ( وهران ) . زناسني محمد المولود في 26 نوفمبر سنة 1919 ببني صاف ( تلمسان ) ، وأولاده القصر : زناسني مصطفى

1100 الجريدة الرسمية المولود في 19 أكتوبر سنة 1946 ببني صاف ، وزناسني نبيل المولود في أول أبريل سنة 1948 ببني صاف ، وزناسني فتيحة المولودة فى 18 فبراير سنة 1950 ببني صاف ، وزناسني عبد الله المولود في 28 ديسمبر سنة 1951 ببني صاف ، وزناسني خديجة المولودة فى 18 يونيو سنة 1954 ببني صاف ، وزناسني عمر المولود في 18 فبراير سنة 1957 ببني صاف ، وزناسنى دليلة المولودة في أول ابريل سنة 1959 ببني صاف ، وزناسني زبير المولود في 14 فبراير سنة 1961 ببني صاف ، وزناسني بوبكر المولود في 4 أكتوبر سنة 1963 ببني صاف قبلي عبد السلام المولود سنة 1915 19 بفقيق ( المغرب ) وأولاده القصر : قبلي خالد المولود في 4 نوفمبر سنة 1956 ببني ونيف ( بشار ) وقبلي صليحة المولودة في 21 مايو سنة 1960 ببني ونيف ( بشار ) .

  • احمد بن الحاج محمد المولود في 10 يناير سنة 1901 بتيارت وأولاده القصر : صليحة بنت احمد المولودة فى 8 يوليو سنة 1946 بتيارت ، وعبد الحميد بن احمد المولود في 9 يونيو سنة 1949 بعين تموشنت (وهران) ، وفوزية بنت احمد المولودة فى 27 يناير سنة 1952 بالمدية ويسمون من الآن فصاعدا : ابن احمد احمد ، وابن احمد صليحة ، وابن احمد عبد الحميد ، وابن احمد فوزية عائشة بنت محمد المولودة فى 5 مارس سنة 1943 بالجزائر . ابن عياد عبد السلام المولود في 11 ابريل سنة 1913 بابن سكران ( تلمسان ) وأولاده القصر : ابن عياد الزهرة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1949 بالمالح ( وهران ) وابن عياد محمد المولود في 5 يناير سنة 1952 بالمالح ، وابن عياد سعيد المولود في 11 مارس سنة 1954 بالمالح ، وابن عياد فتيحة المولودة في 7 يونيو سنة 1957 بالمالح ، وابن عياد صديقة المولودة في 12 ابريل سنة 1960 بالمالح . سعيد بن حسن بن مزيان المولود سنة 1937 بمازوزة ( المغرب ) وولده القاصر : عبد المالك ابن سعيد المولود في 4 ديسمبر سنة 1963 بوهران . عائشة بنت صالح المولودة فى 29 ديسمبر سنة 1938 بوهران ، وتسمى من الآن فصاعدا : صالح عائشة سكينة بنت صالح المولودة فى 24 يناير سنة 1934 بوهران . وتسمى من الآن فصاعدا : صالح سكينة محمد بن احمد المولود سنة 1943 بحمام بوحجر (وهران ) . ويسمى من الآن فصاعدا : حميدي محمد احمد بن سالم المولود في 10 ابريل سنة 1940 بالجزائر ويسمى من الآن فصاعدا : ابن سالم احمد • عبد القادر بن عبد الله المولود في 7 فبراير سنة 1940 بمرسى الكبير ( وهران ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شوال عام 1385 ه عمرو بن حامد بن عمرو المولود في 13 يوليو سنة 1944 | ببوفاتيس ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : ابن احمد عمر و بن حامد لامبير كريستيان أندرى أرملة ابن جمية المولودة في 26 نوفمبر سنة 1933 بهيب ) عمالة الأردين ) فرنسا
