مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق أول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار
مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق اول مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة بموجب مقرر مؤرخ في 4 محرم عام 139 الموافق أول مارس سنة 1971 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة كما يلى وتلغى جميع المقررات السابقة .
التخصيص النظرى للسيارات التخصيص س س س . ن . خ الادارة المركزية 2 24 2 الآثار القديمة والمباني التاريخية (الفنون الجميلة سابقاً) 2 2 المكتبة الوطنية I 3 مركز التوزيع السينمائي I I الملاحظات س . ن . ت المجموع 26 س • س س : سيارات سياحية .
س . ن . .. خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن 3 7 واحد س 0 ل 0 ث : سيارات نقل ثقيلة I 5 تزيد حمولتها عن طن 28 30 واحد ان السيارات كما هي محددة أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة الاخبار والثقافة ، تسجل بناء على طلب وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة) وذلك تنفيذا لأحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 .. 344 الجريدة الرسمية اعلانات اعلانات ادارية للتحقيق مؤرخة في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 من والى تلمسان تتعلق بالتحقيق في طلبات منح الاذن لجلب الماء من وادى تافنة من اجل رى أراض تنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المتعلق باستعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، يعلن بأن الادارة تتابع التحقيق في طلب قدمه السيد عمار ولد أحمد لياني الساكن بحمام بوغرارة ، يطلب فيه منحه الاذن بجلب الماء ضخا من وادي تافئة من أجل ري أرض مساحتها II هكتارا و 20 آرا تسمى « بردعة » كائنة بجويدات ..
وتطبيقاً لأحكام المرسوم المشار اليه أعلاه فيقبل الأشخاص المعنيون لمدة خمسة عشر يوما من 15 فبراير الى غاية أول مارس سنة 1971) لتسجيل ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذا الغرض بمقر بلدية حمام بوغرارة تنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المتعلق باستعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، يعلن بأن الادارة تتابع التحقيق في طلب قدمه السيد عبد الرحمن بن صالح الساكن ببنى سميل بلدية فلاوسن ، يطلب فيه منحه الاذن للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1391 ه وبلاغات - بجلب الماء من وادى تافنة من أجل ري أرضه التي تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 72 آرا و 80 سنتيارا كائنة بدوار أولاد سلام بضواحي تافنة وتطبيقاً لأحكام المرسوم المشار اليه أعلاه فيقبل الأشخاص المعنيون لمدة خمسة عشر يوما من 15 فبراير الى غاية أول مارس سنة 1971) لتسجيل ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذا الغرض بمقر بلدية فلاوسن - تنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المتعلق باستعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، يعلن بأن الادارة تتابع التحقيق في طلب قدمه السيد عبد السلام دحماني ، الساكن بفلاوسن ، يطلب فيه منحه الاذن بجلب الماء ضخا من وادى تافنة من أجل ري أرض مساحتها 5 هكتارات و 46 آرا .
وتطبيقاً لأحكام المرسوم المشار اليه أعلاه فيقبل الأشخاص المعنيون لمدة خمسة عشر يوما من 15 فبراير الى غاية أول مارس سنة 1971) لتسجيل ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذا الغرض بمقر بلدية فلاوسن وتنشر هذه الاعلانات في جريدة يومية للناحية وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 لدى والى تملسان عن تأليف اللجنة المنتخبة بتاريخ 10 مارس سنة 1969 والخاصة بجمعية أولياء تلاميذ مدرسة المجموعة المدرسية ابن مصايب ، بتلمسان ..
صرح بتاريخ 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 لدى والى الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية التنمية والتكوين المهنى والانتاج والعمل الاجتماعي في النقل »
التي يوجد مركزها الرئيسى بالجزائر العاصمة ، نهج العربي بن مهيدي رقم 37 صرح بتاريخ 13 شعبان عام 1390 الموافق 13 أكتوبر سنة 1970 لدى رئيس دائرة سوق أهراس بتأسيس الجمعية - صرح بتاريخ 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 لدى والى الجزائر بتأسيس الجمعية التالية :
نادى أعوان الحماية المدنية ووحدة التدريب والنجدة بالبرج البحرى ، التي يوجد مركزها الرئيسي بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحرى • - صرح بتاريخ 9 محرم عام 1391 الموافق 6 مارس سنة 1971 لدى والى عنابة بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء تلاميذ مدرسة البنات هيبون بعنابة ، التي تهدف الى السماح لأولياء تلميذات المدرسة ب :
I المناقشة الجماعية لكل ما يخص مصلحة التلميذات ، 2 التعبير عن أمانيهم في هذا الموضوع ، -3 متابعة الانجاز ، 4 المساهمة في الرفاهية المادية والاخلاقية للمدرسة . - 5 تيسير العلاقات بين أولياء التلميذات من جهة ومدير المدرسة ومعلميها من جهة أخرى ، التالية : « جمعية سباق الخيل بسوق أهراس » التي تهدف الى تحسين جنس الخيول وتنظيم سباق الخيل في ارجاء دائرة سوق أهراس والتي يوجد مركزها الرئيسي بنهج مختار باجي ، سوق أهراس (عنابة) 6 مساعدة التلميذات المستحقات أو المعوزات عن طريق تقديم الهبات والجوائز لهن • ويوجد مركزها الرئيسى بالمدرسة المذكورة .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.