  • احمد ولد خليفة ولد محمد المولود في 16 فبراير سنة 1936 بسيدي بلعباس وهران واولاده القصر : نصيرة بنت احمد المولودة فى 17 فبراير سنة 1962 بسيدي بلعباس ، وأمين ولد احمد المولود في 4 ابريل سنة 1964 بسيدى بلعباس ، ويسمون من الآن فصاعدا : جرف احمد ، جرف نصيرة ، جرف أمين ريفى عبد القادر المولود في 24 يونيو سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) . عجرودي بن سعيد المولود في 25 ديسمبر سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) وولده القاصر : عجرودي عبد الغنى المولود في 12 فبراير سنة 1965 ببني صاف ( تلمسان ) . زينب بنت حبيب بن العربي المولودة في 7 أكتوبر سنة 1928 بجبالة بلدية ندرومة ( تلمسان ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : بلحبيب زينب . وزارة السياحة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، يتضمن تشكيل لجنة الترشيحات للتوظيف في بعض المناصب التقنية والتخصصية ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-188 المؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 المتعلق بالتوظيف الاستثنائي لبعض الوظائف التقنية والتخصصية بوزارة السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2666- المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 المتضمن أحداث وزارة السياحة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اللجنة المكلفة بدرس الترشيحات الخاصة بالتوظيف الاستثنائي لبعض الوظائف التقنية والتخصصية بوزارة السياحة والمقررة فى المادة 3 من المرسوم رقم 64 188 الصادر في 23 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه تتألف كما يلى : وزير السياحة أو ممثله ، رئيسا ، مدير التنمية السياحية ،

الجمعة لا شوال عام 1385ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 مدير الادارة العامة ، نائب المدير التابع له لزوما طالب الوظيفة المادة 2 : يكلف مدير السياحة ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 عبد العزيز معاوي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 يتعلق بالتنظيم الداخلي الخاص بالمدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين ان وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين ، الموضوعة تحت إشراف وزير الشبيبة والرياضة ، تتبع مديرية الشبيبة والتربية الشعبية . المادة 2 : يكلف المدير بما يلي : 1 ) التسيير المالى والاداري للمدرسة ، ب ) حسن سير المدرسة فيما يخص علم التربية . ج ) تطبيق البرنامج المحضر من طرف وزارة الشبيبة والرياضة فيما يتعلق بتكوين السلك الخاص بالمعلمين في دور الاطفال ودور الايواء والمراكز الاختصاصية والمؤسسات المعدة لايواء الاطفال والاحداث المتخلفين . يتحتم على المدير ان يقدم الى وزير الشبيبة والرياضة | عند نهاية كل دورة تقريرا عن تسلسل التمرين ونتائجه وعن الاقتراحات التي يمكن أن تكون موضوعا لدراسة دقيقة المادة 3 : ويقوم المدير بتنفيذ الانظمة والتعليمات الوزارية . كما يقوم بتنظيم وتسيير دروس التكوين المهنى لسلك | المعلمين المشتغلين فى دور الاطفال ودور الايواء والمراكز الاختصاصية والمؤسسات المعدة لايواء الاطفال والاحداث المتخلفين ويوجه كل ثلاثة أشهر الى وزير الشبيبة والرياضة تقريرا عن سير المدرسة ويجب عليه الاخبار الفوري عن كل حادث يكون له طابع خطورة ، ويوجه اليه كل سنة قبل 31 ديسمبر تقريرا اجماليا عن سير المدرسة المادة 4 : وعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في الإحكام السابقة يمارس المدير تعليما يشمل مادة الآداب المهنية وعلم التربية وذلك ضمن دوام أسبوعي مدته ست ساعات على الاقل المادة ه : اذا حدث للمدير مانع ما ناب عنه رئيس التمرين المادة 6 : يقوم المعلم رئيس التمرين علاوة على التعليم التربوى بالاشراف على تنفيذ أوامر المدير فيمارس التعليم بدوام أسبوعى مدته عشرون ساعة ويمسك دفترا للتقارير اليومية يبين فيها توزيع المعلمين اليومى وكذا مختلف نشاطات المدرسة والحوادث والزيارات وغير ذلك المادة 7 : يساعد المدير فيما يتعلق بالتسيير الاداري للمدرسة قيم ويمكن للمدير أن يفوض اليه جزءا من اختصاصاته المادة 8 : ويساعد المدير كذلك فيما يختص بحسن السير التربوى للمدرسة : معلم رئيس التمرين . يتولى عند الاقتضاء مهمة مراقب عام . معلمون دائمون للمدرسة . معلمون تعاقديون أو مناوبون . المادة 9 : يعين وزير الشبيبة والرياضة المعلمين الدائمين للمدرسة أو ينتدبهم فى مهماتهم وذلك باقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية . ويضمن هؤلاء المعلمون تكوين التلاميذ وذلك تحت مسؤولية مدير المدرسة ويجتمعون دوريا تحت رئاسة المدير خلال مدة التمارين لتقدير تقدم كل متمرن ولاقتراح التدابير المفيدة ويجب عليهم أن يشتغلوا في مواعيد أسبوعية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة المادة 10 : ان الإطارات الدائمة تشكل بنفسها مجلسا تأديبيا للفصل فى الاخطاء الجسيمة التي قد يمكن أن يرتكبها تلاميذ المدرسة ويبدى هذا المجلس التأديبى رأيه لوزير الشبيبة والرياضة الذى يختص باصدار القرار . المادة 11 : يتحتم على جميع أعضاء المدرسة أن يكونوا لتلاميذ هم قدوة حسنة يقتدى بهم فى وضعهم ولياقة كلامهم

الجريدة الرسمية ولباسهم وكرامة حياتهم الشخصية المادة 12 : يضع المدير المشاريع المختصة باستعمال الوقت خلال مدة التمارين وبتنظيم اختبارات الامتحانات وتعرض هذه المشاريع على وزير الشبيبة والرياضة للموافقة عليها وذلك قبل شهر واحد على الاقل من بدء كل تمرين . المادة 13 : لا يمكن ادخال أي تعديل على هذا النظام للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شوال عام 1385 ه الداخلى الا بمقرر من وزير الشبيبة والرياضة وبناء على اقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية المادة 14 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1965 عبد الكريم بن محمود اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات ذو القعدة عام 1383 الموافق 23 مارس سنة 1964 ، تصريح لدى عامل عمالة قسنطينة العنوان : ودادية أولياء أمور تلاميذ مدارس قسنطينة المركز الرئيسي : مدرسة ليون بورجوة بقسنطينة 17 محرم 1384 المدافق 29 مايو سنة 1964 ، تصريح لدى عامل عمالة الجزائر . العنوان : الجمعية الاولمبية لممارسة حمل الاثقال والرياضة البدنية لمصطفى • المركز الرئيسي : المجموعة الخامسة البناء ج ساحة أول مايو عند السيد ابن عيشوبة مدينة الجزائر . 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 ، تصريح لدى عامل عمالة الجزائر . العنوان : رياضة الحي الجديد . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 المركز الرئيسي : مدرسة البنين بالحي الجديد كليما دى فرانس مدينة الجزائر . ه شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى نائب عامل العمالة بعزازقة العنوان : التعاونية للصناعة التقليدية المركز الرئيسي : جامع الصهاريج . شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 ، تصريح لدى عامل عمالة الاصنام . العنوان : الجمعية الثقافية والدينية للكريمية • الهدف : اجراء أشغال لتحويل بناء الكنيسة القديمة الى مسجد بقرية الكريمية التي تخلو من المساجد تنظيم محاضرات دينية لتعميم اللغة العربية والقرآن المركز الرئيسي : نهج أول نوفمبر بالكريمية . نهج تروليي - الجزائر